كِتَابُ الْمَنَاسِكِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- البيهقي، أبو بكر
- الكتاب
- السنن الصغير للبيهقي
- المؤلف
- أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى: 458هـ)
- المحقق
- عبد المعطي أمين قلعجيدار النشر: جامعة الدراسات الإسلامية، كراتشي ـ باكستان
- الطبعة
- الأولى، 1410هـ - 1989م
- عدد الأجزاء
- 4 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
، نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ، نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، نَا عِكْرِمَةُ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " قَدْ أُحْصِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَلَقَ، وَحَلَّ مَعَ نِسَائِهِ وَنَحَرَ هَدْيَهُ حَتَّى اعْتَمَرَ عَامًا قَابِلًا.
وَفِي رِوَايَةِ غَيْرِهِ: وَجَامَعَ نِسَاءَهُ "
1760 - وَفِي حَدِيثِ الْوَاقِدِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَمْ تَكُنْ هَذِهِ الْعُمْرَةُ قَضَاءٌ، وَلَكِنْ كَانَ شَرْطًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَعْتَمِرُوا قَابِلًا فِي الشَّهْرِ الَّذِي صَدَّهُمُ الْمُشْرِكُونَ فِيهِ
1761 - وَرُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا قَضَاءَ عَلَى الْمُحْصَرِ»
1762 - قُلْتُ: رَوَى إِبْرَاهِيمُ الصَّائِغُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ وَلَهَا مَالٌ وَلَا يَأْذَنُ زَوْجُهَا لَهَا فِي الْحَجِّ؟ قَالَ: «لَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْطَلِقَ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا»
1763 - وَعَنْ عَطَاءٍ، فِي الْمَرْأَةِ تُهِلُّ بِالْحَجِّ فَيَمْنَعُهَا زَوْجُهَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُحْصَرِ.
وَمَنْ قَالَ: لَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا إِذَا أَحْرَمَتِ احْتَجَّ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ» وَحَمَلَ حَدِيثَ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ إِنْ صَحَّ عَلَى مَا لَوْ كَانَ قَبْلَ الْإِحْرَامِ.
وَأَمَّا الْإِحْصَارُ بِالْمَرَضِ
1764 - فَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، أَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا حَصْرَ إِلَّا حَصْرُ الْعَدُوَّ» وَزَادَ أَحَدُهُمَا: ذَهَبَ الْحَصْرُ الْآنَ
1765 - وَبِإِسْنَادِهِ: نَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «مَنْ حُبِسَ دُونَ الْبَيْتِ.
بِمَرَضٍ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ» وَرُوِّينَا بِمَعْنَاهُ، عَنْ عَائِشَةَ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ
1766 - وَأَمَّا حَدِيثُ عِكْرِمَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرَجَ أَوْ مَرِضَ فَقَدْ حَلَّ، وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى» فَحَدَّثْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ، فَقَالَا: صَدَقَ.
فَهُوَ حَدِيثٌ مُخْتَلَفٌ فِي إِسْنَادِهِ.
فَقِيلَ هَكَذَا.
وَقِيلَ: عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ عَنِ الْحَجَّاجِ، وَحَدِيثُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْحَجِّ أَصَحُّ مِنْ هَذَا
1767 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَدِيبِ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، نَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، نَا أَبُو أُسَامَةَ، عنْ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ لَهَا: «كَأَنَّكِ تُرِيدِينَ الْحَجِّ؟» قَالَتْ: أَجِدُنِي شَاكِيَةً: فَقَالَ لَهَا
: «حُجِّي وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّيَ حَيْثُ حَبَسْتَنِي» وَكَانَتْ تَحْتَ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ.
1768 - وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ وَقَالَ فِيهِ: «وَقُولِي اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي» وَرَوَاهُ أَيْضًا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، وَعَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ مَوْصُولًا وَرَوَاهُ أَيْضًا ابْنُ عَبَّاسٍ وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَأْنِ ضُبَاعَةَ
1768 - وَرُوِّينَا فِي الِاشْتِرَاطِ فِي الْحَجِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَعَائِشَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ، «رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَوْ كَانَ لَهُ أَنْ يَتَحَلَّلَ بِالْمَرَضِ لَمْ يَكُنْ لِلشَّرْطِ فَائِدَةٌ» وَاللهُ أَعْلَمُ
بَابُ إِتْيَانِ الْمَدِينَةِ وَزِيَارَةِ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِهِ وَمَسْجِدِ قُبَاءٍ وَزِيَارَةِ قُبُورِ الشُّهَدَاءِ
1769 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى السُّكَّرِيُّ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، نَا عَبَّاسُ التَّرْقُفِيُّ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِي، نَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِي صَخْرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ إِلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ»
1770 - وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ أَتَى الْقَبْرَ فَقَالَ
: «السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا بَكْرٍ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَتَاهُ» وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: «بَدَأَ بِقَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَعَا لَهُ وَلَا يَمَسُّ الْقَبْرَ»
1771 - وَرُوِّينَا عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَزِيدَ الْكَعْبِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، مَرْفُوعًا: «مَنْ زَارَنِي إِلَى الْمَدِينَةِ مُحْتَسِبًا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا وَشَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ» وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: «كَانَ فِي جِوَارِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ مَاتَ فِي أَحَدِ الْحَرَمَيْنِ بُعِثَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْآمِنِيَنَ» وَرُوِيَ ذَلِكَ فِي حَدِيثٍ رَوَاهُ رَجُلٌ مِنْ آلِ حَاطِبٍ، وَقِيلَ: مِنْ آلِ الْخَطَّابِ، وَقِيلَ مِنْ آلِ عُمَرَ
1772 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو عُثْمَانَ سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدَانَ وَأَبُو مُحَمَّدِ بْنُ أَبِي حَامِدٍ الْمُقْرِئُ، قَالُوا: نَا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْأَصَمُّ، نَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ»
1773 - وَرُوِّينَا فِي حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَجَابِرٍ مَرْفُوعًا: «فَضْلُ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ عَلَى غَيْرِهِ مِائَةُ أَلْفِ صَلَاةٍ، وَفِي مَسْجِدِي هَذَا أَلْفُ صَلَاةٍ وَفِي مَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ خَمْسُمِائَةِ صَلَاةٍ»
1774 - وَفِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْمَازِنِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «مَا بَيْنَ مِنْبَرِي وَبَيْتِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ»
.
1775 - وَفِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ رَاكِبًا وَمَاشِيًا فَيُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ»
1776 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، نَا أَبُو أُسَامَةَ، نَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو الْأَبْرَدِ مُوسَى بْنُ سُلَيْمٍ مَوْلَى بَنِي خَطْمَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أُسَيْدَ بْنَ ظُهَيْرٍ الْأَنْصَارِيَّ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ كَعُمْرَةَ»
1777 - وَرُوِّينَا فِي حَدِيثِ طَلْحَةَ أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أَشْرَفْنَا عَلَى حَرَّةِ وَاقِمٍ تَدَلَّيْنَا مِنْهَا فَإِذَا قُبُورٌ بِمِنْحَنَيْهِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذِهِ قُبُورُ إِخْوَانِنَا.
فَقَالَ: «هَذِهِ قُبُورُ أَصْحَابِنَا»، ثُمَّ خَرَجْنَا فَلَمَّا جِئْنَا قُبُورَ الشُّهَدَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَذِهِ قُبُورُ إِخْوَانِنَا»
1778 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ، أَنَا ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ، نَا الزَّعْفَرَانِيُّ، نَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْنٍ، أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ الْهُدَيْرِ، عَنْ طَلْحَةَ، فَذَكَرَهُ
بَابُ الْهَدَايَا الَّتِي مَحِلُّهَا الْحَرَمُ وَالْهَدْي الْوَاجِبُ بِارْتِكَابِ مَحْظُورٍ فِي الْإِحْرَامِ وَجُبْرَانِ نُسُكٍ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ
1779 - قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: وَمَنْ نَذَرَ هَدْيًا فَسَمَّى شَيْئًا فَعَلَيْهِ
الَّذِي سَمَّى وَمَنْ لَمْ يُسَمِّ شَيْئًا أَوْ لَزِمَهُ هَدْي لَيْسَ بِجَزَاءٍ مِنْ صَيْدٍ فَيَكُونُ عِدْلَهُ فَلَا يُجْزِئُهُ مِنَ الْإِبِلِ وَلَا الْبَقَرِ وَلَا الْمَعْزِ إِلَّا ثَنِيُّ فَصَاعِدًا.
وَيُجْزِئُ مِنَ الضَّأْنِ وَحْدَهُ الْجَذْعُ
1780 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، نَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، نَا زُهَيْرٌ، نَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ»
1781 - أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أَنَا أَبُو مَنْصُورٍ الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ النَّضْرَوِيُّ، نَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، نَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، نَا أَبُو الْأَحْوَصِ، نَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «إِنَّ الْأَزْوَاجَ الثَّمَانِيَةَ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالضَّأْنِ وَالْمَعْزِ عَلَى قَدْرِ الْمَيْسَرَةِ، مَا عَظُمَتْ فَهُوَ أَفْضَلُ»
بَابُ الِاخْتِيَارِ فِي تَقْلِيدِ الْهَدْي وَإِشْعَارِهِ
1782 - حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، إِمْلَاءً وَأَبُو طَاهِرٍ الْإِمَامُ قِرَاءَةً عَلَيْهِ قَالَا: أَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ الْبَغْدَادِيُّ، نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «صَلَّى بِذِي الْحُلَيْفَةِ الظُّهْرِ، ثُمَّ أَتَى بِبَدَنَتِهِ فَأَشْعَرَ صَفْحَةَ سَنَامِهَا الْأَيْمَنَ، ثُمَّ سَلَتَ الدَّمَ عَنْهَا، ثُمَّ قَلَّدَهَا بِنَعْلَيْنِ، ثُمَّ أَتَى بِرَاحِلَتِهِ فَلَمَّا اسْتَوَتْ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالْحَجِّ» وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: ثُمَّ سَلَتَ الدَّمَ بِيَدَيْهِ.
وَقَالَ هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ: سَلَتَ الدَّمَ عَنْهَا بِإِصْبَعِهِ
1783 - وَرُوِّينَا عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: «إِنَّمَا يُشْعِرُ الْبَدَنَةَ لِيُعْلَمَ أَنَّهَا بَدَنَةٌ»
1784 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ، أَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ، نَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، نَا أَبُو مُعَاوِيَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «أُهْدِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً غَنَمًا فَقَلَّدَهَا»
1785 - وَرُوِّينَا عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: فَتَلْتُ قَلَائِدَهَا مِنْ عِهْنِ كَانَ عِنْدَنَا "
1786 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ، نَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «فَيَبْعَثُ بِهَا ثُمَّ لَا يَدَعُ شَيْئًا مِمَّا كَانَ يَصْنَعُ قَبْلَ ذَلِكَ»
بَابُ رُكُوبِ الْبَدَنَةِ وَشُرْبِ لَبَنِهَا
1787 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِي، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، نَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: سُئِلَ جَابِرٌ عَنْ رُكُوبِ الْهَدْي؟
فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُوفِ إِذَا أُلْجِئْتَ إِلَيْهَا حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا»
1787 - وَرُوِّينَا عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا اضْطُرِرْتَ إِلَى بَدَنَتِكَ فَارْكَبْهَا رُكُوبًا غَيْرَ قَادِحٍ، وَإِذَا اضْطُرِرْتَ إِلَى لَبَنِهَا فَاشْرَبْ مَا بَعْدَ رِيِّ فَصِيلِهَا، فَإِذَا نَحَرْتَهَا فَانْحَرْ فَصِيلَهَا مَعَهَا» وَرُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي لَبَنِهَا وَفَصِيلِهَا مَعْنَاهُ
بَابُ مَنْحَرُ الْهَدَايَا
قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ثُمَّ مَحِلِّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ
1788 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانِ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، نَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ وَكُلُّ مُزْدَلِفَةَ مَوْقِفٌ وَمِنًي كُلُّهَا مَنْحَرٌ وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ طَرِيقٌ وَمَنْحَرٌ»
1788 - قَالَ يَعْقُوبُ: أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عِنْدَ أَهْلِ بَلَدِهِ ثِقَةٌ مَأْمُونٌ.
1789 - قُلْتُ: رَوَاهُ أَيْضًا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ جَعْفَر بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ» وَلَمْ يَذْكُرْ فِجَاجَ مَكَّةَ "
بَابُ نَحْرِ الْبَدَنَةِ قَائِمَةً مَعْقُولَةً عَلَى ثَلَاثٍ
1790 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ إِمْلَاءً، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْفَرَّاءُ، وَجَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: نَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، أَتَى عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يَنْحَرُ بَدَنَتَهُ بَارِكَةً فَقَالَ: «ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً، سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»