ـ[ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الطاهر والنجس الذي لم يلوث المحل .. ]ـ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو المنذر المنياوي
- الكتاب
- التحرير شرح الدليل (شرح دليل الطالب) - كتاب الطهارة
- المؤلف
- أبو المنذر محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطيف المنياوي
- الناشر
- المكتبة الشاملة، مصر
- الطبعة
- الأولى، 1432 هـ - 2011 م
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع (الطبعة الورقية)]
عمم الماتن وجوب الاستنجاء من كل خارج من السبيلين ما عدا ما كان طاهرا كالمني، والريح، والولد العاري عن الدم، والحصى، وما كان نجسا وغير ملوَّث كالدود ونحو ذلك وهذا القول هو الراجح.
وقد خالف الماتن هنا الصحيح من المذهب.
قال المرداوي في "الإنصاف" (1/ 113): (وأما النجس غير الْمُلَوَّثِ والطاهر: فالصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب: وجوب الاستنجاء منه ... وقيل: لا يجب للخارج الطاهر، ولا للنجس غير الْمُلَوَّثِ.
قال المصنف وتبعه الشارح والقياس لا يجب الاستنجاء من ناشف لا يُنَجِّسُ المحل.
وكذلك إذا كان الخارج طاهرا، كالمني إذا حكمنا بطهارته؛ لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة.
ولا نجاسة هنا.
قال في الفروع: وهو أظهر، قال في الرعاية الكبرى: وهو أصح قياسا.
قلت: وهو الصواب.
وكيف يستنجي أو يستجمر من طاهر؟ أم كيف يحصل الإنقاء بالأحجار في الخارج غير الملوث؟ وهل هذا إلا شبيه بالعبث؟ ... ).