كتاب البيوع
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ناصر الدين الألباني
- الكتاب
- التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان وتمييز سقيمه من صحيحه، وشاذه من محفوظهمؤلف الأصل: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي (المتوفى: 354هـ)ترتيب: الأمير أبو الحسن علي بن بلبان بن عبد الله، علاء الدين الفارسي الحنفي (المتوفى: 739هـ)مؤلف التعليقات الحسان: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني (المتوفى: 1420هـ)
- الناشر
- دار با وزير للنشر والتوزيع، جدة - المملكة العربية السعودية
- الطبعة
- الأولى، 1424 هـ - 2003 م
- عدد الأجزاء
- 12 (10 أجزاء ومجلدان فهارس) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مرتبط بـ ط الرسالة (نسخة الشاملة، ونسخة مصورة)]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - ((الإرواء)) (1318) , ((غاية المرام)) (335) , ((البيوع)): ق.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَصْرِيَةِ ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ عِنْدَ بيعها
4948 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو كَثِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا بَاعَ أَحَدَكُمُ اللَّقْحةَ أو الشَّاةَ فلا يُحفِّلْها) = (4969) [3: 2]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - ((أحاديث البيوع)) , ((الصحيحة)) (3236).
ذِكْرُ وَصْفِ الْحُكْمِ فِي تَصْرِيَةِ ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ عند بيعها
4949 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قال: (لا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا إِنْ رَضِيَها أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَها ردَّها ـ وَصَاعًا مِنْ تمر ـ) = (4970) [3: 2]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - ((الإرواء)) (1320) , ((البيوع)): ق.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اسْتِثْنَاءِ الْبَائِعِ الشَّيْءَ الْمَجْهُولَ مِنَ الشَّيْءِ الْمَبِيعِ فِي نَفْسِ الْعَقْدِ
4950 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ
جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الثُّنَيَّا إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ = (4971) [41: 2]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - ((المشكاة)) (2861/التحقيق الثاني) , ((البيوع)): م دون الاستثناء.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ ـ فِي غَيْرِ الزُّهْرِيِّ ـ ثَبْتٌ فَإِنَّمَا اخْتَلَطَ عَلَيْهِ صَحِيفَةُ الزُّهْرِيِّ فَكَانَ يَهِمُ فِيهَا
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَقَعَ بَيْعُ الْمَرْءِ عَلَى شَيْءٍ مَجْهُولٍ أَوْ إِلَى وَقْتٍ غَيْرِ معلوم
4951 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى السِّخْتِيَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم عن بيع الغرر = (4972) [3: 2]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - ((الإرواء)) (1294): م ـ أبي هريرة.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الشَّيْءِ بِمِئَةِ دِينَارٍ نَسِيئَةً وَبِتِسْعِينَ دِينَارًا نَقْدًا
4952 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ نَهَى عن بَيْعَتَيْنِ في بَيْعَةٍ = (4973) [3: 2]
[تعليق الشيخ الألباني]
حسن صحيح - ((المشكاة)) (2868) , ((الإرواء)) (5/ 149) , ((الصحيحة)) (2326) , ((البيوع)).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ إِذَا اشْتَرَى بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ عَلَى مَا وَصَفْنَا وَأَرَادَ مُجَانَبَةَ الرِّبَا كَانَ لَهُ أَوْكَسُهُمَا
4953 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ في بيعة فله أوكسهما أو الربا) = (4974) [3: 2]
[تعليق الشيخ الألباني]
حسن ـ المصدر نفسه.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ
4954 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عن الملامسة والمنابذة = (4975) [3: 2]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - ((أحاديث البيوع)): ق.
ذِكْرُ وَصْفِ بَيْعِ الْمُلَامَسَةِ وَكَيْفِيَّةِ الْمُنَابَذَةِ
4955 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ بِعَسْقَلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ: الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فَالْمُنَابَذَةُ هُوَ أَنْ
يَقُولَ: إِذَا نَبَذْتُ إِلَيْكَ هَذَا الثَّوْبَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَالْمُلَامَسَةُ أَنْ يَمَسَّهُ بِيَدِهِ وَلَا يَنْشُرَهُ وَلَا يُقَلِّبَهُ يَقُولُ: إِذَا مسَّهُ وَجَبَ البيع = (4976) [3: 2]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: خ (2147).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ: الْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ الْمُشْتَرِي ثَوْبًا إِلَى الْبَائِعِ وَيَنْبِذَ الْبَائِعُ إِلَى الْمُشْتَرِي ثَوْبًا لِيَبِيعَ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ عَلَى أَنَّهُمَا إِذَا وَقَفَا بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى الطُّولِ وَالْعَرْضِ لَا يَكُونُ لَهُمَا الْخِيَارُ إِلَّا ذَلِكَ النَّبْذُ فَقَطْ وَالْمُلَامَسَةُ: أَنْ يَلْمِسَ الْمُشْتَرِي الثَّوْبَ ثُمَّ يشتريَهُ عَلَى أَنْ لَا خِيَارَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ ـ إِذَا نَشَرَهُ وَقَلَّبَهُ ـ سِوَى ذلك اللمس
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ حصاة المشتري
4956 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ بِحَرَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع الحصاة = (4977) [3: 2]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - مضى (4930).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: بَيْعُ الْحَصَاةِ: أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ إِلَى قَطِيعِ غَنَمٍ أَوْ عَدَدِ دَوَابَّ أَوْ جَمَاعَةِ رَقِيقٍ ثُمَّ يَقُولُ لِلْبَائِعِ: أَخْذِفُ بِحَصَاتِي هَذِهِ فَكُلُّ مَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ حَصَاتِي هَذِهِ فَهُوَ لِي بِكَذَا وَكَذَا
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ الْمُشْتَرَى قَبْلَ استيفائه
4957 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى الْجَوَالِيقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: (مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يستوفيه) = (4978) [3: 2]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح لغيره - ((الإرواء)) (5/ 177) , ((البيوع)): م.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ: أَمْلَيْنَا هَذَا الْخَبَرَ فِي هَذَا النَّوْعِ لِأَنَّ لَهُ مَدْخَلَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْمَرْءَ مَمْنُوعٌ أَبَدًا أَنْ يَبِيعَ الطَّعَامَ الَّذِي اشْتَرَاهُ قَبْلَ الْقَبْضِ لَهُ وَالْمَدْخَلُ الثَّانِي: أَنَّ الْمَرْءَ مَمْنُوعٌ عَنْ هَذَا الْفِعْلِ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ لَا الْكَلِّ وَهُوَ بَعْدَ اشْتِرَائِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا قَبْلَ اشْتِرَائِهِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ))؛ أَرَادَ بِهِ: حَتَّى يَقْبِضَهُ
4958 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يبعْه حَتَّى يَقْبِضَهُ) = (4979) [3: 2]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - ((الإرواء)) (1328) , ((البيوع)): ق.
ذكر خبر قد يوهم غيرالمتبحر فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ خَبَرَ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مَوْهُومٌ
4959 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُوسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يبعهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وأحسِبُ كل شيء بمنزلة الطعام = (4980) [3: 2]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - ((الإرواء)) (5/ 176 ـ 177): م.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَسَمِعَهُ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُمَا طَرِيقَانِ ـ جَمِيعًا ـ محفوظان
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ خَبَرَ ابْنَ عُمَرَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ لَمْ يَهِمُ فِيهِ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَأَنَّ الْخَبَرَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ لَهُ أَصْلٌ
4960 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا وَمَنِ ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه) = (4981) [3: 2]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - ((الإرواء)) (5/ 176) , ((البيوع)): ق.
ذِكْرُ وَصْفِ الْقَبْضِ الَّذِي يَحِلُّ بِهِ بَيْعُ الطعام المشترى
4961 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَافاً فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ من مكانه = (4982) [3: 2]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - ((الإرواء)) ـ أيضاً ـ , ((البيوع)): ق.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ بَيْعٌ ـ سِوَى الطَّعَامِ ـ حُكْمُهُ حُكْمُ الطَّعَامِ فِي هذا الزجر
4962 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ بِفَمِ الصُّلْحِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ قَالَ: حدثنا حبان بن هلال قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ حدَّثه أَنَّ يُوسُفَ بْنَ مَاهَكٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عِصْمَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ حَدَّثَهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ أَشْتَرِي الْمَتَاعَ فَمَا الَّذِي يَحِلًُّ لِي مِنْهَا وما يحرم علي فقال: (يا ابن أَخِي إِذَا ابْتَعْتَ بَيْعًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تقبضه) = (4983) [3: 2]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - ((المشكاة)) (2867) , ((الإرواء)) (1292) , ((البيوع)).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هَذَا الْخَبَرُ مَشْهُورٌ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكٍ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ
لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِصْمَةَ وَهَذَا خَبَرٌ غَرِيبٌ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِأَنَّ حُكْمَ الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْأَشْيَاءِ الْمَبِيعَةِ فِيهِ سَوَاءٌ
4963 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى بِالْمَوْصِلِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَدِمَ رَجُلٌ مِنَ الشَّامِ بِزَيْتٍ فساوَمْتُهُ ـ فِيمَنْ سَاوَمَهُ مِنَ التُّجَّارِ ـ حَتَّى ابْتَعْتُهُ مِنْهُ فَقَامَ إِلَيَّ رَجُلٌ فَأَرْبَحَنِي حَتَّى أَرْضَانِي فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ لِأَضْرِبَ عَلَيْهَا فَأَخَذَ رَجُلٌ بِذِرَاعِي مِنْ خَلْفِي فالتفتُّ إِلَيْهِ فَإِذَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَقَالَ لِي: لَا تَبِعْهُ حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن ذلك فأمسكت يدي = (4984) [3: 2]
[تعليق الشيخ الألباني]
حسن صحيح - ((المشكاة)) (2843 و 2844) , ((البيوع)): ق مختصراً.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْمَرْءِ الطَّعَامَ الَّذِي اشْتَرَاهُ قَبْلَ قَبْضِهِ وَاسْتِيفَائِهِ
4964 - أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ حِزَامِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ـ يَعْنِي ـ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَنَّهُ قَالَ: اشْتَرَيْتُ طَعَامًا مِنْ طَعَامِ الصَّدَقَةِ فأُرْبِحْتُ فِيهِ قَبْلَ أَنْ أَقْبِضَهُ فأرَدْتُ بَيْعَهُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قال: