التعليقات الحسان على صحيح ابن حبانصفحات 379-388

كتاب الهبة

صفحات 379-388
عن هذه الطبعة
عَلَم
ناصر الدين الألباني
الكتاب
التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان وتمييز سقيمه من صحيحه، وشاذه من محفوظهمؤلف الأصل: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي (المتوفى: 354هـ)ترتيب: الأمير أبو الحسن علي بن بلبان بن عبد الله، علاء الدين الفارسي الحنفي (المتوفى: 739هـ)مؤلف التعليقات الحسان: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني (المتوفى: 1420هـ)
الناشر
دار با وزير للنشر والتوزيع، جدة - المملكة العربية السعودية
الطبعة
الأولى، 1424 هـ - 2003 م
عدد الأجزاء
12 (10 أجزاء ومجلدان فهارس) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مرتبط بـ ط الرسالة (نسخة الشاملة، ونسخة مصورة)]

ذِكْرُ إِبَاحَةِ قَبُولِ الْمَرْءِ الْهِبَةَ لِلشَّيْءِ الْمَشَاعِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ

5090 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ 1 قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَلَمَةَ الضَّمْرِيِّ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَعْضِ أَثْنَاءِ الرَّوْحَاءِ ـ وَهُمْ حُرُمٌ ـ إِذَا حِمَارٌ معقورٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (دَعُوهُ فيُوشِكُ صَاحِبُهُ أَنْ يَأْتِيَهُ) فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَهْزٍ ـ هُوَ الَّذِي عَقَرَ الْحِمَارَ ـ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ شَأْنَكُمْ بِهَذَا الْحِمَارِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ فقسّمهُ بَيْنَ النَّاسِ = (5112) [1: 4]

[تعليق الشيخ الألباني]

صحيح - انظر التعليق أدناه.

ذِكْرُ إِبَاحَةِ إِهْدَاءِ الْمَرْءِ الْهَدِيَّةَ إِلَى أَخِيهِ ـ وَإِنْ لَمْ يَحِلَّ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا اسْتِعْمَالُ تِلْكَ الهدية بأنفسهما ـ

5091 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيُّ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يحدِّث أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ فَرَأَى حُلَّةَ إِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ فِي السُّوقِ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اشْتَرِهَا فَالْبَسْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَحِينَ يَقْدَمُ عَلَيْكَ الْوفُودُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ) قَالَ: ثُمَّ أُتِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثِ حُلَلٍ مِنْهَا فكَسَا عمرَ حُلَّةً وَكَسَا علَيًّا حُلَّةً وَكَسَا أُسَامَةَ حُلَّةً فأتاهُ عُمَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ ثُمَّ بَعَثْتَ بِهَا إليَّ؟! فقال: (بِعْهَا فَاقْضِ بها حاجتك أوشُقَّها خُمُراً بَيْنَ نِسَائِكَ) = (5113) [1: 4]

[تعليق الشيخ الألباني]

صحيح - ((غاية المرام)) (79).

ذِكْرُ إِبَاحَةِ أَخْذِ الْمُهْدِي هَدِيَّةَ نَفْسِهِ بَعْدَ بَعْثِهِ إِلَى الْمُهْدَى إِلَيْهِ وَمَوْتُ الْمُهْدَى إِلَيْهِ قَبْلَ وصُولِ الْهَدِيَّةِ إِلَيْهِ

5092 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ أُمِّ

كُلْثُومٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: لَمَّا تزوَّجني رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِنِّي قَدْ أَهْدَيْتُ إِلَى النَّجَاشِيِّ حُلَّةً وَأَوَاقِيَّ مسكٍ وَلَا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ مَاتَ وستُردُّ الْهَدِيَّةُ فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَهِيَ لَكَ) قَالَتْ: فَكَانَ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ النَّجَاشِيُّ ورُدَّتِ الهَدِيَّةُ فَدَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى كُلِّ امرأةٍ مِنْ نِسَائِهِ أُوقِيَّةَ مِسْكٍ وَدَفَعَ الحُلَّةَ وَسَائِرَ الْمِسْكِ إلى إم سلمة = (5114) [1: 4]

[تعليق الشيخ الألباني]

ضعيف - ((الإرواء)) (1620).

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ إِبَاحَةِ أَكْلِ الْمَرْءِ الْهَدِيَّةَ الَّتِي كَانَتْ تُصدقت عَلَى الْمُهْدِي قَبْلَ أَنْ يُهديها إليه

5093 - أخبرنا محمد بن الحسن بن مكرم البزار بالبصرة حدثنا علي عن مُسْلِمٍ الطُّوسِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ لِلْعِتْقِ فَاشْتَرَطُوا وَلَاءَهَا فذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ) وأُهدي لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لحمٌ فَقُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَذَا تُصدِّقَ عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَ: (هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ) قَالَ عبد الرحمن: وكان زوجها حُرّاً = (5115) [10: 4]

[تعليق الشيخ الألباني]

صحيح - إلا قول عبد الرحمن وفي آخره؛ فإنه مدرج , والصحيح أنه كان عبداً - ((الإرواء)) (6/ 274 ـ 275).

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا قَالَتْ عَائِشَةُ: هَذَا تُصُدِّقَ عَلَى بَرِيرَةَ

5094 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن رَبِيعَةَ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنٍ إِحْدَى السُنن الثَّلَاثِ: أَنَّهَا أُعْتقتْ فخُيِّرَتْ فِي زَوْجِهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ) وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ والبُرْمَةُ تَفُورُ بلَحْمٍ ـ فقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَإِدَامٌ مِنْ إِدَامِ الْبَيْتِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَلَمْ أَرَ بُرْمَةً فِيهَا لَحْمٌ) قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَكِنْ ذَاكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ وَأَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (هُوَ عَلَيْهَا صدقة وهو لنا هدية) = (5116) [1: 4]

[تعليق الشيخ الألباني]

صحيح - ((الإرواء)) (6/ 274): م.

ذِكْرُ جَوَازِ أَكْلِ الصَّدَقَةِ الَّتِي تُصدِّقَ بِهَا عَلَى إِنْسَانٍ ثُمَّ أَهْدَاهَا المتصدَّق عَلَيْهِ لَهُ وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَحِلُّ لَهُ أَخْذُ الصَّدَقَةِ وَلَا أَكْلُهَا

5095 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سعدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُبَيْدَ بْنَ السَّبَّاق زَعَمَ , أَنَّ جُوَيْرِيَةَ ـ زَوْجَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

أخبرتْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ: (هَلْ مِنْ طَعَامٍ؟ ) قَالَتْ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ما عندنا طعام إلا عظم من شَاةٍ أُعطِيتْ مَوْلَاتِي مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ: (قَرِّبِيهِ فقد بلغت محلها) = (5117) [8: 5]

[تعليق الشيخ الألباني]

صحيح: م.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن عُبَيْدَ بْنَ السَّبَّاقِ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ من جويرية

5096 - أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ قَالَ: حَدَّثَتْنِي جُوَيْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ: (هَلْ مِنْ طَعَامٍ؟ ) قَالَتْ: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا طَعَامٌ أُعطِيَتْهُ مَوْلَاةٌ لَنَا مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (قَرِّبِيهِ) = (5118) [8: 5]

[تعليق الشيخ الألباني]

صحيح - انظر ما قبله.

ذِكْرُ خبرٍ ثانٍ يُصرِّح بِإِبَاحَةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

5097 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَائِشَةَ: (عِنْدَكِ شيءٌ تُطْعِمِيني؟ ) قَالَتْ: لَا إِلَّا مِنَ الشَّاةِ الَّتِي بَعَثْتَ بِهَا إِلَى نُسيبة مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ: (هَاتِيهِ فَقَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا) = (5119) [8: 5]

[تعليق الشيخ الألباني]

صحيح: ق.

ذِكْرُ جَوَازِ قَبُولِ الْمَرْءِ ـ الَّذِي لَا يَحِلُّ لَهُ أَخْذُ الصَّدَقَةِ ـ الْهَدِيَّةِ مِمَّنْ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ بتلك الهدية

5098 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُجير الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: اشْتَرَتْ عَائِشَةُ بَرِيرَةَ مِنَ الْأَنْصَارِ لِتُعْتِقَهَا وَاشْتَرَطُوا عَلَيْهَا أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ وَلَاءَهَا فَشَرَطَتْ ذَلِكَ فَلَمَّا جَاءَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ بِذَلِكَ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ) ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ: (مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ) وَكَانَ لِبَرِيرَةَ زَوْجٌ فخيَّرها رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إن شَاءَتْ أَنْ تَمْكُثَ مَعَ زَوْجِهَا كَمَا هِيَ وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ فَفَارَقَتْهُ وَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ ـ وَفِيهِ رِجْلُ شاةٍ أَوْ يَدٌ ـ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَائِشَةَ: أَلَا تَطْبُخُونَ لَنَا هَذَا اللَّحْمَ؟! فَقَالَتْ: تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فأهدَتْهُ

لَنَا فَقَالَ: (اطْبُخُوا فهو عليها صدقةٌ ولنا هديةٌ) = (5120) [9: 5]

[تعليق الشيخ الألباني]

صحيح لغيره - إلا الرجل أو اليد , والأمر بالطبخ؛ فإنَّهُ منكرٌ , ليس لذلك ذِكرٌ في روايات القصة عن ابن عباسٍ وعائشةَ 1.

1 -

بَابُ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ

5099 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَهَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قيئه) = (5121) [87: 2]

[تعليق الشيخ الألباني]

صحيح - ((الإرواء)) (1622): ق.

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُكْمَ الرَّاجِعِ فِي صَدَقَتِهِ حُكْمُ الرَّاجِعِ فِي هِبَتِهِ ـ سواءٌ ـ فِي هَذَا الزجر

5100 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْم قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ , قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ , قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ , قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَثَلُ الَّذِي يَتَصَدَّقُ ثُمَّ يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ مَثَلُ الْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَأْكُلُ قيئه) = (5122) [87: 2]

[تعليق الشيخ الألباني]

صحيح ـ المصدر نفسه: ق.

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الزَّجْرَ ـ الَّذِي أُطلِقَ بِلَفْظِ الْعُمُومِ ـ لَمْ يُرَدْ بِهِ كُلُّ الْهِبَاتِ وَلَا كُلُّ الصَّدَقَاتِ

5101 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ طَاوُسٍ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ عُمَرَ يَقُولَانِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يعطي عطية أو هبة ثم يرجع فيها إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يعطي عطية أو هبة ثم يرجع فيها كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى شَبِعَ ثُمَّ قَاءَ ثم عاد إلى قيئه) = (5123) [87: 2]

[تعليق الشيخ الألباني]

صحيح - ((المشكاة)) (3021/ التحقيق الثاني) , ((الإرواء)) (1624).

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَعُودَ الْمَرْءُ فِي الشَّيْءِ الَّذِي يَتَصَدَّقُ بِهِ بالمُلكِ بَعْدَ زَوَالِ مِلْكِهِ عَنْهُ فِيمَا قَبْلُ

5102 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ لَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَوَجَدَهُ يُباعُ فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: (لَا تَبْتَعْهُ وَلَا تَعُد في صدقتك) = (5124) [87: 2]

[تعليق الشيخ الألباني]

صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1419): ق.

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفَرَسَ قَدْ ضَاعَ عِنْدَ الَّذِي كَانَ فِي يَدِهِ فَأَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَشْتَرِيَهُ بَعْدَ ذَلِكَ

5103 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَبْتَاعَهُ مِنْهُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: (لَا تَبْتَعْهُ وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ وَاحِدٍ , فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صدقته كالكلب يعود في قيئه) = (5125) [87: 2]

[تعليق الشيخ الألباني]

صحيح - ((الإرواء)) (849): ق.

34 -

جارٍ التحميل