كتاب الصوم
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ناصر الدين الألباني
- الكتاب
- التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان وتمييز سقيمه من صحيحه، وشاذه من محفوظهمؤلف الأصل: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي (المتوفى: 354هـ)ترتيب: الأمير أبو الحسن علي بن بلبان بن عبد الله، علاء الدين الفارسي الحنفي (المتوفى: 739هـ)مؤلف التعليقات الحسان: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني (المتوفى: 1420هـ)
- الناشر
- دار با وزير للنشر والتوزيع، جدة - المملكة العربية السعودية
- الطبعة
- الأولى، 1424 هـ - 2003 م
- عدد الأجزاء
- 12 (10 أجزاء ومجلدان فهارس) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مرتبط بـ ط الرسالة (نسخة الشاملة، ونسخة مصورة)]
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي نُجَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ قَالَ: حججتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَصُمْهُ وحججتُ مَعَ أَبَى بَكْرٍ فَلَمْ يَصُمْهُ وحججتُ مَعَ عُمَرَ فَلَمْ يَصُمْهُ وحججتُ مَعَ عُثْمَانَ فَلَمْ يَصُمْهُ وَأَنَا لَا أَصُومُهُ وَلَا آمُرُ بِهِ ولا أنهى عنه = (3604) [30: 5]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح لغيره دون قوله: ((فأنا لا أصومه .... )) إلخ , وقد ثبت نهيه عنه 2 انظر التعليق المتقدم.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُفطر يَوْمَ عَرَفَةَ بِعَرَفَاتٍ حَتَّى يَكُونَ أَقْوَى عَلَى الدُّعَاءِ فِي ذلك اليوم
3596 - أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ النَّضْرِ بْنِ عَمْرٍو بِالْبَصْرَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ برُمَّانٍ يَوْمَ عَرَفَةَ فَأَكَلَ قَالَ: وَحَدَّثَتْنِي أمُّ الْفَضْلِ أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أُتي يوم عرفة بلبنٍ
فشرب منه = (3605) [1: 4]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - ((التعليق على ((صحيح ابن خزيمة)))) (2102)
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْوَاقِفِ بِعَرَفَةَ الْإِفْطَارُ ليتقوَّى بِهِ عَلَى دُعَائِهِ وَابْتِهَالِهِ
3597 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ: أَنَّ نَاسًا تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ صَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ بِصَائِمٍ فأرسَلَتْ إِلَيْهِ أُمُّ الْفَضْلِ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ فَشَرِبَ = (3606) [8: 5]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2109): ق.
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ عُمَيْرٌ ـ مَوْلَى ابْنِ عباس ـ
3598 - أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ النَّاسَ شكُّوا فِي شَأْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ مَيْمُونَةُ بحِلابٍ ـ وَهُوَ وَاقِفٌ فِي الْمَوْقِفِ ـ فَشَرِبَ وَالنَّاسُ ينظرون.
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: ق.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ كَانَ نِسَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ وَكَذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِنْ قَرَابَتِهِ فيُشْبِهُ أَنْ تَكُونَ أُمُّ الْفَضْلِ وَمَيْمُونَةُ كَانَتَا بِعَرَفَاتٍ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ حَيْثُ حُمِلَ الْقَدَحُ مِنَ اللَّبَنِ مِنْ عِنْدَهُمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فنُسِبَ القَدَحُ وَبَعْثَتُهُ إِلَى أُمِّ الْفَضْلِ فِي خَبَرٍ وَإِلَى مَيْمُونَةَ فِي آخَرَ.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ تَرَكُ صَوْمِ الْعَشْرِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَإِنْ أَمِنَ الضَّعْفَ لِذَلِكَ
3599 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ الرَّيَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى الْمُخَرِّمِيُّ وَيَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
مَا رأيتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صامَ العَشْرَ قَطُّ.
= (3608) [19: 4]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2108): م.
21 -
فَصْلٌ فِي صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ
3600 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الْقَارِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ:
مَا أَنَا نهيتُ عَنْ صِيَامِ يومِ الجُمُعَةِ , مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ ورَبِّ الكَعْبَةِ ـ نَهَى عنه.
= (3609) [57: 2]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - ((الصحيحة)) (1012) , ((التعليق على ((صحيح ابن خزيمة)))) (2157).
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا نَهَى عَنْهُ
3601 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا جرير عن عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ كَعْبٍ يُقَالُ لَهُ: أَبُو الْأَوْبَرِ قَالَ: كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّكَ نَهَيْتَ النَّاسَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَالَ: مَا نَهَيْتُ النَّاسَ أَنْ يَصُومُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يقول: (لَا تَصُومُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ؛ فَإِنَّهُ يَوْمُ عيدٍ؛ إلا أن تَصِلُوهُ بأيامٍ) = (3610) [55: 2]
[تعليق الشيخ الألباني]
شاذٍّ بذكر العيد ـ ((الضعيفة)) (5344).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (بِأَيَّامٍ) يُرِيدُ بِهِ بَعْضَ الْأَيَّامِ
3602 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جُوَيْرِيَةَ بنت الحارث يوم جمعة وَهِيَ صَائِمَةٌ فَقَالَ: (أَصُمْتِ أَمْسِ)؟ قَالَتْ: لَا قَالَ: (أَفَتُريدين أَنْ تَصُومِي غَدًا)؟ قَالَتْ: لَا قال: (فأفطري) = (3611) [60: 1]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - ((التعليق على ((صحيح ابن خزيمة)))) (2164) , ((تمام المِنَّة)): خ ـ جويرية.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يخصَّ الْمَرْءُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ وَيَوْمَهَا بِشَيْءٍ مِنَ الْعِبَادَةِ دُونَ سَائِرِ الأيام والليالي
3603 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْرُوقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تخُصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي , وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ) = (3612) [108: 2]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - ((الصحيحة)) (980): م.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَخْصِيصِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَلَيْلِهَا بالصيام والقيام
3604 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْرُوقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بصيامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ وَلَا تخُصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بقيامٍ من بين الليالي) = (3613) [3: 2]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: م ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ صَوْمَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مباحٌ إِذَا صَامَ الْمَرْءُ مَعَهُ الْخَمِيسَ أَوِ السَّبْتَ
3605 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ بْنُ مُسَرْهَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يَصُومُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا أن يصوم قبله أو بعده) = (3614) [57: 2]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2091) , ((الإرواء)) (959) , ((الصحيحة)) (2/ 313/981): ق.
22 -
فَصْلٌ فِي صَوْمِ يَوْمِ السَّبْتِ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ السَّبْتِ مُفرداً
3606 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَسَّانَ بْنِ نُوحٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُسْرٍ الْمَازِنِيَّ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: تَرَوْنَ يَدِي هَذِهِ؟ بَايَعْتُ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: (لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ لَمْ يَجِدْ أحدكم إلا لحاء شجرة فَلْيُفْطرْ عليه) = (3615) [57: 2]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (2092) , ((الإرواء)) (960).
ذكر العلة التي من أجلها نهي عن صِيَامِ يَوْمِ السَّبْتِ مَعَ الْبَيَانِ بِأَنَّهُ إِذَا قُرِنَ بِيَوْمٍ آخَرَ جَازَ صَوْمُهُ
3607 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الْمَرْوَزِيُّ زَاجٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَنَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثُونِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ أُسائِلُها عَنْ أَيِّ الْأَيَّامِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ لِصِيَامِهَا؟ فَقَالَتْ: يَوْمَ السَّبْتِ وَالْأَحَدِ فرجعتُ إِلَيْهِمْ فَأَخْبَرْتُهُمْ فَكَأَنَّهُمْ أَنْكَرُوا ذَلِكَ فَقَامُوا بِأَجْمَعِهِمْ
إِلَيْهَا فَقَالُوا: إِنَّا بَعَثْنَا إِلَيْكِ هَذَا فِي كَذَا وَكَذَا وَذَكَرَ أَنَّكِ قُلْتِ كَذَا فَقَالَتْ: صَدَقَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرُ مَا كَانَ يَصُومُ مِنَ الْأَيَّامِ يَوْمُ السَّبْتِ وَالْأَحَدِ وَكَانَ يَقُولُ: (إِنَّهُمَا عِيدَانِ لِلْمُشْرِكِينَ وَأَنَا أُرِيدُ أن أُخَالِفَهُمْ) = (3616) [57: 2]
[تعليق الشيخ الألباني]
ضعيف - ((الضعيفة)) (1099).
23 -
بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن بَعْضَ النَّهَارِ لَا يَكُونُ صَوْمًا
3608 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ: (هَلْ مِنْكُمْ أحدٌ طَعِمَ الْيَوْمَ؟ ) قَالُوا: مِنَّا مَنْ طَعِمَ ومِنَّا مَنْ لَمْ يَطْعَمْ فَقَالَ: (مَنْ كَانَ لَمْ يَطْعَمْ مِنْكُمْ فَلْيَصُمْ وَمَنْ طَعِمَ فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَآذِنُوا أَهْلَ الْعَرُوضِ فَلْيُتِمُّوا بَقِيَّةَ يومهم) = (3617) [67: 1]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - ((الصحيحة)) (2624).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ بَعْضَ النَّهَارِ قَدْ يَكُونُ صياماً
3609 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَسْمَاءِ بْنِ حَارِثَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ إِلَى قَوْمِهِ قَالَ: (مُرْ قَوْمَكَ فَلْيَصُومُوا هَذَا الْيَوْمَ) قُلْتُ: فَإِنْ وَجَدْتُهُمْ قَدْ طعِمُوا قَالَ: (فَلْيُتِمُّوا آخِرَ يَوْمِهِمْ)
[تعليق الشيخ الألباني]
حسن صحيح - المصدر نفسه.
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِصَوْمِ بَعْضِ الْيَوْمِ مِنْ عَاشُورَاءَ لِمَنْ غَفَلَ عَنْ إِنْشَاءِ الصَّوْمِ لَهُ
3610 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ يُؤَذَّنُ فِي النَّاسِ: (أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ فَمَنْ أَكَلَ فَلَا يَأْكُلْ شَيْئًا بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيَصُمْ) = (3619) [67: 1]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - المصدر نفسه: ق.
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَوْ بَعْضِ ذَلِكَ الْيَوْمِ لِمَنْ عَجَزَ عَنْ صَوْمِ الْيَوْمِ بكماله
3611 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ معوذ بن عَفْرَاءَ قَالَتْ: أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الْأَنْصَارِ الَّتِي حَوْلَ الْمَدِينَةِ: (مَنْ كَانَ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ وَمَنْ كَانَ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ ذَلِكَ) قَالَتْ: فَكُنَّا نَصُومُهُ ونُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا الصِّغَارَ وَنَذْهَبُ بِهِمْ إِلَى الْمَسْجِدِ وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعبة مِنَ العِهْنِ فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ
أَعْطَيْنَاهَا إِيَّاهُ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الإفطار = (3620) [2: 1]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - المصدر نفسه: ق.