كتاب البيوع
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ناصر الدين الألباني
- الكتاب
- التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان وتمييز سقيمه من صحيحه، وشاذه من محفوظهمؤلف الأصل: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي (المتوفى: 354هـ)ترتيب: الأمير أبو الحسن علي بن بلبان بن عبد الله، علاء الدين الفارسي الحنفي (المتوفى: 739هـ)مؤلف التعليقات الحسان: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني (المتوفى: 1420هـ)
- الناشر
- دار با وزير للنشر والتوزيع، جدة - المملكة العربية السعودية
- الطبعة
- الأولى، 1424 هـ - 2003 م
- عدد الأجزاء
- 12 (10 أجزاء ومجلدان فهارس) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مرتبط بـ ط الرسالة (نسخة الشاملة، ونسخة مصورة)]
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ جَوَازِ أَخْذِ الْمَرْءِ ـ فِي ثَمَنِ سِلْعَتِهِ الْمَبِيعَةِ ـ الْعَيْنِ الَّذِي لَمْ يَقَعِ الْعَقْدُ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا فراق
4899 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ فِي الْبَقِيعِ فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ وَهُوَ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ ـ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا بَأْسَ إِذَا أَخَذْتُهُمَا بِسِعْرِ يَوْمِهِمَا فَافْتَرَقْتُمَا وَلَيْسَ بَيْنَكُمَا شيء)
[تعليق الشيخ الألباني]
ضعيف - ((المشكاة)) (2819/التحقيق الثاني) , ((الإرواء)) (1326) , ((البيوع)).
ذكر البيان بأن مشتري النخلة ـ بعد ما أُبِّرَتْ ـ لَا يَكُونُ لَهُ مِنْ ثَمَرِهَا شيءٌ ـ إذا لم يتقدمه الشرط ـ.
4900 - أخبرنا أبويعلى حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (من اشْتَرَى نَخْلًا بَعْدَمَا أُبِّرَتْ وَلَمْ يَشْتَرِطْ ثَمَرَهَا فَلَا شَيْءَ لَهُ وَمَنِ اشْتَرَى عَبْدًا وَلَمْ يشترط ماله فلا شيء له) = (4921) [43: 3]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - ((الإرواء)) (1314) , ((البيوع)): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ: ((فَلَا شَيْءَ لَهُ))؛ أَرَادَ بِهِ الْبَائِعَ لَا الْمُشْتَرِيَ
4901 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ حدَّثني الليث عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤبر فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فمالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ) = (4922) [43: 3]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّخْلَ إِذَا أُبِّرَتْ وَالْعَبْدَ الَّذِي لَهُ مَالٌ ـ إِذَا بِيعَا ـ يَكُونُ الثَّمَرُ وَالْمَالُ لِلْبَائِعِ مَا لَمْ يَتَقَدَّمْ لِلْمُبْتَاعِ فِيهِ الشرط
4902 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ عَنْ سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ بَاعَ نَخِيلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُها لِلَّذِي بَاعَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ) = (4923) [43: 3]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْعَبْدَ الْمَأْذُونَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ ـ إِذَا بِيعَ وَلَهُ مَالٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ـ يَكُونُ مَالُهُ لِبَائِعِهِ وَدَيْنُهُ عَلَيْهِ
4903 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَافَى الْعَابِدُ بِصَيْدَا أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَيْدٍ حَفْصُ بْنُ غَيْلَانَ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: (مَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَلَهُ مَالُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنُهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ أَبَّرَ نَخْلًا فَبَاعَهُ بَعْدَ تَأْبِيرِهِ فَلَهُ ثمره إلا أن يشترط المبتاع) = (4924) [43: 3]
[تعليق الشيخ الألباني]
حسن - ((الإرواء)) (1314) , ((البيوع)).
1 -
باب السَّلَمِ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اسْتِسْلَافِ الْمَرْءِ مَالَهُ ـ إِلَّا فِي الشَّيْءِ الْمَعْلُومِ ـ.
4904 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بن فروخ قال: حدثنا عبد الوراث عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ ـ وَالنَّاسُ يُسْلِفُونَ ـ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ أَسْلَفَ؛ فَلَا يُسْلِفْ إِلَّا فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ) أَبُو الْمِنْهَالِ ـ هَذَا ـ اسْمُهُ عبد الرحمن بن مطعم = (4925) [41: 2]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح ـ ((أحاديث البيوع)) , ((الإرواء)) (1376) , ((الروض)) (458): ق.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُسْلِمَ ـ وَإِنْ لَمْ يُعلم فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ عِنْدَ الْمُسَلَّمِ إِلَيْهِ أصلُ مَا أسلمَ فِيهِ ـ
4905 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ ـ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ ـ قَالَ: أَرْسَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ وَأَبُو بُرْدة فَقَالَا لِي: انْطَلِقْ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى فَقُلْ لَهُ: إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ شَدَّادٍ وَأَبَا بُرْدَةَ يُقْرئانكَ السَّلَامَ
وَيَقُولَانِ: هَلْ كُنْتُمْ تُسْلِفُونَ فِي البُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ كُنَّا نُصِيبُ غَنَائِمَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُسْلِفُهَا فِي البُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ فَقُلْتُ: عِنْدَ مَنْ لَهُ زرعٌ أَوْ عِنْدَ مَنْ لَيْسَ لَهُ زَرْعٌ؟ فَقَالَ: مَا كنا نسألهم عن ذلك = (4926) [50: 4]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح ـ ((الإرواء)) (1370) , ((أحاديث البيوع)): خ.
2 -
بَابُ خِيَارِ الْعَيْبِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مُشْتَرِيَ الدَّابَّة ـ إِذَا وَجَدَ بِهَا عَيْبًا بَعْدَ أَنْ نُتِجَتْ عِنْدَهُ ـ كَانَ لَهُ رَدُّ الدَّابَّةِ عَلَى الْبَائِعِ بِالْعَيْبِ دُونَ النتاج
4906 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الخَرَاجُ بالضِّمان) = (4927) [43: 3]
[تعليق الشيخ الألباني]
حسن - ((الإرواء)) (1315) , ((البيوع)).
ذكر البيان بِأَنَّ الْغُلَامَ الْمَبِيعَ ـ إِذَا وَجَدَ بِهِ الْعَيْبَ ـ يَجِبَ أَنْ يَرُدَّهُ إِلَى بَائِعِهِ دُونَ مَا اسْتَغَلَّ مِنْهُ بَعْدَ شِرَائِهِ إِيَّاهُ
4907 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ مَخْلَدِ بْنِ خُفَافٍ قَالَ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ شُرَكَاءَ لِي عَبْدٌ فاحْتَوَيْنَاهُ بَيْنَنَا وَكَانَ بَعْضُ الشُّرَكَاءِ غَائِبًا فَقَدِمَ وَأَبَى أَنْ يُجِيزَهُ فَخَاصَمْنَا إِلَى هشامٍ فَقَضَى بِرَدِّ الْغُلَامِ وَالْخَرَاجِ وَكَانَ الْخَرَاجُ بَلَغَ أَلْفًا فَأَتَيْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ:
أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أنهُ قَضَى أنَّ الخَرَاجَ بالضَّمَانِ قَالَ: فأَتَيْتُ هِشَامًا فأخبرتُهُ فردَّهُ وَلَمْ يَرُدَّ الخَرَاجَ = (4928) [36: 5]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - انظر ما قبله.
3 -
بَابُ بَيْعِ المُدَبَّرِ
ذكر الخبر المدحض قول من نفى جواز بَيْعِ المُدَبَّرِ فِي حَالَةٍ مِنَ الْأَحْوَالِ
4908 - أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عَبْدِ الْمُجِيبِ أَبُو صَالِحٍ بِبَلَدِ الْمَوْصِلِ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَذْرَمِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ الْعَلَاءِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم باعَ المُدَبَّرِ = (4929) [1: 4]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح ـ ((الإرواء)) (1288) , ((الروض)) (203): ق.
ذِكْرُ إِبَاحَةِ بَيْعِ المدبَّر إِذَا كَانَ المدبَّر عَدِيمًا لَا مَالَ لَهُ
4909 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ ـ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ ـ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: (مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي) فَاشْتَرَاهُ نعيم بن عبد الله النَّحَّام بثمان مئة دِرْهَمٍ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ قَالَ جَابِرٌ: كَانَ عَبْدًا قِبْطِيًّا مات عام الأول = (4930) [1: 4]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح ـ ((أحاديث البيوع)): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ جَابِرٍ: إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ أَرَادَ بِهِ: أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ دُونَ الْعِتْقِ البتاتِ
4910 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ بِحَرَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ الْيَمَامِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ ـ يُقَالُ لَهُ: أَبُو مَذْكُورٍ ـ دبَّر غُلَامًا لَهُ فبلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: (لَهُ مَالُ غَيْرِهِ)؟ قَالُوا: لَا قَالَ: (مَنْ يَشْتَرِيهِ مني) فاشتراه نعيم النحام بثمان مئة دِرْهَمٍ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَنْفِقْهَا عَلَى نَفْسِكَ فَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَعَلَى أقاربك فإن كان فضلاً فَهَهُنَا وهاهنا) = (4931) [1: 4]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح ـ ((الإرواء)) (833) , ((أحاديث البيوع)): م.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ بَيْعَ المدبَّر يَجُوزُ عِنْدَ حَاجَةِ المدبَّر إِلَيْهِ
4911 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّقَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ أَبَا مَذْكُورٍ دَبَّرَ غُلَامًا لَهُ فَاحْتَاجَ فَبَاعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: (إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ مُحْتَاجًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ فَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَلِأَهْلِهِ فَإِنْ كَانَ فَضْلًا فلأقاربه) = (4932) [1: 4]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح ـ ((أحاديث البيوع)): م.
ذكرجواز بَيْعِ الْمُدَبَّرِ إِذَا كَانَ الْمُدَبَّرُ عَدِيمًا لَا مَالَ لَهُ غَيْرَ مُدَبَّرِهِ
4912 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ ـ مِنْ بَعْدِهِ ـ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَاعَهُ وَقَالَ: (أَنْتَ أحوج إلى ثمنه والله عنه أغنى) = (4933) [36: 5]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح ـ ((أحاديث البيوع)): ق.
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أَجَازَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْعَ الْمُدَبَّرِ
4913 - أَخْبَرَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْقَزَّازُ أَبُو عَمْرٍو الْمُعَدِّلُ بِالْبَصْرَةِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ حَدَّثَنَا الطُّفاوي حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ ـ وَاسْمُ الْغُلَامِ يَعْقُوبُ وَالَّذِي أَعْتَقَهُ يُدْعَى أَبَا مَذْكُورٍ ـ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَدَعَا بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:
(مَنْ يَشْتَرِي هَذَا مِنِّي؟ ) فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ـ أَخُو بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ ـ بثمان مئة دِرْهَمٍ ثُمَّ دَعَا بِهِ فَقَالَ: (إِذَا كُنْتَ فقيراً فأبدأ بنفسك ن فَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَعَلَى عِيَالِكَ فَإِنْ كَانَ فضلاً فعلى قرابتك فإن كان فضلاً فههنا وَهَاهُنَا) وَكَانَ إِذَا حدَّث هَذَا الْحَدِيثَ قَالَ: كان عبداً قبطياً مات عام أول = (4934) [36: 5]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح ـ ((أحاديث البيوع)): م.
4 -
بَابُ التَّسْعِيرِ وَالِاحْتِكَارِ
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ تَرْكُ التَّسْعِيرِ لِلنَّاسِ في بياعاتهم