كتاب الضحايا
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- مالك بن أنس
- الكتاب
- موطأ الإمام مالك
- المؤلف
- مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: 179هـ)
- المحقق
- بشار عواد معروف - محمود خليل
- الناشر
- مؤسسة الرسالةسنة النشر: 1412 هـ
- عدد الأجزاء
- 2 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
(1) ما يتقى من الضحايا
2125 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزٍ، عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم سُئِلَ: مَاذَا يُتَّقَى مِنَ الضَّحَايَا؟ فَأَشَارَ بِيَدِهِ، وَقَالَ: أَرْبَعًا وَكَانَ الْبَرَاءُ يُشِيرُ بِيَدِهِ، وَيَقُولُ: يَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم الْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لا تُنْقِي.
2126 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَتَّقِي مِنَ الضَّحَايَا وَالْبُدْنِ الَّتِي لَمْ تُسِنَّ , وَالَّتِي نَقَصَ مِنْ خَلْقِهَا.
2127 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عنَّ ابْنَ عُمَرَ ضَحَّى مَرَّةً بِالْمَدِينَةِ، قَالَ نَافِعٌ: فَأَمَرَنِي ابْنَ عُمَرَ أَنْ أَشْتَرِيَ لَهُ كَبْشًا فَحِيلاً أَقْرَنَ، ثُمَّ أَذْبَحَهُ يَوْمَ الأََضْحَى فِي مُصَلَّى النَّاسِ , قَالَ نَافِعٌ: فَفَعَلْتُ، ثُمَّ حُمِلَ إِلَيه قال: فَحَلَقَ رَأْسَهُ حِينَ ذُبِحَ كَبْشُه، وَكَانَ مَرِيضًا لَمْ يَشْهَدِ الْعِيدَ مَعَ النَّاسِ.
2128 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَقُولُ: لَيْسَ حِلاَقُ الرَّأْسِ بِوَاجِبٍ عَلَى مَنْ ضَحَّى، إذا لم يحج وَقَدْ فَعَلَهُ ابْنُ عُمَرَ.
(2) باب ما يجزئ عنه البدنة من العدد في الضحايا
2129 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، عَنْ جَابِرِ، قَالَ: نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم بالْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ.
2130 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيِّ , أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ بَدَنَةٍ جَعَلَتْهَا امْرَأَةٌ عَلَيْهَا , فَقَالَ سَعِيدٌ بن المسيب: الْبُدْنُ مِنَ الإِبِلِ وَمَحِلُّ الْبُدْنِ الْبَيْتُ الْعَتِيقُ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ سَمَّتْ مَكَانًا مِنَ الأَرْضِ فَلْتَنْحَرْهَا حَيْثُ سَمَّتْ , فَإِنْ لَمْ تَجِدْ بَدَنَةً فَبَقَرَةٌ , فَإِنْ لَمْ تَجِدْ بَقَرَةً فَعَشْرٌ مِنَ الْغَنَمِ قَالَ: ثُمَّ جِئْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ فسألته, فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ سَعِيدٌ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجد بَقَرَةٌ فَسَبْعٌ مِنَ الْغَنَمِ , قَالَ: ثُمَّ جِئْتُ خَارِجَةَ بْنَ زَيْدٍ بن ثابت , فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ سَالِمٌ.
ثُمَّ جِئْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ , فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ سَالِمٌ.
2131 - قَالَ مَالِكٌ: إن أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الْبَدَنَةِ , وَالْبَقَرَةِ , وَالشَّاةِ، أَنَّ الرَّجُلَ يَنْحَرُ عَنْهُ، وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ الْبَدَنَةَ , أوَيَذْبَحُ الْبَقَرَةَ , أوَالشَّاةَ الْوَاحِدَةَ هُوَ يَمْلِكُهَا، وَيَذْبَحُهَا وَيَشْرَكُهُمْ فِيهَا، قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَّا أَنْ يَشْتَرِيَ الرُجل الْبَدَنَةَ وِ الْبَقَرَةَ ثم يَشْتَرِكُ فِيهَا هو وجماعة من الناس فِي النُّسُكِ وَالضَّحَايَا , ويُخْرِجُ الرجل مِنْهُمْ حِصَّتَهُ مِنْ ثَمَنِهَا , وَيكُونُ لَهُ حِصَّتُهُ مِنْ لَحْمِهَا، فَإِنَّ ذَلِكَ يُكْرَهُ , وَإِنَّمَا سَمِعْنَا الْحَدِيثَ: أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَكُ فِي شئ من ذلك, وَإِنَّمَا يَكُونُ ذلك عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ الْوَاحِدِ.
2132 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ صَيَّادٍ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ , أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الأََنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ قَالَ: كُنَّا نُضَحِّي بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ يَذْبَحُهَا الرَّجُلُ عَنْهُ، وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، ثُمَّ تَبَاهَى النَّاسُ بَعْدُ , فَصَارَتْ مُبَاهَاةً.
(3) باب في ذبح الضحية قبل انصراف الإمام
2133 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ أَبَا بُرْدَةَ بْنَ نِيَارٍ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم يَوْمَ الأَضْحَى، فَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم أَمَرَهُ أَنْ يَعُودَ بِضَحِيَّةٍ أُخْرَى، قَالَ أَبُو بُرْدَةَ: لا أَجِدُ إِلَّا جَذَعًا، فقال رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ إِلَّا جَذَعًا، فَاذْبَحْه.
2134 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، أَنَّ عُوَيْمِرَ بْنَ أَشْقَرَ ذَبَحَ ضَحِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ يَوْمَ الأَضْحَى، وَأَنَّهُ ذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم: فَأَمَرَهُ أَنْ يَعُودَ بِضَحِيَّةٍ أُخْرَى.
(4) باب ادخار لحوم الأضحى
2135 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أنه أخبره، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم: نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاَثَ أَيَّامٍ، ثُمَّ قَالَ: بَعْدُ كُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَزَوَّدُوا.
2136 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاقِدٍ بن عبد الله بن عمر، أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاَثٍ، فقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَقَالَتْ: صَدَقَ، سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ: دَفَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حَضْرَةَ الأَضْحَى فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم: ادَّخِرُوا لِثَلاَثٍ وَتَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ، قَالَتْ عمرة: قالت عائشة: فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم: لَقَدْ كَانَوا يَنْتَفِعُونَ من ضَحَايَاهُمْ وَيَحمُلُونَ مِنْهَا الْوَدَكَ، وَيَتَّخِذُونَ مِنْهَا الأَسْقِيَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم: وَمَا ذَلِكَ، أَوْ كَمَا قَالَ: قَالُوا يا رسول الله: نَهَيْتَ عَنْ إمساك لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاَثٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم: إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ عَلَيْكُمْ فَكُلُوا، وَتَصَدَّقُوا، وَادَّخِرُوا.
2137 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فقرب إِلَيْهِ أَهْلُهُ لَحْمًا، فَقَالَ: انْظُرُوا أَنْ لا يَكُونَ هَذَا مِنْ لُحُومِ الأَضْحَى، فَقَالُوا: هُوَ مِنْهَا، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم نَهَى عَنْهَا؟ ، فَقَالُوا: إِنَّهُ كَانَ فيها مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم بَعْدَكَ أَمْرٌ فَخَرَجَ أَبُو سَعِيدٍ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فَأُخْبِرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم قَالَ: قد نَهَيْتُكُمْ عَنْ إدخار لُحُومِ الأَضْاحَى بَعْدَ ثَلاَثٍ فَكُلُوا، وَادَّخِرُوا، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الانْتِبَاذِ، فَانْتَبِذُوا، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا وَلاَ تَقُولُوا هُجْرًا.
(5) جامع ما جاء في الضحايا
2138 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْن عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الأََضْحَى يَوْمَانِ بَعْدَ يَوْمِ الأََضْحَى.
2139 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ لَمْ يَكُنْ يُضَحِّي عَمَّا فِي بَطْنِ الْمَرْأَةِ.
2140 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ , أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَبَيحِة نَصَارَى الْعَرَبِ؟ قَالَ: لاَ بَأْسَ بِهَا، وَتَلاَ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾ .
(6) باب التسمية على الذبيحة
2141 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ يَأْتُونَنَا بِلُحْومَ، لاَ نَدْرِي هَلْ سَمَّوُا اللَّهَ عَلَيْهَا أَمْ لا؟ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم: سَمُّوا اللَّهَ عَلَيْهَا ثُمَّ كُلُوا.
قَالَ مَالِك: وَذَلِكَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلاَمِ.
2142 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنْ الَّذِي يَنْسَى أَنْ يُسَمَّيَ الله عَلَى ذَبِيحَتِهِ، فَقَالَ: يُسَمِّي الله وَيَأْكُلُ، وَلاَ بَأْسَ عَلَيْهِ.
2143 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْمَخْزُومِيَّ أَمَرَ غُلاَمًا لَهُ أَنْ يَذْبَحَ شاة، فَقالَ حين أَرَادَ أَنْ يَذْبَحَ، سَمِّ اللَّهَ، فَقَالَ الْغُلاَمُ: قَدْ سَمَّيْتُ الله، فَقَالَ: سَمِّ اللَّهَ، فقَالَ: قَدْ سَمَّيْتُ اللَّهَ، قَالَ: وَيْلك سَمِّ اللَّهَ فقال: وَاللَّهِ لاَ أَطْعَمُهَا أَبَدًا.
(7) باب ذكاة ما في بطن الذبيحة
2144 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا نُحِرَتِ النَّاقَةُ , فَذَكَاةُ مَا فِي بَطْنِهَا في ذَكَاتُهَا، إِذَا كَانَ قَدْ تَمَّ خَلْقُهُ، وَنَبَتَ شَعَرُهُ، فَإِذَا أخَرَجَ مِنْ بَطْنِها ذُبِحَ حَتَّى يَخْرُجَ الدَّمُ مِنْ جَوْفِهِ.
2145 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْط، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ , أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: ذَكَاةُ مَا فِي بَطْنِ الذَّبِيحَةِ فِي ذَكَاةِ أُمِّهِ , إِذَا كَانَ قَدْ نَبَتَ شَعَرُهُ وَتَمَّ خَلْقُهُ.
(8) باب ما يجوز به الذكاة على حال الضرورة
2146 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ الأَنْصَارِثم مِنْ بَنِي حَارِثَةَ، كَانَ يَرْعَى لِقْحَةً لَهُ بِأُحُدٍ فَأَصَابَهَا الْمَوْتُ، فَذَكَّاهَا بِشِظَاظٍ فَسُألَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ فَكُلُوهَا.
2147 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ مولى ابن عمر، عَنْ رَجُلٍ مِنْ الأَنْصَارِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ سَعْدٍ، أَوْ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ أنه أخبره، أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا لَه بِسَلْعٍ، فَأُصِيبَتْ شَاةٌ مِنْهَا، فَأَدْرَكَتْهَا، فَذَبحتْهَا بِحَجَرٍ فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: لا بَأْسَ بِهَا فَكُلُوهَا.
2148 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أن , أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ: كل مَا أفَرَى الأََوْدَاجَ فَكُلُه.
2149 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ , أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَا ذُبِحَ بِهِ إِذَا بَضَعَ , فَلاَ بَأْسَ إِذَا اضْطُر إِلَيْهِ.
(9) باب ذكاة ما أصاب المعلمات
ُ
2150 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أن ابْنِ عُمَرَ؛ كَانَ يَقُولُ فِي الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ: كُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ إِنْ قَتَلَ، أو لَمْ يَقْتُلْ.
2151 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ,قال أخبرني من سَمِعَ نَافِعًا يَقُولُ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: كل إِنْ أَكَلَ , وَإِنْ لَمْ يَأْكُلْ.
2152 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ إِذَا أخذ ثم أكل؟ فَقَالَ سَعْدٌ: كُلْ وَإِنْ لَمْ يترك إِلاَّ بَضْعَةٌ وَاحِدَةٌ.
2153 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: إِذَا أَصَاد الرَّجُلُ الصَّيْدَ , فَأَعَانَهُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ مِنْ رمى أَوْ كَلْبٍ غَيْرِ مُعَلَّمٍ، لَمْ يُؤْكَلْ ذَلِكَ الصَّيْدُ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ سَهْمُ الرَّامِي قَدْ بَلَغَ مَقَاتِلَ الصَّيْدِ.
2154 - قَالَ: مَالِكٌ؛ إنَّهُ سَمِعَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ فِي الْبَازِ، وَالْعُقَابِ، وَالصَّقْرِ , وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ من الطير: أَنَّهُ إِذَا كَانَ مُعَلَّمًا يَفْقَهُ كَمَا يفْقَهُ الْكِلاَبُ الْمُعَلَّمَةُ , إنه لاَ بَأْسَ بِأَكْلِ مَا قَتَلَتْ مِمَّا اصَادَتْ، إِذَا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَى إِرْسَالِهَا.
2155 - قَالَ مَالِك: وإنه سَمِعْ بعض أهل يَقُولُ: إنه لاَ بَأْسَ بِأَكْلِ الصَّيْدِ وَإِنْ غَابَ مَصْرَعُهُ عن صاحبه، إِذَا وَجَدْ فيهِ أَثَرًا مِنْ كَلْبِه، أَوْ كَانَ فيهِ سَهْمُه، مَا لَمْ يَبِتْ , فَإِن بَاتَ , يُكْرَهُ أَكْلُهُ.
2156 - قَالَ مَالِكٌ: الأََمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ , الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ , أن كُلُّ شَيْءٍ نَالُهُ الإِنْسَانُ من الصيد بِيَدِهِ أَوْ سِلاَحِهِ , فَأَنْفَذَهُ وَقَتلَه، فإنه لابأس بأكله يقَولَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ﴾ قَالَ: فَكُلُّ شَيْءٍ نَالُهُ الرجل بِيَدِهِ أَوْ بِسِلاَحِهِ , فَأَنْفَذَهُ حتى يبَلَغَ مَقَاتِلَهُ ,فلابأس بأكله.
2157 - قَالَ مَالِكٌ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الَّذِي يَتَخَلَّصُ الصَّيْدَ مِنْ مَخَالِيبِ الْبَازِي، أَوْ مِنَ فِي الْكَلْبِ , ثُمَّ يَتَرَبَّصُ بِهِ فَيَمُوتُ , أَنَّهُ لاَ يَحِلُّ أَكْلُهُ.
قَالَ مَالِكٌ: وَكَذَلِكَ أيضاً إذا قُدِرَ عَلَى ذَبْحِهِ وَهُوَ فِي مَخَالِيبِ الْبَاز , أَوْ فِي الْكَلْبِ , فَتْرُكُهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى ذَبْحِهِ , حَتَّى يَقْتُلَهُ الْبَازِي , أَوِ الْكَلْبُ , فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ أَكْلُهُ.
2158 - قَالَ مَالِكٌ: وَكَذَلِكَ أَيْضًا الَّذِي يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَنَالُهُ وَهُوَ حَيٌّ، فَيُفَرِّطُ فِي ذَبْحِهِ حَتَّى يَمُوتَ , فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ أَكْلُهُ.
2159 - قَالَ مَالِكٌ: الأََمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا: أَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَرْسَلَ كَلْبَ الْمَجُوسِيِّ الضَّارِيَ , فَصَادَ أَوْ قَتَلَ , فإِنَّ أَكْلُ ذَلِكَ الصَّيْدِ حَلاَلٌ، وَإِنْ لَمْ يُدرك الْمُسْلِمُ ذَكِّاتهِ، وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ الْمُسْلِمِ يَذْبَحُ بِشَفْرَةِ الْمَجُوسِيِّ، أَوْ يَرْمِي بِقَوْسِهِ , فَيَقْتُلُ بِهَا , فذَبِيحَتُهُ ذَلِكَ وصَيْدُهُ حَلاَلٌ أَكْلِهِ , قَالَ مَالِكٌ: وَإِن أَرْسَلَ الْمَجُوسِيُّ كَلْبَ الْمُسْلِمِ الضَّارِيَ عَلَى صَيْدٍ , فَأَخَذَهُ، فَإِنَّهُ لاَ يُؤْكَلُ ذَلِكَ الصَّيْدُ إِلاَّ أَنْ يُذَكَّيه المسلم، وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ قَوْسِ الْمُسْلِمِ، وَنَبْلِهِ , يَأْخُذُهَا الْمَجُوسِيُّ فَيَرْمِي بِهَا الصَّيْدَ فَيَقْتُلُهُ، فَلاَ يَحِلُّ أَكْلُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ.
(10) باب في صيد البحر
2160 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ سَعْدٍ الْجَارِيِّ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْحِيتَانِ تأكلُ بَعْضُهَا بَعْضًا , أَوْ تَمُوتُ صَرَدًا؟ فَقَالَ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ، قَالَ سَعْدٌ: ثُمَّ سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ , فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ.
2161 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي هُرَيْرَةَ، سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَمَّا لَفَظَ الْبَحْرُ، فَنَهَاهُ عَنْ أَكْلِهِ.
ثُمَّ انْقَلَبَ عَبْدُ اللهِ فَنظر في الْمُصْحَفِ، فَقَرَأَ: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ﴾ قَالَ نَافِعٌ: فَأَرْسَلَنِي ابْنُ عُمَرَ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ: إِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِأَكْلِهِ.
2162 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الْجَارِ قَدِمُوا , فَسَأَلُوا مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ عَمَّا لَفَظَ الْبَحْرُ؟ فَقَالَ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، وَقَالَ: اذْهَبُوا إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَإلى أَبِي هُرَيْرَةَ، فَاسْأَلُوهُمَا , ثُمَّ ائْتُونِي , فَأَخْبِرُونِي بمَا يَقُولاَنِ؟ فَأَتَوْهُمَا , فَسَأَلُوهُمَا، فَقَالاَ: لاَ بَأْسَ بِهِ , فَأَتَوْا مَرْوَانَ بن الحكم فَأَخْبَرُوهُ، فَقَالَ: قَدْ قُلْتُ لَكُمْ.
2163 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ بَأْسَ بِأَكْلِ الْحِيتَانِ إن يَصِدُهَا الْمَجُوسِيُّ , لأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ للْبَحْرِ: هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ , الْحِلُّ مَيْتَتُهُ.
2164 - قَالَ مَالِكٌ: إِذَا أُكِلَ ذَلِكَ مَيْتًا , فَلاَ يَضُرُّهُ مَنْ صَادَهُ.
(11) باب ما يكره من الذبائح
2165 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَام، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّ رُجلاً أَحَدَّ شَّفْرَةً، وَقَدْ أَخَذَ شَاةً لِيَذْبَحَهَا، فَضَرَبَهُ عُمَرُ بِالدِّرَّةِ، وَقاَلَ: أَتُعَذِّبُ الرُّوحَ، أَلا فَعَلْتَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْخُذَهَا.