كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ناصر الدين الألباني
- الكتاب
- التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان وتمييز سقيمه من صحيحه، وشاذه من محفوظهمؤلف الأصل: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي (المتوفى: 354هـ)ترتيب: الأمير أبو الحسن علي بن بلبان بن عبد الله، علاء الدين الفارسي الحنفي (المتوفى: 739هـ)مؤلف التعليقات الحسان: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني (المتوفى: 1420هـ)
- الناشر
- دار با وزير للنشر والتوزيع، جدة - المملكة العربية السعودية
- الطبعة
- الأولى، 1424 هـ - 2003 م
- عدد الأجزاء
- 12 (10 أجزاء ومجلدان فهارس) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مرتبط بـ ط الرسالة (نسخة الشاملة، ونسخة مصورة)]
5561 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى , قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ , قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ , عَنْ أَبِي الْخَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
((لَا تَدْخُلُوا عَلَى النِّسَاءِ)) , فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟! قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
((الْحَمْوُ الموت)).
= (5588) [23: 2]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح ـ ((غاية المرام)) (181): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ زُجرت عَنْ أَنْ تَخْلُوَ بِغَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ مِنَ الرِّجَالِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ مَعًا
5562 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ مُقَاتِلٍ - الشَّيْخُ الْفَاضِلُ الصَّالِحُ - , قَالَ:
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ , قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مَعْبَدٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ:
((لَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا بِذِي مَحْرَمٍ , وَلَا يخلون رجل بامرأة إلا بذي محرم)).
= (5589) [12: 4]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح ـ ((الإرواء)) (4/ 173/995) , ((التعليق الرغيب)) (3/ 66).
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَخْلُوَ بِاللَّيْلِ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا فِي بَيْتٍ
5563 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى , قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ , قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ , عَنْ جَابِرٍ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
((لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ فِي بَيْتٍ؛ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا , أَوْ ذَا محرم)).
= (5590) [12: 4]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح لغيره - انظر الحديث (5560).
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ مَمْنُوعَةٌ مِنَ التَّزَيُّنِ لِلرِّجَالِ الَّذِينَ لَيْسُوا لَهَا بِمَحْرَمٍ
5564 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ: حَدَّثَنَا الْمُسْتَمِرُّ بْنُ الرَّيَّانِ , عَنْ أَبِي نَضْرَةَ , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ الدُّنْيَا , فَقَالَ:
((إِنَّ الدُّنْيَا خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ؛ فَاتَّقُوهَا , وَاتَّقُوا النِّسَاءَ)) , ثُمَّ ذَكَرَ نِسْوَةً ثَلَاثَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ: امْرَأَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ , وَامْرَأَةً قَصِيرَةً لَا تُعْرَفُ , فَاتَّخَذَتْ رِجْلَيْنِ مِنْ خَشَبٍ , وَصَاغَتْ خَاتَمًا , فَحَشَتْهُ مِنْ أَطْيَبِ الطِّيبِ , فَإِذَا مَرَّت بِالْمَسْجِدِ , أَوْ بِالْمَلَأِ؛ قَالَتْ بِهِ , فَفَتَحَتْهُ فَفَاحَ ريحه.
= (5591) [6: 3]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح ـ ((الصحيحة)) (486 و 591).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ الْمَرْأَةَ اتَّخَذَتْ رِجْلَيْنِ مِنْ خَشَبٍ لِتَتَطَاوَلَ بِهَاتَيْنِ الْمَرْأَتَيْنِ الطَّوِيلَتَيْنِ
5565 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ: حَدَّثَنَا مُسْتَمِرُّ بْنُ الرَّيَّانِ , عَنْ أَبِي نَضْرَةَ , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
إِنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ قَصِيرَةً , فَاتَّخَذَتْ لَهَا نَعْلَيْنِ مِنْ خَشَبِ , فَكَانَتْ تَمْشِي بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ , تَطَاوَلُ بِهِمَا , وَاتَّخَذَتْ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ , وَحَشَتْ تَحْتَ فصِّه أَطْيَبَ الطِّيبِ - الْمِسْكَ - , فَكَانَتْ إِذَا مرَّت بِالْمَجْلِسِ؛ حَرَّكَتْهُ , فَيَفُوحُ ريحه.
= (5592) [6: 3]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح ـ المصدر نفسه: م.
ذِكْرُ إِبَاحَةِ تَقْبِيلِ الْمَرْءِ وَلَدَهُ وَوَلَدَ وَلَدِهِ على سُرَّتِهِ
5566 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ , قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ , قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ , عَنِ ابْنِ عَوْنٍ , عَنْ عُمَيْرِ بْنِ
إِسْحَاقَ 1 , قَالَ:
كُنْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ , فَقَالَ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ: أَرِنِي الْمَكَانَ الَّذِي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُهُ مِنْكَ , قَالَ فَكَشَفَ عَنْ سُرَّتِهِ , فقبَّلها
فَقَالَ شَرِيكٌ: لَوْ كَانَتِ السُّرة من العورة؛ ما كشفها.
= (5593) [1: 4]
[تعليق الشيخ الألباني]
ضعيف.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُقَبِّلَ وَلَدَهُ وَوَلَدَ ولده
5567 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ , قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ , قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ - وَالْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيمِيُّ جَالِسٌ - , فَقَالَ الْأَقْرَعُ: إِنَّ لِي عَشْرَةً مِنَ الْوَلَدِ , مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا - قَطُّ -! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
((مَنْ لَا يَرْحَمْ لا يُرْحَمْ)).
= (5594) [1: 4]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح ـ ((تخريج مشكلة الفقر)) (70/ 108): ق , تقدم (رقم 458).
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُقَبِّلَ وَلَدَهُ وَوَلَدَ ولده
[5567/ م 1]- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّغُولِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ:
جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ: أَتُقَبِّلُون الصِّبْيَانَ؟! فَمَا نُقَبِّلُهم , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
((وَمَا أَمْلِكُ لَكَ أَنْ نَزَعَ اللَّهُ الرَّحْمَةَ مِنْ قَلْبِكَ)).
= (5595) [5: 4]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح ـ ((صحيح الأدب المفرد)) (67): ق.
ذِكْرُ إِبَاحَةِ مُلَاعَبَةِ الْمَرْءِ وَلَدَهُ وَوَلَدَ وَلَدِهِ
[5567/ م2]- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ - مَوْلَى ثَقِيفٍ - , قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ , قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدْلِعُ لِسَانَهُ لِلْحُسَيْنِ , فَيَرَى الصَّبِيُّ حُمْرَةَ لِسَانِهِ , فيَهَشُّ إِلَيْهِ , فَقَالَ لَهُ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنِ بْنِ بَدْرٍ: أَلَا أَرَى تَصْنَعُ هَذَا بِهَذَا , وَاللَّهِ لَيَكُونُ لِيَ الِابْنُ قَدْ خَرَجَ وَجْهُهُ وَمَا قَبَّلْتُه قَطُّ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ لَا يَرْحَمْ لا يُرْحَم)) 1. = (5596) [1: 4]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح ـ ((الصحيحة)) (70).
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ دُخُولِ النِّسَاءِ الحمَّامات وَإِنْ كُنَّ ذوات مآزر
5568 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ , قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ
مَعِينٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ , عَنْ يَعْقُوبَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ 1 , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ شُرَحْبِيلَ , عن عبيد الله بن يزيد الْخَطْمِيِّ , عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ؛ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ , وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ؛ فَلَا يَدْخُلِ الحمَّام إِلَّا بِمِئْزَرٍ , وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ؛ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ , وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ؛ مِنْ نِسَائِكُمْ فَلَا تَدْخُلِ الْحَمَّامَ)).
قَالَ: فَنَمَيْتُ بِذَلِكَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي خِلَافَتِهِ , فَكَتَبَ إِلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ؛ أَنْ سَلْ مُحَمَّدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنْ حَدِيثِهِ؛ فَإِنَّهُ رِضاً , فَسَأَلَهُ؟ ثُمَّ كَتَبَ إلى عمر , فمنع النساء عن الحمَّام.
= (5597) [62: 2]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح لغيره - انظر التعليق.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ لُزُومِ قَعْرِ بَيْتِهَا
5569 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ , قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ , قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
((الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ , وَإِنَّهَا إِذَا خَرَجَتِ؛ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ , وَإِنَّهَا لَا تَكُونُ إِلَى وَجْهِ اللَّهِ: أَقْرَبَ مِنْهَا في قعر بيتها)).
= (5598) [66: 3]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح ـ ((التعليق الرغيب)) (1/ 136) , ((الإرواء)) (1/ 303/273).
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْأَةِ بِلُزُومِ قَعْرِ بَيْتِهَا لِأَنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لَهَا عِنْدَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا
5570 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ , قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى , قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ مُورِّق الْعِجْلِيِّ , عَنْ أَبِي
الْأَحْوَصِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
((الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ , فَإِذَا خَرَجَتِ؛ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ , وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ مِنْ رَبِّهَا: إِذَا هي في قعر بيتها)).
= (5599) [89: 1]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ إِبَاحَةِ عِيَادَةِ الْمَرْأَةِ أَبَاهَا وَمَوَالِي أَبِيهَا إذا استأذنت زوجها فيها
5571 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى , قَالَ: حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ الرَّبِيعِ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ , عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , أَنَّهَا قَالَتْ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ , اشْتَكَى وَاشْتَكَى أَصْحَابُهُ , وَاشْتَكَى أَبُو بَكْرٍ , وَعَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ - مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ - , وَبِلَالٌ , فَاسْتَأْذَنَتْ عَائِشَةُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عِيَادَتِهِمْ , فَأَِنَ لَهَا فَقَالَتْ لِأَبِي بَكْرٍ: كَيْفَ تَجِدُكَ؟ فَقَالَ: كل امرىء مُصَبِّحٌ فِي أَهْلِهِ وَالْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِراك نعله وسألت عامر بن فهيرة؟ فقال: إِنِّي وَجَدْتُ الْمَوْتَ قَبْلَ ذَوْقِهِ إِنَّ الْجَبَانَ حَتْفُهُ مِنْ فَوْقِهِ وَسَأَلَتْ بِلَالًا؟ فَقَالَ: أَلَا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً بفجٍّ وَحَوْلِي إذْخِرٌ وجليلٌ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فأخبرْته بِقَوْلِهِمْ , فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ , فَقَالَ:
((اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ , كَمَا حَبَّبْتَ إِلَيْنَا مَكَّةَ - وأشَدَّ - , اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِهَا ومُدِّها , وَانْقُلْ وَبَاءَهَا إِلَى مَهْيَعَةَ)) - وَهِيَ الجُحْفَةُ -. = (5600) [28: 4]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: خ ـ تقدم (3716).
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تَمْشِيَ الْمَرْأَةُ فِي حَاجَتِهَا فِي وَسَطِ الطَّرِيقِ
5572 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ أَبِي نَمِرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَيْسَ لِلنِّسَاءِ وَسَطُ الطريق) = (5601) [72: 4]
[تعليق الشيخ الألباني]
حسن ـ ((الصحيحة)) (856).
قَالَ الشَّيْخُ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَيْسَ لِلنِّسَاءِ وَسَطُ الطَّرِيقِ) لَفْظَةُ إِخْبَارٍ مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنْ شَيْءٍ مُضْمَرٍ فِيهِ وَهُوَ مماسَّةُ النِّسَاءِ الرِّجَالَ فِي الْمَشْيِ إِذْ وَسَطُ الطَّرِيقِ الْغَالِبُ عَلَى الرِّجَالِ سُلُوكُهُ وَالْوَاجِبُ عَلَى النِّسَاءِ أَنْ يَتَخَلَّلْنَ الْجَوَانِبَ حَذَرَ مَا يُتَوَقَّعُ مِنْ مماستهم إياهن
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ يحجُمها الرَّجُلُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ إِذَا كَانَ الصَّلَاحُ فِيهِمَا مَوْجُودًا
5573 - أخبرنا ابن قتيبة حدثنا يزيد ابن مَوْهَبٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحِجَامَةِ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا
طَيْبَةَ أَنْ يحجُمها وَقَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ أَخَاهَا مِنَ الرَّضَاعَةَ أَوْ غُلَامًا لَمْ يَحْتَلِمْ = (5602) [8: 1]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح ـ ((الإرواء)) (1798): م.
1 -