ـ[ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة .. ]ـ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو المنذر المنياوي
- الكتاب
- التحرير شرح الدليل (شرح دليل الطالب) - كتاب الطهارة
- المؤلف
- أبو المنذر محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطيف المنياوي
- الناشر
- المكتبة الشاملة، مصر
- الطبعة
- الأولى، 1432 هـ - 2011 م
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع (الطبعة الورقية)]
تعريف المضبب:
المقصود بالإناء المضبب هنا هو ما أصابه شَّق أو كسر ونحوه فيذاب في شَّقه شيء من الذهب أو الفضة أو يربط كسره بسلك منهما، أو يوضع عليه لوح عريض تضمه وتحفظه.
مسألة - يباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة:
ومن أقوى أدلة الجواز:
روى البخاري في "صحيحه" (4/ 83) حديث رقم (3109) من حديث أنس - رضي الله عنه - «أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشَّعْبِ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّة».
والضمير في قوله: "فاتخذ" يحتمل أن يعود للنبي - صلى الله عليه وسلم -، أو لأنس - رضي الله عنه - والظاهر من بعض الروايات الأخرى أن الفاعل هو أنس، ولكن الأمر لا يعدو الاحتمال فلا يستدل به على أحد الاحتمالين دون الآخر.
أدلة من ذهب إلى التحريم:
• ما رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (5/ 104) أثر رقم (24151) عن ابن عمر: «أنه كان لا يشرب من قدح فيه حلقة فضة، ولا ضَّبَّة فضة» رواته ثقات وإسناده صحيح، وهو فعل صحابي معارض بفعل أنس كما سبق.
• ما رواه مَعْمَر بن راشد في "جامعه" (11/ 72 - مصنف) أثر رقم (19946)، ومن طريقه البيهقي في "الشعب" (8/ 382) أثر رقم (5967) عن أيوب السِّخْتِيَانِي، عن القاسم بن محمد، عن عائشة - رضي الله عنها - «أنها كرهت الشراب في الإناء المفضض» ورواته ثقات.
• أما ما رواه الفاكهي في "فوائد" (ص/270) حديث رقم (100) عن ابن عمر - رضي الله عنهما - مرفوعا: (من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم).
فإسناده ضعيف وزيادة (أو إناء فيه شيء من ذلك) زيادة منكرة، والحديث قال عنه الذهبي في "الميزان": "منكر"، وضعفه ابن حجر في "الفتح" (10/ 101).
الترجيح:
الراجح التفريق بين التضبيب وغيره؛ لأن الحاجة تدعو للتضبيب بخلاف المموه وما في معناه.
• وقد فرق الماتن وغيره بين القليل والكثير، وهذا التفريق غير منضبط ولا دليل عليه، فالراجح جواز استخدام ما تدعوا إليه الحاجة من الفضة - دون فرق بين قليل أو كثير - لإصلاح ما أصابه شَّق أو كسر من الآنية للحديث الوارد في ذلك.
وإيضاح ذلك: أن تحريم استعمال الذهب والفضة ليس لشيء في ذاتهما كالنجاسة مثلا، وإنما هما محرمان لعلل خارجة عن ماهيتهما - كما سبق بيان علل التحريم ومنها: التشبه بالأعاجم والكفار، وتضييق النقدين -، وكما هو مقرر أن ما حرم سدا للذريعة فإنه يباح عند الحاجة والمصلحة الراجحة.