التعليقات الحسان على صحيح ابن حبانصفحات 361-367

كتاب العتق

صفحات 361-367
عن هذه الطبعة
عَلَم
ناصر الدين الألباني
الكتاب
التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان وتمييز سقيمه من صحيحه، وشاذه من محفوظهمؤلف الأصل: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي (المتوفى: 354هـ)ترتيب: الأمير أبو الحسن علي بن بلبان بن عبد الله، علاء الدين الفارسي الحنفي (المتوفى: 739هـ)مؤلف التعليقات الحسان: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني (المتوفى: 1420هـ)
الناشر
دار با وزير للنشر والتوزيع، جدة - المملكة العربية السعودية
الطبعة
الأولى، 1424 هـ - 2003 م
عدد الأجزاء
12 (10 أجزاء ومجلدان فهارس) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مرتبط بـ ط الرسالة (نسخة الشاملة، ونسخة مصورة)]

ذِكْرُ مَا يُحْكَمُ لِمَنْ أَعْتَقَ عَبِيدًا لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ ـ لَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُمْ ـ

4305 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنَ زُرَيْعٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ رَجُلًا كَانَ لَهُ سِتَّةُ أَعْبُدٍ فَأَعْتَقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مالٌ غَيْرُهُمْ فرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فكَرهَهِ وجزَّأهُمْ ثلاثةَ أجزاءٍ فأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فأعتق اثنين وأَرَقَّ أربعةً = (4320) [36: 5]

[تعليق الشيخ الألباني]

صحيح - ((أحكام الجنائز)) (ص17).

5 -

بَابُ الْكِتَابَةِ

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ كَيْفِيَّةِ الْكِتَابَةِ لِلْمُكَاتَبِ

4306 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَسْمَعُ مِنْكَ أَحَادِيثَ أَفَتَأْذَنُ لَنَا أَنْ نكتُبَها؟ قَالَ: (نَعَمْ) فَكَانَ أَوَّلُ مَا كَتَبَ كِتَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ: (لَا يَجُوزُ شَرْطَانِ فِي بيعٍ واحدٍ وَلَا بيعٌ وسلفٌ جَمِيعًا وَلَا بيعُ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَمَنْ كَانَ مكاتباً على مئة دِرْهَمٍ فَقَضَاهَا ـ إِلَّا عَشْرَةَ دَرَاهِمَ ـ فَهُوَ عَبْدٌ أو على مئة أوقيةٍ فقضاها ـ إلا أوقية ـ فهو عبد) = (4321) [66: 3]

[تعليق الشيخ الألباني]

صحيح لغيره - ((المشكاة)) (3399).

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُكَاتِبَةَ عَلَيْهَا أَنْ تَحْتَجِبَ عَنْ مُكَاتِبِهَا إِذَا عَلِمَتْ أَنَّ عِنْدَهُ الْوَفَاءُ لِمَا كُوتِبَ عَلَيْهِ

4307 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي نَبْهَانُ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ كاتَبَتْهُ فَبَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ أَلْفَا دِرْهَمٍ قَالَ نَبْهَانُ: كُنْتُ أُمْسِكُها لِكَيْ لَا تَحْتَجِبَ عَنِّي أمُّ سَلَمَةَ قَالَ: فَحَجَجْتُ فَرَأَيْتُهَا بِالْبَيْدَاءِ

فَقَالَتْ لِي: مَنْ ذَا؟ فَقُلْتُ: أَنَا أَبُو يَحْيَى: فَقَالَتْ لِي: أيْ بُنّيَّ تَدْعُو إِلَيَّ ابْنَ أَخِي مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ وَتُعْطِي فِي نِكَاحِهِ الَّذِي لِي عَلَيْكَ وَأَنَا أَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ قَالَ: فَبَكَيْتُ وصِحْتُ وقُلْتُ: وَاللَّهِ لَا أَدْفَعُهَا إِلَيْهِ أَبَدًا فَقَالَتْ: أَيْ بُنَيَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا كَانَ عِنْدَ مُكاتَبِ إحداكُنَّ مَا يَقْضِي عَنْهُ فاحْتَجِبِي) فَوَاللَّهِ لَا تَرَانِي إِلَّا أَنْ تَرَانِي فِي الآخرة = (4322) [43: 3]

[تعليق الشيخ الألباني]

ضعيف - ((الإرواء)) (1769).

6 -

بَابُ أُمِّ الْوَلَدِ

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ ـ فِي الضَّرُورَةِ ـ بَيْعَ أُمِّ ولده

4308 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِينَا ـ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ ـ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيٌّ فِينَا فَلَا يَرى بذلِكَ بأساً = (4323) [50: 4]

[تعليق الشيخ الألباني]

صحيح - ((الصحيحة)) (2417).

ذكر البيان بأن عمربن الْخَطَّابِ هُوَ الَّذِي نَهَى عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الأولاد

4309 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا نَبِيعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم وأبي بَكْرٍ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ نَهَى عَنْ بيعهنَّ = (4324) [50: 4]

[تعليق الشيخ الألباني]

صحيح - ((الإرواء)) (1777).

7 -

باب الولاء

4310 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ بِمَنْبِجَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أبيه عن عائشة أنها قالت: جائتني بَرِيرَةُ فَقَالَتْ: إِنِّي كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ فَأَعِينِينِي فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنْ أحَبَّ أهلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ عَدَدْتُهَا لَهُمْ وَيَكُونُ لِي ولاؤُكِ؟ فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا فَقَالَتْ لَهُمْ ذَلِكَ فأَبَوْا عَلَيْهَا فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِ أَهْلِهَا ـ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ ـ فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ فَأَبَوْا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ فَسَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهَا فَأَخْبَرْتُهُ عَائِشَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ) قَالَتْ عَائِشَةُ: ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ فحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: (أَمَّا بعد ما بال رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ الله فهو باطل ـ وإن كان مئة شَرْطٍ ـ قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ وإنما الولاء لمن أعتق) = (4325) [110: 1]

[تعليق الشيخ الألباني]

صحيح - ((الإرواء)) (1308): ق.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَائِشَةَ: (اشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ) لَفْظَةُ أمرٍ مُرَادُهَا نَفْيُ جَوَازِ اسْتِعْمَالِ ذَلِكَ الْفِعْلِ لَوْ فَعَلَتْهُ لَا الْأَمْرُ بِهِ وَالدَّلِيلُ عَلَى

صِحَّةِ هَذَا أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَقِبِ هَذَا الْقَوْلِ قَامَ خَطِيبًا لِلنَّاسِ وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ لَا لِمَنِ اشْتَرَطَ لَهُ وَنَظِيرُ هَذِهِ اللفظةِ فِي ((السُّنَنِ)) قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَشِيرِ بْنِ سَعْدٍ فِي قِصَّةِ النَّحْلِ: ((أَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي)) أَرَادَ بِهِ الْإِعْلَامَ أَنَّكَ لَوْ فَعَلْتَ هَذَا الْفِعْلَ لَمْ يُجَزْ لِأَنَّهُ جَوْرٌ وَلَوْ جَازَ شَهَادَةٌ غَيْرَهُ لَجَازَتْ شَهَادَتَهُ وَلَمْ يَكُنْ جَوْرًا

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن عَائِشَةَ أَعَانَتْ بَرِيرَةَ فِي كِتَابَتِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَكُونَ قَدِ اشْتَرَتْهَا أَوْ أَعْتَقَتْهَا

4311 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرَّحْمَنِ: أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِينُ عَائِشَةَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أصُبَّ لَهُمْ عَنْكِ صَبَّةُ فَأُعْتِقَكِ فَعَلْتُ وَيَكُونُ لِي وَلَاؤُكِ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لِأَهْلِهَا فَقَالُوا: لَا؛ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَنَا قَالَ يَحْيَى: فَزَعَمَتْ عَمْرَةُ أَنَّ عَائِشَةَ ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: (لَا يمنعُكِ ذَلِكَ اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ) = (4326) [110: 1]

[تعليق الشيخ الألباني]

صحيح.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فَهَذَا آخِرُ جَوَامِعِ أَنْوَاعِ الْأَمْرِ عَنِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرْنَاهَا بفُصُولها وَأَنْوَاعِ تَقَاسِيمِهَا وَقَدْ بَقِيَ مِنَ الْأَوَامِرِ أَحَادِيثُ بَدَّدناها فِي سَائِرِ الْأَقْسَامِ لِأَنَّ تِلْكَ الْمَوَاضِعَ بِهَا أَشْبَهُ كَمَا بَدَّدْنَا مِنْهَا فِي الْأَوَامِرِ للبُغية فِي الْقَصْدِ فِيهَا وَإِنَّمَا نُمْلِي ـ بَعْدَ هَذَا ـ الْقِسْمَ الثَّانِي الَّذِي هِيَ النَّوَاهِي بِتَفْصِيلِهَا

وَتَقْسِيمِهَا عَلَى حَسَبِ مَا أَمْلَيْنَا الْأَوَامِرَ ـ إِنْ قَضَى اللَّهُ ذَلِكَ وَشَاءَهُ ـ جَعَلَنَا اللَّهُ مِمَّنْ أَغْضَى فِي الْحُكْمِ فِي دِينِ اللَّهِ عَنْ أَهْوَاءِ الْمُتَكَلِّفِينَ وَلَمْ يُعرِّج فِي النَّوَازِلِ عَلَى آرَاءِ المقلِّدِين مِنَ الْأَهْوَاءِ المعكُوسَةِ وَالْآرَاءِ الْمَنْحُوسَةِ إِنَّهُ خَيْرُ مسؤول

ذِكْرُ إِيجَابِ دُخُولِ النَّارِ لِلْمُتَوَلِّي غَيْرَ مَوَالِيهِ في الدنيا

4312 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي حِصنٌ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ تولَّى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَلْيَتَبوَّأ مقعده من النار) = (4327) [109: 2]

[تعليق الشيخ الألباني]

ضعيف - ((التعليق الرغيب)) (3/ 88) , ((التعليق على الموارد)) (1218) , والمحفوظ في الأحاديث الصحيحة بلفظ: ((فعليه لعنةُ الله .... )) إلخ , انظر الحديث المتقدم في المجلد الأول (رقم 418).

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ: حِصن ـ هذا ـ: هو حصن بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّراغِمِي مِنْ أَهْلِ دِمَشْقَ جَدُّ سَلَمَةَ بْنِ العَيَّار لَهُ حَدِيثَانِ غَيْرَ هَذَا

18 -

جارٍ التحميل