ـ[والإنقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان وظنه كاف .. ]ـ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو المنذر المنياوي
- الكتاب
- التحرير شرح الدليل (شرح دليل الطالب) - كتاب الطهارة
- المؤلف
- أبو المنذر محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطيف المنياوي
- الناشر
- المكتبة الشاملة، مصر
- الطبعة
- الأولى، 1432 هـ - 2011 م
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع (الطبعة الورقية)]
مسألة - الإنقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان.
قال ابن قاسم في "حاشية الروض المربع" (1/ 144): (أي كما كان قبل خروج الخارج، لزوال لزوجة النجاسة وآثارها).
مسألة - يكفي ظنه في عودة خشونة المحل كما كان للحكم بالإنقاء بالماء.
وقال ابن قاسم أيضا: (ويكفي في زوال النجاسة غلبة الظن، جزم به جماعة، لأن اعتبار اليقين هنا حرج، وهو منتف شرعا، ويسترخي قاضي الحاجة قليلا فلا يضم شرج مقعدته لئلا يبقى شيء).