كتاب الجنايات
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ناصر الدين الألباني
- الكتاب
- التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان وتمييز سقيمه من صحيحه، وشاذه من محفوظهمؤلف الأصل: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي (المتوفى: 354هـ)ترتيب: الأمير أبو الحسن علي بن بلبان بن عبد الله، علاء الدين الفارسي الحنفي (المتوفى: 739هـ)مؤلف التعليقات الحسان: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني (المتوفى: 1420هـ)
- الناشر
- دار با وزير للنشر والتوزيع، جدة - المملكة العربية السعودية
- الطبعة
- الأولى، 1424 هـ - 2003 م
- عدد الأجزاء
- 12 (10 أجزاء ومجلدان فهارس) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مرتبط بـ ط الرسالة (نسخة الشاملة، ونسخة مصورة)]
5940 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ يُوسُفَ - بِدِمَشْقَ - , قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادٍ الطِّهْرَانِيُّ , قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ , أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَدِيٍّ الْأَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ:
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيِ النَّاسِ؛ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُهُ أَنْ يُسارَّهُ , فَسَارَّهُ فِي قَتْلِ رَجُلٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ , فَجَهَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَلَامِهِ , وَقَالَ:
((أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟! )) , قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَلَا شَهَادَةَ لَهُ! قَالَ:
((أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ؟! )) , قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَلَا شَهَادَةَ لَهُ , قَالَ:
((أَلَيْسَ يُصَلِّي؟! )) , قَالَ: بَلَى , وَلَا صَلَاةَ لَهُ! فقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
((أُولَئِكَ الَّذِينَ نُهِيتُ عَنْهُمْ)).
= (5971) [75: 2]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح ـ ((المشكاة)) (4481/ التحقيق الثاني).
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ تَحْرِيمِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا دماء المؤمنين
5941 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى , قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ,
قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ 1 , قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ , قَالَ: أَتَانِي أَبُو الْعَالِيَةِ وَصَاحِبٌ لِي , فَقَالَ: هَلُمَّا فإنَّكُما أَشَبُّ شَبَابًا , وَأَوْعَى لِلْحَدِيثِ مني , فانطلقا حَتَّى أَتَيْنَا بِشْرَ بْنَ عَاصِمٍ اللَّيْثِيَّ 2 , قَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ: حَدِّثْ هَذَيْنِ , قَالَ بِشْرٌ: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مَالِكٍ - وَكَانَ مِنْ
رَهْطِهِ - , قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم سَرِيَّةً , فَغَارَتْ عَلَى قَوْمٍ , فشذَّ مِنَ الْقَوْمِ رجلٌ , واتَّبَعَهُ رَجُلٌ مِنَ السَّرِيَّةِ - وَمَعَهُ السَّيْفُ شَاهِرَهُ - , فَقَالَ: إِنِّي مُسْلِمٌ , فَلَمْ يَنْظُرْ فِيمَا قَالَ فَضَرَبُه , فَقَتَلَهُ , قَالَ: فَنُمِيَ الْحَدِيثُ إِلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال فِيهِ قَوْلًا شَدِيدًا , فَبَلَغَ الْقَاتِلَ , قَالَ: فَبَيْنَمَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ؛ إِذْ قَالَ الْقَاتِلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَاللَّهِ مَا قَالَ الَّذِي قَالَ إِلَّا تَعَوُّذاً مِنَ الْقَتْلِ! فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وعمَّن قَبْلَهُ مِنَ النَّاسِ , وَأَخَذَ فِي خُطْبَتِهِ , قَالَ: ثُمَّ عَادَ , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا قَالَ الَّذِي قَالَ إِلَّا تعوُّذاً مِنَ الْقَتْلِ! فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعمَّن قِبَلَهُ مِنَ النَّاسِ , فَلَمْ يَصْبِرْ أَنْ قَالَ الثَّالِثَةَ , فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ - تُعْرَفُ المَسَاءَةُ فِي وَجْهِهِ - , فَقَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ 3 عليَّ أَنْ أقْتُلَ مُؤْمِنًا)) - ثَلَاثَ مرات -. = (5972) [68: 3]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح لغيره - انظر التعليق.
5942 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ , قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى , قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُفَضَّلٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ , عَنْ أَبِي بَكْرَةَ , ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ:
وَقَفَ عَلَى بَعِيرِهِ , وَأَمْسَكَ إِنْسَانٌ بِخِطَامِهِ - أَوْ قَالَ: بِزِمَامِهِ - , فَقَالَ:
((أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ )) , فَسَكَتْنَا , حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سيُسَمِّيه سِوَى اسْمِهِ , فَقَالَ:
((أَلَيْسَ بِيَوْمِ النَّحْرِ؟! )) , قُلْنَا: بَلَى , قَالَ:
((فأيُّ شَهْرٍ هَذَا؟ )) , فَسَكَتْنَا , حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيه سِوَى اسْمِهِ , فَقَالَ:
((أَلَيْسَ بِذِي الْحِجَّةِ؟! )) , قُلْنَا: بَلَى , قَالَ:
((فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ )) , فَسَكَتْنَا , حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سيُسمِّيه سِوَى اسْمِهِ , فَقَالَ:
((أَلَيْسَ الْبَلَدَ الْحَرَامَ؟ )) , قلنا: بلى , قال:
((فإن دمائكم وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ - بَيْنَكُمْ - حَرَامٌ عَلَيْكُمْ , كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا , فِي شَهْرِكُمْ هَذَا , فِي بَلَدِكُمْ هَذَا , أَلَا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ؛ فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى يُبَلِّغُ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ مِنْهُ)).
= (5973) [2: 2]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح ـ مضى (3837).
ذكر البيان بأن تحريم الله جل علا أموال المسلمين ودمائهم وَأَعْرَاضَهُمْ كَانَ ذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا رَسُولَهُ إِلَى جَنَّتِهِ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ وَيَوْمَيْنِ
5943 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ: حَدَّثَنَا عبد الله بن هانىء: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ , عَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ , عَنْ أَبِي بَكْرَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ:
((إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ: السُّنَّةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا , مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ: ثَلَاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو الْقَعْدَةِ , وَذُو الْحِجَّةِ , وَالْمُحَرَّمُ , ورَجَبُ مُضَرَ , الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ)) , ثُمَّ قَالَ:
((أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟ )) , قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ! قَالَ: فَسَكَتَ , حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سيُسمِّيه بِغَيْرِ اسْمِهِ , قَالَ:
((أَلَيْسَ ذَا الْحِجَّةِ؟ )) , قُلْنَا: نَعَمْ , قَالَ:
((أَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ )) , قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ! قَالَ: فَسَكَتَ , حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيه بِغَيْرِ اسْمِهِ , قَالَ:
((أَلَيْسَ ذَا الْبَلْدَةَ؟ )) , قُلْنَا: نَعَمْ , قَالَ:
(((أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ )) , قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ! قَالَ:
((أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟ )) , قُلْنَا: بلى , قال:
((فإن دمائكم وَأَمْوَالَكُمْ - قَالَ مُحَمَّدٌ: وأحْسِبُهُ قَالَ: وَأَعْرَاضَكُمْ -: عَلَيْكُمْ حَرَامٌ , كحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا , فِي بَلَدِكُمْ هَذَا , وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ , فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ , أَلَا فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي ضُلالاً , يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ , أَلَا لِيُبْلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ , فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يُبَلَّغُهُ يَكُونُ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضِ مَنْ سَمِعَهُ)).
قَالَ: فَكَانَ مُحَمَّدٌ إِذَا ذَكَرَهُ يَقُولُ: صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ , قَدْ كَانَ ذَاكَ! ثُمَّ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
((أَلَا هل بَلَّغْتُ؟! ألا هل بَلَّغْتُ؟! )).
= (5974) [26: 3]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1702): ق.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ اسْتِدَارَةِ الزَّمَانِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ
5944 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ ابْنِ سِيرِينَ , عَنِ ابْنِ أَبِي بكرة , عن أبي بكرة , عن البني صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ:
((إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ , وَالسُّنَّةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا , مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ , ثَلَاثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو الْقَعْدَةِ , وَذُو الْحِجَّةِ , والمُحَرَّمُ , وَرَجَبُ مُضَرَ , الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ)) , ثُمَّ قَالَ:
((أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟ )) , قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ! قَالَ: فَسَكَتَ , حَتَّى ظننَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيه بِغَيْرِ اسْمِهِ , قَالَ:
((أَلَيْسَ ذَا الْحِجَّةِ؟ )) , قُلْنَا: بَلَى , قَالَ:
((فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ )) , قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ! قَالَ: فَسَكَتَ , حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سيُسمِّيه بِغَيْرِ اسْمِهِ , قَالَ:
((أَلَيْسَ الْبَلَدَ الْحَرَامِ؟ )) , قُلْنَا: بَلَى , قَالَ:
((فَأَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ )) , قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ! قَالَ: فَسَكَتَ , حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سيُسمِّيه بِغَيْرِ اسْمِهِ , قَالَ:
((أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟ )) , قُلْنَا: بَلَى , قَالَ:
((فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ - قَالَ مُحَمَّدٌ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ: وَأَعْرَاضَكُمْ -: حَرَامٌ عَلَيْكُمْ , كحُرمة يَوْمِكُمْ هَذَا , فِي شَهْرِكُمْ هَذَا , فِي بَلَدِكُمْ هَذَا , وسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ , فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ , فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي ضُلالاً , يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ , أَلَا لِيُبلِّغِ الشاهدُ الغائبَ , فلعلَّ بَعْضَ مَنْ يُبَلَّغُهُ يَكُونُ أَوْعَى لَهُ مِن بعض من سمعه , ألا هل بَلَّغْتُ؟! )).
= (5975) [66: 3]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: ق - انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: (إن دماءكم حرام عليكم) لفظة عَامٌّ مُرَادُهَا خاصٌّ أَرَادَ بِهِ بَعْضَ الدِّمَاءِ لا الكل
5945 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ , قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ , قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ , عَنْ مَسْرُوقٍ , عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ , قَالَ:
قَامَ مَقَامِي - هَذَا - رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ:
((وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ؛ لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ - يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ , وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ -؛ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثٍ: التَّارِكُ الْإِسْلَامَ - الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ - , والثَّيِّبِ الزَّاني , والنَّفْسِ بالنفس)).
= (5976) [2: 2]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح ـ مضى (4390).
ذكر الخبر المدحض قول من زعم هَذَا الْخَبَرَ لَمْ يَسْمَعْهُ الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ
[5945/*]- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ , قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ , عَنْ سُلَيْمَانَ , قَالَ: سَمِعْتُ عبد الله ابن مُرَّةَ , عَنْ مَسْرُوقٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , أَنَّهُ قَالَ:
((لَا يَحِلُّ دَمُ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: النَّفْسُ بالنَّفْسِ , والثَّيِّبُ الزَّاني , وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ - الْمُفَارِقُ للجماعة -)).
= (5977) [2: 2]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ أَمْوَالَكُمَ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ) أَرَادَ بِهِ بَعْضَ الْأَمْوَالِ لَا الْكُلَّ
5946 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى , قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ , قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ العَقَدِيُّ , عَنْ سُلَيْمَانَ بن بلال , عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ , عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
((لا يَحِلُّ لامْرِىءٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ))؛ قَالَ ذَلِكَ؛ لِشِدَّةِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ من مال المسلم على المسلم.
= (5978) [2: 2]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح ـ ((الإرواء)) (1459).
ذِكْرُ نَفْيِ اسْمِ الْإِيمَانِ عَنِ الْقَاتِلِ مُسْلِمًا بغير حقه
5947 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
((لَا يَسْرِقُ السَّارق حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ , وَلَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ , وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ , وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ؛ وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبةً ذَاتَ شَرَفٍ - يَرْفَعُ إِلَيْهَا الْمُؤْمِنُونَ أَعْيُنَهُمْ - وَهُوَ حِينَ يَنْتَهِبُهَا مُؤْمِنٌ , وَلَا يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ حِينَ يَقْتُلُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ , فَإِيَّاكُمْ إياكم)).
= (5979) [50: 3]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح ـ ((الصحيحة)) (3000): ق.
ذِكْرُ إِيجَابِ دُخُولِ النَّارِ لِلْقَاتِلِ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ متعمداً
5948 - أَخْبَرَنَا الْقَطَّانُ - بِالرَّقَّةِ - , قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ دِهْقَانَ , قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زَكَرِيَّا , قَالَ: سَمِعْتُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ تَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يقول:
((كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَهُ؛ إِلَّا مَنْ مَاتَ مُشْرِكاً , أَوْ مَنْ قَتَلَ مُؤمناً مُتَعَمِّداً)).
= (5980) [54: 2]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح ـ ((الصحيحة)) (511).
ذِكْرُ التَّغْلِيظِ عَلَى مَنْ قَاتَلَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ حتى قُتِلَ
5949 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ - بِبُسْتَ - , قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ , قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ , عَنْ أَيُّوبَ , وَيُونُسَ , والمُعَلَّى , عَنِ الْحَسَنِ , عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ , عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
((إِذَا الْتَقَى المُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا , فَقَتَلَ أحَدُهُما صَاحِبَهُ؛ فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النار)).
= (5981) [54: 2]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح ـ ((النسائي)) (4120).
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قَتْلِ الْمَرْءِ مَنْ أَمِنَه على دَمِهِ
5950 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ , قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ زَائِدَةَ , قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ السُّدِّيُّ , عَنْ رِفاعة الْفِتْيَانِيِّ , عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَمِقِ , قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
((أَيُّمَا رَجُلٍ أَمَّنَ رَجُلًا عَلَى دَمِهِ , ثُمَّ قَتَلَهُ؛ فَأَنَا مِنَ الْقَاتِلِ بَرِيءٌ - وإن كان المقتول كافراً -)).
= (5982) [54: 2]
[تعليق الشيخ الألباني]
حسن - ((الصحيحة)) (440).
قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَاتِمٍ: فِتيان: بَطْنٌ مِن بَجيلة.
وقِتْبَانُ سكنه 1 بمصر.
ذِكْرُ مَا يَلْزَمُ ابْنَ آدَمَ مِنْ إِثْمِ مَنْ قَتل بَعْدَهُ مُسْلِمًا لِاسْتِنَانِهِ ذَلِكَ الْفِعْلَ لمن بعده
5951 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى , قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ , قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ , عَنْ مَسْرُوقٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَا مِنْ نَفْسٍ تُقْتَلُ ظُلْماً؛ إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا؛ لِأَنَّهُ أوَّلُ مَنْ سَنَّ القَتْلَ)).
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح ـ ((التعليق الرغيب)) (1/ 48): ق.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قَتْلِ الْمَرْءِ ولَده سِرًّا
5952 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى , قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ , قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةِ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُهَاجِرِ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ , قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
((لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ سِرًّا؛ فإنَّ قَتْلَ الغَيْل يُدْرِكُ الْفَارِسَ , فَيُدَعْثِرُهُ عَنْ فرسه)).
= (5984) [3: 2]
[تعليق الشيخ الألباني]
حسن - ((المشكاة)) (3196/ التحقيق الثاني).
ذكر العلة التي من أجلها نهى قتل المسلمين
5953 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ , قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى , قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ , عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ , عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ , عَنِ الصُّنابح , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
((إِنِّي فَرَطُكُم عَلَى الْحَوْضِ , وَإِنِّي مُكَاثِرُ بِكُمُ الأُمَمَ؛ فَلَا تَقْتَتِلُنَّ بعدي)).
= (5985) [3: 2]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح ـ ((ظلال الجنة)) (739).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الصُّنابِح: مِن الصَّحَابَةِ.
والصُّنابحي: من التابعين.
ذِكْرُ تَعْذِيبِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا فِي النَّارِ مَنْ قَتَلَ نَفْسَه فِي الدُّنْيَا