كتاب المناسك
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- مالك بن أنس
- الكتاب
- موطأ الإمام مالك
- المؤلف
- مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: 179هـ)
- المحقق
- بشار عواد معروف - محمود خليل
- الناشر
- مؤسسة الرسالةسنة النشر: 1412 هـ
- عدد الأجزاء
- 2 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
1235 - قَالَ: فلَوْ أَنَّ رَجُلاً قَبَّلَ امْرَأَتَهُ، وَلَمْ يَخرج مِنْه مَاءٌ دَافِقٌ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِي الْقُبْلَةِ إِلاَّ الْهَدْيُ.
1236 - قَالَ مَالِكٌ: ولَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي يُصِيبُهَا زَوْجُهَا مِرَارًا، فِي الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ، وَهِيَ مُحْرِمَةٌ وَهِيَ لَهُ فِي ذَلِكَ مُطَاوِعَةٌ، إِلاَّ الْهَدْيُ وَحَجُّ قَابِلٍ، إِنْ أَصَابَهَا فِي الْحَجِّ، فإِنْ كَانَت أَصَابَتهَ إياها فِي الْعُمْرَةِ، فَإِنَّمَا عَلَيْهَا قَضَاءُ الْعُمْرَةِ الَّتِي أَفْسَدَتْ وَالْهَدْيُ.
قَالَ: وَيُوجِبُ ذَلِكَ أَيْضًا الْمَاءُ الدَّافِقُ، إِذَا كَانَ مِنْ مُبَاشَرَةٍ
1237 - وأَمَّا رَجُلٌ ذَكَرَ شَيْئًا، حَتَّى يخَرَجَ مِنْهُ مَاءٌ دَافِقٌ، فَلاَ أَرَى عَلَيْهِ إلا الهدي.
(45) باب ما يفعل من أصاب أهله قبل أن يفيض
1238 - أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ , أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ على أَهْلِهِ وَهُوَ بِمِنًى قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ؟ فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْحَرَ بَدَنَةً.
1239 - أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ , مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لاَ أَظُنُّهُ إِلاَّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ , أَنَّهُ قَالَ: الَّذِي يُصِيبُ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ , يَعْتَمِرُ وَيُهْدِي.
1240 - أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، أَنَّهُ سَمِعَ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ كان يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ.
قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ أَحَسن مَا سَمِعْتُ.
1241 - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ أَصَابَ أَهْلَهُ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَقَدْ قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَلْيَنْفُذْ لِوَجْهِهِ حَتَّى يُتِمَّ حَجَّهُ وُعُمْرَتَهُ الَّتِى أَفْسَدَ، ثُمَّ عَلَيْهِ حَجُّ قَابِلٍ، يَقْرُنُ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، وَيُهْدِي هَدْيَيْنِ: هَدْيًا لِقِرَانِهِ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ، وَهَدْيًا لِمَا أَفْسَدَ مِنْ حَجَّهِ وَعُمْرَتِهِ.
1242 - قَالَ مَالِكٌ: في الذي يصيب أَهْلَهُ بَعْدَ أن يرَمْيِ الْجَمْرَةِ، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَعْتَمِرَ وَيُهْدِيَ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ حَجُّ قَابِلٍ.
1243 - وَسُئِلَ مَالِكٌ عَمنْ نَسِيَ الإِفَاضَةَ حَتَّى خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ وَيرَجَعَ إِلَى بِلاَدِهِ؟ فَقَالَ: إِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَ النِّسَاءَ، فَلْيَرْجِعْ , فَلْيُفِضْ، وَإِنْ كَانَ أَصَابَ النِّسَاءَ , فَلْيَرْجِعْ , فَلْيُفِضْ، ثُمَّ لْيَعْتَمِرْ وَلْيُهْدِ، قال: وَلاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ هَدْيَهُ بمَكَّةَ وَيَنْحَرَهُ بِهَا، وَلَكِنْ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَهُ مَعَهُ مِنْ حَيْثُ اعْتَمَرَ , فَلْيَشْتَرِهِ بِمَكَّةَ، ثُمَّ لْيُخْرِجْهُ إِلَى الْحِلِّ، فَلْيَسُقْهُ مِعهُ إِلَى مَكَّةَ , ثُمَّ ليَنْحَرُهُ بِهَا.
(46) باب جزاء ما قتل المُحْرم من الوحشِ
1244 - أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ المكي عن جابر بن عبد الله، أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي الضَّبُعِ بِكَبْشٍ، وَفِي الْغَزَالِ بِعَنْزٍ، وَفِي الأََرْنَبِ بِعَنَاقٍ، وَفِي الْيَرْبُوعِ بِجَفْرَةٍ.
1245 - أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ قُرَيْرٍ البصري، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: إِنِّي أَجْرَيْتُ أَنَا وَصَاحِبٌى فَرَسَيْنِ، نَسْتَبِقُ إِلَى ثُغْرَةِ ثَنِيَّةٍ، فَأَصَبْنَا ظَبْيًا وَنَحْنُ مُحْرِمَانِ، فَمَاذَا تَرَى في ذلك؟ فَقَالَ عُمَرُ لِرَجُلٍ إِلَى جَنْبِهِ: تَعَالَ حَتَّى أَحْكُمَ أَنَا وَأَنْتَ، قَالَ: فَحَكَمَا عَلَيْهِ بِعَنْزٍ، فَوَلَّى الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ: هَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحْكُمَ فِي ظَبْيٍ، حَتَّى دَعَا رَجُلاً فحْكُمُ مَعَهُ، فَسَمِعَ عُمَرُ قَوْلَ الرَّجُلِ، فَدَعَاهُ , فَسَأَلَهُ: هَلْ تَقْرَأُ سُورَةَ الْمَائِدَةِ؟ فَقَالَ: لاَ، فَقَالَ: فَهَلْ تَعْرِفُ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي حَكَمَ مَعِي؟ فَقَالَ: لاَ، فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ أَخْبَرْتَنِي أَنَّكَ تَقْرَأُ سُورَةَ الْمَائِدَةِ لأَوْجَعْتُكَ ضَرْبًا، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قالُ فِي محكم كِتَابِهِ: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ وَهَذَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ.
1246 - أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَقُولُ: فِي بَقَرَ الْوَحْشِ بَقَرَةٌ، وَفِي الشَّاةِ مِنَ الظِّبَاءِ شَاةٌ.
1247 - قَالَ مَالِكٌ: وَلَمْ أَزَلْ أَسْمَعُ أَنَّ فِي النَّعَامَةِ إِذَا قَتَلَهَا الْمُحْرِمُ بَدَنَةً.
1248 - قَالَ مَالِكٌ: وأَرَى فِي بَيْضَةِ النَّعَامَةِ عُشْرَ ثَمَنِ الْبَدَنَةِ، كَمَا يَكُونُ فِي جَنِينِ الْمرأة، غُرَّةٌ، عَبْدٌ أَوْ أمةٌ، قَالَ: وَقِيمَةُ جَنِينِ الْمرأة الْحرَّةِ خَمْسُونَ دِينَارًا، أو ستمئة درهم وَذَلِكَ عُشْرُ دِيَةِ أُمِّهِ.
(47) باب جزاء ما أصاب المحرم من الصيد من الطير
1249 - أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ , أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: فِي حَمَامِ مَكَّةَ إِذَا قُتِلَ شَاةٌ.
1250 - قَالَ مَالِكٌ: فِي رَّجُلِ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، يُحْرِمُ بِالْحَجِّ أَوِ بالْعُمْرَةِ، وَفِي بَيْتِهِ فِرَاخٌ مِنْ حَمَامِ مَكَّةَ، فَيُغْلَقُ عَلَيْهَن فَيمُوتُن، فَقَالَ: أَرَى أَنْ يَفْدِيَ كُلِّ فَرْخٍ بِشَاةٍ.
1251 - قَالَ مَالِكٌ: وَكُلُّ شَيْءٍ مِنَ النُّسُورِ وِ الْبُزَان وِ الْعِقْبَانِ وِ الرَّخَمِ، فَإِنَّهُ صَيْدٌ يُودَى كَمَا يُودَى الصَّيْدُ، إِذَا قَتَلَهُ الْمُحْرِمُ.
1252 - قَالَ مَالِكٌ: وَكُلُّ شَيْءٍ فُدِيَ، فَفِي أولاده مِثْلُ مَا يَكُونُ فِي كِبَارِهِ، وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ , أن دِيَةِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ سَوَاءٌ.
1253 - قَالَ مَالِكٌ: وَالَّذِي يَقْتُلُ الصَّيْدَ ثُمَّ يَأْكُلُهُ، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، بِمَنْزِلَةِ مَنْ قَتَلَهُ وَلَمْ يَأْكُلْهُ.
(48) باب فدية ما أصاب المحرم من الجراد
1254 - أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنِّي أَصَبْتُ جَرَادَاتٍ بِسَوْطِي وَأَنَا مُحْرِمٌ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَطْعِمْ قَبْضَةً مِنْ طَعَامٍ.
1255 - أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَسَأَلَهُ عَنْ جَرَادَةٍ قَتَلَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ عُمَرُ لِكَعْبٍ: تَعَالَ نَحْكُمَ، فَقَالَ كَعْبٌ: دِرْهَمٌ، فَقَالَ عُمَرُ لِكَعْبٍ: إِنَّكَ لَتَجِدُ الدَّرَاهِمَ، لَتَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ.
(49) باب الحج بالصغير والفدية فيه
1256 - أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أن رسول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: مَرَّ بِامْرَأَةٍ وَهِيَ فِي مِحَفَّتِهَا، فَقِيلَ لَهَا: هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَأَخَذَتْ بعضد صَبِيٍّ كَانَ مَعَهَا، فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجٌّ؟ فقال رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، قَالَ: نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ.
1257 - قَالَ مَالِكٌ: الأَمْرُ عَنْدَنَا أَنَّهُ يُحَجُّ بِالصَّبِيِّ الصَّغِيرِ، وَيُجَرَّدُ لِلإِحْرَامِ، وَيُمْنَعُ الطِّيِبَ، وَكُلّ مَا مُنِعَ مِنْهُ الْكَبِيرُ فِي إِحْرَامِهِ، فَإِنِ احْتَاجَ إِلَى شَيْءٍ مِمَّا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْكَبِيرُ، مِمَّا يَقَعُ فِيهِ الْفِدْيَةُ، فُعِلَ ذَلِكَ بِهِ، وَفُدِيَ عَنْهُ، فَإِنْ قَوِىَ عَلَى الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ، وَالسَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَرَمْيِ الْجِمَارِ، طَافَ وَسَعَى وَرَمَى، وَإِلاَّ طِيفَ بِهِ مَحْمُولاً، وَرُمِى عَنْهُ، وَإِنْ أَصَابَ صَيْدًا، وَهُوَ مُحْرِمٌ، فُدِيَ عَنْهُ ذَلِكَ، وَذَلِكَ لاَ يُجْزِئُ عَنْهُ، إِذَا بَلَغَ وَكَبُرَ، حَجَّ حَجَّةَ الإِسْلاَمِ.
(50) باب فدية من حلق قبل أن ينحر من أذى يصيبه
1258 - أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ مَالِكٍ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، فَآذَاهُ الْقَمْلُ فِي رَأْسِهِ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ، وَقَالَ: صُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، مُدَّيْنِ مُدَّيْنِ لِكُلِّ إِنْسَانٍ، أَوِ انْسُكْ بِشَاةٍ، أَيَّ ذَلِكَ فَعَلْتَ أَجْزَأَ عَنْكَ.
1259 - أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عبد الرحمن بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، أن رسول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، قَالَ لَهُ: لَعَلَّكَ آذَاكَ هَوَامُّكَ؟ قال: فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: احْلِقْ رَأْسَكَ، وَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، أَوِ انْسُكْ بِشَاةٍ.
1260 - أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخُرَاسَانِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: أخبرنِي شَيْخٌ بِسُوقِ الْبُرَمِ، بِالْكُوفَةِ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: جَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأَنَا أَنْفُخُ تَحْتَ قِدْرٍ لِأَصْحَابِي، وَقَدْ امْتَلَأَ رَأْسِي، وَلِحْيَتِي قَمْلًا، فَأَخَذَ بِجَبْهَتِي، وَقَالَ: احْلِقْ هَذَا، وَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ عِنْدِي مَا أَنْسُكُ بِهِ.
1261 - قَالَ مَالِكٌ فِي فِدْيَةِ الأََذَى: إِنَّ الأََمْرَ عندنا فِيهِا أَنَّ أَحَدًا لاَ يَفْتَدِي حَتَّى يَفْعَلَ مَا يُوجِبُ عَلَيْهِ الْفِدْيَةَ، وَإِنَّ الْكَفَّارَةَ إِنَّمَا تَكُونُ بَعْدَ وُجُوبِهَا عَلَى صَاحِبِهَا، وَأَنَّهُ يَضَعُ فِدْيَتَهُ حَيْثُمَا شَاءَ، النُّسُكَ، أَوِ الصِّيَامَ، أَوِ الصَّدَقَةَ بِمَكَّةَ، أَوْ بِغَيْرِهَا مِنَ الْبِلاَدِ.
1262 - قَالَ مَالِكٌ: والْمُحْرِمِ لاَ يَصْلُحُ له أَنْ يَنْتِفَ مِنْ شَعَرِهِ شَيْئًا، وَلاَ يَحْلِقَهُ، وَلاَ يُقَصِّرَهُ، حَتَّى يَحِلَّ، إِلاَّ أَنْ يُصِيبَهُ أَذًى فِي رَأْسِهِ، فَعَلَيْهِ فِدْيَةٌ، كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ، وَلاَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُقَلِّمَ أَظْفَارَهُ، وَلاَ يَقْتُلَ قَمْلَةً، وَلاَ يَطْرَحَهَا مِنْ رَأْسِهِ إِلَى الأََرْضِ، وَلاَ مِنْ جِلْدِهِ , وَلاَ مِنْ ثَوْبِهِ، فَإِنْ طَرَحَهَا فَلْيُطْعِمْ حَفْنَةً مِنْ طَعَامٍ.
1263 - قَالَ مَالِكٌ: فيمَنْ ينَتَفَ شَعَره مِنْ أَنْفِهِ، وْ إِبْطِهِ، أَوِ طَّلَى جَسَدَهُ أو شيئاً منه من أماكن الشعر بِنُورَةٍ، أَوْحْلِقُ عَنْ شَجَّةٍ فِي رَأْسِهِ لِضَرُورَةٍ، أَوْحْلِقُ شعره لِمَوْضِعِ الْمَحَاجِمِ وَهُوَ مُحْرِمٌ، نَاسِيًا أَوْ جَاهِلاً: إِنَّ على مَنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ الْفِدْيَةُ.
1264 - قَالَ مَالِكٌ: فِي الَّذِي يَفْتَدِي بِصَدَقَةٍ أَوْ صِيَامٍ أَوْ نُسُكٍ: َإِنَّهُ يُجْزِىءُ عَنْهُ، حَيْثُمَا فَعَلَ ذَلِكَ إِنِ افْتَدَى بِِغَيْرِ مَكَّةَ.
1265 - وقَالَ مَالِكٌ: في رجل يجَهِلَ فَيحَلَقَ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ في الْجَمْرَةَ، قال: ليفْتَدَ.
(51) جامع ما جاء في الفدية
1266 - قَالَ مَالِكٌ: فِيمَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْبَسَ شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ الَّتِي لاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَلْبَسَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ، أَوْ يُقَصِّرَ من شَعَرَهُ شيئاً، أَوْ أن يَمَسَّ طِيبًا مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ، لِيَسَارَةِ مُؤْنَةِ الْفِدْيَةِ عَلَيْهِ، فقَالَ: لاَ يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ , وَإِنَّمَا أُرْخِصَ فِي ذلك في حال الضَّرُورَةِ، وَعَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ الْفِدْيَةُ.
1267 - أخبرنا أبو مصعب قال: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الْفِدْيَةِ مِنَ الصِّيَامِ، أَوِ الصَّدَقَةِ، أَوِ النُّسُكِ، إن صَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ فِي ذَلِكَ؟ وَمَا النُّسُكُ؟ وَكَمِ الطَّعَامُ؟ من مد وَبِأَيِّ مُدٍّ هُوَ؟ وَكَمِ المساكين؟ وَهَلْ يُؤَخِّرُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ أَو يَفْعَلُهُ صاحبه فِي فَوْرِهِ ذَلِكَ؟ فقَالَ: كُلُّ شَيْءٍ فِي كِتَابِ اللهِ من الْكَفَّارَاتِ، كَذَا أَوْ كَذَا , فَصَاحِبُهُ مُخَيَّرٌ فِيه، أَيَّ ذَلِكَ أَحَبَّ أَنْ يَفْعَلَه يفَعَلَ أجزأ عنه إن شاء الله، فأَمَّا النُّسُكُ فَشَاةٌ، وَأَمَّا الصِّيَامُ فَثَلاَثَةُ أَيَّامٍ، وَأَمَّا الطَّعَامُ فَأن يُطْعِمُ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّانِ , بمُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
1268 - قَالَ مَالِكٌ: وَسَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُون: إِذَا رَمَى الْمُحْرِمُ شَيْئًا، فَأَصَابَ شَيْئًا مِنَ الصَّيْدِ ولَمْ يُرِدْهُ، فَقَتَلَهُ: فعَلَيْهِ أَنْ يَفْدِيَهُ، وَكَذَلِكَ الْحَلاَلُ يَرْمِي فِي الْحَرَمِ شَيْئًا، فَيُصِيبُ صَيْدًا لَمْ يُرِدْهُ، فَيَقْتُلُهُ: فعَلَيْهِ أَنْ يَفْدِيَهُ، لأَنَّ الْعَمْدَ وَالْخَطَأَ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ.
1269 - قَالَ مَالِكٌ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الَّذِي يَقْتُلُ الصَّيْدَ فَيُحْكَمُ عَلَيْهِ بالصيام أو الصدقة، أَنْ يُقَوَّمَ ذلك الصَّيْدُ الَّذِي أَصَابَ، فَيُنْظَرَ كَمْ ثَمَنُهُ مِنَ الطَّعَامِ، فَيُطْعِمُ مَكَانَ كُلَّ مِسْكِينٍ مُدًّا بمد النبي صَلى الله عَلَيه وَسَلم، أَوْ يَصُومَ مَكَانَ كُلِّ مُدٍّ يَوْمًا، إِنْ كَانُت قيمته عَشَرَةً أمداد كَانُ بعَشَرَةً مَسَاكِينِ، أو صَامَ مكانها عَشَرَةَ أَيَّامٍ، وَإِنْ كَانُت عَشَرَين مداً كَانُت لعِشْرِينَ مِسْكِينًا , أو صَامَ مكانها عِشْرِينَ يَوْمًا.
قال مالك: قال الله تبارك وتعالى في الظهار ﴿والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً﴾ فجعل الله مكان صيام كل يوم إطعام مسكين.
1270 - وقَالَ مَالِكٌ: فِي الْقَوْمِ يُصِيبُونَ الصَّيْدَ جَمِيعًا وَهُمْ مُحْرِمُونَ، أَوْ فِي الْحَرَمِ، إنَّ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ جَزَاءَ ذلك الصيد، فإِنْ حُكِمَ عَلَيْهِمْ فيه بِالْهَدْيِ، كان عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ الهَدْيٌ، وَإِنْ حُكِمَ عَلَيْهِمْ بِالصِّيَامِ، كَانَ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمُ صِّيَامُ، وَمِثْلُ ذَلِكَ، الْقَوْمُ يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ خَطَأً، فَيكُونُ كَفَّارَةُ ذَلِكَ عِتْقَ رَقَبَةٍ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ، أَوْ صِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ.
1271 - وَقَالَ مَالِكٌ: فِيمَنْ أَصَابَ الصَّيْدَ وَافْتْدْى: إِنَّهُ إِنْ شَاءَ افْتَدَى بِالْهَدْيِ، وَإِنْ شَاءَ بِالصِّيَامِ، وَإِنْ شَاءَ بِالصِّدَقَةِ، أَيّ ذَلِكَ فَعَلَ أَجزأ عَنْهُ.
1272 - وَقَالَ: سَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُوُل: كُلُّ شَيْءٍ فِي كِتَابِ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى كَذَا أَوْ كَذَا , فَصَاحِبُهُ مُخَيَّرٌ فِيه، أَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ أَجزأ عنه.
1273 - أخبرنا أبو مصعب قَالَ: وسئل مَالِكٌ عمن يَقْتُلُ الصَّيْدَ ثُمَّ يَأْكُلُهُ: إِنَّمَا عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، مِثْلُ مَنْ قَتَلَهُ وَلَمْ يَأْكُلْه.
قَالَ: وَأَكْلُهُ لاَ يَحِلُّ.
1274 - أخبرنا أبو مصعب قَالَ: وسئل مَالِكٌ: عنْ رجل رَمَى صَيْدًا بَعْدَ رَمْيِهِ الْجَمْرَةَ، وَحِلاَقِه رَأْسِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يُفِضْ قال: عَلَيْهِ جَزَاءَ ذَلِكَ الصَّيْدِ، لأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ وَمَنْ لَمْ يُفِضْ , فَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ مَسُّ النِّسَاءِ وَالطِّيبِ لايمَسُّ أحد النِّسَاءِ وَلاالطِّيبِ حتى يطوف بالبيت.
1275 - وقَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِيمَا قَطَعَ مِنَ الشَّجَرِ فِي الْحَرَمِ جزاء، وَلَمْ يَبْلُغْنَي أَنَّ أَحَدًا حَكَمَ عَلَيْهِ فِيهِ بِشَيْءٍ، وَإنه بِئْسَ مَا صَنَعَ.
1276 - قَالَ: وسئل مَالِكٌ: عن الَّذِي يَجْهَلُ، أَوْ يَنْسَى صِيَامَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، أَوْ يَمْرَضُ حَتَّى يَقْدَمَ بَلَدَهُ، قَالَ: لِيُهْدِ إِنْ وَجَدَ هَدْيًا , وَإِلاَّ فَلْيَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فِي بلده، وَسَبْعَةً بَعْدَ ذَلِكَ.
(52) باب ما جاء في الصلاة بالمحصب
1277 - أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ في الْمُحَصَّبِ، ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ مِنَ اللَّيْلِ , فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ.
(53) باب ما جاء في بناء الكعبة
1278 - أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - رضي الله عنه - , أَخْبَرَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ - رحمة الله عليها - , أَنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ قَوْمَكِ حِينَ بَنَوُا الْكَعْبَةَ اقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ؟ قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلاَ تَرُدُّهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ؟ فَقَالَ: لَوْلاَ حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَفَعَلْتُ , قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: لَئِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها - سَمِعَتْ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا أُرَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ اسْتِلاَمَ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحِجْرَ، إِلاَّ أَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يُتَمَّمْ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ صَلى الله عَلَيه وَسَلم.