كِتَابُ النِّكَاحِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- البيهقي، أبو بكر
- الكتاب
- السنن الصغير للبيهقي
- المؤلف
- أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى: 458هـ)
- المحقق
- عبد المعطي أمين قلعجيدار النشر: جامعة الدراسات الإسلامية، كراتشي ـ باكستان
- الطبعة
- الأولى، 1410هـ - 1989م
- عدد الأجزاء
- 4 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
2544 - وَأَمَّا الْحَدِيثُ الْمَرْفُوعُ عَنْ جَابِرٍ: «لَا يَنْكِحُ النِّسَاءَ إِلَّا الْأَكْفَاءُ، وَلَا يُزَوِّجُهُنَّ إِلَّا الْأَوْلِيَاءُ، وَلَا مَهْرَ دُونَ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ» فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ، تَفَرَّدَ بِهِ مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَأَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، وَعَمْرٍو، عَنْ جَابِرٍ، وَمُبَشِّرِ بْنِ عُبَيْدٍ فِي عِدَادِ مَنْ يَضَعُ الْحَدِيثَ.
قَالَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَغَيْرُهُ مِنَ الْحُفَّاظِ
2545 - وَأَمَّا الَّذِي رَوَى دَاوُدُ الْأَوْدِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ: «لَا صَدَاقَ أَقَلُّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ» فَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: لَقَّنَ غِيَاثُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
دَاوُدَ هَذَا فَصَارَ حَدِيثًا، وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «غِيَاثٌ كَذَّابٌ، وَدَاوُدُ الْأَوْدِيُّ لَيْسَ بِشَيْءٍ»
2546 - قُلْتُ: وَكَيْفَ يَصِحُّ هَذَا وَصَحِيحٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «الصَّدَاقُ مَا تَرَاضَى بِهِ الزَّوْجَانِ»
2547 - وَفِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مَرْفُوعًا: ﴿«أَنْكِحُوا الْأَيَامَى»﴾ [النور: 32] قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ «مَا الْعَلَائِقُ؟» قَالَ: «مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ أَهْلُوهُمْ»
بَابُ النِّكَاحِ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ
2548 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، أنا أَبُو سَعِيدُ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ، ثنا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ الْمُخَرِّمِيُّ، ح، وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أنا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْبَخْتَرِيِّ الرَّزَّازُ، ثنا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، يَقُولُ: كُنْتُ فِي الْقَوْمِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: «إِنَّهَا وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَأْ فِيهَا رَأْيَكَ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوِّجْنِيهَا، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا، ثُمَّ قَامَتْ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَأْ فِيهَا رَأْيَكَ، فَقَامَ الرَّجُلُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوِّجْنِيهَا ثُمَّ قَامَتِ الثَّالِثَةَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَاذْهَبْ فَاطْلُبْ» فَذَهَبَ فَطَلَبَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا، قَالَ: «اذْهَبْ فَاطْلُبْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ» قَالَ: فَذَهَبَ فَطَلَبَ فَقَالَ: لَمْ أَجِدْ شَيْئًا، قَالَ: «هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟» قَالَ: نَعَمْ سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ
كَذَا، قَالَ «اذْهَبْ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ»
2549 - وَرُوِّينَا عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ: «هَلْ تَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «انْطَلَقَ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا تَعْلَمُهَا مِنَ الْقُرْآنِ»
2550 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ شَاذَانَ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَقِيلٍ، قَالَ: ثَنَا حَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ الْبَاهِلِيِّ، عَنْ عِسْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَعَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ، فَذَكَرَ قَرِيبًا مِنْ قِصَّةِ سَهْلٍ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ الْخَاتَمَ» وَقَالَ فِي آخِرِهَا: فَقَالَ: «مَا تَحْفَظُ مِنَ الْقُرْآنِ؟» قَالَ: سُورَةَ الْبَقَرَةِ أَوِ الَّتِي تَلِيهَا، قَالَ: «قُمْ فَعَلِّمْهَا عِشْرِينَ آيَةً وَهِيَ امْرَأَتُكَ»
بَابُ أَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ
2551 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو يَحْيَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ السَّمَرْقَنْدِيُّ، ثنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْإِمَامُ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، ثنا يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ وَهُوَ أَبُو مَعْشَرٍ الْبَرَاءُ، قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَخْنَسِ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،: أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُّوا بِمَاءٍ وَفِيهِمْ لَدِيغٌ أَوْ سَلِيمٌ، فَعَرَضَ لَهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَاءِ فَقَالَ: " هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقِ؟ إِنَّ فِي الْمَاءِ رَجُلًا لَدِيغًا أَوْ سَلِيمًا، فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَرَأَ أُمَّ الْكِتَابِ عَلَى شَاءٍ، فَبَرَأَ، فَجَاءَ بِالشَّاءِ إِلَى أَصْحَابِهِ فَكَرِهُوا ذَلِكَ، وَقَالُوا: أَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا، فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِمَا كَانَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»
2551 - وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ فِي «التَّهْدِيدِ وَالْوَعِيدِ فِي أَخَذَ الْقَوْسَ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ لِمَا فِي إِسْنَادِ حَدِيثِهِمَا مِنَ الضَّعْفِ، ثُمَّ قَدْ حَمَلَهُمَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَلَى حَالٍ يَجِبُ فِيهِ تَعْلِيمُهُ»
بَابُ نِكَاحِ التَّفْوِيضِ
2552 - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، أنا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ ﴿«لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ، أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً، وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ، وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ»﴾ [البقرة: 236] قَالَ: «هُوَ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ، وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا، ثُمَّ طَلَّقَهَا مِنْ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا، فَأَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يُمَتِّعَهَا عَلَى قَدْرِ يُسْرِهِ وَعُسْرِهِ فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا مَتَّعَهَا بِخَادِمٍ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، إِنْ كَانَ مُعْسِرًا فَثَلَاثَةُ أَثْوَابٍ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ»
2553 - قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْقَدِيمِ: «وَلَا أَعْرِفُ فِي الْمُتْعَةِ قَدْرًا إِلَّا أَنِّي أَسْتَحْسِنُ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا لِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ» وَقَالَ مَرَّةً: «ثِيَابٌ ثَلَاثٌ بِقَدْرِ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا، فَأَمَّا رَأْي الْوَالِي مِمَّا أَشْبَهَ هَذَا بِقَدْرِ الزَّوْجَيْنِ»
2553 - قُلْتُ: قَدْ رُوِّينَا هَذَا عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: «أَعْطِهَا كَذَا وَاكْسُهَا كَذَا، فَحَسَبْنَا ذَلِكَ هُوَ نَحْوُ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا»
2554 - أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: ثنا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إِلَّا الَّتِي تُطَلَّقُ، وَقَدْ فُرِضَ لَهَا الصَّدَاقُ، وَلَمْ تُمَسَّ، فَحَسْبُهَا نِصْفُ مَا فُرِضَ لَهَا»
2555 - وَرُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرٍ، فِي قِصَّةِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِزَوْجِهَا: «مَتِّعْهَا» قَالَ: لَا أَجِدُ مَا أُمَتِّعُهَا بِهِ، قَالَ: «فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الْمَتَاعِ، مَتِّعْهَا وَلَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ» وَقِصَّتُهَا مَشْهُورَةٌ فِي الْعِدَّةِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا وَرُوِيَ مِثْلُ، قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَالشَّعْبِيِّ
2556 - وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ قَالَ: لِكُلِّ مُطْلَقَةً مُتْعَةٌ ﴿«وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ»﴾ [البقرة: 241]
وَرُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، وَالْحَسَنِ، وَالزُّهْرِيِّ
بَابُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ يَمُوتُ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا
2557 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْبَخْتَرِيِّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْفَحَّامُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَا: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: أُتِيَ عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ، فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَتَرَدَّدُوا إِلَيْهِ، وَلَمْ يَزَالُوا بِهِ حَتَّى قَالَ: " إِنِّي سَأَقُولُ بِرَأْيي: لَهَا صَدَاقُ نِسَائِهَا لَا وَكْسَ، وَلَا شَطَطَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ، فَشَهِدَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي بِرْوَعِ بِنْتِ وَاشِقٍ الْأَشْجَعِيَّةِ، بِمِثْلِ مَا قَضَيْتَ فَفَرِحَ عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ فِي كِتَابِ السُّنَنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْعَدَنِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، وَرَوَاهُ أَيْضًا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ: فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ وَرَوَاهُ بَعْضُهُمُ عَنْ سُفْيَانَ بِالْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ وَقَالَ: فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ
:
2558 - وَرُوِيَ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «وَذَلِكَ يَسْمَعُ نَاسٌ مِنْ أَشْجَعَ» فَقَامُوا فَقَالُوا: «نَشْهَدُ» وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَقَالَ: «فَقَامَ رَهْطٌ مِنْ أَشْجَعَ فِيهِمُ الْجَرَّاحُ، وَأَبُو سِنَانٍ» فَقَالُوا: " نَشْهَدُ، وَهَذَا الِاخْتِلَافُ لَا يَقْدَحُ فِي صِحَّةِ الْحَدِيثِ، فَقَدْ يُسَمِّي مِنْ هَؤُلَاءِ الرَّهْطِ بَعْضُ الرُّوَاةِ وَاحِدًا، وَبَعْضُهُمْ أَخَذَ، وَبَعْضُهُمْ يُطَلِقُ، وَلَوْلَا ثِقَةُ مَنْ أَسْنَدَهُ لَمَا فَرِحَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ بِرِوَايَتِهِ، إِلَّا أَنَّ صَاحِبَيِ الصَّحِيحِ لَمْ يُخْرِجَاهُ فِي الصَّحِيحِ لِهَذَا الِاخْتِلَافِ، وَلِذَلِكَ تَوَقَّفَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَيْضًا فِي الْقَوْلِ بِهِ
2559 - وَرُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمْ قَالُوا: «لَهَا الْمِيرَاثُ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي الشَّعْثَاءِ، وَعَطَاءٍ، وَالسُّنَّةُ أَوْلَى وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ»
2560 - وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ «سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ، يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقًا؟» قَالَ: «لَهَا الصَّدَاقُ وَالْمِيرَاثُ»
بَابُ الشَّرْطِ فِي الْمَهْرِ وَالنِّكَاحِ
2561 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، فِي آخَرِينَ، قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا حَجَّاجٌ هُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أَعْطَاهُ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ»
وَرَوَاهُ أَيْضًا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ، عَنْ عَمْرٍو، وَإِلَى مِثْلِهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ فِي الْإِمْلَاءِ وَفِي الْقَدِيمِ، وَقَالَ فِي كِتَابِ الصَّدَاقِ: «الصَّدَاقُ فَاسِدٌ وَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا، وَكَانَ كَالْتَّوَقُّفِ فِي رِوَايَاتِ عَمْرٍو إِذَا لَمْ يَنْضَمَّ إِلَيْهَا مَا يُؤَكِّدْهَا»
2562 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ أَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ أَبُو الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوفَى بِهَا مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ»
2563 - تَابَعَهُ لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ،
2564 - قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فِي سُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ إِنَّمَا يُوفَى مِنَ الشُّرُوطِ بِمَا سَنَّ أَنَّهُ جَائِزٌ، وَلَمْ تَدُلَّ سُنَّتُهُ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ، وَاحْتَجَّ بِالْحَدِيثِ الثَّابِتِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ»
، قَالَ: وَقَدْ يُرْوَى عَنْهُ: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا» قَالَ: «وَمُفَسَّرُ حَدِيثِهِ يَدُلُّ عَلَى جُمْلَتِهِ»
2565 - قُلْتُ: وَهَذَا فِي حَدِيثِ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
2565 - وَفِي حَدِيثِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ فِيمَا وَافَقَ الْحَقَّ»
2566 - أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ،: أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَشَرَطَ لَهَا أَنْ لَا يُخْرِجَهَا، فَوَضَعَ عَنْهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الشَّرْطَ وَقَالَ: «الْمَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا»
2567 - وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ لَهَا: «دَارُهَا، وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَشْبَهُ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَقَوْلِ غَيْرِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ»
2568 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ، أَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ، ثنا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ: «شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِهِمَا»
2569 - قُلْتُ: وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي الشَّعْثَاءِ، وَالشَّعْبِيِّ، وَغَيْرِهِمْ
2570 - وَرُوِّينَا عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، فِيمَنْ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ، وَشَرَطَ لَهَا الْفُرْقَةَ وَالْجِمَاعَ بِيَدِهَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «خَالَفْتَ السُّنَّةَ، وَوَلَّيْتَ الْأَمْرَ غَيْرَ أَهْلِهِ، فَالصَّدَاقُ وَالْفِرَاقُ وَالْجِمَاعُ بِيَدِكَ»
2571 - وَرُوِّينَا عَنِ الْأَشْعَثَ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى حُكْمِهَا فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «لَهَا سُنَّةُ نِسَائِهَا»
بَابُ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ
2572 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، ثنا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، ثنا عِيسَى بْنُ عَاصِمٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: «سَأَلَنِي عَلِيُّ عَنِ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ؟» قُلْتُ: «هُوَ الْوَلِيُّ» قَالَ: «لَا، بَلْ هُوَ الزَّوْجُ»