المعجم الكبير للطبرانيصفحات 325-335

بَابُ مَنِ اسْمُهُ عُمَرُ

صفحات 325-335
عن هذه الطبعة
عَلَم
الطبراني
الكتاب
المعجم الكبير
المؤلف
سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني (المتوفى: 360هـ)
المحقق
حمدي بن عبد المجيد السلفيدار النشر: مكتبة ابن تيمية - القاهرة
الطبعة
الثانية
عدد الأجزاء
25 ويشمل القطعة التي نشرها لاحقا المحقق الشيخ حمدي السلفي من المجلد 13 (دار الصميعي - الرياض / الطبعة الأولى، 1415 هـ - 1994 م) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

9628 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، ثنا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ النَّخَعِيُّ، قَالَ: أَتَى رَجُلٌ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَارِحَةَ ثَمَانِيًا، قَالَ: «أَقُلْتَهَا مَرَّةُ وَاحِدَةُ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «تُرِيدُ أَنْ تَبِينَ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «هُوَ كَمَا قُلْتَ» ، قَالَ: فَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَارِحَةَ عَدَدَ النُّجُومِ، قَالَ: «أَقُلْتَهَا مَرَّةً وَاحِدَةً؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «تُرِيدُ أَنْ تَبِينَ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «هُوَ كَمَا قُلْتَ» ، ثُمَّ قَالَ: «قَدْ بَيَّنَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقَ، فَمَنْ طَلَّقَ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ فَقَدْ بُيِّنَ لَهُ، وَمَنْ لَبَسَ عَلَى نَفْسِهِ جَعَلْنَا بِهِ لَبْسَهُ، وَاللهِ لَا تَلْبِسُونَ عَلَى أَنْفُسِكُمْ نَتَحَمَّلُهُ عَنْكُمْ هُوَ كَمَا تَقُولُونَ» قَالَ: وَنَرَى قَوْلَ ابْنَ سِيرِينَ كَلِمَةً لَا أَحْفَظُهَا إِنَّهُ قَالَ: «لَوْ كَانَ عِنْدَهُ نِسَاءُ أَهْلِ الْأَرْضِ - ثُمَّ قَالَ هَذَا - ذَهَبْنَ كُلُّهُنَّ»

9629 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ الْأَزْدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، ثنا زَائِدَةُ، ثنا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، ثنا عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَمَانِيًا، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: «وَاحِدَةً قُلْتَهَا؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «تُرِيدُ أَنْ تَبِينَ مِنْكَ امْرَأَتُكَ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «هُوَ كَمَا قُلْتَ» ، ثُمَّ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي عَدَدَ النُّجُومِ، فَقَالَ: «مَرَّةً وَاحِدَةً قُلْتَهَا؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَتُرِيدُ أَنْ تَبِينَ مِنْكَ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَذَكَرَ عَبْدُ اللهِ عِنْدَ ذَلِكَ نِسَاءَ أَهْلِ الْأَرْضِ بِشَيْءٍ لَا أَحْفَظُهُ، ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللهِ: «قَدْ بَيَّنَ اللهُ لَكُمْ كَيْفَ الطَّلَاقُ، فَمَنْ طَلَّقَ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ فَقَدْ بُيِّنَ لَهُ، وَمَنْ لَبَسَ جَعَلْنَا بِهِ لَبْسَهُ، وَاللهِ لَا تَلْبِسُونَ عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَنَتَحَمَّلُهُ عَنْكُمْ، هُوَ كَمَا تَقُولُونَ»

9630 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: جَاءَ ابْنَ مَسْعُودٍ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي تِسْعًا وَتِسْعِينَ، وَإِنِّي سَأَلْتُ فَقِيلَ: قَدْ بَانَتْ مِنِّي، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «لَقَدْ أَحَبُّوا أَنْ تُفِرَّقَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا» ، قَالَ: فَمَا تَقُولُ رَحِمَكَ اللهُ؟ فَظَنَّ أَنَّهُ سَيُرَخِّصُ لَهُ، فَقَالَ: «ثَلَاثٌ تُبِينُهَا مِنْكَ، وَسَائِرُهُنَّ عُدْوَانٌ»

9631 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ الْأَزْدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، ثنا زَائِدَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: أَتَى رَجُلٌ عَبْدَ اللهِ، فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي تِسْعِينَ، وَإِنَّ لِي مِنْهَا وَلَدًا، وَإِنَّ نَاسًا يُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنِي وَبَيْنَ أَهْلِي، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: «إِنَّمَا يَكْفِيكَ ثَلَاثٌ، وَسَائِرُهُنَّ عُدْوَانٌ»

9632 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ: «فِي الْحَرَامِ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا»

قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَأَمَّا الثَّوْرِيُّ فَذَكَرَهُ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: «إِنْ كَانَ نَوَى طَلَاقًا، وَإِلَّا فَهِيَ يَمِينٌ»

9633 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا حَجَّاجٌ، ثنا حَمَّادٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ: «فِي الْحَرَامِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ»

9634 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، أَنَّ عُمَرَ، وَابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَا: «فِي الْحَرَامِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ»

9635 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جَرِيحٍ قَالَ: بَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ: أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: إِنْ طَلَّقَ مَا لَمْ يَنْكِحْ فَهُوَ جَائِزٌ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " أَخْطَأَ فِي هَذَا، إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: ﴿إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ [الأحزاب: 49] ، " وَلَمْ يَقُلْ: إِذَا طَلَّقْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، ثُمَّ نَكَحْتُمُوهُنَّ "

9636 - حَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، ثنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ، قَالَ: شَهِدْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ، وَأَتَاهُ رَجُلٌ، وَامْرَأَةٌ فِي تَحْرِيمٍ، فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ قَدْ بَيَّنَ فَمَنْ أَتَى الْأَمْرَ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ فَقَدْ بُيِّنَ، وَمَنْ خَالَفَ فَوَاللهِ مَا نُطِيقُ خِلَافَكُمْ»

9637 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ وَبَرَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ، قَالَ: آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ، فَسَأَلَ عَنْهَا ابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ: «إِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلَاءٌ»

9638 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: آلَى النُّعْمَانُ مِنِ امْرَأَتِهِ وَكَانَ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ فَضَرَبَ فَخِذَهُ، وَقَالَ: «إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَاعْتَرِفْ بِتَطْلِيقَةٍ»

9639 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَلِيًّا، وَابْنَ مَسْعُودٍ، وَابْنَ عَبَّاسٍ، قَالُوا: «إِذَا مَضَتِ الْأَشْهُرُ الْأَرْبَعَةُ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ، وَهِي أَحَقُّ بِنَفْسِهَا» قَالَ قَتَادَةُ: قَالَ عَلِيٌّ، وَابْنُ مَسْعُودٍ: «تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ»

9640 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَمُغِيرَةَ، وَالْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ: عَبْدُ اللهِ بْنُ أُنَيْسٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ، فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، ثُمَّ جَامَعَهَا بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ وَهُوَ لَا يَذْكُرُ يَمِينَهُ، فَأَتَى عَلْقَمَةَ بْنَ قَيْسٍ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَأَتَوُا ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلُوهُ فَقَالَ: «قَدْ بَانَتْ مِنْكَ فَاخْطُبْهَا إِلَى نَفْسِهَا» ، فَخَطَبَهَا إِلَى نَفْسِهَا فَأَصْدَقَهَا رِطْلًا مِنْ فِضَّةٍ

بَابٌ

9641 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: " مَنْ شَاءَ لَاعَنْتُهُ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ الَّتِي فِي سُورَةِ النِّسَاءِ الْقُصْرَى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4] نَزَلَتْ بَعْدَ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾ [البقرة: 234] الْآيَةَ " قَالَ: وَبَلَغَهُ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: «هِي آخِرُ الْأَجَلَيْنِ» ، فَقَالَ ذَلِكَ

9642 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْعَلَّافُ الْمِصْرِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ شُبْرُمَةَ الْكُوفِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: " مَنْ شَاءَ لَاعَنْتُه مَا نَزَلَتْ: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4] إِلَّا بَعْدَ آيَةِ الْمُتَوَفَّاةِ عَنْهَا: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234] "

9643 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَائِلَةَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ دَاوُدِ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: «مَنْ شَاءَ حَالَفْتُهُ أَنَّ سُورَةَ النِّسَاءِ الْقُصْرَى نَزَلَتْ بَعْدَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»

9644 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ، ثنا أَبِي، ح وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّمَّارُ، قَالَا: ثنا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَا: ثنا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، وَمَسْرُوقٍ، وَعُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: «عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ حِينِ تُطَلَّقُ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنْ حِينِ يُتَوَفَّى، وَمَنْ شَاءَ قَاسَمْتُهُ أَنَّ سُورَةَ الْقُصْرَى أُنْزِلَتْ بَعْدَ الْبَقَرَةِ»

9645 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ، ثنا أَبِي، ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: «مَنْ شَاءَ قَاسَمْتُهُ أَنَّ سُورَةَ الْقُصْرَى نَزَلَتْ بَعْدَ الطُّوَلِ» يَعْنِي النِّسَاءَ

9646 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ، يَقُولُ: " أُنْزِلَتْ آيَةُ الْقُصْرَى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4] بَعْدَ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ﴾ [البقرة: 234] "

9647 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ الْأَزْدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، ثنا زَائِدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: قَالَ أَبُو عَطِيَّةَ: ذَكَرُوهَا عَنْ عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ: «أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا» ، فَقَالَ الْقَوْمُ: حَتَّى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أَفَرَأَيْتُمْ إِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ وَلَمْ تَضَعْ حَمْلَهَا؟ فَقَالُوا: حَتَّى تَضَعَ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: فَتَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيظَ، وَلَا تَجْعَلُونَ لَهَا الرُّخْصَةَ، إِنْ نَزَلَتْ آيَةُ الْقُصْرَى لَبَعْدَ الطُّولَى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4] إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا فَقَدِ انْقَضَتِ الْعِدَّةُ "

9648 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا عَارِمٌ أَبُو النُّعْمَانِ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، ثنا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: كُنْتُ فِي حَلْقَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، وَكَانَ أَصْحَابُهُ يُنْزِلُونَهُ مَنْزِلَةَ الْأَمِيرِ، فَتَذَاكَرُوا الْمَرْأَةَ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِي حَامِلٌ، فَقُلْتُ: قَبْلَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ قَالَ: فَحَدَّثْتُ حَدِيثَ سُبَيْعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، قَالَ: فَضَمَرَ إِلَيَّ بَعْضُ أَصْحَابِهِ فَفَطِنْتُ فَقُلْتُ: إِنِّي إِذًا لَحَرِيصٌ عَلَى الْكَذِبِ إِنْ كَذَبْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ وَهُوَ فِي نَاحِيَةِ الْكُوفَةِ فَكَأَنَّهُ اسْتُحْيِي، فَقَالَ: لَكِنَّ عَمَّهُ لَمْ يَكُنْ يَقُولُ هَذَا، قَالَ: فَلَقِيتُ مَالِكَ بْنَ عَامِرٍ الْهَمْدَانِيَّ فَسَأَلْتُهُ فَذَهَبَ يَذْكُرُ حَدِيثَ سُبَيْعَةَ، فَقُلْتُ: لَيْسَ عَنْ هَذَا أَسْأَلُكَ، أَسَمِعْتَ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ فِيهِ شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ ذَكَرُوا ذَاكَ عِنْدَهُ، فَقَالَ: «مَا تَقُولُونَ إِنْ وَضَعَتْ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ؟» قُلْنَا: تَنْتَظِرُ حَتَّى يَمْضِيَ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ قَالَ: «فَمَا تَقُولُونَ إِنْ مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ قَبْلَ أَنْ تَضَعَ؟» قُلْنَا: حَتَّى تَضَعَ، قَالَ: " تَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيظَ، وَلَا تَجْعَلُونَ لَهَا الرُّخْصَةَ، لَنَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الصُّغْرَى أَوِ الْقُصْرَى بَعْدَ الطُّولَى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ﴾ [الطلاق: 4] "

بَابٌ

9649 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ عَلْقَمَةَ، أَوِ الْأَسْوَدِ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ جَاءَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ امْرَأَتِي مَا يَكُونُ بَيْنَ النَّاسِ، فَقَالَتْ: لَوْ أَنَّ الَّذِي بِيَدِكَ مِنْ أَمْرِي بِيَدِي لَعَلِمْتَ كَيْفَ أَصْنَعُ، فَقَالَ: فَإِنَّ الَّذِي بِيَدِي مِنْ أَمْرِكِ بِيَدِكِ، قَالَتْ: فَأَنْتَ طَالِقٌ ثَلَاثًا، قَالَ: «أُرَاهَا وَاحِدَةً وَأَنْتَ أَحَقُّ بِالرَّجْعَةِ» ، وَسَأَلْقَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ، فَلَقِيَهُ فَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، فَقَالَ: «فَعَلَ اللهُ بِالرِّجَالِ وَفَعَلَ اللهُ بِالرِّجَالِ يَعْمِدُونَ إِلَى مَا جَعَلَهُ اللهُ بِأَيْدِيهِمْ فَيَجْعَلُونَهُ بِأَيْدِي النِّسَاءِ، بِفِيهَا التُّرَابُ، مَاذَا قُلْتَ؟» قَالَ: قُلْتُ: «أُرَاهَا وَاحِدَةً وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا» ، قَالَ: «وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ وَلَوْ رَأَيْتَ غَيْرَ ذَلِكَ رَأَيْتُ أَنَّكَ لَمْ تُصِبْ» قَالَ مَنْصُورٌ: فَقُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ: " خَطَّأَ اللهُ نَوْءَهَا لَوْ كَانَتْ قَالَتْ: قَدْ طَلَّقْتُ نَفْسِي "، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: هُمَا سَوَاءٌ

9650 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: إِنَّهُ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ امْرَأَتِي بَعْضُ الْكَلَامِ فَقَالَتْ: لَوْ أَنَّ الَّذِي مِنْ أَمْرِي بِيَدِي لَعَلِمْتَ كَيْفَ أَصْنَعُ، فَقُلْتُ: فَإِنِّي أُشْهِدُكِ أَنَّ الَّذِي مِنْ أَمْرِكِ بِيَدِي بِيَدِكِ، قَالَتْ: فَأَنْتَ طَالِقٌ ثَلَاثًا، قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَأَنْتَ أَحَقُّ بِهَا، وَسَأَسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ» ، فَرَكِبَ فَلَقِيَ عُمَرَ فَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، فَقَالَ: «بِفِيهَا الْحَجَرُ، فَعَلَ اللهُ بِالرِّجَالِ وَفَعَلَ، يَعْمِدُونَ إِلَى مَا جَعَلَ اللهُ فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ أَمْرِ النِّسَاءِ فَيَجْعَلُونَهُ فِي أَيْدِيَهِنَّ، مَا تَرَى؟» قُلْتُ: «أُرَاهَا وَاحِدَةً، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا» ، قَالَ: «نَعْمَ مَا رَأَيْتَ وَلَوْ رَأَيْتَ غَيْرَ ذَلِكَ لَمْ تُصِبْ»

9651 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَنَّ رَجُلًا جَعَلَ امْرَأَتَهُ بِيَدِهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا، فَسَأَلَ عَنْهَا ابْنَ مَسْعُودٍ مَا تَرَى فِيهَا؟ قَالَ: «أُرَاهَا وَاحِدَةً، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا» قَالَ عُمَرُ: «وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ»

9652 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: «إِذَا مَلَّكَهَا أَمْرَهَا فَتَفَرَّقَا قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ شَيْئًا فَلَا أَمْرَ لَهَا»

9653 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الْخِيَارِ، قَالَ: «إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ»

9654 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ، وَابْنُ مَسْعُودٍ: «إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا شَيْءَ»

9655 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، ثنا حَمَّادٌ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ، وَابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَا فِي أَمْرِكِ بِيَدِكِ: «إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ»

9656 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ، وَابْنُ مَسْعُودٍ: «إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا بَأْسَ، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَلَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ»

9657 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: اخْتَارِي فَسَكَتَتْ، ثُمَّ قَالَ لَهَا: اخْتَارِي فَسَكَتَتْ، ثُمَّ قَالَ لَهَا الثَّالِثَةَ: اخْتَارِي، فَقَالَتْ: قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي، قَالَ: «هِي ثَلَاثٌ»

9658 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: سَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ نِسَاءٌ مِنْ هَمْدَانَ نُعِيَ إِلَيْهِنَّ أَزْوَاجَهُنَّ، فَقُلْنَ: إِنَّا نَسْتَوْحِشُ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: «تَجْتَمِعْنَ بِالنَّهَارِ ثُمَّ تَرْجِعُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ إِلَى بَيْتِهَا بِاللَّيْلِ»

9659 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، مِثْلَهُ، إِنَّهُ قَالَ: تُوُفِّي زَوَّجَهُنَّ فِي طَاعُونٍ كَانَ بِالْكُوفَةِ

9660 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ، وَابْنُ مَسْعُودٍ: «إِنْ قَذَفَهَا وَقَدْ طَلَّقَهَا، وَلَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ لَاعَنَهَا، وَإِنْ قَذَفَهَا، وَقَدْ طَلَّقَهَا وَبَتَّهَا لَمْ يُلَاعِنْهَا»

9661 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: «لَا يَجْتَمِعُ الْمُتَلَاعِنَانِ أَبَدًا»

9662 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ: «مِيرَاثُ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ كُلُّهُ لِأُمِّهِ»

9663 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ صَاحِبٍ لَهُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَا: «عَصَبَةُ ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ عَصَبَةُ أُمِّهِ»

9664 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَنِ الْعَزْلِ، فَقَالَ: «لَوْ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ نَسَمَةٍ فِي صُلْبِ رَجُلٍ ثُمَّ أَفْرَغَهُ عَلَى صَفًا لَأَخْرَجَهُ مِنْ ذَلِكَ الصَّفَا، فَإِنْ شِئْتَ فَأَتِمَّ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَعْزِلْ»

9665 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ فِي الْعَزْلِ: «هِيَ الْمَوْءُودَةُ الْخَفِيَّةُ»

جارٍ التحميل