التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارةـ[فإذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور ولو مع بقائها فيه.. ]ـ

ـ[فإذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور ولو مع بقائها فيه.. ]ـ

عن هذه الطبعة
عَلَم
أبو المنذر المنياوي
الكتاب
التحرير شرح الدليل (شرح دليل الطالب) - كتاب الطهارة
المؤلف
أبو المنذر محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطيف المنياوي
الناشر
المكتبة الشاملة، مصر
الطبعة
الأولى، 1432 هـ - 2011 م
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع (الطبعة الورقية)]

مقصوده بالكثير هنا ما كان قلتين وما فوقهما لأن ما دون القلتين ينجس في المذهب بمجرد الملاقاة، وما كان قلتين فأكثر لابد وأن يتغير.

مسألة - الماء الطهور الكثير لا ينجس إلا بالتغير بالنجاسة ولو مع بقائها فيه.

والدليل على ذلك حديث بئر بضاعة والإجماع الذي سبق ذكرهما.

جارٍ التحميل