التعليقات الحسان على صحيح ابن حبانصفحات 54-62

كِتَابُ الْجَنَائِزِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مُقَدَّمًا أَوْ مؤخراً

صفحات 54-62
عن هذه الطبعة
عَلَم
ناصر الدين الألباني
الكتاب
التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان وتمييز سقيمه من صحيحه، وشاذه من محفوظهمؤلف الأصل: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي (المتوفى: 354هـ)ترتيب: الأمير أبو الحسن علي بن بلبان بن عبد الله، علاء الدين الفارسي الحنفي (المتوفى: 739هـ)مؤلف التعليقات الحسان: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني (المتوفى: 1420هـ)
الناشر
دار با وزير للنشر والتوزيع، جدة - المملكة العربية السعودية
الطبعة
الأولى، 1424 هـ - 2003 م
عدد الأجزاء
12 (10 أجزاء ومجلدان فهارس) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مرتبط بـ ط الرسالة (نسخة الشاملة، ونسخة مصورة)]

3025 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إسحاق بن إبراهيم 1 أخبرنا المقرىء حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ وَرْدَانَ عَنْ عُرْوَةَ: عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فَتَمَثَّلْتُ بِهَذَا الْبَيْتِ: (مَنْ لَا يَزَالُ دَمْعُهُ مُقَنَّعاً يُوشك أَنْ يَكُونَ مَدْفُوقًا) 2 فَقَالَ: يَا بُنَيَّةُ لَا تَقُولِي هَكَذَا وَلَكِنْ قُولِي: ﴿وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تُحِيدُ﴾ [ق: 19] ثُمَّ قَالَ: فِي كَمْ كُفِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقُلْتُ: فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ فَقَالَ: كَفِّنُونِي فِي ثوبيَّ هَذَيْنِ وَاشْتَرُوا إِلَيْهِمَا ثوباًُ جَدِيدًا فإنَّ الحيَّ أَحْوَجُ إِلَى الْجَدِيدِ مِنَ الميت وإنما هي للمهنة ـ أو للمُهْلَةِ ـ. = (3036) [49: 5]

[تعليق الشيخ الألباني]

صحيح - وعند البخاري قصَّة الكفن.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن تَكْفِينَ الْمَيِّتِ فِي الْقَمِيصِ وَالْعِمَامَةِ سُنَّةٌ

3026 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كُفَِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سُحُولِيَّةٍ لَيْسَ فيها قميص ولا عمامة = (3037) [49: 5]

[تعليق الشيخ الألباني]

صحيح - ((الإرواء)) (722): ق.

11 -

فَصْلٌ فِي حَمْلِ الْجَنَازَةِ وَقَوْلِهَا

3027 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ وَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ: قدِّمُوني وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ: يَا وَيْلَهَا أَيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إلا الإنسان ولو سَمِعَهَا الإنسان لَصَعِقَ) = (3038) [52: 3]

[تعليق الشيخ الألباني]

صحيح - ((الصحيحة)) (444): خ.

3028 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ زُغْبَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: (إذا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ وَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ: قَدِّمُوني وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ: يَا وَيْلَهَا أَيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنْسَانَ وَلَوْ سَمِعَهَا الإنسان لَصَعِقَ) = (3039) [71: 3]

[تعليق الشيخ الألباني]

صحيح: خ ـ مكرر ما قبله.

3029 - أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ الْبَلْخِيُّ بِبَغْدَادَ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَعِيَادَةِ الْمَرْضَى وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَإِبْرَارِ المُقْسِمِ ونُصْرَةِ الْمَظْلُومِ وَإِفْشَاءِ السَّلام وَإِجَابَةِ الدَّاعِي = (3040) [58: 1]

[تعليق الشيخ الألباني]

صحيح: خ.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الْأَمْرُ بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَعِيَادَةِ الْمَرْضَى أَمْرٌ لِطَلَبِ الثَّوَابِ دُونَ أَنْ يَكُونَ حَتْمًا وَالْأَمْرُ بِتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ لفظٌ عَامٌ مُرَادُهُمَا الْخُصُوصُ وَذَلِكَ أَنَّ الْعَاطِسَ لَا يَجِبُ أَنْ يُشَمَّتَ إِلَّا إِذَا حَمِدَ اللَّهَ وَإِبْرَارُ الْمُقْسِمِ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ دُونَ الكلِّ وَالْأَمْرُ بِنُصْرَةِ الْمَظْلُومِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِي أَمْرَا حَتْمٍ فِي الْوَقْتِ دُونَ الْوَقْتِ وَالْأَمْرِ بِإِفْشَاءِ السَّلَامِ أَمْرٌ بِلَفْظِ الْعُمُومِ وَالْمُرَادُ مِنْهُ اسْتِعْمَالُهُ مَعَ الْمُسْلِمِينَ دُونَ غَيْرِهِمْ

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اتِّبَاعِ النِّسَاءِ الْجَنَائِزَ وَالْخُرُوجِ إليها لهن

3030 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم المدينة جَمَعَ نِسَاءَ الْأَنْصَارِ فِي بَيْتٍ فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَامَ عَلَى الْبَابِ فسلَّم عَلَيْنَا فَرَدَدْنَا عَلَيْهِ السَّلَامَ ثُمَّ قَالَ: أَنَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَيْكُنَّ قَالَتْ: فَقُلْنَا مَرْحَبًا بِرَسُولِ اللَّهِ

وبِرَسُولِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فقال: تُبَايِعْنَنِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَزْنِينِ وَلَا تَسْرقنَ .... ؟ , الْآيَةُ قَالَتْ: فَقُلْنَا: نَعَمْ قَالَتْ: فمدَّ يَدَهُ مِنْ خَارِجِ الْبَيْتِ وَمَدَدْنَا أَيْدِيَنَا مِنْ دَاخِلِ الْبَيْتِ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اشْهَدْ قَالَتْ: وَأَمَرَنَا بِالْعِيدِ وَأَنْ نُخْرِجَ فِيهِ الحُيَّضَ والعُتَّق وَلَا جُمُعَةَ عَلَيْنَا وَنَهَانَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ قَالَ إِسْمَاعِيلُ: فَسَأَلْتُ جَدَّتِي عَنْ قَوْلِهِ: ﴿وَلَا يَعْصِينَك فِي مَعْرُوفٍ﴾ [الممتحنة: 12] قالت: نهانا عن النياحة = (3041) [6: 2]

[تعليق الشيخ الألباني]

حسن ـ والأمر بإخراج الحُيَّض في ((الصحيحين)) ـ ((حجاب المرأة)) (25 ـ 26).

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْإِسْرَاعِ فِي السَّيْرِ بِالْجَنَائِزِ لِعِلَّةٍ معلومة

3031 - أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ قَالَ: (أَسْرِعُوا بِجَنَائِزِكُمْ فَإِنْ تَكُ خَيْرًا تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ وَإِنَّ تَكُ شَرًّا تَضَعُونَهَا عن رقابكم) = (3042) [95: 1]

[تعليق الشيخ الألباني]

صحيح - ((ابن ماجه)) (1477): ق.

ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ لِلنَّاسِ أَنْ يَرْمُلُوا الْجَنَائِزَ رَمَلاً

3032 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

شَهِدْتُ جَنَازَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ وَخَرَجَ زِيَادٌ يَمْشِي بَيْنَ يَدَيْ سَرِيرِهِ وَرِجَالٌ يُسْتَقْبَلُونَ السَّرِيرَ ويُداسون عَلَى أَعْقَابِهِمْ يَقُولُونَ: رُوَيْدًا رُوَيْدًا ـ بَارِكَ اللَّهُ فِيكُمْ ـ حَتَّى إِذَا كُنَّا فِي بَعْضِ المِرْبَدِ لَحِقَنَا أَبُو بَكْرَةَ عَلَى بَغْلَةٍ فَلَمَّا رَأَى أُولَئِكَ وَمَا يَصْنَعُونَ حَمَلَ عَلَيْهِمْ بَغْلَتَهُ وَأَهْوَى إِلَيْهِمْ بسَوْطِهِ وَقَالَ: خَلُّوا فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّا نَكَادُ أَنْ نَرْمُل بِهَا رَمَلًا قَالَ: فَجَاءَ الْقَوْمُ وَأَسْرَعُوا الْمَشْيَ وَأَسْرَعَ زِيَادٌ المشي = (3043) [50: 4]

[تعليق الشيخ الألباني]

صحيح - ((النسائي)) (1912 و 1913).

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ السُّرْعَةَ بِالْجَنَائِزِ إِذَا قَصَدُوهَا للدفن

3033 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَأَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكَادُ أَنْ يَرْمُلَ بِالْجَنَائِزِ رَمَلًا = (3044) [50: 4]

[تعليق الشيخ الألباني]

صحيح - انظر ما قبله.

ذِكْرُ مَا يستحبُّ لِلْمَرْءِ إِذَا شَهِدَ جَنَازَةً أَنْ يَكُونَ مَشْيُهُ مَعَهَا قُدَّامها

3034 - أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ الْبَلْخِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ ـ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا ـ يَمْشُونَ أمام

الجنازة = (3045) [4: 5]

[تعليق الشيخ الألباني]

صحيح - ((ابن ماجه)) (1482).

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَمْشِيَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ إِذَا سِيرَ بِهَا

3035 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْكُوفِيُّ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ: كَانُوا يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ = (3046) [1: 4]

[تعليق الشيخ الألباني]

صحيح - انظر ما قبله.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن سُفْيَانَ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ مِنَ الزُّهْرِيِّ

3036 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ الْفَارِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ غَيْرَ مَرَّةٍ ـ أَشْهَدُ لَكَ عَلَيْهِ ـ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ فَقِيلَ لِسُفْيَانَ: فِيهِ (وَعُثْمَانَ؟ ) قَالَ: لَا أَحْفَظُهُ قِيلَ لَهُ: فَإِنَّ بَعْضَ النَّاسِ لَا يَقُولُهُ إِلَّا عَنْ سَالِمٍ فَقَالَ: حَدَّثَنَاهُ الزُّهْرِيُّ غَيْرَ مَرَّةٍ ـ أَشْهَدُ لَكَ عَلَيْهِ ـ وقيل له: فإن ابن جريح يَقُولُهُ كَمَا تَقُولُهُ وَيَزِيدُ فِيهِ (عُثْمَانَ) فَقَالَ سفيان: لم أسمعه وذكر عثمان

[تعليق الشيخ الألباني]

صحيح - انظر ما قبله.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هَذَا الْخَبَرَ أَخْطَأَ فِيهِ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ

3037 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ بِحِمْصَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَمْشِي بَيْنَ يَدَيِ الْجَنَازَةِ قَالَ: وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْشِي بَيْنَ يَدَيْهَا وَأَبَا بَكْرٍ وعمر وعثمان قال الزهري: وكذلك السُّنَّةُ = (3048) [1: 4]

[تعليق الشيخ الألباني]

صحيح - ((الإرواء)) (3/ 187).

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ لَيْسَ بِفِعْلٍ لَا يَجُوزُ غَيْرُهُ

3038 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيُّ عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الرَّاكِبُ فِي الْجَنَازَةِ خَلْفَ الْجَنَازَةِ وَالْمَاشِي حيث شاء منها والطفل يُصَلَّى عليه) = (3049) [1: 4]

[تعليق الشيخ الألباني]

صحيح - ((ابن ماجه)) (1481 و 1507)

12 -

فَصْلٌ فِي الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ

3039 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مِقْسَمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ مَرَّتْ بِنَا جِنازة فَقَامَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا ذَهَبْنَا لِنَحْمِلَ إِذَا هِيَ جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ قَالَ: (إنَّ لِلْمَوْتِ فَزَعًا فَإِذَا رأيتم جنازةً فقوموا) = (3050) [96: 1]

[تعليق الشيخ الألباني]

صحيح - ((ابن ماجه)) (1543): م.

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمْرَ إِنَّمَا أُمِرَ الْمَرْءُ بِهِ إِلَى أَنْ تُخَلِّفَه الْجَنَازَةُ أَوْ تُوضع

3040 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فقوموا حتى تُخَلِّفَكُمْ أو تُوضَعَ) = (3051) [96: 1]

[تعليق الشيخ الألباني]

صحيح: ق.

ذِكْرُ الْمُدَّةِ الَّتِي تُقَامُ لَهَا عِنْدَ رُؤْيَةِ الجنازة

3041 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ الْعَدَوِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تُخَلِّفكُمْ) = (3052) [96: 1]

[تعليق الشيخ الألباني]

صحيح: ق.

ذكر العلة التي من أجلها أمر بهذا الأمر

3042 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال: حدثنا المقرىء قال: سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بن سيف الْمَعَافِرِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَأَلَ رجلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تَمُرُّ بِنَا جَنَازَةُ الْكَافِرِ أَفَنَقُومُ لَهَا؟ قَالَ: (نَعَمْ فَقُومُوا لَهَا فَإِنَّكُمْ لَسْتُمْ تَقُومُونَ لَهَا إِنَّمَا تَقُومُونَ إعظاماً للذي يقبضُ الأرواح) = (3053) [96: 1]

[تعليق الشيخ الألباني]

صحيح لغيره - ((المشكاة)) (1186/ التحقيق الثاني).

ذِكْرُ قُعُودِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْجَنَازَةِ بَعْدَ قِيَامِهِ لَهَا

جارٍ التحميل