كتاب العتق
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ناصر الدين الألباني
- الكتاب
- التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان وتمييز سقيمه من صحيحه، وشاذه من محفوظهمؤلف الأصل: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي (المتوفى: 354هـ)ترتيب: الأمير أبو الحسن علي بن بلبان بن عبد الله، علاء الدين الفارسي الحنفي (المتوفى: 739هـ)مؤلف التعليقات الحسان: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني (المتوفى: 1420هـ)
- الناشر
- دار با وزير للنشر والتوزيع، جدة - المملكة العربية السعودية
- الطبعة
- الأولى، 1424 هـ - 2003 م
- عدد الأجزاء
- 12 (10 أجزاء ومجلدان فهارس) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مرتبط بـ ط الرسالة (نسخة الشاملة، ونسخة مصورة)]
1 -
باب صحبة المماليك
1 المملوك يُحسِنُ عبادة ربه , وينصحُ لسيّده
4292 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَامِرٍ الْعُقَيْلِيِّ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (عُرِضَ عليَّ أوَّلُ ثَلَاثَةٍ يدخُلُون الجنَّةَ: الشَّهِيدُ: وَعَبْدٌ مَمْلُوكٌ ـ أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَنَصَحَ لِسَيِّدِهِ ـ وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ) = (4312)
[تعليق الشيخ الألباني]
ضعيف - ((المشكاة)) (3832/التحقيق الثاني).
ذِكْرُ كِتْبَةِ اللَّهِ ـ جَلَّ وَعَلَا ـ الْأَجْرَ لِلْمُسْلِمِ بتخفيفه عن الخادم عمله 2
4293 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
يَزِيدَ قَالَ: حدثني سعيد بن أيوب قال: حدثني أبو هانىء قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَا خَفَّفتَ عَنْ خادِمِكَ مِنْ عَمَلِهِ كَانَ لَكَ أجراً في مَوَازِينِكَ) = (4314) [2: 1]
[تعليق الشيخ الألباني]
ضعيف - ((الضعيفة)) (4437).
4294 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ـ هُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ ـ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِ عَنْ عَجْلَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لِلمَمْلوكِ طَعَامُهُ وكِسْوَتُه وَلَا يُكلِّفُ إِلَّا مَا يُطِيقُ فَإِنْ كلَّفتُموهم فأَعِينُوهُم وَلَا تُعذِّبوا عِبَادَ اللَّهِ ـ خَلْقًا أمثالَكم ـ). = (4313)
[تعليق الشيخ الألباني]
حسن بتمامه , صحيح نصفه الأول - ((الإرواء)) (2172): م.
[ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ ـ جَلَّ وَعَلَا ـ يُعتِق مِنَ النَّارِ مَنْ أَعْتَقَ رقبةَ كُلُّ عضوٍ منه بعضوٍ منها] 1
4295 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ جُوصَا أَبُو الْحَسَنِ بِدِمَشْقَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجَوْزَجَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَالِمٍ الْأَشْعَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عَبْلَةَ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا بِأَرِيحَا فَمَرَّ بِي وَاثِلَةُ بْنُ الْأَسْقَعِ متوكِّئاً عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
الدَّيْلَمِيِّ فَأَجْلَسَهُ ثُمَّ جَاءَ إليَّ فَقَالَ: عَجِبْتُ مِمَّا حَدَّثَنِي بِهِ هَذَا الشَّيْخُ ـ يَعْنِي وَاثِلَةَ ـ قُلْتُ: مَا حَدَّثَكَ؟ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَأَتَاهُ نفرٌ مِنْ بَنِي سُلَيم فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ صَاحِبًا لَنَا قَدْ أَوْجَبَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَعْتِقُوا عَنْهُ رَقَبَةً يُعتِقِ اللَّهُ بكلِّ عُضوٍ مِنْهَا عُضواً مِنْهُ منَ النَّارِ) اسْمُ أَبِي عَبْلَةَ: شِمْرُ بنُ يقظانَ بنِ عامرِ بنِ عَبْدِ اللهِ = (4307) [2: 1]
[تعليق الشيخ الألباني]
ضعيف - ((الضعيفة)) (907) , ((المشكاة)) (3386).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفَضْلِ إِنَّمَا يَكُونُ إذا كانت الرقبة مؤمنة
[4295/م]- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ صَالِحَ بْنَ عُبَيْدٍ حَدَّثه أَنَّ نَابِلًا ـ صَاحِبَ الْعَبَاءِ ـ حدّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم قال: (من أعتَقَ رَقَبةً مُؤمِنةً أعتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضوٍ منها عُضواً مِنهُ من النَّارِ) 1 = (4308) [2: 1]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - ((الإرواء)) (1742): ق.
4296 ـ أخبرنا أبو خليفة: حدثنا أو الوليد: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ , عَنِ الشَّرِيد بْنِ سُوَيْدٍ الثَّقَفِيِّ , قَالَ:
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إن أمي أوصت أن أعتق عَنْهَا رَقَبَةً , وَعِنْدِي جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ؟ قَالَ: ((ادْعُ بِهَا)) , فَجَاءَتْ , فَقَالَ: ((مَنْ رَبُّكِ؟ )) , قَالَتِ: اللَّهُ ,قَالَ: ((مَنْ أَنَا؟ )) , قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ , قال: ((أعتقها؛ فإنها مؤمنة)) 1. = (189) [56: 2]
[تعليق الشيخ الألباني]
حسن صحيح - ((الصحيحة)) (3161).
[ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفَضْلِ إِنَّمَا يَكُونُ إذا كان المعتق والمعتقة ـ جميعاً ـ مُسْلِمَيْنِ] 2
4297 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ عَدِيٍّ ـ بِنَسَا ـ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ زَنْجُوَيْهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَبِي نَجِيحٍ السُّلَمِيِّ قَالَ: حَاصَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّائِفَ وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (أيُّما رَجُلٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ رَجُلًا مُسْلِمًا فَإِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا جَاعِلٌ وِقَاءَ كُلِّ عَظْمٍ مِنْ عِظَامِ مُحَرِّرِه عَظْمًا مِنْ عِظَامِهِ مِنَ النَّارِ وأيُّما امْرَأَةٍ مَسْلَمَةٍ أَعْتَقَتِ امْرَأَةً مَسْلَمَةً فَإِنَّ اللَّهَ ـ جَلَّ وَعَلَا ـ جاعلٌ وِقَاءَ كُلِّ عَظْمٍ مِنْ عِظَامِ محرِّرها عظماً من عظامها من النار) = (4309) [2: 1]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - ((الصحيحة)) (1756).
4298 ـ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُبَارَكِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى , عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ طَلْحَةَ الْإِيَامِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ , عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ , قَالَ:
جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - , فقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! عَلِّمْنِي عَمَلًا يُدْخِلُنِي الجنة؟ قال:
((لئن كنت أقصرت الخطبة؛ لقد أعرضت المسئلة: أعتق النَّسَمَةَ , وفُكَّ الرقبة)) , قال: أليستا واحدة؟! قَالَ:
((لَا؛ عِتْقُ النَّسَمَةِ: أَنْ تَفَرَّدَ بِعِتْقِهَا , وفكُّ الرَّقَبَةِ: أَنْ تُعْطِي فِي ثَمَنِهَا.
وَالْمِنْحَةُ الوَكوفُ , وَالْفَيْءُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْقَاطِعِ , فَإِنْ لم تطقْ ذلك فأطعم الجائع واسقِ الظمآن وأمُر بِالْمَعْرُوفِ وانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ فَإِنْ لَمْ تُطقْ ذلك فَكُفَّ لسانَكَ إلا من خير)) 1.
= (374) [2: 1]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - ((التعليق الرغيب)) (2/ 47).
2 -
باب عِتْقُ [الْعَبْدِ] الْمُتَزَوِّجِ قَبْلَ زَوْجَتِهِ
4299 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الشَّرْقِيِّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهُ كَانَ لَهَا غُلَامٌ وَجَارِيَةٌ ـ زَوْجٌ ـ فَأَرَادَتْ أَنْ تَعْتِقَهُمَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: (أن أعتقتيهما فابدإي بالغلام قبل الجارية) = (4311) [[78: 1]]
[تعليق الشيخ الألباني]
ضعيف - ((ضعيف أبي داود)) (386).
[ذكر] من تولى غير مواليه
4300 ـ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا أبو خيثمة: حدثنا عفان؛ حدثنا وُهَيْبٌ: حدثنا عبد الله بْنِ خُثَيْمٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ , أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ؛ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ , وَالْمَلَائِكَةِ , وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ)) 1.
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - انظر التعليق.
3 -
بَابُ إِعْتَاقِ الشَّرِيكِ
ذِكْرُ الْحُكْمِ فِيمَنْ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ بَيْنَ شُرَكَاءَ في مملوك لهم
[4299/ م]- أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (أيُّما مملوكٍ كَانَ بَيْنَ شُرَكَاءَ فَأَعْتَقَ أحدُهُم نَصِيبَهُ فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ فِي مَالِ الَّذِي أَعْتَقَ قِيمَةَ عدلٍ فيُعْتَقُ إن بلغ ذلك مالُه) 2. = (4315) [43: 3]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: م.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُعْتِقَ نَصِيبَهُ مِنْ مَمْلُوكِهِ ـ إِذَا كَانَ مُعْدِمًا ـ كَانَ نَصِيبُهُ الَّذِي أَعْتَقَ جائزاً عتقه
4301 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ فِي عبدٍ فَكَانَ لَهُ مالٌ يَبلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّم عَلَيْهِ قِيمَةَ العَدْلِ وَأَعْطَى شُركاءَهُ حِصَصَهُمْ وأُعتِقَ عَلَيْهِ العَبْدُ وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ منه ما عَتَق)
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - ((الإرواء)) (1522): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الشَّرِيكِ إِذَا أَعْتَقَ نَصِيبَهُ ـ وَالْمُعْتِقٌ مُعْدِمٌ ـ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْعَبْدِ شَيْءٌ وَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ
4302 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَافَى الْعَابِدُ ـ بِصَيْدَا ـ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَيْدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا ـ وَلَهُ فِيهِ شَرِيكٌ وَلَهُ وَفَاءٌ ـ فَهُوَ حُرٌّ وَيَضْمَنُ نَصِيبَ شُرَكَائِهِ بِقِيمَةِ عَدْلٍ لِمَا أَسَاءَ مُشَارَكَتَهُمْ وَلَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ شَيْءٌ) أَبُو مُعَيْدٍ ـ هَذَا ـ: اسْمُهُ حَفْصُ بْنُ غَيْلَانَ الرُّعَيْنِيُّ مِنْ ثِقَاتِ أهل الشام وفقهائهم = (4317) [43: 3]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - انظر بما قبله.
ذِكْرُ إِبَاحَةِ اسْتِسْعَاءِ الْعَبْدِ فِي نَصِيبِ الْمُعْتِقِ لفك رقبته
4303 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ بِخَبَرٍ غَرِيبٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ وَيَحْيَى بْنُ صُبَيْحٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ قَالَ: (أَيُّمَا عَبْدٌ كَانَ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا قُوِّمَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا استُسعيَ العبدُ ـ غَيْرَ مشقُوقٍ عليه ـ)
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - ((الإرواء)) (5/ 358): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْعَبْدَ إِنَّمَا يُستسعى فِي نَصِيبِهِ الْمُعْتَقِ بَعْدَ أَنْ يُقَوَّم ثَمَنُهُ قِيمَةَ عَدْلٍ ـ لَا وَكْسَ فِيهِ وَلَا شَطَطَ ـ
4304 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ أَعْتَقَ شِقْصاً فِي مملوكٍ فَعَلَيْهِ خَلاصُهُ فِي مالِهِ ـ إِنْ كَانَ لَهُ ـ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ الْعَبْدُ قِيمَةَ عدلٍ ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِي نَصِيبِ الَّذِي لَمْ يُعْتِقْ ـ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ ـ). = (4319) [43: 3]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - ((الإرواء)) (5/ 358): ق.
4 -