كتاب النذور
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ناصر الدين الألباني
- الكتاب
- التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان وتمييز سقيمه من صحيحه، وشاذه من محفوظهمؤلف الأصل: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي (المتوفى: 354هـ)ترتيب: الأمير أبو الحسن علي بن بلبان بن عبد الله، علاء الدين الفارسي الحنفي (المتوفى: 739هـ)مؤلف التعليقات الحسان: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني (المتوفى: 1420هـ)
- الناشر
- دار با وزير للنشر والتوزيع، جدة - المملكة العربية السعودية
- الطبعة
- الأولى، 1424 هـ - 2003 م
- عدد الأجزاء
- 12 (10 أجزاء ومجلدان فهارس) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مرتبط بـ ط الرسالة (نسخة الشاملة، ونسخة مصورة)]
4375 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا وَفَاء لِنَذْرٍ فِي معصيةٍ وَلَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَا لَا يملِكُ الْعَبْدُ ـ أَوِ ابن آدم) = (4391) [81: 2]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح ـ ((الضعيفة)) تحت الحديث (6549): م.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ جَوَازِ وَفَاءِ نَذْرِ النَّاذِرِ إِذَا نَذَرَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ أَوْ كَانَ لِلَّهِ فِيهِ مَعْصِيَةٌ
4376 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى زَحْمُوَيْهِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ سَبَاهَا الْمُشْرِكُونَ وَكَانُوا أَصَابُوا نَاقَةً لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ ذَلِكَ فَوَجَدَتْ مِنَ الْقَوْمِ غَفَلَةً فَنَذَرَتْ ـ إِنِ اللَّهُ أَنْجَاهَا عَلَيْهَا ـ أَنْ تَنْحَرَهَا قَالَ: فَأَنْجَاهَا وَقَدِمَتِ الْمَدِينَةَ فَذَهَبَتْ لِتَنْحَرَهَا فَمَنَعَهَا النَّاسُ وذُكِرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (بِئْسَمَا جَزَيْتِيهَا؟ ) ثُمَّ قَالَ: (لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ لِابْنِ آدَمَ في معصية ولا فيما لا يملك) = (4392) [10: 3]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح ـ المصدر نفسه: م.
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِقَضَاءِ نَذَرِ النَّاذِرِ إِذَا مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَفِيَ بِنَذْرِهِ
4377 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذَرٌ لَمْ تَقْضِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (اقضِهِ عَنْهَا) = (4393) [70: 1]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح ـ ((التعليق على صحيح زوائد البزار)) رقم (1347): ق.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْضِيَ نَذَرَ النَّاذِرَةِ إِذَا مَاتَتْ قَبْلَ قَضَاءِ نَذْرِهَا
4378 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَذَرٍ نَذَرَتْهُ أُمُّهُ ثُمَّ مَاتَتْ قبل أن تقضيه فقال: (اقضه عنها) = (4394) [6: 4]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ قَضَاءَ نَذَرِ النَّاذِرَةِ إِذَا مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَفِيَ بِهِ
4379 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن عمر ابن أَبَانَ قَالَ:
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذَرٌ لم تقضه فقال له النبي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (اقْضِهِ عَنْهَا) = (4395) [28: 4]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ نَذَرَ النَّاذِرَةِ ـ إِذَا مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَفِيَ بِنَذْرِهَا ـ لِبَعْضِ قَرَابَتِهَا قَضَاءُ ذَلِكَ النَّذْرِ عَنْهَا وَإِنْ كَانَ النَّذْرُ صَوْمًا
4380 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ مِنْ نَذْرٍ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَكُنْتِ قَاضِيَةً عَنْ أُمِّكِ دَيْنًا ـ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا؟ ـ) قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ: (فصُومي عَنْ أُمِّكِ) = (4396) [28: 4]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: ق.
20 -