كِتَابُ الطَّهَارَةِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ناصر الدين الألباني
- الكتاب
- التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان وتمييز سقيمه من صحيحه، وشاذه من محفوظهمؤلف الأصل: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي (المتوفى: 354هـ)ترتيب: الأمير أبو الحسن علي بن بلبان بن عبد الله، علاء الدين الفارسي الحنفي (المتوفى: 739هـ)مؤلف التعليقات الحسان: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني (المتوفى: 1420هـ)
- الناشر
- دار با وزير للنشر والتوزيع، جدة - المملكة العربية السعودية
- الطبعة
- الأولى، 1424 هـ - 2003 م
- عدد الأجزاء
- 12 (10 أجزاء ومجلدان فهارس) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مرتبط بـ ط الرسالة (نسخة الشاملة، ونسخة مصورة)]
(لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الماء الدائم ثم يتوضأ منه) = (1251) [3: 2]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (63).
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اغْتِسَالِ الْجُنُبِ فِي أَقَلَّ مِنَ الْقُلَّتَيْنِ مِنَ الْمَاءِ حَذَرَ نَجَاسَةٍ عَلَى بَدَنِهِ إِنْ بَقِيَتْ
1249 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ أَنَّ أَبَا السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ) فَقَالُوا: كَيْفَ نَفْعَلُ يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولاً = (1252) [3: 2]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح ـ ((صحيح سنن ابن ماجه)) (605): م (1/ 163).
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْنَا الْمَاءَ مِنَ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا فِي الْبَابَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ
1250 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بن عباد بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئل عَنِ الْمَاءِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ السِّبَاعِ وَالدَّوَابِّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لم يُنَجِّسْهُ شيء)
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح ـ ((الإرواء)) (23)، ((صحيح أبي داود)) (56).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هَذِهِ لَفْظَةُ إِخْبَارٍ مُرَادُهُ الْإِعْلَامُ عَمَّا سُئِلَ عَنْهُ يَعْنِي: لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ مِمَّا سَأَلَنِي عَنْهُ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَبُولَ الْمَرْءُ فِي الْمَاءِ الَّذِي دُونَ الْقُلَّتَيْنِ وَمَنْ نِيَّتُهُ الِاغْتِسَالُ منه بعده
1251 - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ بِطَرَسُوسَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى الْبَلْخِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الذي لا يجري ثم يغتسل منه) = (1254) [24: 3]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (62): ق.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أُمَيَّةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ حَامِدَ بْنَ يَحْيَى يَقُولُ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ أَرْبَعَةً وَنَسِيتُ وَاحِدًا يَعْنِي: أَرْبَعَةَ أَحَادِيثَ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَوْلِ الْمَرْءِ فِي الْمُغْتَسَلِ الَّذِي لَا مَجْرَى لَهُ
1252 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ فِي مغتسله فإن عامة الوسواس يكون منه
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح دون الشطر الثاني منه ـ ((ابن ماجة)) (304)، ((المشكاة)) (353)، ((تمام المنة))، ((صحيح أبي داود)) (21).
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي دُونَ الْقُلَّتَيْنِ إِذَا أَرَادَ الْبَائِلُ الْوُضُوءَ أَوِ الشُّرْبَ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ
1253 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ أو يشرب) = (1256) [43: 2]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح ـ مضى (1248).
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الحديث أن اغتسال لجنب فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ يُنَجِّسُهُ
1254 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا يَبُولُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَلَا يَغْتَسِلُ فِيهِ من الجنابة) = (1257) [43: 2]
[تعليق الشيخ الألباني]
حسن صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (63).
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن اغْتِسَالَ الْجُنُبِ فِي الْبِئْرِ يُنَجِّس مَا فِيهِ من الماء
1255 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم إذا لَقِيَ الرجل من أصحابه مَسَحَهُ وَدَعَا لَهُ قَالَ: فَرَأَيْتُهُ يَوْمًا بُكْرَةً فَحِدْتُ عَنْهُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ فَقَالَ: (إِنِّي رَأَيْتُكَ فَحِدْتُ عَنِّي) فَقُلْتُ: إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا فَخَشِيتُ أَنْ تمسَّني فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ) = (1258) [43: 2]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (225): م مختصراً دون الشطر الأول منه.
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الْجُنُبَ إِذَا وَقَعَ فِي الْبِئْرِ وَهُوَ يَنْوِي الِاغْتِسَالَ يَنْجُسُ مَاءُ الْبِئْرِ
1256 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَتَكِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا جُنُبٌ فَمَشَيْتُ مَعَهُ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِي فَانْسَلَلْتُ مِنْهُ فَانْطَلَقْتُ فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَيْهِ فَجَلَسْتُ مَعَهُ فَقَالَ: (أَيْنَ كُنْتَ يَا أبا هِرٍّ) قُلْتُ: لَقِيتَنِي وَأَنَا جُنُبٌ فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
(إن المؤمن لا يَنْجُسُ) = (1259) [50: 4]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (226): ق.
11 -
بَابُ الْوُضُوءِ بِفَضْلِ وُضُوءِ الْمَرْأَةِ
1257 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بِسْطَامٍ بِالْبَصْرَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَحْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ قال: سَمِعْتُ أَبَا حَاجِبٍ يُحَدِّث عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة = (1260) [36: 2]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح ـ ((الإرواء)) (1/ 43)، ((صحيح أبي داود)) (75).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَبُو حَاجِبٍ: اسْمُهُ سَوَادَةُ بْنُ عَاصِمٍ الْقَيْزِيُّ
ذِكْرُ خَبَرٍ يُصَرِّحُ بِاسْتِعْمَالِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْفِعْلَ الْمَزْجُورَ عَنْهُ
1258 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَفْنَةٍ فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إن يَتَوَضَّأَ مِنْهُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كنت جنباً فقال: (الماء لا يُجْنِبُ) = (1261) [36: 2]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (61).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ لَمْ يَقُلْ: (فِي جَفْنَةٍ ..... ) إِلَّا أَبُو الْأَحْوَصِ فَإِنَّهُ قَالَ: فِي جَفْنَةٍ.
وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ دَالَّةٌ عَلَى نَفْيِ إِيجَابِ الْوُضُوءِ مِنَ الْمُلَامَسَةِ إِذَا كَانَتْ مَعَ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِإِبَاحَةِ هَذَا الْفِعْلِ المزجور عنه
1259 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إناء واحد من الجنابة = (1262) [36: 2]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح ـ ((آداب الزفاف)) (108)، ((الروض النضير)) (798)، ((صحيح أبي داود)) (70): ق.
ذِكْرُ تَرْكِ إِنْكَارِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْ فَعَلَ هَذَا الْفِعْلَ الْمَزْجُورَ عنه في خبر الحكم بن عمرو
1260 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَبْصَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ يَتَطَهَّرُونَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ كُلُّهُمْ يَتَطَهَّرُ مِنْهُ = (1263) [36: 2]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (72): ق مختصراً.
ذكر الخبر المدحض قول من نفى جواز الْوُضُوءِ بِفَضْلِ مَا بَقِيَ مِنَ الْمُغْتَسِلِ مِنَ الجنابة
1261 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عن أبيه: عن عائشة قالت: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الْجَنَابَةِ = (1264) [1: 4]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح ـ انظر (1259).
ذكر الإباحة للرجال والنساء أن يتوضأوا مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ
1262 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يقول: إن الرجال والنساء كانوا يتوضأون فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جميعاً = (1265) [50: 4]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (72): خ.
12 -
بَابُ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمَاءَ الْمُسْتَعْمَلَ الْمُؤَدَّى بِهِ الْفَرْضُ مَرَّةً طَاهِرٌ جَائِزٌ أَنْ يُؤَدَّى بِهِ الْفَرْضُ أُخْرَى
1263 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: جَاءَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي وَأَنَا مَرِيضٌ لَا أَعْقِلُ فَتَوَضَّأَ وَصَبَّ مِنْ وَضُوئِهِ عَلَيَّ فَعَقَلْتُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَنِ الْمِيرَاثُ فَإِنَّمَا يَرِثُنِي كَلَالَةً فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرَائِضِ = (1266) [8: 5]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح ـ ((مختصر الشمائل)) (291): خ.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فِي صَبِّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُضُوءَهُ عَلَى جَابِرٍ بَيَانٌ وَاضِحٌ بِأَنَّ الْمَاءَ الْمُتَوَضَّأُ بِهِ طَاهِرٌ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَيَمَّمَ لِأَنَّهُ وَاجِدُ الْمَاءَ الطَّاهِرَ وَإِنَّمَا أَبَاحَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ التَّيَمُّمَ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ الطَّاهِرِ وَكَيْفَ التَّيَمُّمُ لِوَاجِدِ الْمَاءِ الطَّاهِرِ؟!
ذِكْرُ خَبَرٍ يَنْفِي الرِّيَبَ عَنِ الخَلَدِ بِالتَّصْرِيحِ بِإِبَاحَةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
1264 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زريع حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ ذَرٍّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ
سَأَلَ رَجُلٌ عُمَرَ فَقَالَ: إِنِّي أجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ فَقَالَ: لَا تُصَلِّ فَقَالَ عَمَّارٌ: أَمَا تَذْكُرُ إِذْ كُنْتُ أَنَا وَأَنْتَ فِي سَرِيَّةٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم فذُكِرَ ذلك له فقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ) وَضَرَبَ بِيَدِهِ الْأَرْضَ ضَرْبَةً فَنَفَخَ فِي كَفَّيْهِ ومسح وجهه وكفيه = (1267) [8: 5]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح ـ ((الإرواء)) (158 و 161): ق.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فِي تَعْلِيمِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّيَمُّمَ وَالِاكْتِفَاءُ فِيهِ بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ أَبْيَنُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُؤَدَّى بِهِ الْفَرْضُ مَرَّةً جَائِزٌ أَنْ يُؤَدَّى بِهِ الْفَرْضُ ثَانِيًا وَذَاكَ أَنَّ الْمُتَيَمِّمَ عَلَيْهِ الْفَرْضُ أَنْ يُيمِّم وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ جَمِيعًا فَلَمَّا أَجَازَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدَاءَ الْفَرْضِ فِي التَّيَمُّمِ لِكَفَّيْهِ بِفَضْلِ مَا أَدَّى بِهِ فَرَضَ وَجْهِهِ صحَّ أَنَّ التُّرَابَ الْمُؤَدَّى بِهِ الْفَرْضُ بِعُضْوٍ وَاحِدٍ جَائِزٌ أَنْ يؤدى به فرض العضوء الثَّانِي بِهِ مَرَّةً أُخْرَى وَلَمَّا صَحَّ ذَلِكَ فِي التَّيَمُّمِ صَحَّ ذَلِكَ فِي الْوُضُوءِ سَوَاءً
ذِكْرُ إِبَاحَةِ التَّبَرُّكِ بِوَضُوءٍ الصَّالِحِينَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا كَانُوا مُتَّبِعِينَ لَسُنَنِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُونَ أَهْلِ الْبِدَعِ مِنْهُمْ