من قال لامرأته كل مملوك اشتريته من الفسطاط فهو حر إن وطئتك
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- الجبيري
- الكتاب
- التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة
- المؤلف
- قاسم بن خلف بن فتح بن عبد الله بن جبير، أبو عبيد الجبيري (المتوفى: 378هـ)
- المحقق
- باحُّو مصطفى
- الناشر
- دار الضياء، مصر
- الطبعة
- الأولى, 1426 هـ - 2005 م
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
1 2
" قال ابن القاسم: قال مالك فيمن قال لامرأته كل مملوك أشتريه من الفسطاط 3 (فهـ) ـو 4 حر إن وطئتك، أنه لا يكون موليا 5 إلا أن يشتري عبدا بالفسطاط (فـ) ـيقع 6 عليه الإيلاء من يوم يشتريه وطئ قبل ذلك أو لم يطأ، وكل يمين حلف بها صاحبها على ترك وطء امرأته كان لو وطئ لم يكـ (ـن) 7 بذلك حانثا في شيء يقع عليه حنث فليس بمولي حتى يفعل ذلك الشـ (ـيء) 8 فيكون موليا.
وقال ابن القاسم 9: يكون موليا، لأن كل من يقع عليه الحنث بالفيء حتى يلزمه ذلك إذا صار إليه فهو مول، ألا تر (ى أنه لو) 10 وطء امرأته قبل أن يشتريه
ثم اشتراه بعد ذلك عتق عليه".
1
قال أبو عبيد: إنما لم يلزم مالك رحمه الله الحالف على ( ... ) 2 من وطء زوجته بحرية كل مملوك يشتريه من الفسطاط حكم الإ (يلاء) 3 قبل اشترائه بشيء من ذلك، لأن يمينه إنما انعقدت في العتق بعد مصا (ب) 4 زوجته.
ألا ترى أنه لو أصابها قبل أن يشتري من الفسطاط مملوكا أنه لا يحنث.
فلما لم يكن يلزمه بمصابه الحنث لم يجز له أن يلزمـ ( .. ) 5 [ص33] ( ... ) 6 يكن بمصاب زوجته حانثا، فإذا اشترى (من الفـ) ـسطاط 7 مملوكا كان موليا من يوم يشتريه، لأنه إذا أصاب زوجته (لم يكـ) ن 8 حانثا.
وأما قول ابن القاسم فوجهه، أن الحنث بالعتق لما كان ( ... ) 9 بوقوع المصاب، وسواء تقدم المصاب عقدة الابتياع أو تأخر عنها وجب أن يحكم له بحكم من علق حنثه بمصا (ب) 10 زوجته، إذ هو في معناه.
لأ (ن) 11 بالمصاب يلزمه الحنث فيما يشتريه، وقد تفضي به الرغبة في الشراء إلى الامتناع من المصاب وإذا كان كذلك، لزمه حكم المولي من يوم حلف.
وكلا القولين له وجه في النظر، سوى أن أقيسهما وأعدلهما عندي هو قول مالك، والله أعلم.