الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعيصفحات 209-248
أهل الأثرالأرشيف العلمي

المقدمة

صفحات 209-248
عن هذه الطبعة
عَلَم
مجموعة من المؤلفين
الكتاب
الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالىاشترك في تأليف هذه السلسلة: الدكتور مُصطفى الخِنْ، الدكتور مُصطفى البُغا، علي الشّرْبجي
الناشر
دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق
الطبعة
الرابعة، 1413 هـ - 1992 م
عدد الأجزاء
8 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي]

11 -

الحمزية.

وهي: 6 ... 72 6/ 1 ... ثلاث جدات متحاذيات ... 1 ... 12 ع ... جد ... 5 ... 30 أخت شقيقة ... 30 أخت لأب ... 0 م ... أخت لأم ... 0

هذه المسألة على مذهب الشافعي من مسائل المعادة، فإن الشقيقة، تعد الأخت لأب على الجد، ثم تأخذ نصيبها.
هذه المسألة من (6)، للجدات السدس (1)، وللجد والأختين الباقي (5)، والأخت لأم محجوبة بالجد.
ونصيب الجدات، لا ينقسم عليهن، وبين عدد رؤوسهن وسهامهن تباين، فنحفظ عدد الرؤوس.
ونصيب الجد والأختين (5) وعدد رؤوسهن أربعة، باعتبار الجد يعد كأختين، فبين الرؤوس وبين السهام أيضاً تباين، فنحفظ عدد الرؤوس، ثم ننظر بين عدد رؤوس الجدات (3) وبين عدد رؤوس الجد والأختين (4) فنجد أنهما متباينان، فنضرب عدد الرؤوس ببعضهما (3×4=12)، ونضرب بالحاصل أصل المسألة (6×12=72). للجدات (1×12=12)،

لكل جدة (4) أسهم، للجد والأختين (5×12=60)، للجد نصفها (30)، وللأخت الشقيقة نصفها (30) أيضاً، وهو نصيبها ونصيب الأخت لأب.
وسميت هذه المسألة بهذا الاسم، لأن حمزة الزيات سئل عنها فأجاب بهذا الجواب.
12 -

الدينارية.

وهي: 24 ... 600 8/ 1 ... زوجة ... 3 ... 75 6/ 1 ... جدة ... 4 ... 100 3/ 2 ... بنتان ... 16 ... 400 ع ... اثنا عشر أخأ لأب ... 1 ... 24 أخت لأب ... 1

والتركة في هذه المسألة كانت (600) دينار.
المسألة من أربعة وعشرين، وتصح، من ستمائة، لأن بين نصيب الأخوة والأخت، وعدد رؤوسهن تبايناً: فنضرب أصل المسألة، بعدد الرؤوس (24×25=600) فيخرج تصحيح المسألة.
للزوجة الثمن (75) ديناراً، وللجدة السدس (100) دينار، وللبنتين الثلثان (400) دينار، وللأخوة لأب والأخت لأب الباقي (25) ديناراً، لكل اخ ديناران، وللأخت دينار واحد.

ولهذا سميت هذه المسألة بالدينارية، وفيها يلغز، فيقال: رجل خلف ستمائة دينار، وسبعة عشر وارثاً ذكوراً وإناثاً، فأصاب أحدهم دينار واحد.
13 -

الامتحان.

أصل ... تصحيح 24 ... 30240 8/ 1 ... 4 زوجات ... 3 ... 3780 6/ 1 ... 5 جدات ... 4 ... 5040 3/ 2 ... 7بنات ... 16 ... 20160 ع ... 9 أخوات لأب ... 1 ... 1260

وهي: هذه المسألة تصح من (24)، للزوجات الثمن (3)، وللجدات السدس (4)، وللبنات الثلثان (16)، وللأخوات الباقي بالتعصيب (1)، فإن الأخوات مع البنات عصبات مع الغير.
وسهام كل فريق من الورثة لا ينقسم على عدد رؤوسهم، وبين كل فريق وسهامهم تباين، لذلك نضرب الرؤوس بعضها ببعض، وحاصل الضرب، وهو (1260)، هو جزء السهم، يضرب به أصل المسألة، فيكون الناتج تصحيح المسألة: (24×1260=30240). ثم نضرب نصيب كل وارث بجزء السهم، هكذا:

الزوجات: (3 × 1260) = (03780) الجدات: (4 × 1260) = (05040) البنات: ... (16 × 1260) = (20160) الأخوات: (1 × 1260) = ... (01260) (30240) وفي هذه المسألة يلغز ويمتحن، فيقال: رجل خلف أصنافاً عدد كل صنف أقل من عشرة، ولا تصح المسألة إلا مما يزيد على ثلاثين ألفاً.

مسائل محلولة في شتى أبواب الفرائض

لقد سردنا معظم أحكام الفرائض قبل أبحاث الحساب، عارية عن رسم مسائل حسابية، اصطلح علماء الفرائض أن يرسموها في كل باب من أبواب المواريث، تقريراً لأحكامه، وتبياناً لطرقه في توزيع الشركة على أصحابها.
والذي حملنا على تأخير ذكر تلك المسائل، إلى ما بعد أبحاث الحساب، إنما هو خوفنا أن يكون عملنا مبيناً على قواعد مجهولة غالباً للدارسين لهذا الفن، قبل أن يصلوا إلى قواعد الحساب، وحل المسائل.
أما الآن، وبعد دراستنا لمسائل الحساب، يبدو ذكرنا لتلك المسائل أمراً معقولاً ومقبولاً، بل هو لازم وضروري.
وها نحن نذكر- إضافة لما مر معنا - نماذج من المسائل المحلولة، والمشروحة في شتى أبواب المواريث، زيادة في الإيضاح، وتقريباً لقواعد هذا العلم، وأحكامه ومسائله، إلى أذهان الراغبين في معرفته، والمحبين لدراسته، سائلين المولى عز وجل النفع لنا ولهم، والهداية إلى سواء السبيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

الطريقة العامة التي اصطلح عليها العلماء في حل مسائل هذا الفن:

هناك خطوات ينبغي معرفتها، والسير عليها في حل المسائل:

1 - كتابة الورثة بشكل عامودي.
2 - وضع استحقاق كل وارث من فرض أو تعصيب أو حجب إلى جانب الورثة على يمين العامود الخاص بهم.
3 - وضع أصل المسألة على يسار عامود الورثة في الأعلى.
وقد مر بك - في بحث الحساب- طريقة استخراج أصول المسائل.
4 - وضع العول إذا ما عالت المسألة فوق أصلها.
5 - وضع تصحيح المسألة إذا احتاجت إلى تصحيح على يسار عامود أصل المسألة في الأعلى، وقد مر بك طريقة تصحيح المسائل.
6 - وضع سهام كل وارث في مساواته تحت أصل المسألة، ووضع سهامه من تصحيحها تحت تصحيحيها أيضاً.
7 - وضع جزء السهم في الأعلى على يمين أصل المسألة.
8 - يشير علماء الفرائض كثيراً إلى العصبة بحرف (ع)، وإلى الشخص المحجوب بحرف (م).

مسائل في أصحاب الفروض والعصبات

6 2/ 1 ... زوج ... 3 3/ 1 ... أم ... 2 ع ... أخ شقيق ... 1

الشرح: يستحق الزوج في هذه المسألة نصف التركة (2/ 1)، لعدم وجود فرع وارث للميت، كما تستحق الأم ثلثها (3/ 1)، لعدم وجود الفرع الوارث أيضاً، ولعدم وجود عدد من الأخوة، أما الشقيق، فيأخذ ما بقي تعصيباً، لأنه أولى رجل ذكر في هذه المسألة، ولأنه لا يوجد من يحجبه.
وأصل هذه المسألة من (6) حاصل ضرب مخرج النصف بمخرج الثلث، لأن المخرجين متباينان.
فمجموع سهام التركة إذاً (6) موزعة كما هو مبين في المسألة.


24 2/ 1 ... بنت ... 12 6/ 1 ... أم ... 4 8/ 1 ... زوجة ... 3 ع ... أخ شقيق ... 5

الشرح: نصيب البنت في هذه المسألة النصف (2/ 1)، لكونها وحدها، ولا يوجد من يعصبها، ونصيب الأم السدس (6/ 1)، لوجود الفرع الوارث للميت، وهي البنت، ونصيب الزوجة الثمن (8/ 1)، لوجود الفرع الوارث أيضاً، أما الأخ الشقيق، فيستحق الباقي بالتعصيب.
أصل المسألة (24)، لتوافق مخرجي الثمن والسدس، بالنصف، فيضرب نصف أحدها بكامل الآخر، والحاصل هو أصل المسألة.
أما مخرج النصف، فإنه يدخل في مخرجي الثمن والسدس، فيترك.
فمجموع سهام التركة كما هو واضح (24) وتوزيعها مبين في المسألة.


12 2/ 1 ... بنت ابن ... 6 4/ 1 ... زوج ... 3 6/ 1 ... أم ... 2 ع ... أخ لأب ... 1

الشرح: لبنت الابن النصف (2/ 1)، لعدم وجود ولد للميت، ولانفرادها عن معصب، وللزوج الربع (4/ 1)، لوجود الفرع الوارث، وللأم السدس (6/ 1)، لوجود الفرع الوارث أيضاً، وللأخ لأب الباقي تعصيباً.
أصل المسألة (12) لتوافق مخرجي الربع والسدس، بالنصف، فيضرب نصف أحدهما بكامل الآخر، فما حصل فهو أصل المسألة.
وسهام المسألة إذاً (12)، وتوزيعها واضح في المسألة.


12 2/ 1 ... أخت شقيقة ... 6 4/ 1 ... زوجة ... 3 6/ 1 ... أخ لأم ... 2 ع ... ابن أخ شقيق ... 1

الشرح: تستحق الشقيقة في هذه المسألة نصف التركة (2/ 1) لكونها وحدها، فلا حاجب، ولا معصب لها.
وتستحق الزوجة الربع (4/ 1) لعدم وجود فرع وارث للميت، وتستحق الأم السدس (6/ 1) لوجود عدد من الأخوة.
أما ابن الأخ الشقيق فهو عصبة، يستحق الباقي من التركة.
أصل المسألة (12) لوجود التوافق بين مخرجي الربع والسدس، فيضرب نصف أحدها بكامل الآخر، والحاصل هو أصل المسألة.
مجموع سهام التركة (12) موزعة كما هو مبين في المسألة.


6 2/ 1 ... أخت لأب ... 3 6/ 1 ... أم ... 1 6/ 1 ... أخت لأم ... 1 ع ... عم شقيق ... 1

الشرح: للأخت لأب النصف (2/ 1)، لانفرادها، وعدم وجود من يحجبها أو يعصبها، وللأم السدس (6/ 1)، لوجود عدد من الإخوة، وللأخت لأم السدس (6/ 1) لكونها وحدها، ولعدم وجود من يحجبها، أما العم الشقيق، فله الباقي تعصيباً.
أصل المسألة (6) أحد مخرجي فرض الأم والأخت لأم، لأن المخرجين متماثلان، ودخول مخرج النصف، وهو نصيب الأخت فيه.

فمجموع سهام التركة إذاً ستة، موزعة كما هو مبين في المسألة.


12 4/ 1 ... زوج ... 3 ع ... ابن ... 7 6/ 1 ... أب ... 2

الشرح: للزوج في هذه المسألة ربع التركة (4/ 1)، لوجود الفرع الوارث للميت، وللأب السدس (6/ 1)، لوجود الفرع الوارث المذكر، والباقي للابن يستحقه بالتعصيب، أصل المسألة (12) لتوافق مخرجي الربع والسدس، بالنصف، فيضرب نصف أحدهما بكامل الآخر، وسهام هذه المسألة إذاً (12)، وتوزيعها على الورثة لا يخفى عليك، وهو واضح في المسألة.


12 4/ 1 ... زوجة ... 3 6/ 1 ... أم ... 2 6/ 1 ... أخت لأم ... 2 ع ... أخ شقيق ... 5

الشرح: الزوجة لها من هذه المسألة ربع التركة (4/ 1)، لعدم وجود الفرع الوارث، أما الأم فتستحق السدس (6/ 1)، لوجود عدد من الأخوة، وللأخت لأم السدس (6/ 1)، لأنها واحدة، ولعدم وجود من يحجبها.
أما الأخ الشقيق فيستحق الباقي بالتعصيب.
وأصل المسألة (12) لتوافق مخرجي السدس والربع.
ومجموع سهام التركة إذاً (12)، وتوزيعها على الورثة واضح، كما هم مبين في المسألة.


12 4/ 1 ... زوج ... 3 2/ 1 ... بنت ... 6 6/ 1 ... أم ... 2 ع ... أخ لأب ... 1

الشرح: للزوج الربع (4/ 1)، لوجود الفرع الوارث وهو البنت، وللبنت النصف (2/ 1)، لكونها وحدها وليس معها معصب، وللأم السدس، لوجود الفرع الوارث، والأخ لأب عصبة يستحق الباقي من التركة بعد أصحاب الفروض.
أصل المسألة (12) لتوافق مخرجي الربع والسدس، فيضرب نصف أحدهما بكامل الآخر، والحاصل هو أصل المسألة، ومجموع سهام التركة (12) كما هو واضح، وتوزيعها على الورثة بين، لا يحتاج إلى توضيح.


4 4/ 1 ... زوج ... 1 2/ 1 ... بنت ابن ... 2 ع ... ابن أخ شقيق ... 1

الشرح: للزوج الربع (4/ 1)، لوجود الفرع الوارث للميت، وهو بنت الابن، ولبنت الابن النصف (2/ 1)، لعدم وجود من يعصبها، أو يحجبها، ولبن الأخ الشقيق الباقي، لأنه عصبة.
أصل المسألة من (4)، لتداخل مخرجي الربع والنصف، فتأخذ المخرج الأكبر، وندع الأصغر.
فسهام المسألة إذاً (4)، وتوزيعها واضح.


12 4/ 1 ... زوج ... 3 ع ... ابن ابن ... 5 6/ 1 ... أم ... 2 6/ 1 ... أب ... 2

الشرح: للزوج الربع (4/ 1)، لوجود الفرع الوارث للميت، وللأم السدس (6/ 1)، لوجود الفرع الوارث أيضاً، وللأب السدس (6/ 1)، لنفس السبب، أما ابن الابن فهو عصبة يستحق الباقي.
وأصل المسألة (12) لتوافق مخرجي السدس والربع.
فيضرب نصف أحدهما بكامل الآخر، والحاصل أصل المسألة.
ومجموع سهامها (12) وتوزيعها معروف كما في المسألة.


24 8/ 1 ... زوجة ... 3 ع ... ابن ... 13 6/ 1 ... أب ... 4 6/ 1 ... أم ... 4

الشرح: للزوجة الثمن (8/ 1)، لوجود الفرع الوارث، وللأب السدس (6/ 1) لوجود الفرع الوارث المذكر، وللأم السدس أيضاً لنفس السبب، والابن له الباقي تعصيباً.
أصل المسألة من (24) لوجود التوافق بين مخرجي الثمن والسدس، وحاصل ضرب وفق أحدهما الآخر، يساوي (24) هو سهام المسألة.
وتوزيعها على الورثة واضح.


24 8/ 1 ... زوجة ... 3 2/ 1 ... بنت ... 12 6/ 1 ... أم ... 4 6/ 1+ ع ... أب ... 4+1=5

الشرح: ترث الزوجة في هذه المسألة الثمن (8/ 1) ثلاثة أسهم، لوجود الفرع الوارث، وترث البنت النصف (2/ 1) اثني عشر سهماً، لكونها وحدها، ولم يوجد لها معصب، وتأخذ الأم السدس (6/ 1) أربعة أسهم، أم الأب، فيرث السدس (6/ 1) فرضاً، ويأخذ الباقي بالتعصيب، لوجوده مع البنت، فيكون نصيبه (4+1=5). أصل المسألة من أربعة وعشرين (24) لتوافق مخرجي الثمن والسدس


24 8/ 1 ... ثلاث زوجات ... 3 ع ... ابن ابن ... 13 6/ 1 ... أب ... 4 6/ 1 ... أم ... 4

الشرح: للزوجات الثلاث الثمن (8/ 1)، لوجود الفرع الوارث، وللأب السدس (6/ 1)، لوجود الفرع الوارث المذكر، وللأم السدس (6/ 1)، لوجود الفرع الوارث، ولابن الابن الباقي تعصيباً.
أصل المسألة (24) حاصل ضرب نصف مخرج الثمن بكامل مخرج السدس، وهي سهام الترك، وتوزيعها على الورثة واضح في المسألة.


6 3/ 2 ... بنتان ... 4 6/ 1 ... أب ... 1 6/ 1 ... أم ... 1

الشرح: للبنتين الثلثان (3/ 2)، لتعددهن وعدم وجود من يعصبهن، ولكل واحد من الأبوين السدس 06/ 1)، لوجود الفرع الوارث.
وسهام المسألة (6) لتداخل مخرجي الثلثين، والسدس، فنأخذ الأكبر، وندع الأصغر.
وتوزيعها على الورثة واضح.


24 3/ 2 ... بنتا ابن ... 16 6/ 1 ... أم ... 4 8/ 1 ... زوجة ... 3 ع ... أخ لأب ... 1

الشرح: لبنتي الابن الثلثان (3/ 2) لتعددهن وعدم وجود من يحجبهن أو يعصبهن، وللأم السدس (6/ 1)، لوجود الفرع الوارث، وللزوجة الثمن (8/ 1)، لوجود الفرع الوارث، وللأخ للأب الباقي تعصيباً، لعدم وجود من يحجبه.
أصل المسألة (24)، لدخول الثلاثة مخرج الثلثين في الستة، مخرج السدس، وبين الستة والثمانية توافق بالنصف، فيضرب نصف أحدهما وتوزيعها على الورثة واضح، كما هو مبين في المسألة.


6 3/ 2 ... أختان شقيقتان ... 4 6/ 1 ... أم ... 1 6/ 1 ... أخت لأم ... 1

الشرح: للشقيقتين الثلثان (3/ 2)، لتعددهن وعدم وجود ن يحجبهن أو يعصبهن، وللأم السدس (6/ 1)، لوجود العدد من الأخوات، وللأخت لأم السدس (6/ 1) لانفرادها عن مثيلتها وعدم وجود من يحجبها.
أصل المسألة (6)، لدخول مخرج الثلثين، في الستة مخرج السدس، ولتماثل مخرجي فرضي الأم والأخت لأم، فيكون أحدهما وهو الستة مجموع سهام المسألة.
للشقيقتين الثلثان (4)، وللأم السدس (1)، وللأخت لأم السدس (1).


6 3/ 2 ... أختان لأب ... 4 6/ 1 ... جدة ... 1 6/ 1 ... أخ لأم ... 1

المسألة من (6) لتماثل فرضي الجدة والأخ لأم، ودخول مخرج الثلين فيهما.
للأختين لأب الثلثان (3/ 2) أربعة أسهم، وللجدة السدس (6/ 1) سهم واحد، وللأخ لأم السدس (6/ 1) سهم واحد أيضاً.


12 3/ 1 ... أم ... 4 4/ 1 ... زوجة ... 3 ع ... أخ شقيق ... 5

الشرح: أصل المسألة (12) حاصل ضرب مخرج الثلث بمخرج الربع، لأنهما متباينان.
للأم الثلث (3/ 1) أربعة أسهم، لعدم وجود الفرع الوارث والعدد من الإخوة، وللزوجة الربع (4/ 1) ثلاثة أسهم، لعدم وجود الفرع الوارث، وللأخ الشقيق الباقي تعصيباً، وخمسة أسهم.


12 3/ 1 ... أختان لأم ... 2 أخوان لأم ... 2 6/ 1 ... أم ... 2 4/ 1 ... زوجة ... 3 ع ... أخ شقيق ... 3

الشرح: أصل المسألة (12) حاصل ضرب نصف الأربعة بكامل الستة، لتوافق مخرجي السدس والربع بالنصف، أما مخرج الثلث، فهو داخل في مخرج السدس.
يأخذ الأخوان لأم، والأختان لأم ثلث التركة (3/ 1) أربعة أسهم، لكل واحد منهم سهم واحد، لأنهم يرثون بالتساوي.
وللأم السدس (6/ 1) وهو سهمان، لوجود العدد من الأخوة والأخوات، وللزوجة الربع (4/ 1) ثلاثة أسهم، لعدم وجود الفرع الوارث، وللأخ الشقيق الباقي تعصيباً، وهو ثلاثة أسهم.


6 6/ 1 ... جد ... 1 6/ 1 ... جدة ... 1 2/ 1 ... بنت ... 3 6/ 1 ... بنت ابن ... 1

الشرح: أصل المسألة (6) لتماثل مخارج السدس، ودخول مخرج النصف فيها.

للجد السدس (6/ 1) سهم واحد، لوجود الفرع الوارث، وللجدة السدس (6/ 1) أيضاً سهم واحد، وللبنت النصف (2/ 1) ثلاثة أسهم، لانفرادها وعدم وجود من يعصبها، ولبنت الابن السدس (6/ 1) سهم واحد لوجودها مع البنت وعدم وجود من يعصبها.


6 6/ 1 ... أم ... 1 2/ 1 ... شقيقة ... 3 6/ 1 ... أخت لأب ... 1 6/ 1 ... أخت لأم ... 1

الشرح: أصل المسألة (6) لتساوي مخارج فروض الأم والأخت لأب والأخت لأم، ودخول مخرج فرض النصف بمخرج فرض السدس.
للأم السدس (6/ 1) سهم واحد، لوجود العدد من الأخوات، وللأخت الشقيقة النصف (2/ 1) وهو ثلاثة أسهم لانفرادها وعدم وجود من يحجبها أو يعصبها، وللأخت لأب السدس (6/ 1) سهم واحد، تكملة الثلثين، لعدم وجود من يحجبها أو يعصبها، وللأخت لأم السدس (6/ 1) لانفرادها وعدم وجود من يحجبها.


24 6/ 1 ... أب ... 4 م ... جد ... 0 ع ... ابن ... 17 م ... ابن ابن ... 0 م ... جدة: أم أب ... 0 8/ 1 ... زوجة ... 3

الشرح: أصل المسألة (24) حاصل ضرب نصف مخرج السدس بكامل مخرج الثمن، لتوافقهما في النصف.
يستحق الأب سدس التركة (6/ 1) أربعة أسهم، لوجود الفرع الوارث، وتستحق الزوجة الثمن (8/ 1) ثلاثة أسهم، ويأخذ الابن الباقي بالتعصيب، وهو (17) سهماً، أما الجد فهو محجوب عن الميراث بالأب، لأنه أقرب منه إلى الميت، ولأنه أدلى به إليه ومن أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة.
وابن الابن محجوب بالابن، لكونه أقرب منه إلى الميت.
والجدة أم الأب محجوبة بالأب، لأنها أدلت به إلى الميت، ومن أدلى إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة.


6 6/ 1 ... أب ... 1 6/ 1 ... أم ... 1 3/ 2 ... بنتان ... 4 م ... بنتاً ابن ... 0

الشرح: أصل المسألة (6) لتماثل مخرجي فرضي الأب والأم، ودخول مخرج فرض البنتين فيهما.
للأب سدس التركة (6/ 1) سهم واحد، لوجود الفرع الوارث، وللأم السدس (6/ 1) أيضاً سهم واحد، لنفس السبب السابق، وللبنتين الثلثان (3/ 2) أربعة أسهم، لكل بنت سهمان من التركة، لعدم وجود من يعصبهما.
أما بنتا الابن فمحجوبتان، لأنه لم يبق لهما من الثلثين شيء.
إذ الثلثان نصيب البنات، فإن فضل منه شيء أخذه أولاد الابن.


2 ع ... أخ شقيق ... 1 م ... أخ لأب ... 0 م ... أخ لأم ... 0 2/ 1 ... بنت ... 1

الشرح: أصل المسألة (2) مخرج فرض البنت.
تأخذ البنت النصف (2/ 1) سهم واحد، لانفرادها عن معصب، ويأخذ الأخ الشقيق الباقي بالتعصيب، وهو سهم واحد، أما الأخ لأب، فهو محجوب بالأخ الشقيق، لأن الأخ الشقيق أقوى منه، لإدلائه إلى الميت بالأب والأم، بينما يدلي الأخ لأب إليه بالأب فقط.
أما الأخ لأم فهو محجوب بالبنت.


2 2/ 1 ... بنت ... 1 ع ... أخت شقيقة ... 1 م ... أخ لأب ... 0

الشرح: المسألة من (2) مخرج فرض البنت.
للبنت النصف (2/ 1) سهم واحد، لانفرادها عن ابن يعصبها، والأخت الشقيقة عصبة مع الغير، تأخذ الباقي وهو سهم واحد، عملاً بالقاعدة المعروفة: (الأخوات مع البنات عصبات).
أم الأخ لأب، فهو محجوب بالأخت الشقيقة، لأنها لما صارت عصبة مع الغير، صارت في قوة الأخ الشقيق، فحجبت الأخ لأب.


6 ع ... ابن أخ شقيق ... 2 6/ 1 ... أخ لأم ... 1 م ... عم ... 0 2/ 1 ... أخت شقيقة ... 3

الشرح: أصل المسألة (6)، لتداخل مخرجي النصف والسدس.
للأخ لأم السدس (6/ 1) سهم واحد، وللأخت الشقيقة النصف (2/ 1) ثلاثة أسهم، والباقي لابن الأخ الشقيق، لأنه أقرب ذكر للميت.
أما العم، فهو محجوب من الميراث بابن الأخ الشقيق، لأن جهة الأخوة مقدمة - كما عملت - على جهة العمومة في الميراث.


6 6/ 1 ... جدة ... 1 3/ 2 ... أختان شقيقتان ... 4 م ... أختان لأب ... 0 6/ 1 ... أخت لأم ... 1

الشرح: أصل المسألة (6) مخرج السدس.
للجدة السدس (6/ 1) سهم واحد، للأختين الشقيقتين الثلثان (3/ 2) أربعة أسهم، للأخت لأم السدس (6/ 1) سهم واحد.
أما الأخت لأب فهي محجوبة بالأختين الشقيقتين، لاستغراقهما الثلثين نصيب الأخوات.


6 2/ 1 ... بنت ... 3 6/ 1 ... بنت ابن ... 1 ع ... أخت شقيقة ... 2 م ... أخ لأب ... 0 م ... عم ... 0

الشرح: أصل المسألة (6) لتداخل مخرجي فرضي البنت وبنت الابن.
للبنت النصف (2/ 1) ثلاثة أسهم، ولبنت الابن السدس (6/ 1) سهم واحد تكملة الثلثين، وللشقيقة الباقي، لأنها عصبة مع الغير، عملاً بالقاعدة المشهورة: (الأخوات مع البنات عصبات).

أما الأخ لأب والعم، فهما محجوبان بالأخت الشقيقة، لأنها لما صارت عصبة مع الغير صارت بقوة الأخ الشقيق.


6 6/ 1 ... أم ... 1 6/ 1 ... أب ... 1 م ... أخ شقيق ... 0 3/ 2 ... بنتان ... 4 ع ... بنت ابن ... 0 ابن ابن ... 0

الشرح: أصل المسألة (6) لتماثل مخرجي فرضي الأب والأم، ودخول مخرج الثلثين فيهما.
للأب السدس (6/ 1) سهم واحد لوجود الفرع الوارث، وللأم السدس (6/ 1) سهم واحد لنفس السبب السابق.
والأخ الشقيق محجوب بالأب، وابن الابن.
وللبنتين الثلثان (3/ 2) أربعة أسهم، لتعددهما وانفرادهما عن معصب، أما بنت الابن، وابن ابن، فهما عصبة، وقد سقطا لعدم بقاء شيء لهما بعد أصحاب الفروض، وهذا هو حكم العصبة.


24 3/ 2 ... بنتان ... 16 ع ... ثلاث بنات ابن ... 3 ابن ابن ابن ... 2 8/ 1 ... زوجة ... 3 م ... أخ شقيق ... 0

الشرح: أصل المسألة (24) حاصل ضرب مخرج الثلثين بمخرج الثمن لتباينهما.
للبنتين الثلثان (3/ 2) ستة عشر سهماً، لتعددهما وانفرادهما عن معصب، وللزوجة الثمن (8/ 1) ثلاثة أسهم، لوجود الفرع الوارث، وبنات الابن مع ابن ابن الابن عصبة، وإنما عصبهما - مع انه أنزل منهما درجة- لاحتياجهن إليه، إذا لولا تعصيبه لهن، لكن سقطن، لاستغراق البنات فرض الثلثين.
أما الأخ الشقيق، فهو محجوب عن الميراث بابن ابن الابن، لكون جهته مقدمة في الميراث على جهة الأخوة.


6 2/ 1 ... زوج ... 3 3/ 1 با ... أم ... 1 ع ... أب ... 2

الشرح: هذه المسألة إحدى العمريتين.
أصلها من ستة (6) للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأم ثلث الباقي سهم واحدة، وللأب الباقي بالتعصيب، سهمان.


12 4/ 1 ... زوجة ... 3 3/ 1 با ... أم ... 3 ع ... أب ... 9

الشرح: المسألة من (12) حاصل ضرب مخرج فرض الزوجة بمخرج فرض الأم لتباينهما.

للزوجة الربع (4/ 1) ثلاثة أسهم، وللأم ثلث الباقي (3) أسهم، وللأب الباقي تعصيباً، وهو ستة أسهم.
وهذه المسألة هي العمرية الثانية.


6 ... 18 2/ 1 ... زوج ... 3 ... 9 6/ 1 ... أم ... 1 ... 3 3/ 1 ... أخوان لأم ... 4 أخ شقيق ... 2

الشرح: هذه المسألة هي التي تسمى بالمشركة.
وأصلها من (6) لتداخل مخارجها في مخرج فرض الأم.
للزوج النصف (2/ 1) ثلاثة، وللأم السدس (6/ 1) سهم واحد.
وكان مقتضى قواعد التعصيب أن يأخذ الأخوان لأم الثلث، ويسقط الأخ الشقيق لكونه عصبة.
لكن سيدنا عمر - رضي الله عنه - قضى أن يشترك الأخ الشقيق مع الإخوة لأم في الثلث يقتسمونه بينهم بالسوية.
ولما كان ثلث التركة يساوي سهمين، والرؤوس ثلاثة احتجنا إلى

تصحيح المسألة.
فأخذنا عدد الرؤوس لتباينهم مع سهامهم، وضربنا به أصل المسألة فصحت من (18) حاصل ضرب (3×6=18). ثم ضربنا بالثلاثة، التي نسميها جزء السهم، نصيب كل وارث.
فأصاب الزوج (9) أسهم، والأم (3) أسهم، والأخوين لأم (4) أسهم، والأخ الشقيق (2) سهمين.

مسائل الجد مع الإخوة

المراد بالإخوة هنا الأشقاء، ولأب ذكوراً وإناثاً.
أما الإخوة لأم ذكوراً وإناثاُ، فإن الجد يحجبهم ولا يرثون معه.
لقد ذكرنا أحكام الجد مع الإخوة بالتفصيل في مكانها من هذا الكتاب، ومثلنا بأمثلة مشروحة، لكنها غير محلولة بشكلها الحسابي المعروف.
وها نحن نعود إليها تارة أخرى لنذكرها محلولة بشكلها الاصطلاحي، مع شيء من الشرح والتعليق، رغبة في زيادة الإيضاح والتبيين.
أولاً: إذا لم يكن مع الجد والإخوة صاحب فرض: 2 ع ... جد ... 1 أخ شقيق ... 1 3 ع ... جد ... 2 أخت شقيقة ... 1

5 ع ... جد ... 2 ثلاث أخوات ... 9

4 ع ... جد ... 2 أختان شقيقتان ... 2

5 ع ... جد ... 2 أخ شقيق ... 2 أخت شقيقة ... 1

هذه المسائل الخمس يقاسم الجد فيها الأخوة والأخوات، لأن المقاسمة أفضل له، ويرث كما يرث أخ ذكر، أي مثل نصيب أختين.
ويكون أصل المسألة فيها كلها من عدد الرؤوس، مع عد كل ذكر بأنثيين.
3 ... 9 3/ 1 ... جد ... 1 ... 3 ع ... ثلاثة أخوة ... 2 ... 6

3 ... 15 3/ 1 ... جد ... 1 ... 5 ع ... أخ ... 2 ... 4 ثلاث أخوات ... 6

3 ... 15 3/ 1 ... جد ... 1 ... 5 3/ 2 ... خمس أخوات ... 2 ... 10

في هذه المسائل الثلاث يأخذ الجد ثلث التركة، لأنها أنفع له من المقاسمة.
ويأخذ الأخوة الباقي.
وأصل هذه المسائل (3) مخرج فرض الجد.
غير أن نصيب الأخوة لا ينقسم على عدد رؤوسهم، فنأخذ عدد الرؤوس، لتباينها مع سهامها، ونضرب بها أصل المسائل، فما بلغ فمنه تصح هذه المسائل، ثم نضرب بجزء السهم ذاك نصيب كل وارث، ليكون الناتج منقسماً على ورثته.

3 3/ 1 ... جد ... 1 ع ... أخوان ... 2 3 ... 3 3/ 1 ... جد ... 1 ... 2 3/ 2 ... أربع أخوات ... 2 ... 4

3 ... 6 3/ 1 ... جد ... 1 ... 2 ع ... أخ ... 2 ... 2 أختان ... 2

في هذه المسائل الثلاث، يستوي بالنسبة للجد المقاسمة مع الثلث فيأخذ الثلث، ويترك الباقي للأخوة والأخوات، للذكر مثل حظ الأنثيين.
وأصل هذه المسائل (3) مخرج فرض الجد، فيأخذ هو الثلث والباقي للأخوة.
وواضح أن المسألة الثانية والثالثة، لا ينقسم فيهما نصب الأخوة على عدد رؤوسهم، فنحتاج عندئذ إلى التصحيح.
وواضح أن بين الرؤوس والسهام في المسألتين توافق بالنصف، فضربنا أصل المسألة بوفق الرؤوس لتصح المسألة فيهما من (6)، ثم ضربنا نصيب كل وارث بجزء السهم (2)، فما بلغ فهو منقسم على الورثة، كما هو بين في المسائل.

ثانياً: إذا كان مع الجد والأخوة صاحب فرض: 2 ... 4 2/ 1 ... زوج ... 1 ... 2 ع ... جد ... 1 ... 1 أخ ... 1

4 ... 16 4/ 1 ... زوجة ... 1 ... 4 ع ... جد ... 3 ... 6 أختان ... 6

في هاتين المسألتين يأخذ الجد بالمقاسمة لأنه أنفع له.
أصل المسألة الأولى (2) مخرج فرض الزوج.
يأخذ الزوج سهماً واحداً، ويبقى سهم بين الجد والأخ، وهو غير منقسم عليهما، فنضرب أصل المسألة بعدد الرؤوس (2)، فتبلغ (4) تصحيح المسألة، ثم نضرب كل وارث بجزء السهم (2)، فيكون الناتج منقسماً على الورثة.
أما المسألة الثانية، فأصلها (4) مخرج فرض الزوجة.
تأخذ الزوجة سهماً واحداً، والباقي (3) للجد والأختين، وهو غير منقسم عليهما، فتصح المسألة من (16)، وذلك بضرب أصلها بعدد رؤوس الجد والأختين، لتباين الرؤوس مع السهام.
ثم نضرب نصيب كل وارث بجزء السهم (4)، والناتج منقسم على الورثة، كما هو مبين في المسألتين.

18 6/ 1 ... أم ... 3 3/ 1 با ... جد ... 5 ع ... خمسة أخوة ... 10

أصل هذه المسألة (18) حاصل ضرب مخرج السدس، بمخرج ثلث الباقي.
للأم السدس (6/ 1) ثلاثة أسهم، وللجد ثلث الباقي (3/ 1 با) خمسة أسهم، لأنه انفع له من المقاسمة، ومن السدسن والباقي للأخوة بالتعصيب، وهو (10) أسهم، لكل أخ سهمان.


18 6/ 1 ... أم ... 3 3/ 1 با ... جد ... 5 ع ... أخوان ... 10

في هذه المسألة تستوي المقاسمة مع ثلث الباقي بالنسبة للجد، فيأخذ ثلث الباقي.
أصل المسألة من (18) حاصل ضرب مخرج السدس بمخرج ثلث الباقي.

للأم السدس 06/ 1) ثلاثة أسهم، وللجد ثلث الباقي (3/ 1با) خمسة أسهم، والباقي للأخوين.


6 2/ 1 ... زوج ... 3 6/ 1 ... جدة ... 1 6/ 1 ... جد ... 1 ع ... أخ ... 1

في هذه المسألة يستوي بالنسبة للجد السدس مع المقاسمة، فأعطيناه السدس.
أصل المسألة (6) مخرج السدس.
للزوج النصف (2/ 1) ثلاثة، وللجدة السدس (6/ 1) سهم واحد، وللجد السدس (6/ 1) سهم واحد، والباقي بالتعصيب، وهو سهم واحد.


6 ... 18 2/ 1 ... زوج ... 3 ... 9 6/ 1 ... جد ... 1 ... 3 ع ... ثلاثة أخوة ... 2 ... 6

في هذه المسألة يستوي بالنسبة للجد السدس وثلث الباقي، فأعطيناه السدس.
أصل المسألة (6) مخرج فرض الجد، وتصح من (18) حاصل ضرب أصل المسألة بعدد رؤوس الأخوة لوجود التباين بين الرؤوس والسهام.
وتوزيع التركة بعد هذا واضح، كما هو مبين في المسألة.


6 2/ 1 ... زوج ... 3 6/ 1 ... جد ... 1 ع ... أخوان ... 2

في هذه المسألة نجد أن ثلث الباقي، والسدس، والمقاسمة سواء بالنسبة للجد، فأعطيناه السدس.
أصل المسألة (6) مخرج فرض الجد، ومخرج فرض الزوج يدخل فيه.
للزوج النصف (2/ 1) ثلاثة أسهم، وللجد السدس (6/ 1) سهم واحد، وللأخوين الباقي بالتعصيب، وهو سهمان، لكل واحد سهم واحد.


6 3/ 2 ... بنتان ... 4 6/ 1 ... أم ... 1 6/ 1 ... جد ... 1 ع ... أخ ... 0

هذه المسألة أصلها (6) مخرج فرض الأم، أو الجد، لتماثلهما، ومخرج فرض البنتين داخل فيهما.
للبنتين الثلثان (3/ 2) أربعة أسهم، وللأم السدس (6/ 1) سهم واحد، وللجد السدس (6/ 1) سهم واحد.
ولم يبق للأخ شيء من التركة، فسقط، ولم يقاسم الجد، لأن الجد لا ينزل مع الأخوة عن السدس، ولو اسماً.


13 (عول) 12 4/ 1 ... زوج ... 3 3/ 2 ... بنتان ... 8 6/ 1 ... جد ... 2 ع ... أخ ... 0

فصول الكتاب · 36 فصل · 278 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي · 278 صفحة
ـ[الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى]ـ
المقدمة
المقدمة
المقدمة
المقدمة
المقدمة
البَاب الأوَّل
الباب الثانيالباب الثالثالبَاب الخَامسالباب السادسالبَاب السابعالبَاب الثَامنالبَاب التَاسِعالباب العاشرالباب الأولالباب الثانيالباب الثالثالباب الرابعالباب الخامسالباب السادسالباب السابعالباب الثامنالباب التاسعالباب العاشرالباب الحادي عشرالباب الثاني عشر
مقدمة
الباب الثالثالباب الرابع
البَاب الخامس
الباب السابعالباب الثامنالباب التاسعالباب العاشرمقدمة في بيان أهمية الإمامة، وقيام الحكم والمجتمع الإسلامي على سلامتها
جارٍ التحميل