كِتَابُ الطَّهَارَةِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ناصر الدين الألباني
- الكتاب
- التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان وتمييز سقيمه من صحيحه، وشاذه من محفوظهمؤلف الأصل: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي (المتوفى: 354هـ)ترتيب: الأمير أبو الحسن علي بن بلبان بن عبد الله، علاء الدين الفارسي الحنفي (المتوفى: 739هـ)مؤلف التعليقات الحسان: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني (المتوفى: 1420هـ)
- الناشر
- دار با وزير للنشر والتوزيع، جدة - المملكة العربية السعودية
- الطبعة
- الأولى، 1424 هـ - 2003 م
- عدد الأجزاء
- 12 (10 أجزاء ومجلدان فهارس) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مرتبط بـ ط الرسالة (نسخة الشاملة، ونسخة مصورة)]
1198 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ ـ وَهُوَ الفَرَقُ ـ من الجنابة = (1201) [8: 5]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (238): ق.
ذِكْرُ قَدْرِ الْمَاءِ الَّذِي كَانَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَائِشَةُ يَغْتَسِلَانِ مِنْهُ
1199 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ حَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ كَانَتْ تَحْتَ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَأَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهَا: أَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ هِيَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ يَسَعُ ثَلَاثَةَ أَمْدَادٍ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذلك = (1202) [1: 4]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: م (1/ 175 ـ 176).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقَدْرَ الَّذِي وَصَفْنَاهُ لِلِاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ لَيْسَ بِقَدْرٍ لَا يَجُوزُ تَعَدِّيهِ فِيمَا هُوَ أَقَلُّ أَوْ أَكْثَرُ مِنْهُ
1200 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرِ بْنِ عَتِيكٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِمَكُّوكٍ وَيَغْتَسِلُ بخمس مكاكي = (1203) [8: 5]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (85): م.
قَالَ أَبُو خَيْثَمَةَ: المَكُّوك: المُدُّ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْقَدْرَ مِنَ الْمَاءِ لِلِاغْتِسَالِ لَيْسَ بِقَدْرٍ لَا يَجُوزُ تعديه
1201 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرِ بْنِ عَتِيكٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بمَكُّوكٍ ويغتسل بخمس مكاكي = (1204) [1: 4]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: م ـ انظر ما قبله.
7 -
بَابُ أَحْكَامِ الْجُنُبِ
ذِكْرُ نَفْيِ دُخُولِ الْمَلَائِكَةِ الدَّارَ الَّتِي فِيهَا الجنب
1202 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ بْنِ عَمْرٍو يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَيٍّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: (لا تدخل االملائكة بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ وَلَا جُنُبٌ) = (1205) [41: 3]
[تعليق الشيخ الألباني]
ضعيف ـ ((ضعيف أبي داود)) (30).
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ الطَّواف عَلَى نِسَائِهِ أَوْ جَوَارِيهِ بِالْغُسْلِ الْوَاحِدِ
1203 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ بْنُ مُسَرْهَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا: إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا: حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ عَلَى نسائه في ليلة بغُسْلٍ واحد) = (1206) [1: 4]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (212).
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ لَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً وَاحِدَةً فَقَطْ
1204 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا
هُشَيْمٌ عَنْ حُمَيْدٍ: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كان يَطُوفُ عَلَى جَمِيعِ نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ ثُمَّ يغتسل غسلاً واحداً = (1207) [1: 4]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ عَدَدِ النِّسَاءِ اللَّاتِي كَانَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ عَلَيْهِنَّ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ
1205 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فِي سَاعَةٍ مِنَ اللَّيْلِ أَوِ النَّهَارِ وَهُنَّ إِحْدَى عَشْرَةَ فَقُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَكَانَ يُطِيقُ ذَلِكَ؟ قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ أُعْطِيَ قُوَّةَ ثَلَاثِينَ = (1208) [1: 4]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: خ (268).
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةِ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِخَبَرِ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ الذي ذكرناه
1206 - أَخْبَرَنَا أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: حَدَّثَنَا: الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ: عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي اللَّيْلَةِ الواحدة وله يومئذ
تسع نسوة = (1209) [1: 4]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: خ (284).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فِي خَبَرِ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ عَنْ قَتَادَةَ (وَهُنَّ إِحْدَى عَشْرَةَ نِسْوَةٍ) وَفِي خَبَرِ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ (وله يؤمئذ تِسْعُ نِسْوَةٍ) أَمَا خَبَرُ هِشَامٍ فَإِنَّ أَنَسًا حَكَى ذَلِكَ الْفِعْلَ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَوَّلِ قُدُومِهِ الْمَدِينَةَ حَيْثُ كَانَتْ تَحْتَهُ إِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً وَخَبَرُ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ إِنَّمَا حَكَاهُ أَنَسٌ فِي آخِرِ قُدُومِهِ الْمَدِينَةَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ كَانَ تَحْتَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ لِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ كَانَ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِرَارًا كَثِيرَةً لا مرة واحدة 1.
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْوُضُوءِ لِمَنْ أَرَادَ مُعَاوِدَةَ أَهْلِهِ
1207 - أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَأَرَادَ أَنْ يَعُودَ فليتوضأ) = (1210) [95: 1]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (217): م.
ذكر العلة التي من أجلها أُمر بهذا الأمر
1208 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ السِّنْجِيُّ بِمَرْوَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ هَاشِمٍ
الْعَسْكَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يعود فليتوضأ فإنه أنشط للعود) = (1211) [95: 1]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (217): م دون قوله: ((فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلْعَوْدِ)).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: تَفَرَّدَ بِهَذَهِ اللَّفْظَةِ الْأَخِيرَةِ مُسْلِمُ بن إبراهيم
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَعْمَلُ الْجُنُبُ إِذَا أَرَادَ النَّوْمَ قَبْلَ الِاغْتِسَالِ
1209 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ وَالْحَوْضِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: إِنَّ عُمَرَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: تُصِيبُنِي الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ فَكَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ: (اغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ توضأ ثم ارقد) = (1212) [65: 3]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (218): ق.
1210 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ تُصيبه الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذكرك ثمَّ نَمْ)
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ) أمرُ نَدْبٍ وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (ثُمَّ نَمْ) أَمَرُ إِبَاحَةٍ وَلَيْسَ فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ) دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَنِيَّ نَجِسٌ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِغَسْلِ الذِّكْرِ إِنَّمَا أُمِرَ لِأَنَّ الْمَرْءَ قَلَّمَا يَطَأُ إِلَّا وَيُلَاقِي ذَكَرُهُ شَيْئًا نَجِسًا فَإِنْ تَعَرَّى عَنْ هَذَا فَلَا يَكَادُ يَخْلُو مِنَ الْبَوْلِ قَبْلَ الِاغْتِسَالِ فَمِنْ أَجْلِ مُلَاقَاةِ النَّجَاسَةِ لِلذَّكَرِ أُمِرَ بِغَسْلِهِ لَا أَنَّ الْمَنِيَّ نَجِسٌ لِأَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْجُنُبِ تَرَكَ الِاغْتِسَالِ عِنْدَ إِرَادَةِ النَّوْمِ بَعْدَ غَسْلِ الْفَرْجِ وَالْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ
1211 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: ذَكَرَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ فَأَمَرَهُ أن يتوضأ ويغسل ذكره ثم ينام = (1214) [2: 4]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْجُنُبِ أَنْ يَنَامَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنْ جَنَابَتِهِ إِذَا تَوَضَّأَ قَبْلَ النَّوْمِ
1212 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا
لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أيَرْقُدُ أحدُنا وَهُوَ جُنُبٌ؟ فَقَالَ صَلَّى الله عليه وسلم: (نعم إذا توضأ) = (1215) [36: 4]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح ـ ((آداب الزفاف)) (ص114ـ الطبعة الجديدة): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْوُضُوءَ لِلْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ النَّوْمَ لَيْسَ بِأَمْرِ فَرْضٍ لَا يَجُوزُ غَيْرُهُ
1213 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حدثنا أحمد بن عبدة حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ فَقَالَ: (نَعَمْ وَيَتَوَضَّأُ إِنْ شاء) = (1216) [36: 4]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح ـ المصدر السابق: م نحوه.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ بَعْدَ أَنْ يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
1214 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ قَبْلَ أن ينام
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (219): م.
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ إِذَا كَانَ جُنُبًا وَأَرَادَ النَّوْمَ أَنْ يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ ينام