السنن الصغير للبيهقيصفحات 216-226

كِتَابُ الْمَنَاسِكِ

صفحات 216-226
عن هذه الطبعة
عَلَم
البيهقي، أبو بكر
الكتاب
السنن الصغير للبيهقي
المؤلف
أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى: 458هـ)
المحقق
عبد المعطي أمين قلعجيدار النشر: جامعة الدراسات الإسلامية، كراتشي ـ باكستان
الطبعة
الأولى، 1410هـ - 1989م
عدد الأجزاء
4 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

1791 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ زَيْدُ بْنُ أَبِي هَاشِمٍ الْعَلَوِيُّ بِالْكُوفَةِ، أَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ دُحَيْمٌ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَبْسِيُّ، أَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ هَذَا الْحَرْفَ " (فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافِنَ) وَيَقُولُ: مَعْقُولَةٌ عَلَى ثَلَاثٍ يَقُولُ: بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ.
قَالَ: فَسُئِلَ عَنْ جُلُودِهَا؟ فَقَالَ: يُتَصَدَّقُ بِهَا أَوْ يُنْتَفَعُ بِهَا "

بَابُ التَّصَدُّقِ بِلُحُومِ الْهَدَايَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا

1792 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو عُثْمَانَ سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدَانَ قَالَا: نَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ إِمْلَاءً، نَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، وَجَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ وَمُحَمَّدُ بْن عَبْدِ الْوَهَّابِ، قَالَ يَحْيَى: حَدَّثَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: " أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدُنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا، وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ، مِنْهَا ثُمَّ قَالَ: «نَحْنُ نُعْطِيهُ مِنْ عِنْدِنَا»

بَابُ إِذَا سَاقَهُ مُتَطَوِّعًا فَعَطَبَ فَأَدْرَكَ ذَكَاتَهُ وَمَا يَكُونُ عَلَيْهِ الْبَدَلُ مِنَ الْهَدَايَا إِذَا عَطَبَ أَوْ ضَلَّ أَوْ أَصَابَهُ نَقْصٌ وَمَا لَا يَكُونُ عَلَيْهِ الْبَدَلُ

1793 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ السُّكَّرِيُّ، بِبَغْدَادَ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، نَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، نَا عَبْدُ الرَّازَّقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سِنَانِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ ذُؤَيْبًا، أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «بَعَثَ مَعَهُ بِبَدَنَتَيْنِ، وَأَمَرَهُ إِنْ عَرَضَ لَهُمَا عَطَبٌ أَنْ يَنْحَرَهُمَا، ثُمَّ يَغْمِسَ نَعْلَاهُمَا فِي دِمَائِهِمَا، ثُمَّ لِيَضْرِبْ بِنَعْلِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا صَفْحَتَهَا وَلْيُخَلِّهَا وَالنَّاسَ، وَلَا يَأْمُرْ فِيهَا بِأَمْرٍ وَلَا يَأْكُلْ مِنْهَا هُوَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ» وَرَوَاهُ أَيْضًا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ

1794 - وَرَوَاهُ أَيْضًا مُوسَى بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بِسِتَّ عَشْرَةَ بَدَنَةً، وَفِي رِوَايَةٍ: بِثَمَانِ عَشْرَةَ بَدَنَةً مَعَ رَجُلٍ

1795 - وَفِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَاقَ هَدْيًا تَطَوُّعًا فَعَطَبَ فَلَا يَأْكُلْ مِنْهُ، فَإِنَّهُ إِنْ أَكَلَ مِنْهُ كَانَ عَلَيْهِ بَدَلُهُ، وَلَكِنْ لِيَنْحَرْهَا ثُمَّ لِيَغْمِسْ نَعْلَهَا فِي دِمَائِهَا، ثُمَّ لِيَضْرِبْ بِهَا جَنْبَهَا، وَإِنْ كَانَ هَدْيًا وَاجِبًا فَلْيَأْكُلْ إِنْ شَاءَ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ قَضَائِهِ»

وَهَذَا مُرْسَلٌ بَيْنَ أَبِي الْخَلِيلِ وَأَبِي قَتَادَةَ

1796 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ السُّوسِيُّ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، نَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَهْدَى تَطَوُّعًا ثُمَّ ضَلَّتْ، فَإِنْ شَاءَ أَبْدَلَهَا وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ فِي نَذْرٍ فَلْيُبَدِّلْ» رَفَعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ الْأَسْلَمِيُّ

1797 - وَرَوَاهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: «مَنْ أَهْدَى بَدَنَةً فَضَلَّتْ، أَوْ مَاتَتْ فَإِنَّهَا إِنْ كَانَتْ نَذْرًا أَبْدَلَهَا، وَإِنْ كَانَتْ تَطَوُّعًا فَإِنْ شَاءَ أَبْدَلَهَا وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا»

1798 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا ابْنُ بُكَيْرٍ، نَا مَالِكٌ، فَذَكَرَهُ مَوْقُوفًا.
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ نَافِعٍ مَوْقُوفًا

1799 - وَرُوِّينَا عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّهَا ضَلَّتْ لَهَا بَدَنَتَانِ فَأَرْسَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِآخَرَتَيْنِ فَنَحَرْتُهُمَا، ثُمَّ وَجَدْتُ بَعْدَ ذَلِكَ اللَّتَيْنِ ضَلَّتَا فَنَحَرْتُهُمَا»

1800 - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ يَعْقُوبَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، أَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، أَنَّ الزُّبَيْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، رَأَى هَدَايَا لَهُ فِيهَا نَاقَةٌ عَوْرَاءُ فَقَالَ: «إِنْ كَانَ أَصَابَهَا بَعْدَمَا اشْتَرَيْتُمُوهَا فَأَمْضُوهَا، وَإِنْ كَانَ أَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ تَشْتَرُوهَا فَأَبْدِلُوهَا»

1801 - وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: " اشْتَرَيْتُ شَاةً

لِأُضَحِّيَ بِهَا، فَأَخَذَ الذِّئْبُ أَلْيَتَهَا فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: «ضَحِّ بِهَا»

بَابُ الضَّحَايَا

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: 2]

وَرَوَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ: " وَانْحَرْ قَالَ: يَقُولُ: فَاذْبَحْ يَوْمَ النَّحْرِ.
وَقِيلَ فِيهِ غَيْرُ ذَلِكَ "

1802 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيِّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الرُّوذْبَارِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَمَوَيْهِ الْعَسْكَرِيُّ، نَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا آدَمٌ، نَا شُعْبَةُ، نَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا، يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ ويَذبَحُهُمَا بِيَدِهِ»

1803 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، نَا أَبُو دَاوُدَ، نَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ، حَدَّثَنِي أَبُو صَخْرٍ، عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ، وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ، فَأَتَى بِهِ لِيُضَحِّيَ بِهِ، فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ هَلُمِّي الْمُدْيَةَ» ثُمَّ قَالَ: اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ " فَفَعَلْتُ فَأَخَذَهَا وَأَخَذَ الْكَبْشَ وَأَضْجَعَهُ وَذَبَحَهُ وَقَالَ: «بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ» ثُمَّ ضَحَّى بِهِ "

1804 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ اللَّخْمِيُّ، نَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، نَا الْفِرْيَابِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَقِيلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَوْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِذَا ضَحَّى اشْتَرَى كَبْشَيْنِ سَمِينَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوئَيْنِ فَيَذْبَحُ أَحَدَهُمَا عَنْ أُمَّتِهِ مَنْ شَهِدَ بِالتَّوْحِيدِ وَشَهِدَ لَهُ بِالْبَلَاغِ.
وَيَذْبَحُ الْآخَرَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ» وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ أَبِيهِ وَرَوَاهُ زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ عَقِيلٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ

1805 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، نَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ح قَالَ: وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْقَطِيعِيُّ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ الْمِصْرِيُّ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " ذَبَحَ يَوْمَ الْعِيدِ كَبْشَيْنِ، ثُمَّ قَالَ حِينَ وَجَّهَهُمَا: ﴿إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ [الأنعام: 162] «بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَنْ مُحَمَّدً وَأُمَّتِهِ»

1806 - قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: وَلَا أَكْرَهُ مَعَ تَسْمِيَتِهِ عَلَى الذَّبِيحَةِ أَنْ يَقُولَ: «صَلَّى اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ» بَلْ أُحِبُّهُ لَهُ.
وَرَوَى فِيهِ بَعْضَ مَا رُوِيَ فِي فَضْلِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ.

1807 - قُلْتُ: وَالَّذِي رُوِيَ فِي النَّهْي عَنْ ذِكْرِهِ عِنْدَ الذَّبْحِ بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ، تَفَرَّدَ

بِهِ سُلَيْمَانُ بْنُ عِيسَى وَكَانَ وَضَّاعًا

1808 - وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِي، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «يَا فَاطِمَةُ » قَوْمِي فَاشْهَدِي أُضْحِيَّتَكَ فَإِنَّهُ يُغْفَرُ لَكِ بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِنْ دَمِهَا كُلُّ ذَنْبٍ عَمَلْتِيهِ وَقُولِي «فَذَكَرَ هَذَا الدُّعَاءَ الَّذِي رُوِّينَاهُ»

1809 - وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مَرْفُوعًا: «مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يَذْبَحْ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا» وَرُوِيَ ذَلِكَ مَرْفُوعًا عَنْهُ، وَالْمَوْقُوفُ أَصَحُّ

1810 - وَفِي حَدِيثِ أَبِي جَنَابٍ الْكَلْبِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضُ وَهُنَّ لَكُمْ تَطَوُّعٌ: النَّحْرُ، وَالْوِتْرُ، وَرَكْعَتَا الضُّحَى "

1811 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ وَأَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَا: أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، نَا سَعْدَانُ، نَا أَبُو بَدْرٍ، نَا أَبُو جَنَابٍ فَذَكَرَهُ

1812 - وَرَوَاهُ أَيْضًا جَابِرٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي النَّحْرِ وَصَلَاةِ الضُّحَى بِمَعْنَاهُ

1813 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمِصْرِيُّ، نَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، نَا الْفِرْيَابِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، وَإِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي سَرِيحَةَ يَعْنِي حُذَيْفَةَ بْنَ أَسِيدٍ الْغِفَارِيَّ، قَالَ: " أَدْرَكْتُ أَبَا بَكْرٍ، أَوْ رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ لَا يُضَحِّيَانِ.
فِي بَعْضِ حَدِيثِهِمْ: كَرَاهِيَةَ أَنْ يُقْتَدَىَ بِهِمَا "

1814 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: يَعْنِي فَيَظُنُّ مَنْ رَآهُمَا أَنَّهَا وَاجِبَةٌ

1815 - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ نَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي

مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: «إِنِّي لِأَدَعَ الْأَضْحَى، وَإِنِّي لَمُوسِرٌ مَخَافَةَ أَنْ يَرَىَ جِيرَانِي أَنَّهُ حَتْمٌ عَلَيَّ» وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ بِحَتْمٍ

1816 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عِمْرَانَ الْحَمَّامِيُّ الْمُقْرِئُ بِبَغْدَادَ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ النِّجَادُ، نَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عُمَرَ، أَوْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ»

1817 - وَرَوَاهُ أَيْضًا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ وَقَالَ: فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ بَشَرِهِ شَيْئًا

1818 - قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الضَّحِيَّةَ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ» وَالضَّحِيَّةُ لَوْ كَانَتْ وَاجِبَةً أَشْبَهُ أَنْ يَقُولَ: وَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ.
وَاللهُ أَعْلَمُ

بَابُ مَا يُضَحَّى بِهِ

1819 - قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: إِذَا كَانَتِ الضَّحَايَا إِنَّمَا هُوَ دَمٌ يُتَقَرَّبُ بِهِ فَخَيْرُ الدِّمَاءِ أَحَبُّ إِلَيَّ، وَقَدْ زَعَمَ بَعْضُ الْمُفَسِّرِينَ أَنَّ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ اسْتِسْمَانُ الْهَدْي وَاسْتِحْسَانُهُ وَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «أَغْلَاهُمَا ثَمَنًا، وَأَنْفَسُهُمَا عِنْدَ أَهْلِهَا».

1820 - قُلْتُ: وَرُوِيَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ

النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَحَبَّ الضَّحَايَا إِلَى اللَّهِ أَغْلَاهَا وَأَسْمَنُهَا»

1821 - وَرُوِّينَا عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، مَرْفُوعًا: «خَيْرُ أضَّحِيَّةٍ؛ الْكَبْشُ الْأَقْرَنُ»

1822 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مَرْفُوعًا: «دَمُ عَفْرَاءَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ دَمِ سَوْدَاوَيْنِ»

1823 - وَرُوِّينَا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ»

1824 - وَرُوِّينَا فِي غَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «الْجَذْعُ مِنَ الضَّأْنِ تُجْزِئُ فِي الْأَضَاحِيِّ»

1825 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نَا هَارُونُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَصْبَهَانِيُّ، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، نَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ فَيْرُوزَ، يَقُولُ: قُلْتُ لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: حَدِّثْنِي عَمَّا كَرِهَ أَوْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَضَاحِيِّ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَذَا بِيَدِهِ، وَيَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَرْبَعٌ لَا يَجْزِينَ فِي الْأَضَاحِيِّ: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا، وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي " قَالَ: فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ نَقْصٌ فِي الْأُذُنِ وَالْقَرْنِ؟ قَالَ: فَمَا كَرِهْتَ فَدَعْهُ وَلَا تُحَرِّمْهُ عَلَى غَيْرِكَ

1825 - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ بُكَيْرٍ وَجَمَاعَةٌ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَرَوَاهُ عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنِ الْقَاسِمِ، مَوْلَى خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ، وَكَانَ الْبُخَارِيُّ لَا يَرْضَى رِوَايَةَ

عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ فِي هَذَا وَيَمِيلُ إِلَى تَصْحِيحِ رِوَايَةِ شُعْبَةَ، وَالْأَصْلُ فِي هَذَا «مَنْ نَقَّصَ مِنْهَا شَيْئًا هُوَ مَأْكُولٌ فِي نَفْسِهِ أَوْ يُؤْثَرَ فِي شَحْمِهِ وَلَحْمِهِ فَيَنْقُصُ مِنْهَا نُقْصَانًا بَيِّنًا لَمْ يَجُزْ مَعَهُ فِي هَدْي وَلَا أُضْحِيَّةٍ»

1825 - أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ السَّرَّاجُ، نَا أَبُو شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ، نَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ وَاقِدٍ الْحَرَّانِيُّ، نَا زُهَيْرٌ، نَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ النُّعْمَانِ، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: وَكَانَ رَجُلَ صِدْقٍ، عَنْ عَلِيٍّ، أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ «نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ وَأَنْ لَا نُضَحِّيَ بِالْعَوْرَاءِ وَلَا مُقَابَلَةٍ، وَلَا مُدَابَرَةٍ، وَلَا شَرْقَاءَ وَلَا خَرْقَاءَ» قَالَ زُهَيْرٌ: قُلْتُ لِأَبِي إِسْحَاقَ: وَذَكَرَ عَضْبَاءَ؟ قَالَ: لَا.
قُلْتُ: مَا الْمُقَابَلَةُ؟ قَالَ: يَقْطَعُ طَرَفَ الْأُذُنِ.
قُلْتُ: مَا الْمُدَابَرَةُ؟ قَالَ: يَقْطَعُ مُؤَخِّرَ الْأُذُنِ.: قُلْتُ: وَمَا الشَّرْقَاءُ؟ قَالَ: تُشَقُّ الْأُذُنُ.
قَالَ: قُلْتُ: مَا الْخَرْقَاءُ؟ قَالَ: خَرْقُ أُذُنِهَا لِلسِّمَةِ

1826 - وَرُوِّينَا عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عُبَيْدٍ السُّلَمِيِّ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُصْفَرَّةِ وَالْمُسْتَأْصَلَةِ وَالْبَخْقَاءِ وَالْمُشَيَّعَةِ وَالْكَسْرَاءِ» قَالَ بَعْضُ رُوَاةِ حَدِيثِهِ: فَالْمُصَفَّرَةُ الَّتِي تُسْتَأْصَلُ أُذُنُهَا حَتَّى يَبْدُوَ صِمَاخُهَا، وَالْمُسْتَأْصَلَةُ قَرْنُهَا مِنْ أَصْلِهِ، وَالْبَخْقَاءُ الَّتِي لَا تُبْخَقُ عَيْنُهَا، وَالْمُشَيَّعَةُ الَّتِي لَا تَتْبَعُ الْغَنَمَ عَجَفًا وَضَعْفًا، وَالْكَسْرَاءُ الْكَسِيرُ

1827 - وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى أَنْ يُضَحَّى بِعَضْبَاءَ الْأُذُنِ وَالْقَرْنِ»

1827 - وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَكْسُورَةِ الْقَرْنِ؟ فَقَالَ: «لَا يَضُرُّكَ.
وَفِي ذَلِكَ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ عَنْ عَضَبِ الْقَرْنِ عَلَى التَّنْزِيهِ» وَاللهُ أَعْلَمُ

جارٍ التحميل