المقدمة
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- مجموعة من المؤلفين
- الكتاب
- الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالىاشترك في تأليف هذه السلسلة: الدكتور مُصطفى الخِنْ، الدكتور مُصطفى البُغا، علي الشّرْبجي
- الناشر
- دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق
- الطبعة
- الرابعة، 1413 هـ - 1992 م
- عدد الأجزاء
- 8 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي]
أصل المسألة (12) وقد عالت بفروضها إلى (13). وقد سقط الأخ فيها، لأنه لم يبق له شيء بعد أصحاب الفروض، وأخذ الجد سدسه عائلاً.
15 (عول) 12 3/ 2 ... بنتان ... 8 4/ 1 ... زوج ... 3 6/ 1 ... أم ... 2 6/ 1 ... جد ... 2 ع ... أخ ... 0
هذه المسألة كسابقتها، أصلها (12) وعالت بفروضها إلى (15)، ولم يبق للأخ بعد أصحاب الفروض شيء، وأخذ الجد سدسه عائلاً، كما أخذ كل وارث نصيبه عائلاَ.
6 2/ 1 ... زوج ... 3 3/ 1 ... أم ... 2 6/ 1 ... جد ... 1 ع ... أخ ... 0
في هذه المسألة سقط الأخ أيضاً، لأنه لم يبق له شيء بعد أصحاب الفروض.
وتختلف هذه المسألة عن سابقتها أن الجد مع الأخ لم يحجب الأم من الثلث إلى السدس بل أخذت الأم معهما ثلثاً كاملاً.
كما هو مبين في حل المسألة.
3 3/ 1 ... جد ... 1 ع ... أخ شقيق ... 2 م ... أخ لأب ... 0
في هذه المسألة عدّ الأخ الشقيق معه الأخ لأب على الجد، ثم حجبه وأخذ نصيبه، وبذلك أنقص نصيب الجد من النصف إلى الثلث.
المسألة من ثلاثة مخرج فرض الجد.
واحد للجد، وسهمان للأخ الشقيق، ولا شيء للأخ لأب، لأنه محجوب.
12 3/ 1 با ... جد ... 3 4/ 1 ... زوجة ... 3 ع ... أخ شقيق ... 6 م ... أخ لأب ... 0
المسألة من (12) حاصل ضرب مخرج فرض الجد بمخرج فرض الزوجة.
للجد ثلث الباقي (3/ 1 با) ثلاثة أسهم، لاستوائه مع المقاسمة، وللزوجة الربع (4/ 1) ثلاثة أسهم، والباقي للأخ الشقيق، وأخذ نصيبه ونصيب الأخ لأب بعد أن عدّه على الجد.
والأخ لأب محجوب بالأخ الشقيق لأنه أقوى منه.
3 3/ 1 ... جد ... 1 3/ 2 ... أختان شقيقتان ... 2 م ... أخ لأب ... 0
المسألة من (3) مخرج فرض الجد.
للجد الثلث (3/ 1) سهم واحد، وهو يستوي مع المقاسمة، للأختين الشقيقتين الباقي، وهو الثلثان (3/ 2). وسقط الأخ لأب، لأنه لم يبق له شيء.
وقد عدت الأختان الشقيقتان الأخ لأب على الجد، فأنقصتا نصيبه من النصف إلى الثلث.
6 2/ 1 ... زوج ... 3 6/ 1 ... جد ... 1 2/ 1 ... أخت شقيقة ... 2 ع ... أخوان لأب ... 0
أصل المسألة (6) مخرج فرض الجدّ، ومخرج فرض النصف داخل فيه.
للزوج النصف (2/ 1) ثلاثة أسهم.
وإذا عدت الأخت الشقيقة الأخوين لأب على الجد كان الأحظ له السدس، وهو يستوي مع ثلث الباقي.
ويبقى بعد النصف والسدس ثلث سهام المسألة فتأخذه الأخت الشقيقة، وهو أقل من النصف.
أما الأخوان لأب فيسقطان، لأنه لم يبق لهما شيء من التركة.
2 ... 10 ع ... جد ... 2 ... 4 أخت شقيقة ... 5 أخ لأب ... 1
هذه المسألة تسمى عشرية زيد لصحتها من عشرة؛ وتفصيلها: أن الأحظ للجد هنا المقاسمة، فيأخذ نصيبه به.
والشقيقة تعد الأخ لأب معها على الجد، ثم تعود وتأخذ من نصيب الأخ لأب ما يكمل لها نصف التركة، والباقي يبقى للأخ لأب.
أصل المسألة (2) مخرج فرض الأخت الشقيقة المقدر لها ذهناً، وهو غير منقسم على الورثة، فتصحح المسألة إلى (10) حاصل ضرب عدد الرؤوس، وهم بعد عدّ كل ذكر أنثيين.
فيكون للجد أربعة أسهم من عشرة، وللأخت الشقيقة خمسة أسهم، ويبقى للأخ لأب سهم واحد.
10 ... 20 ع ... جد ... 4 ... 8 أخت شقيقة ... 5 ... 10 أختان لأب ... 1 ... 2
هذه المسألة أيضاً تسمى العشرينية، لصحتها من عشرين.
لقد قدرنا أنها من عشرة: حاصل ضرب الرؤوس بمخرج النصف المقدر ذهناً للأخت الشقيقة.
ثم صحت من عشرين حاصل ضرب رؤوس الأختين لأب بأصل المسألة.
للجد ثمانية لأسهم من عشرين، وللشقيقة النصف وهو عشرة أسهم من عشرين سهماً.
ويبقى سهمان لكل أخت لأب سهم واحد.
18 ... 54 6/ 1 ... أم ... 3 ... 9 3/ 1با ... جد ... 5 ... 15 2/ 1 ... أخت شقيقة ... 9 ... 27 الباقي ... أخ لأب ... 1 ... 2 أخت لأب ... 1
هذه المسألة تسمى مختصرة زيد.
المسألة من (18) حاصل ضرب مخرج فرض السدس بمخرج فرض ثلث الباقي.
تأخذ الأم السدس (6/ 1) ثلاثة أسهم، لوجود عدد من الأخوة، ويأخذ الجد ثلث الباقي (3/ 1با) خمسة أسهم، وهو يستوي مع المقاسمة، ثم تأخذ الشقيقة، بعد أن تعد الأخ لأب والأخت لأب على الجد، النصف (2/ 1) تسعة أسهم، والباقي سهم واحد، للأخ لأب والأخت لأب، لا ينقسم عليهما، وبينه وبين الرؤوس تباين، فنأخذ عدد الرؤوس ثلاثة - وذلك بجعل الذكر مثل أنثيين - فيكون تصحيح المسألة (54).
ثم نضرب بجزء السهم (3) نصيب كل وارث، كما هو مبين في المسألة.
18 ... 90 6/ 1 ... أم ... 3 ... 15 3/ 1با ... جد ... 5 ... 25 2/ 1 ... أخت شقيقة ... 9 ... 45 الباقي ... أخوان لأب ... 1 ... 4 أخ لأب ... 1
أصل المسألة من (18)، وتصح من (90). وذلك واضح من صورة حلها، وبالله التوفيق.
9 ... 27 6 2/ 1 ... زوج ... 3 ... 9 3/ 1 ... أم ... 2 ... 6 6/ 1 ... جد ... 4 ... 8 2/ 1 ... أخت ... 4
هذه المسألة هي التي تسمى الأكدرية، وقد مرت معنا في بحث الجد والأخوة.
أصلها من (6) مخرج فرض السدس، وما عداه داخل به، وتعول بفروضها إلى (9).
للزوج النصف (2/ 1) ثلاثة أسهم، لعدم وجود فرع وارث، وللأم الثلث (3/ 1) سهمان، لعدم وجود فرع وارث وعدد من الإخوة، والجد يفرض له السدس (6/ 1) سهم واحد، ويفرض للأخت النصف (2/ 1) ثلاثة أسهم.
لكن العلماء قضَوْا بعد هذا أن يعود الجد إلى الأخت، فيضم نصيبه إلى نصيبها، ويقاسمها النصيبين، للذكر مثل حظ الأنثيين.
ولما كان نصيبه ونصيبها (4) أسهم، لا تنقسم عليهما للذكر مثل حظ الأنثيين، أخذنا عدد الرؤوس (3) لتباينها مع السهام (4)، وضربنا بها أصل المسألة، فكان حاصل الضرب (27) هو تصحيح المسألة، ثم ضربنا بجزء السهم (3) نصيب كل وارث، فكان الحاصل منقسماً على عدد الرؤوس، كمما هو مبين في أصل المسألة.
مسألة في المناسخات
أصل ... أصل الثانية ... الجامعة ... أصل الثالثة ... الجامعة الثانية ... أصل ... الجامعة الأولى ... الأولى ... الثالثة 6 ... 5 ... 30 ... 4 ... 60 ... 10 ... 60 2/ 1 ... زوج ... 3 ... ت ... - ... - ... - 3/ 1 ... أم ... 2 ... غريبة ... - ... 10 ... ت ... - ع ... عم ... 1 ... غريب ... - ... 5 ... غريب ... 10 ... ت ع5 أبناء ... 5 ... 15 ... غرباء ... - ... 30 ... غرباء ... 30 ع 4إخوة لأب ... 4 ... 20 ... غرباء ... 20 ع 10 أبناء ... 10 ... 10
الشرح:
هذه مناسخة مات فيها عدد من الأشخاص، كما هو مبين في الصورة.
للزوج في الأولى النصف لعدم وجود الفرع الوارث، وللأم الثلث، لعدم وجود الفرع الوارث والعدد من الأخوة، والعم عصبة بنفسه، ولا يوجد من يحجبه، فله الباقي.
أصل المسألة (6)، للزوج النصف (3) أسهم، وللأم الثلث (2) سهمان، وللعم الباقي وهو سهم واحد.
مات الزوج عن خمسة أبناء، فنعمل له مسألة مستقلة أصلها (5) عدد رؤوس الأبناء، لكل منهم سهم واحد.
ثم ننظر بين سهام الزوج من المسألة الأولى وهي (3)، وبين أصل مسألته (5) فنجدهما متباينين.
فنضرب أصل المسألة الأولى (6) بأصل المسألة الثانية (5) فتكون الجامعة (30)، وهي مسألة المناسخة الأولى.
للأم منها (10) حاصل ضرب سهمها من المسألة الأولى (2) بأصل المسالة الثانية (5)، وللعم منها (5) حاصل ضرب سهمه في الأولى (1) بأصل الثانية (5)، وللأبناء (15) حاصل ضرب سهمهم في الثانية (5) بسهام ميتهم من الأولى (3).
ثم ماتت الأم من ورثة الميت الأول عن أربعة إخوة لأب، فنعمل مسألتها.
وأصلها (4) عدد رؤوس الإخوة لأب، لكل واحد منهم سهم واحد.
ننظر الآن بين سهام الميت الثالث - وهو الأم - من مسألة المناسخة الجامعة الأولى، وهي (10)، وبين أصل مسألته (4) فنجدهما متوافقين بالنصف، لأن كلاً منهما يقبل القسمة على اثنين، فنضرب المسألة الجامعة الأولى بـ (2) نصف سهام مسألة الميت الثالث وهو وفقها، فتكون سهام مسألة المناسخة الجامعة الثانية (60).
للعم في مسألة الميت الأول منها (10) حاصل ضرب سهمه في الجامعة الأولى (5) باثنين.
وللأبناء في مسألة الميت الثاني منها (30) حاصل ضرب سهمهم في الجامعة الأولى (15) بـ (2).
وللأخوة لأب في مسألة الميت الثالث (20) حاصل ضرب سهمهم في مسألتهم (4) بوفق سهام ميتهم في المسألة الجامعة الثانية، وهو نصف العشرة (5).
ثم مات العم من ورثة الميت الأول عن (10) أبناء، فتعمل مسألته، وأصلها (10) مجموع رؤوسهم، لكل واحد منهم سهم واحد.
ننظر الآن بين سهام الميت الرابع في مسألة المناسخة الثانية، وهي (10)، وبين أصل مسألته، فنجدها متماثلة معها، ومنقسمة عليها، فيكون أصل المسألة المناسخة الجامعة الثالثة هو أصل الجامعة الثانية (60).
للأبناء في مسألة الميت الثاني منها (30) مجموع سهامهم السابقة، لكل منهم ستة أسهم، وللأخوة لأب في مسألة الميت الثالث منها (20) مجموع سهامهم في المناسخة السابقة، لكل منهم خمسة أسهم، وللأبناء في مسألة الميت الرابع (10) مجموع سهام ميتهم من المناسخة الثانية السابقة، لكل منهم سهمان.
مسائل في الخنثى
2 ... /أنثى ... 3 ... 6 ع ... ابن ... 1 ... 2 ... 3 ولد خنثى / ذكر ... 1 ... 1 ... 2
الشرح:
قدرنا في المسألة الأولى أن الخنثى ذكر، فيكون مساوياً للابن، وهما وحدهما الورثة، فالتركة بينهما، وأصل المسألة (2) عدد رؤوسهما، لكل واحد منهما سهم واحد.
وفي المسالة الثانية قدرنا أن الحنثى أنثى، فتكون المسالة من (3) عدد رؤوسهما، للذكر مثل حظ الأنثيين، للابن سهمان، وللخنثى سهم واحد.
بين أصل المسألتين تباين، فنضرب كلاً منهما بأصل الأخرى، ويكون الحاصل هو الجامعة للمسألتين (6)، يعطى منها لكل من الخنثى وأخيه الأقل على الفرضين.
فعلى تقدير أن الخنثى ذكر، يكون للابن ثلاثة أسهم، وهي سهمه من المسألة الأولى مضروباً بأصل الثانية.
ويكون للخنثى ثلاثة، لما سبق.
وعلى تقدير أنوثة الخنثى يكون للابن (4) أسهم، هي سهمه من الثانية مضروباً بأصل المسألة الأولى.
ويكون للخنثى (2)، هي سهمه من الثانية مضروباً بأصل الأولى.
فيعطى الابن (3)، وهو الأقل، ويعطى الخنثى (2)، وهو الأقل أيضاً، ويوقف سهم واحد، إلى أن يتبين حال الخنثى، أو يصطلح مع أخيه عليه، فإن ظهر الخنثى ذكراً أخذ ذلك السهم، وإن ظهر أنثى، أخذه أخوه.
2 2/ 1 ... بنت ... 1 ع ... أخ شقيق/ خنثى ... 1
الشرح:
تأخذ البنت النصف، لأنه نصيبها، والخنثى يأخذ الباقي تعصيباً، على كل حال، لأنه إن كان ذكراً، فهو عصبة بنفسه، وإن كان أنثى، فهو عصبة مع غيره.
ولا يوقف في هذه المسألة شيء، لأن البنت والخنثى لا يختلف نصيبهما على تقدير أنوثة الخنثى وذكورته.
فأصل المسألة (2) مخرج فرض النصف، لكل سهم واحد منها.
2× ... 24 ... 48 ... 72 ... 144 8/ 1 ... زوجة ... 3 ... 6 ... 9 ... 18 6/ 1 ... أم ... 4 ... 8 ... 12 ... 24 ع ... ابن ... 17 ... 17 ... 34 ... 51 ولد خنثى / ذكر ... 17 ... / أنثى ... 17 ... 34
الشرح:
للزوجة في هذه المسألة الثمن (8/ 1)، لوجود الفرع الوارث للميت، وللأم السدس (6/ 1) لنفس ذلك السبب.
والخنثى إن كان ذكراً فهو عصبة بنفسه، وإن كان أنثى فهو عصبة بالابن، الذي هو عصبة بنفسه، وعلى كل فإنهما يرثان الباقي بالتعصيب.
أصل المسألة (24)، حاصل ضرب وفق مخرج السدس بكامل مخرج الثمن، لنهما متوافقان بالنصف.
للزوجة (3) أسهم هي الثمن، وللأم (4) أسهم هي السدس.
ويبقى (17) سهماً للعصبة: الابن والخنثى، لا تنقسم عليهما.
فإن كان الخنثى ذكراً صحت المسألة بضربها باثنين فتصبح (48) - (24×2=48) -: للزوجة منها (6)، وللأم (8)، وللخنثى (17)، وللابن (17).
وإن فرض الخنثى أنثى، صحت المسألة بضربها بثلاثة، فتصبح
(72) - (24×3=72) -: للزوجة منها (9)، وللأم (12)، وللخنثى (17)، (34).
ثم ننظر بين أصل المسألتين، فنجد أن بينهما توافقاً بثلث الثمن، لأن ثمن (48): ستة، وثلث الستة: (2)، وثمن (72): تسعة، وثلث التسعة: (3)، فتصبح المسألة الجامعة (144)، حاصل ضرب (48) بـ (3) جزء سهم مسألة الذكورة، أو (72) بـ (2) جزء سهم الأنوثة.
للزوجة منها (18) تعطاها، لأنها لا يختلف نصيبها في الحالين، وللأم (24)، تعطاها أيضاً، لأن نصيبها لا يختلف على كلا التقديرين، وللخنثى (34) على فرض أنه انثى، لأنها الأقل، وللابن (51) على فرض أن الخنثى ذكر، لأنها الأقل أيضاً.
ويوقف (17) سهماً حتى يتبين الحال.
فإن تبينت أنوثته، أعطيت للابن، وإن تبينت ذكورته أعطيت له.
1 ... 2 ... 2 ع ... ولد خنثى/ ذكر ... 1 ... 2/ 1 أنثى ... 1 ... 1 م ... عم ... 0 ... ع ... 1 ... 0
الشرح:
على تقدير أن الخنثى ذكر، فهو ابن، وهو عصبة بنفسه، وهو أقرب من العم، فيحجبه، ويكون المال كله له.
وعلى تقدير أنه أنثى، فهو بنت، فلها نصف التركة، لانفرادها عن
مثيلاتها، وعدم وجود من يعصبها.
والعم على هذا التقدير عصبة بنفسه ولا يوجد من يحجبه.
فأصل المسألة الأولى (1)، وأصل الثانية (2)، والجامعة (2) حاصل ضرب المسألتين بعضهما، لأنهما متباينان.
فيعطى الخنثى من الجامعة (1) على فرض أنه أنثى، لأنه الأقل المتيقن في حق نفسه.
ولا ييعطى العم شيئاً، لاحتمال أن يكون الخنثى ذكراً، ويوقف (1) إلى أن يظهر حال الخنثى.
فإن ظهر ذكراً، أخذه، وإن ظهر أنثى، أخذه العم، وإن لم يظهر حاله تصالح عليه هو والعم.
2 ... 2 ... 2 2/ 1 ... زوج ... 1 ... 1 ... 1 ع ... ولد أخ خنثى / ذكر ... 1 ... رحم انثى ... 0 ... 0 م ... عم ... 0 ... ع ... 1 ... 0
الشرح: المسألة الأولى من (2) مخرج فرض الزوج، والمسألة الثانية كذلك، والجامعة أيضاً من (2) لتوافق المسألتين بالنصف، (2×1=2). للزوج النصف على كل حال، لأنه لا يوجد للميت فرع وارث، ثم
إن فُرض الخنثى ذكراً كان ولد أخ يرث الباقي بالتعصيب وحجب العم، لأنه أقرب منه.
وإن فرض انه أنثى كان من ذوي الأرحام، وأخذ العم الباقي بالتعصيب.
وعملاً بالأحوط، والأقل في حق الخنثى والعم، فإن كلاً منهما لا يعطى شيئاً ويوقف نصف التركة حتى يتبين حال الخنثى، فإن ظهر ذكراً أخذه، وإن ظهر أنثى أخذه العم، أو يتصالحا عليه إن لم يظهر حاله.
والله أعلم.
مسائل فيها مفقود
6 ... 6 ... 6 2/ 1 ... زوج ... 3 ... 3 ... 3 6/ 1 ... أم ... 1 ... 3/ 1 للأم ... 2 ... 1 6/ 1 ... أخ لأم ... 1 ... 1 ... 1 ع ... أخ شقيق مفقود / حي ... 1 ... / ميت ... 0 ... 0
الشرح:
للزوج النصف، لعدم وجود الفرع الوارث للميت، وللأم السدس لوجود عدد من الأخوة، على تقدير أن المفقود حيّ، وللأخ لأم السدس، والشقيق عصبة يأخذ الباقي، وهو سهم واحد.
المسألة الأولى من (6) مخرج فرض السدس، ومخرج النصف يدخل فيه.
ثلاثة للزوج، وواحد للأم، وواحد للأخ لأم، وواحد للشقيق باعتباره حياً.
أما المسألة الثانية، فنقدر أن المفقود ميت، فيأخذ الزوج النصف، والأم الثلث، والأخ لأم السدس.
أصل المسألة (6) مخرج فرض السدس.
للزوج ثلاثة، وللأم اثنان، وللأخ لأم سهم واحد، ولا شيء للشقيق، على اعتباره ميتاً.
وإذا نظرنا إلى أصل المسألتين وجدناهما متماثلتين، فتكون الجامعة أيضلً (6).
للزوج (3) أسهم، وللأخ لأم سهم واحد، وهما لا يختلف نصيبهما، سواء كان المفقود حياً، أم ميتاً.
أم الأم، فيفرض لها السدس، سهم واحد، لأنه الأقل، ويبقى سهم واحد، موقوفاً، ليتبين حال الشقيق المفقود، فإن ظهر أنه حي أخذه، وإن ظهر أنه ميت، أخذته الأم.
24 ... 72 ... 24 ... 72
8/ 1 ... زوجة ... 3 ... 9 ... 3 ... 9
6/ 1 ... أب ... 4 ... 12 ... ع + 6/ 1 ... 4+1 ... 12
6/ 1 ... أم ... 4 ... 12 ... 4 ... 12
ع ... بنت ... 13 ... 13 ... 2/ 1 ... 12 ... 13
ابن مفقود / حي ... 26 ... ميت ... 0 ... 0
الشرح:
أصل المسألة الأولى، التي قدرنا فيها المفقود، (24) حاصل ضرب وفق مخرج الثمن بكامل مخرج السدس، لتوافقهما بالنصف.
للزوجة منها الثمن (8/ 1) ثلاثة أسهم، وللأب السدس (6/ 1) أربعة أسهم، وللأم السدس (6/ 1) أربعة أسهم.
والباقي (13) سهماً: للبنت والابن المفقود للذكر مثل حظ الأنثيين.
ولما كان نصيبهما لا ينقسم عليهما من غير كسر، فإننا نصحح المسألة، فتصح من (72) حاصل ضرب أصل المسألة بعدد الرؤوس، لوجود التباين بينهما.
فيكون للزوج (9) أسهم، وللأب (12)، وللأم (12)، وللبنت (13)، وللابن المفقود (26).
أما المسألة الثانية، وهي تقدير المفقود ميتاً، فهي أيضاً من (24) كالتي قبلها.
للزوجة (3) أسهم، وللأم (4) أسهم، ونصيب الزوجة والأم لا يختلف على كلا التقديرين، وللبنت (12)، وللأب (5)، أربعة بالفرض وسهم بالتعصيب.
ولا شيء للابن المفقود على اعتباره ميتاً.
بقي أن ننظر في أصل المسألتين، كي نصل إلى الجامعة لهما، وواضح أن الجامعة تصح من (72)، لأن تصحيح المسألة الأولى من (72) وأصل الثانية (24) وكلاً منهما ينقسم على أربعة وعشرين، فتكون الجامعة (72) حاصل ضرب المسألة الأولى بواحد، ثم نقسم، فنعطى كل وارث الأقل، لأنه الأحوط، ونحفظ الباقي.
فالزوج والأم لا يختلف نصيبهما، فيأخذانه كاملاً.
أما الأب فيأخذ الأقل، (12) سهماً.
والبنت تأخذ الأقل (13) سهماً.
والباقي (26) سهماً تبقى موقوفة حتى يظهر حال المفقود، فإن ظهر انه حي أخذها، وإن ظهر انه ميت رد منها إلى الأب (3)، وإلى البنت (23). والله أعلم.
لقد تم ما وفقنا الله لوضعه في هذا الكتاب، والحمد لله أولاً وآخراً.
الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي رحمهُ الله تعالى
الجُزء السادس
في المعاوضات البيع والهبة والإجارة والصلح والحوالة وما يلحق بها الدكتوُر مُصطفى الخِنْ ... الدّكتور مُصطفى البُغا علي الشْربجَي دار القلم دمشق
" بسم الله الرحمن الرحيم "