كتاب الأضحية
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ناصر الدين الألباني
- الكتاب
- التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان وتمييز سقيمه من صحيحه، وشاذه من محفوظهمؤلف الأصل: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي (المتوفى: 354هـ)ترتيب: الأمير أبو الحسن علي بن بلبان بن عبد الله، علاء الدين الفارسي الحنفي (المتوفى: 739هـ)مؤلف التعليقات الحسان: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني (المتوفى: 1420هـ)
- الناشر
- دار با وزير للنشر والتوزيع، جدة - المملكة العربية السعودية
- الطبعة
- الأولى، 1424 هـ - 2003 م
- عدد الأجزاء
- 12 (10 أجزاء ومجلدان فهارس) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مرتبط بـ ط الرسالة (نسخة الشاملة، ونسخة مصورة)]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْأُضْحِيَّةَ وَالْأَمْرَ بِهَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ
5884 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ , عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ , عَنْ عِيسَى بْنِ هِلَالٍ الصَّدَفِيِّ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو:
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ:
((أُمِرْتُ بِيَوْمِ الْأَضْحَى عِيدًا جَعَلَهُ اللَّهُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ)) , فَقَالَ الرَّجُلُ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَجِدْ إِلَّا مَنيحَة أُنْثَى؛ أفأضحِّي بِهَا؟ قَالَ:
((لَا, وَلَكِنْ تَأْخُذُ مِنْ شَعْرِكَ , وتُقَلِّمُ أَظْفَارَكَ , وتَحْلِقُ عَانَتَكَ , وتَقُصُّ شَارِبَكَ , فَذَلِكَ تَمَامُ أُضحيتك عند الله)).
= (5914) [76: 1]
[تعليق الشيخ الألباني]
ضعيف ـ ((ضعيف أبي داود)) (482).
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْأُضْحِيَّةَ اسْتِعْمَالُهَا ليس بفرض
5885 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ , قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى , قَالَ:
حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ , قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو صَخْرٍ , عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ , عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتي بكبشٍ أَقْرَنَ , يَطَأُ فِي سَوَادٍ , وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ , ويَبْرُكُ فِي سَوَادٍ , فَأَتَى بِهِ ليُضَحِّيَ بِهِ , قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
((يَا عَائِشَةُ! هَلُمِّي المُدْيَةَ)) , ثُمَّ قَالَ:
((حُدِّيها بِحَجَرٍ)) , فَفَعَلْتُ فَأَخَذَهَا , وَأَخَذَ الْكَبْشَ , فَأَضْجَعَهُ , ثُمَّ ذَبَحَهُ , وَقَالَ:
((بِسْمِ اللَّهِ , اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ , مِنْ مُحَمَّدٍ , وَآلِ مُحَمَّدٍ , وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ)) , ثُمَّ ضَحَّى بِهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم.
= (5915) [8: 5]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح ـ ((الإرواء)) (4/ 352 ـ 353): م.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْأُضْحِيَّةَ اسْتِعْمَالُهَا غير فرض
5886 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَرْغِيَانِيُّ , قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ الْبَحْرَانِيُّ , قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ الْعَنْبَرِيُّ , قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ , عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ , عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ:
((إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ , وَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ؛ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وأظفاره)).
= (5916) [42: 2]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: م - انظر (5867).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: وَهِمَ فِيهِ مَالِكٌ , حَيْثُ قَالَ: عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ! وَإِنَّمَا هُوَ: عُمَرُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ أُكيمة.
وَأَخُوهُ عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ؛ لَمْ يُدركه مَالِكٌ , وَهُوَ تَابِعِيٌّ , رَوَى عَنْهُ الزُّهْرِيُّ.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ إِنَّمَا زُجر عَنْهُ لِمَنْ عِنْدَهُ أُضْحِيَّةٌ يُريد ذَبْحَهَا وأهلَّ عَلَيْهِ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ وَهِيَ عِنْدَهُ دُونَ مَنِ اشْتَرَاهَا بَعْدَ هِلَالِهِ عَلَيْهِ
5887 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى , قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي , قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو , عَنْ عُمَرَ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ أُكَيْمَةَ , قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
((مَنْ كَانَ له ذبِحْ ٌ يَذْبَحُهُ: فَإِذَا أَهَلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ؛ فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ؛ حَتَّى يُضَحِّيَ)).
= (5917) [42: 2]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: م - انظر ما قبله.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِالشَّرْطِ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ
5888 - أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سِنَانٍ الْقَطَّانُ , قال: حدثنا محمد بن العلاء ابن كُرَيْبٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو , قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ عَمَّارٍ , قَالَ: كُنَّا فِي الحَمَّام قُبَيْلَ الْأَضْحَى؛ فَإِذَا أُنَاسٌ قَدِ اطَّلَوْا , فَقَالَ بَعْضُ مَن فِي الْحَمَّامِ: إِنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَكْرَهُ هَذَا , وَيَنْهَى عَنْهُ , قَالَ: فَلَقِيتُ سَعِيدَ بْنَ
الْمُسَيِّبِ , فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ؟ فَقَالَ: ابْنَ أَخِي؟ إِنَّ هَذَا حَدِيثٌ قَدْ نُسِيَ , حَدَّثَتْنِي أُمُّ سَلَمَةَ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
((إِذَا دَخَلَ العَشْرُ - وَعِنْدَ أَحَدِكُمْ ذِبْحٌ يُريد أَنْ يَذْبَحَهُ -؛ فَلْيُمْسِكْ عن شعره وأظفاره)).
= (5918) [42: 2]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: م - انظر ما قبله.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُضَحِّيَ الْمَرْءُ بِأَرْبَعَةِ أَنْوَاعٍ مِنَ الضَّحَايَا
5889 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ , قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ , قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ , عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ , عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ:
أَنَّهُ ذَكَرَ الْأَضَاحِيَّ , فَقَالَ: أَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ - وَيَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِهِ - , فَقَالَ:
((أربعٌ لَا يُضَحَّى بِهِنَّ: الْعَوْرَاءُ البَيِّنُ عَوَرُهَا , وَالْمَرِيضَةُ البَيِّنُ مَرَضُهَا , وَالْعَرْجَاءُ البَيِّنُ ظَلَعُها , وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقي)) , فَقَالُوا لِلْبَرَاءِ: فَإِنَّمَا نَكْرَهُ النَّقْصَ فِي السِّنِّ والأُذُن والذَّنَبِ؟ قَالَ: فاكرْهَوُا مَا شِئْتُمْ , وَلَا تُحَرِّموا عَلَى الناس.
= (5919) [81: 2]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح ـ ((الإرواء)) (4/ 360/1148) , ((صحيح أبي داود)) (2497).
5890 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ , قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ , قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ , عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ , عَنْ حُجية بْنِ عَدِيٍّ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ
أَبِي طَالِبٍ قَالَ:
أَمَرَنا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم إن نَسْتَشْرِفَ العين والأُذُنَ.
= (5920) [86: 1]
[تعليق الشيخ الألباني]
حسن صحيح ـ ((الإرواء)) (362 ـ 363).
ذِكْرُ الْخِصَالِ الَّتِي إِذَا كَانَتْ فِي الْأُضْحِيَّةِ لَا يَجُوزُ أَنْ يُضَحَّى بِهَا
5891 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى , قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ , عَنِ الْبَرَاءِ , قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
((لَا يَجُوزُ مِنَ الضَّحَايَا أَرْبَعٌ: الْعَوْرَاءُ البَيِّنُ عَوَرُها , وَالْعَرْجَاءُ البَيِّنُ عَرَجُها , وَالْمَرِيضَةُ البَيِّنُ مَرَضُهَا , وَالْعَجْفَاءُ التي لا تُنْقي)).
= (5921) [86: 1]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح ـ انظر (5889).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: يُرْوَى هَذَا الْخَبَرُ عَنْ مَالِكٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ..... وَأَخْطَأَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ أَسْقَطَ: سُلَيْمَانَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِنَ الْإِسْنَادِ.
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن عُبَيْدَ بْنَ فَيْرُوزَ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ مِنَ الْبَرَاءِ
5892 - أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُبَارَكِ , قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ , قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ سليمان بن عبد الرحمن , عن عبيد ابن فَيْرُوزَ قَالَ:
سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ: مَا كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأُضْحِيَّةِ؟ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الْأَضْحَى: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا , وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا , وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا , وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تُنْقِي)) = (5922) [86: 1]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثلاث
5893 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ , قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ , قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:
((لَا يَأْكُلَنَّ أَحَدُكُمْ مِنْ لحم أُضْحِيتِهِ فوق ثلاثة أيام)).
= (5923) [99: 1]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح ـ ((الإرواء)) (4/ 368): ق.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
5894 - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدري: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ أَخْبَرَنَا نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ:
((لَا يأكل أحدكم من أُضحيته فوق ثلاث)).
= (5924) [99: 1]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: ق - انظر ما قبله.
ذِكْرُ أَمْرِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ نَسْخًا لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ نَهْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عنه
5895 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ , قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ , عَنْ مَالِكٍ , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , أَنَّهُ أَخْبَرَهُ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ , ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذلك:
((كُلُوا , وَتَزَوَّدُوا , وادَّخِرُوا)).
= (5925) [99: 1]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح ـ ((الإرواء)) (4/ 369): م.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِإِبَاحَةِ الِانْتِفَاعِ بِلُحُومِ الأُضحية بَعْدَ ثَلَاثٍ
5896 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى , قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ , قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ , عَنْ زَيْنَبَ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ , ثُمَّ رَخَّصَ أَنْ نَأْكُلَ ونَدَّخِرَ , فَقَدِمَ قَتَادَةُ بْنُ النُّعْمَانِ - أَخُو أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - , فقدَّموا إِلَيْهِ مِنْ قَدِيدِ الْأَضْحَى , فَقَالَ: أَلَيْسَ قَدْ نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟! قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: إِنَّهُ قَدْ حَدَثَ فِيهِ بَعْدَكَ أَمْرٌ , كَانَ نَهَانَا عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إن نَحْبِسَهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ , ثُمَّ رَخَّصَ أَنْ نأكل ونَدَّخِرَ.
= (5926) [99: 1]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: م (6/ 81).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: زَيْنَبُ: هِيَ بِنْتُ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ.
ذكر العلة التي من أجلها نهي عن أَكْلِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ
5897 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ , قَالَ: أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر , عن مالك , عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ , عَنْ عَبْدِ الله بن واقد , عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , أَنَّهُ قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم عن أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ.
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ فَقَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: دَفَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ -حَضْرَةَ الْأَضْحَى - فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
((ادَّخِرُوا الثُّلُثَ , وتَصَدَّقوا بِمَا بَقِيَ)) , قَالَتْ عَمْرَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ؛ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَقَدْ كَانَ النَّاسُ يَنْتَفِعُونَ مِنْ ضَحَايَاهُمْ , وَيَحْمِلُونَ مِنْهَا الوَدَكَ , ويَتَّخِذُون مِنْهَا الْأَسْقِيَةَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
((وَمَا ذَاكَ؟ )) , قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! نَهَيْتَ عَنْ إِمْسَاكِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
((إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ عليكم؛ فَكُلُوا , وتَصَدَّقُوا , وادَّخِرُوا)).
= (5927) [99: 1]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (2503): م , خ مختصراً.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: الدَّافَّةُ: الْجَمَاعَةُ يَقْدَمُونَ مُجدِّين فِي
السُّؤَالِ.
ذِكْرُ خَبَرٍ رَابِعٍ يُصَرِّحُ بِالِانْتِفَاعِ بِلُحُومِ الضَّحَايَا بعد ثلاث
5898 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى , قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ , قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ , عَنِ الْجُرَيْرِيِّ , عَنْ أَبِي نَضْرَةَ , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
((يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ! لَا تَأْكُلُوا لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ)) , قَالَ: فَشَكَوْا إِلَيْهِ أَنَّ لَهُمُ عِيَالًا وَخَدَمًا؟ فَقَالَ:
((كُلُوا , وأطعموا , واحبسوا)).
= (5928) [99: 1]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح ـ ((الصحيحة)) (2969): م , خ نحوه.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُضَحِّي أَنْ يَدَّخِرَ مِنْ أُضْحِيَتِهِ بَعْدَ أَكْلِهِ وَإِطْعَامِهِ مِنْهَا
5899 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى , قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ , قَالَ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ , عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ الْأَضْحَى:
((مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ؛ فَلَا يُصْبِحْ بَعْدَ ثَالِثَةٍ فِي بَيْتِهِ شَيْءٌ مِنْ أُضحيته)) , فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ - يَوْمَ الْأَضْحَى -؛ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! نَفْعَلُ فِي هَذَا كَمَا فَعَلْنَا فِي الْعَامِ الْمَاضِي؟ قَالَ:
((لَا؛ كَانَ النَّاسُ بِجَهْدٍ , فأَرَدْتُ أن تُعِينُوا فيها؛ كُلُوا وأطْعِمُوا , وادَّخِرُوا)).
= (5929) [17: 4]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح ـ ((الإرواء)) (4/ 370): ق.
ذِكْرُ إِبَاحَةِ اتِّخَاذِ الْمَرْءِ الْقَدِيدَ مِنْ لَحْمِ أضحيته لسفره