كتاب الدِّيَاتِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ناصر الدين الألباني
- الكتاب
- التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان وتمييز سقيمه من صحيحه، وشاذه من محفوظهمؤلف الأصل: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي (المتوفى: 354هـ)ترتيب: الأمير أبو الحسن علي بن بلبان بن عبد الله، علاء الدين الفارسي الحنفي (المتوفى: 739هـ)مؤلف التعليقات الحسان: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني (المتوفى: 1420هـ)
- الناشر
- دار با وزير للنشر والتوزيع، جدة - المملكة العربية السعودية
- الطبعة
- الأولى، 1424 هـ - 2003 م
- عدد الأجزاء
- 12 (10 أجزاء ومجلدان فهارس) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مرتبط بـ ط الرسالة (نسخة الشاملة، ونسخة مصورة)]
ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ عِنْدَ الْقَتْلِ بِإِعْطَاءِ الدِّية عَنْهُ
5978 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ مُجَاهِدٍ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: قَالَ: كَانَ مَن قَبْلَكُمْ يَقْتُلُونَ الْقَاتِلَ بِالْقَتِيلِ لَا تُقْبَلُ مِنْهُ الدِّيَّةُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ في القتلى ..... ﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ: ﴿ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾ [البقرة: 178] يَقُولُ: فَخَفَّفَ عَنْكُمْ مَا كَانَ عَلَى مَنْ قَبْلَكُمْ أَيِ: الدِّيَةَ لَمْ تَكُنْ تُقْبَلُ فَالَّذِي يُقْبَلُ الدِّيَةَ فَذَلِكَ عفوٌ فاتِّباع بِالْمَعْرُوفِ ويُؤَدِّي إِلَيْهِ الَّذِي عُفِيَ مِنْ أَخِيهِ بإحسان = (6010) [64: 3]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: خ (4498)
ذِكْرُ وَصْفِ الدِّية فِي قَتِيلِ الْخَطَإِ الَّذِي يُشبه العمد
5979 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ حَدَّثَنَا وهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ لَمَّا افْتَتَحَ مَكَّةَ ـ قَالَ:
(لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ أَلَا إِنَّ كُلَّ مَأْثُرَةٍ تَحْتَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ إِلَّا السَّدَانَةَ والسِّقَايَةَ أَلَا إِنَّ قَتِيلَ الْخَطَإِ شِبْهِ العَمْدِ قَتِيلَ السَّوْطِ وَالْعَصَا ديةٌ مُغَلَّظَةٌ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطونها أولادها) = (6011) [43: 3]
[تعليق الشيخ الألباني]
حسن ـ ((ابن ماجه)) (2628)
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ الدِّية فِي قَطْعِ أَصَابِعِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ
5980 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ يَزِيدُ النَّحْوِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (دِيَةُ الْيَدَيْنِ والرِّجْلَيْنِ سَوَاءُ: عشرةٌ من الإبل لِكُلِّ إصْبَعٍ) = (6012) [43: 3]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح ـ ((الترمذي)) (1423)
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِاسْتِوَاءِ الْأَصَابِعِ ـ عِنْدَ قَطْعِهَا ـ فِي الْحُكْمِ بِأَنَّ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا عَشْرًا من الإبل
5981 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ غَالِبٍ التَّمَّارِ قَالَ: سَمِعْتُ مَسْرُوقَ بْنَ أوسٍ يُحَدِّثُ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الأصَابع سَوَاءٌ) قُلْتُ: عَشْرٌ عَشْرٌ؟ قال: (نعم)
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح ـ ((النسائي)) (4843 ـ 4846)
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِاسْتِوَاءِ الْأَسْنَانِ ـ عِنْدَ قَلْعِهَا ـ فِي الْحُكْمِ بِأَنَّ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا خَمْسَةً من الإبل
5982 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ نَاصِحٍ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ يَزِيدُ النَّحْوِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: (الأسْنَانُ سَوَاءٌ والأصابعُ سَوَاءٌ) = (6014) [10: 3]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح ـ ((ابن ماجه)) (2650)
ذِكْرُ اسْتِوَاءِ الْخِنْصَرِ وَالْبِنْصَرِ فِي أَخْذِ الأَرْشِ بها
5983 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الأصابِعُ سَوَاءٌ ـ هذه وهذه ـ) = (6015) [43: 3]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح ـ ((ابن ماجه)) (2652)
1 -
باب الغُرَّةِ
ذِكْرُ وَصْفِ الحُكم فِيمَنْ ضَرَب بَطْنَ امْرَأَةٍ فَأَلقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا
5984 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نَضْلَةَ: عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: كَانَتْ عِنْدَ رَجُلٍ ـ مِنْ هُذَيْلٍ ـ امْرَأَتَانِ فَغَارَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخرى فَرَمَتْها بِفِهْرٍ ـ أَوْ عَمودِ فُسْطَاطٍ ـ فَأَسْقَطَتْ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ فَقَالَ وَلِيُّها: أَنَدِي مَنْ لَا صَاحَ وَلَا اسْتَهَل وَلَا شَرِبَ وَلَا أَكَل؟ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الجاهلية)؟! وجعلها على أولياء أولياء المرأة = (6016) [36: 5]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح ـ ((الإرواء)) (2206): م
ذِكْرُ وَصْفِ الغُرَّة الَّتِي تَجِب فِي الْجَنِينِ السَّاقط مِنْ بَطْنِ الْمَرْأَةِ الْمَضْرُوبَةِ عَلَى ضَارِبِهَا
5985 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ امْرَأَتَيْنِ ـ مِنْ هُذَيْلٍ ـ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخرى فَطَرَحَتْ جَنِينَها فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ أو وليدةٍ
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح ـ المصدر نفسه: ق
ذِكْرُ لَفْظَةٍ أَوْهَمَتْ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ الْمَرْأَةَ الضَّارِبَةَ ـ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا ـ مَاتَتْ قَبْلَ أَخْذِ العَقْلِ مِنْ عَصَبتها
5986 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ امْرَأَةً ـ مِنْ بَنِي لِحْيِان ـ ضَرَبَتْ أُخْرَى كَانَتْ حَامِلًا فأَمْلَصَت فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ بغُرَّةٍ ـ عَبْدٍ أَوِ أَمَةٍ ـ قَالَ: فَتُوُفِّيَتِ الْمَرْأَةُ الَّتِي عَلَيْهَا العَقْلُ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ العَقْلَ عَلَى عَصَبَتِها وأن ميراثها لزوجها وابنها = (6018) [36: 5]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي تُوُفِّيَتْ كَانَتِ الْمَضْرُوبَةُ دُونَ الضَّارِبَةِ
5987 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْأَعْيَنُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ حَمَّادِ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ عَنْ سِمَاكٍ 1 عَنْ عِكْرِمَةَ: عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ قال: كانت امْرَأَتَانِ ضَرَّتان فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَمَاتَتِ الْمَرْأَةُ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى العاقِلَةِ الدِّيَةَ فَقَالَتْ عمَّتُها: إِنَّهَا قَدْ أَسْقَطَتْ ـ يَا رَسُولَ اللَّهِ! ـ غُلَامًا قَدْ نَبَتَ شَعْرُهُ! فَقَالَ أَبُو الْقَاتِلَةِ: إِنَّهَا كَاذِبَةٌ إِنَّهُ ـ وَاللَّهِ ـ مَا اسْتَهَل وَلَا شَرِبَ وَلَا أَكَل فَمِثْلُهُ يُطَل؟! فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (سَجْعَ الْجَاهِلِيَّةِ؟! غُرَّةٌ) قَالَ ابْنُ عباس: اسم إحداهما: مُلَكية والأخرى: أُمُّ غُطَيْف = (6019) [36: 5]
[تعليق الشيخ الألباني]
ضعيف ـ انظر التعليق.
ذِكْرُ الْخَبَرِ المصرِّح بِأَنَّ المُتَوَفَّاة مِنَ الْمَرْأَتَيْنِ اللَّتَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا كَانَتِ الْمَضْرُوبَةَ دُونَ الضَّارِبَةِ
5988 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذيل فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ دِيَةَ
جَنِينِهَا غُرَّةٌ: عبدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عاقِلَتِها وَيَرِثُهَا وَلَدُها وَمَنْ تَبِعَهُمُ فَقَالَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ: أَنَدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لَا أَكَلَ وَلَا شَرِبَ وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ فمِثْلَ هَذَا يُطَلُّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
(إِنَّمَا هَذَا مِنْ أَحْدَاثِ الكُهَّان) مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ.
= (6020) [36: 5]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: م ـ مضى (5985) , وهذا أتم.
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّهُ مُضاد لِإِخْبَارِ أَبِي هُرَيْرَةَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا
5989 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ قَالَ: حدثنا الحسن بن يحيى الأرزي 1
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عن طاوس: عن ابْنِ عَبَّاسٍ:
أَنَّ عُمَرَ ـ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ ـ نَاشَدَ النَّاسَ فِي الْجَنِينِ فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ فَقَالَ: كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى فَقَتَلَتْها وَجَنِينَهَا فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ بِغُرَّةٍ ـ عَبْدٍ أو أمةٍ ـ وأن تُقْتَلَ بها.
= (6021) [36: 5]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح ـ ((الصحيحة)) (1983)
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الغُرَّةَ فِي الْجَنِينِ السَّاقِطِ لَا يَجِبُ عَلَى الضَّارب إِلَّا عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ
5990 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ 1 قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ: عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ ـ عَبْدٍ أَوْ أَمةٍ أَوْ فَرَسٍ أَوْ بغلٍ ـ فَقَالَ الَّذِي قُضِيَ عَلَيْهِ: أَنَعْقِلُ مَن لَا أَكَل وَلَا شَرِبَ وَلَا صَاحَ وَلَا اسْتَهَل مِثْلُ ذَلِكَ يُطَل؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إن هَذَا ليقولُ بِقَوْلِ شاعرٍ! فِيهِ غُرَّةٌ: عبدٌ أو أمةٌ أو فرسٌ أو بغلٌ) = (6022) [36: 5]
[تعليق الشيخ الألباني]
شاذ ـ انظر التعليق.
51 -