التعليقات الحسان على صحيح ابن حبانصفحات 139-149

كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ

صفحات 139-149
عن هذه الطبعة
عَلَم
ناصر الدين الألباني
الكتاب
التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان وتمييز سقيمه من صحيحه، وشاذه من محفوظهمؤلف الأصل: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي (المتوفى: 354هـ)ترتيب: الأمير أبو الحسن علي بن بلبان بن عبد الله، علاء الدين الفارسي الحنفي (المتوفى: 739هـ)مؤلف التعليقات الحسان: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني (المتوفى: 1420هـ)
الناشر
دار با وزير للنشر والتوزيع، جدة - المملكة العربية السعودية
الطبعة
الأولى، 1424 هـ - 2003 م
عدد الأجزاء
12 (10 أجزاء ومجلدان فهارس) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مرتبط بـ ط الرسالة (نسخة الشاملة، ونسخة مصورة)]

5545 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ , قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْرَقُ , قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَبِي الزَّرْقَاءِ , قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ , عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ سعيد , عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ , عَنْ جَرِيرٍ , قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظْرَةِ الفُجاءة؟ فأمرني أن أصرف بصري.
= (5571) [19: 2]

[تعليق الشيخ الألباني]

صحيح ـ ((الجلباب)) ـ أيضاً ـ (78).

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: الْأَمْرُ بِصَرْفِ الْبَصَرِ: أَمَرُ حَتْمٍ عَمَّا لَا يَحِلُّ , وَهُوَ مُقِرُّونٌ بِالزَّجْرِ عَنْ ضِدِّهِ , وَهُوَ النَّظَرُ إِلَى مَا حَرُم.

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ رَأَى امْرَأَةً أَعْجَبَتْهُ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَتَهُ حِينَئِذٍ

5546 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ , قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى , قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ , عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى امْرَأَةً , فَدَخَلَ عَلَى زَيْنَبَ , فَقَضَى حَاجَتَهُ وَخَرَجَ , وَقَالَ: ((إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَقْبَلَتْ؛ أَقْبَلَتْ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ , فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ امْرَأَةً أَعْجَبَتْهُ؛ فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ؛ فَإِنَّ مَعَهَا مِثْلَ الَّذِي معها)).
= (5572) [78: 1]

[تعليق الشيخ الألباني]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (235): م.

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِمُوَاقَعَةِ امْرَأَتِهِ لِمَنْ رَأَى امْرَأَةً أعجبته

5547 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ - بِحِمْصَ - , قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَدَقَةَ الْجُبْلَانِيُّ , قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ , عَنْ جَابِرٍ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ الَّتِي تُعْجِبُهُ؛ فَلْيَرْجِعْ إِلَى أَهْلِهِ حَتَّى يَقَعَ بِهِمْ؛ فإن ذلك معهم)).
= (5573) [95: 1]

[تعليق الشيخ الألباني]

صحيح ـ انظر ما قبله.

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ نَظَرِ الرَّجُلِ إِلَى عَوْرَةِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِلَى عَوْرَتِهِنَّ

5548 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ , عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ , عَنْ أَبِيهِ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم قَالَ: ((لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عُرْيَةِ الرَّجُلِ , وَلَا تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى عُرْيَةِ الْمَرْأَةِ , وَلَا يُفضي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ , وَلَا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب)).
= (5574) [3: 2]

[تعليق الشيخ الألباني]

صحيح ـ ((غاية المرام)) (185) , ((الروض النضير)) (1179) , ((الإرواء)) (1808): م.

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تَنْظُرَ الْمَرْأَةُ إِلَى الرجل الذي لا يُبْصِرُ

[5548/ م]- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى , قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ , قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ نَبْهَانَ , عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ,

قَالَتْ: كُنْتُ أَنَا وَمَيْمُونَةُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَجَاءَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ يَسْتَأْذِنُ - وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ ضُرِبَ الْحِجَابُ - , فَقَالَ: ((قُومَا)) , فَقُلْنَا: إِنَّهُ مَكْفُوفٌ , وَلَا يُبْصِرُنا, قَالَ: ((أفَعَمْياوان أَنْتُمَا؛ لا تُبْصِرُانه؟! )) 1. = (5575) [70: 2]

[تعليق الشيخ الألباني]

ضعيف ـ ((التعليق على الموارد)) (1457).

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا؟ )) لَفْظَةُ اسْتِخْبَارٍ مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنْ نَظَرِهِمَا إِلَى الرَّجُلِ الَّذِي كُفَّ , وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ النِّسَاءَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِنَّ النَّظَرُ إِلَى الرِّجَالِ , إِلَّا أَنْ يَكُونُوا لَهُنَّ بِمَحْرَمٍ , سواء كانوا مكفوفين أو بصراء.

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى النِّسَاءِ مِنْ غَضِّ الْبَصَرِ وَلُزُومِ الْبُيُوتِ لِئَلَّا يَقَعَ بَصَرُهنَّ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الرِّجَالِ وَإِنْ كَانَ الرِّجَالُ عمياناً

5549 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ , قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى , قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ , قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , أَنَّ نَبْهَانَ حدَّثه , أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ: أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَيْمُونَةُ , قَالَتُ: فَبَيْنَا نَحْنُ عِنْدَهُ؛ أَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ , فَدَخَلَ عَلَيْهِ - وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أُمِرَ بِالْحِجَابِ - , قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

((احْتَجِبَا مِنْهُ)) , فَقَالَتَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلَيْسَ هُوَ أَعْمَى؟! فَمَا يُبصرنا وَلَا يَعْرِفُنَا! قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((ألستما تبصرانه؟! )).
= (5576) [65: 3]

[تعليق الشيخ الألباني]

ضعيف ـ ((المشكاة)) (3116).

5550 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ , قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ , قَالَ: حَدَّثَنِي عُتْبَةُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ: أَنَّهُ سَأَلَ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى عَنِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى فَرْجِ امْرَأَتِهِ؟ فَقَالَ: سَأَلْتُ عَنْهَا عَطَاءً؟ فَقَالَ: سَأَلْتُ عَنْهَا عَائِشَةَ؟ فَقَالَتْ: كُنْتُ اغْتَسِلُ أَنَا وَحِبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ , تَخْتَلِفُ فِيهِ أكفُّنا - وَأَشَارَتْ إِلَى إِنَاءٍ فِي الْبَيْتِ؛ قَدْرَ سِتَّةِ أَقْسَاطٍ -. = (5577) [10: 5]

[تعليق الشيخ الألباني]

حسن - انظر (1108).

ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أَنْزَلَ اللَّهُ آية الحجاب

5551 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ , قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بن الوليد , وعبد الأعلى ابن حَمَّادٍ , قَالَا: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ , قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: حَدَّثَنَا أَبُو مِجْلَزٍ , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ , قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ؛ دَعَا الْقَوْمَ , فَطَعِمُوا , ثُمَّ جَلَسُوا يَتَحَدَّثُونَ , قَالَ: فَأَخَذَ كَأَنَّهُ يَتَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ , قَالَ: فَلَمْ يَقُومُوا , فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ؛ قَامَ , فَلَمَّا قَامَ؛ قَامَ مَنْ قَامَ مِنَ الْقَوْمِ , وَقَعَدَ ثَلَاثَةٌ , وَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ؛

فَإِذَا الْقَوْمُ جُلُوسٌ , فَرَجَعَ ثُمَّ إِنَّهُمْ قَامُوا , فَانْطَلَقُوا , فَجِئْتُ , فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ قَدِ انْطَلِقُوا , فَجَاءَ حَتَّى دَخَلَ , فَذَهَبْتُ أَدْخُلُ , فَأَلْقَى الْحِجَابَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ , وَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينُ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ .... ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: 53].
= (5578) [64: 3]

[تعليق الشيخ الألباني]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (3148).

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

5552 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَحْمُودٍ السَّعْدِيُّ , قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ , قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ , قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ , قَالَ: حَدَّثَنَا بَيَانُ بْنُ بِشْرٍ , قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤذن لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ﴾ [الأحزاب: 53] , قَالَ: بَنَى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَعْضِ نِسَائِهِ , فَصَنَعَ طَعَامًا , فَأَرْسَلَنِي , فَدَعَوْتُ رِجَالًا , فَأَكَلُوا , ثُمَّ قَامَ فَخَرَجَ , فَأَتَى بَيْتَ عَائِشَةَ , ثُمَّ تَبِعْتُهُ , فَدَخَلَ , فَوَجَدَ فِي بَيْتِهَا رَجُلَيْنِ , فَلَمَّا رَآهُمَا؛ رَجَعَ وَلَمْ يكلِّمهما , فَقَامَا وَخَرَجَا , وَنَزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤذن لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غير ناظرين إناه﴾ [الأحزاب: 53].
= (5579) [64: 3]

[تعليق الشيخ الألباني]

صحيح ـ انظر ما قبله.

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ مَمْنُوعٌ عَنْ مَسِّ امْرَأَةٍ لَا يَكُونُ لَهَا مَحْرَمًا فِي جَمِيعِ الأحوال

5553 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ , قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ

مَعِينٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى , عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم لم يُصافح امراة - قَطُّ -. = (5580) [32: 5]

[تعليق الشيخ الألباني]

صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (2607).

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ عَائِشَةَ مَا وَصَفْنَا أَرَادَتْ بِهِ فِي الْبَيْعَةِ وَأَخْذِهِ عَلَيْهِنَّ

5554 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ , قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ , قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , أَنَّهَا قَالَتْ: مَا أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النِّسَاءِ - قَطُّ -؛ إِلَّا بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ - جَلَّ وَعَلَا - , وَمَا مَسَّتْ كَفَّهُ كَفَّ امْرَأَةٍ - قَطُّ - , وَمَا كَانَ يَقُولُ لَهُنَّ إِذَا أَخَذَ عَلَيْهِنَّ؛ إِلَّا: ((قَدْ بايعتُكُنَّ)) - كلاماً -. = (5581) [32: 5]

[تعليق الشيخ الألباني]

صحيح: خ (طلاق) , م (إمارة) ـ ((صحيح أبي داود)) (2609).

5555 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى , قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ , قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ , قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلَ , عَنْ سِمَاكٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , يَرْفَعُ الْحَدِيثُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, قَالَ: ((لَا يُباشر الرَّجُلُ الرَّجُلَ , وَلَا الْمَرْأَةُ المرأة)).
= (5582) [26: 2]

[تعليق الشيخ الألباني]

صحيح لغيره - ((الروض)) (474 و 1179).

ذِكْرُ بَعْضِ الرِّجَالِ الَّذِينَ اسْتُثْنُوا مِنْ ذَلِكَ الْعُمُومِ وَأُبِيحَ لَهُمُ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ الْفِعْلَ الْمَزْجُورَ عَنْهُ

5556 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ , قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ , قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ , عَنِ الْجُرَيْرِيِّ , عَنْ أَبِي نضرة , [عن الطفاوي] 1 , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ:

((لَا تُبَاشِرِ المرأةُ المرأةَ , وَلَا الرجلُ الرجلَ؛ إِلَّا الوَالِدُ الوَلَدَ)).
= (5583) [26: 2]

[تعليق الشيخ الألباني]

منكر بزيادة الاستثناء.2

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ دُخُولِ الْمَرْءِ وَحْدَهُ عَلَى مَنْ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا مِنَ النِّسَاءِ

5557 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى , قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ , قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ , عَنِ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ , قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ يَقُولُ: جَاءَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ إِلَى مَنْزِلِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ يَلْتَمِسُهُ , فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ , ثُمَّ رَجَعَ فَوَجَدَهُ , فَلَمَّا دَخَلَ؛ كَلَّمَ فَاطِمَةَ , فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: مَا أَرَى حَاجَتَكَ إِلَّا إِلَى الْمَرْأَةِ؟! قَالَ: أَجَلْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنْ نَدْخُلَ على المُغِيبَاتِ.
= (5584) [5: 2]

[تعليق الشيخ الألباني]

صحيح لغيره؛ إلاقوله: فاطمة - ((الصحيحة)) (652).

أَبُو صَالِحٍ - هَذَا -؛ اسْمُهُ: مِيزَانٌ , مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ , ثِقَةٌ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ , وَعَمْرَو بْنَ الْعَاصِ , وَرَوَى عَنْهُ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ , وَمُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ مَا رَوَى عَنْهُ غَيْرُ هَذَيْنِ , وَلَيْسَ هذا بصاحب الكلبي؛ فإنه واهٍ ضعيف 1.

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ دُخُولَ الْمَرْءِ عَلَى الْمُغِيبَةِ مِنْ أَجْلِ حَاجَةٍ إِذَا كَانَ مَعَهُ رَجُلٌ آخر جائز

5558 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ , قَالَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى , قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ , أن أبا بَكْرَ بْنَ سَوَادَةَ حَدَّثَهُ , أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرٍ حَدَّثَهُ , أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ حَدَّثَهُ:

أَنَّ نَفَرًا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ دَخَلُوا عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ , فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ - وَهِيَ تَحْتَهُ يَوْمَئِذٍ - فَرَآهُمْ , فَكَرِهَ ذَلِكَ , وَذُكِرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: لَمْ أرَ إِلَّا خَيْرًا؟! قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَرَّأَها مِنْ ذَلِكَ)) , ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ , فَقَالَ: ((لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ - بَعْدَ يَوْمِي هَذَا - عَلَى مُغِيبَةٍ؛ إِلَّا وَمَعَهُ رجل)).
= (5585) [5: 2]

[تعليق الشيخ الألباني]

صحيح ـ ((الصحيحة)) (3086): م.

ذِكْرُ الزَّجْرِ أَنْ يَخْلُوَ الْمَرْءُ بِامْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ بمُغيبة

5559 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى , قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ , قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ , عَنْ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ , عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ , قَالَ: خَطَبَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِالْجَابِيَةِ , فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي مِثْلِ مَقَامِي هَذَا , فَقَالَ: ((أَحْسِنُوا إِلَى أَصْحَابِي , ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ , ثُمَّ يَفْشُو الْكَذِبُ , حَتَّى يَحْلِفَ الرَّجُلُ عَلَى الْيَمِينِ قَبْلَ أَنْ يُستحلف عَلَيْهَا , ويشهد على الشهادة قبل أن يُستشهد عليه ا, فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَنَالَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ؛ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ , وَهُوَ مِنَ الِاثْنَيْنِ أَبْعَدُ , أَلَا لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ؛ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ , أَلَا وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ تَسُوؤُهُ سَيِّئَتُهُ , وتُسرُّهُ حَسَنَتُهُ؛ فَهُوَ مُؤْمِنٌ)).
= (5586) [5: 2]

[تعليق الشيخ الألباني]

صحيح ـ ((المشكاة)) (6003) , ((الصحيحة)) (430).

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَبِيتَ الْمَرْءُ عِنْدَ امْرَأَةٍ إِلَّا لِعِلَّتَيْنِ اثْنَتَيْنِ

5560 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ , عَنْ جَابِرٍ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَلَا لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ فِي بَيْتٍ؛ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا , أَوْ ذَا محرم)).
= (5587) [5: 2]

[تعليق الشيخ الألباني]

صحيح لغيره - ((الصحيحة)) (3086): م.

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الدُّخُولِ عَلَى النِّسَاءِ وَلَا سيما الحمو

جارٍ التحميل