كِتَابُ النِّكَاحِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- البيهقي، أبو بكر
- الكتاب
- السنن الصغير للبيهقي
- المؤلف
- أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى: 458هـ)
- المحقق
- عبد المعطي أمين قلعجيدار النشر: جامعة الدراسات الإسلامية، كراتشي ـ باكستان
- الطبعة
- الأولى، 1410هـ - 1989م
- عدد الأجزاء
- 4 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
، قَالَ عُرْوَةُ ثُوَيْبَةُ مَوْلَاةٌ لِأَبِي لَهَبٍ كَانَ أَبُو لَهَبٍ أَعْتَقَهَا فَأَرْضَعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا مَاتَ أَبُو لَهَبٍ أُرِيَهُ بَعْضُ أَهْلِهِ فِي النَّوْمِ بِشَرِّ حِيبَةٍ، فَقَالَ لَهُ: «مَاذَا لَقِيتَ؟» فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ: «لَمْ أَلْقَ بَعْدَكُمْ رَخَاءً غَيْرَ أَنِّي سُقِيتُ فِي هَذِهِ بِعَتَاقَتِي ثُوَيْبَةَ، وَأَشَارَ إِلَى النُّقْرَةِ الَّتِي بَيْنَ الْإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا مَنَ الْأَصَابِعِ» وَأَمَّا قَوْلُهُ ﴿«إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ»﴾ [النساء: 22] فَإِنَّهُ أَرَادَ مَا قَدْ سَلَفَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَبْلَ عِلْمِهِمْ تَحْرِيمَهُ، لَيْسَ أَنَّهُ أَقَرَّ فِي أَيْدِيهِمْ مَا كَانُوا قَدْ جَمَعُوا بَيْنَهُ قَبْلَ الْإِسْلَامِ، أَوْ نَكَحَ مَا نَكَحَ أَبُوهُ
بَابُ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا فِي الْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ
2440 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ، عَنْ أَبِي الْأَخْضَرِ، عَنْ عَمَّارٍ يَعْنِي ابْنَ يَاسِرٍ: أَنَّهُ «كَرِهَ مِنَ الْإِمَاءِ مَا كَرِهَ مِنَ الْحَرَائِرِ إِلَّا الْعَدَدَ»،
2441 - قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَ: «وَهَذَا مِنْ قَوْلِ عَمَّارٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فِي مَعْنَى الْقُرْآنِ وَبِهِ نَأْخُذُ»
2442 - قُلْتُ: وَرُوِّينَا فِي مَعْنَاهُ فِي الْأُخْتَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عُمَرَ
2443 - وَرُوِّينَا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبِدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سُئِلَ عُمَرُ، عَنِ الْأُمِّ، وَابْنَتِهَا، مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ؟ فَقَالَ: مَا أَحَبُّ أَنْ يُجِيزَهُمَا جَمِيعًا، قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: قَالَ أَبِي: فَوَدِدْتُ أَنَّ عُمَرَ كَانَ أَشَدَّ فِي ذَلِكَ مِمَّا هُوَ.
2444 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، أنا الرَّبِيعُ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، فَذَكَرَهُ
2445 - وَرُوِّينَا فِي مَعْنَاهُ عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَعَنْهُمْ وَالْقَائِلُ: " فَوَدِدْتُ إِنَّمَا هُوَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُتْبَةَ فَوَقَعَ فِي كِتَابِ الْمُزَنِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ: ابْنُ عُمَرَ وَهُوَ تَصْحِيفٌ "
بَابُ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ خَالَتِهَا
2446 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أنا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، ثَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ وَخَالَتُهَا، وَلَا الْمَرْأَةُ وَعَمَّتُهَا» تَابَعَهُ قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ الْأَعْرَجُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، وَعِرَاكُ بْنُ مَالِكٍ، وَغَيْرُهُمْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَرَوَاهُ ابْنُ عَوْنٍ، وَدَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَرَوَاهُ عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَرُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ، مِنَ الصَّحَابَةِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا أَنَّ صَاحِبَيِ الصَّحِيحِ إِنَّمَا اعْتَمَدَا عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ حَدِيثِ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، وَالْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَمُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ عَلَى حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ، وَابْنِ سِيرِينَ، وَعِرَاكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَالْبُخَارِيُّ عَلَى رِوَايَةِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ، ثُمَّ قَالَ: وقَالَ دَاوُدُ، وَابْنُ عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
2446 - وَرُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، أَنَّهُ «جَمَعَ بَيْنَ لَيْلَى بِنْتِ مَسْعُودٍ النَّهْشَلِيَّةِ، وَكَانَتِ امْرَأَةَ عَلِيٍّ، وَبَيْنَ أُمِّ كُلْثُومِ بِنْتِ عَلِيٍّ لِفَاطِمَةَ فَكَانَتَا امْرَأَتَيْهِ»
2446 - وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ «جَمَعَ ابْنَ عَمٍّ لَهُ بَيْنَ ابْنَتَيْ عَمٍّ لَهُ يَعْنِي بَيْنَ ابْنَتَيْ عَمَّيْنِ لَهُ»،
2447 - وَأَمَّا قَوْلُهُ ﴿«وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ»﴾ [النساء: 24] الْآيَةُ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «كُلُّ ذَاتِ زَوْجٍ إِتْيَانُهَا زِنًا إِلَّا مَنْ سُبِيَتْ» وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَدُلُّ عَلَى نُزُولِ الْآيَةِ فِي نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحَرَّجُوا مِنْ غِشْيَانِهِنَّ يَعْنِي السَّبَايَا مِنْ أَجْلِ أَزْوَاجِهِنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَذِهِ الْآيَةَ «أَيْ فَهُنَّ حَلَالٌ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ»
بَابُ الزِّنَا لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ
2448 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بسَّامٍ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْوِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ» وَرُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، مَوْقُوفًا، وَرُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُسَيِّبِ وَعُرْوَةَ، وَالزُّهْرِيِّ
2449 - وَفِيمَا رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْوَقَّاصِيُّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ، عَنْ
عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَفْسُدُ حَلَالٌ بِحَرَامٍ، وَمَنْ أَتَى امْرَأَةً فُجُورًا فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا أَوِ ابْنَتَهَا فَأَمَّا نِكَاحٌ فَلَا»
2450 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، نا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا يُونُسُ، ثنا يَحْيَى بْنُ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنِي أَخِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِيهِ الْمُغِيرَةِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَذَكَرَهُ
بَابُ تَحْرِيمِ حَرَائِرِ أَهْلِ الشِّرْكِ دُونَ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَهُمْ أَهْلُ التَّوْرَاةِ، وَالْإِنْجِيلِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَتَحْرِيمِ الْمُؤْمِنَاتِ عَلَى الْكُفَّارِ كُلِّهِمْ
قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿«وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ»﴾ [البقرة: 221] إِلَى قَوْلِهِ ﴿«وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا»﴾ [البقرة: 221]
2452 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: قِيلَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: إِنَّهَا «نَزَلَتْ فِي جَمَاعَةِ مُشْرِكِي الْعَرَبِ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُ أَوْثَانِ فَحَرُمَ نِكَاحُ نِسَائِهِمْ، كَمَا يَحْرُمُ أَنْ يَنْكِحَ رِجَالَهُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، فَإِنْ كَانَ هَذَا هَكَذَا فَهَذِهِ الْآيَةُ ثَابِتَةٌ لَيْسَ فِيهَا مَنْسُوخٌ»
2453 - قُلْتُ: رُوِّينَا هَذَا عَنْ مُجَاهِدٍ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، زَادَ مُجَاهِدٌ: ثُمَّ أَحَلَّ لَهُمْ نِسَاءَ أَهْلِ الْكِتَابِ،
2454 - قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَدْ قِيلَ: «هَذِهِ الْآيَةُ فِي جَمِيعِ الْمُشْرِكِينَ، ثُمَّ نَزَلَتِ الرُّخْصَةُ بَعْدَهَا فِي إِحْلَالِ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ خَاصَّةً، كَمَا جَاءَتْ فِي إِحْلَالِ ذَبَائِحِ أَهْلِ الْكِتَابِ» قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿«الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ، وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ، وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ»﴾ [المائدة: 5]
2455 - قُلْتُ: وَرُوِّينَا فِي مَعْنَى هَذَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،
2456 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: «فَأَيُّهُمَا كَانَ فَقَدْ أُبِيحَ فِيهِ نِكَاحُ حَرَائِرِ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ لَوْ لَمْ يَنْكِحْهُنَّ مُسْلِمٌ»
2457 - قُلْتُ: قَدْ رُوِّينَا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ قَالَ: «تَزَوَّجْنَاهُنَّ مَعَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ» قَالَ: «وَنِسَاؤُهُنَّ حِلٌّ لَنَا، وَنِسَاؤُنَا عَلَيْهِمْ حَرَامٌ»
2457 - وَرُوِّينَا مَعْنَى هَذَا الْقَوْلِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ،
2458 - وَرُوِّينَا عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أَنَّهُ «نَكَحَ نَصْرَانِيَّةً، ثُمَّ أَسْلَمَتْ عَلَى يَدَيْهِ» وَرُوِّينَا فِيهِ عَنْ طَلْحَةَ، وَحُذَيْفَةَ
بَابُ نِكَاحِ الْأَمَةِ الْمُسْلِمَةِ
قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿«وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ»﴾ [النساء: 25] إِلَى قَوْلِهِ ﴿«ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ»﴾ [النساء: 25]
2459 - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، أنا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ ﴿«وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ»﴾ [النساء: 25] يَقُولُ: مَنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ سَعَةٌ أَنْ يَنْكِحَ الْحَرَائِرَ، فَلْيَنْكِحْ مِنْ إِمَاءِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿«ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ»﴾ [النساء: 25] وَهُوَ الْفُجُورُ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِنَ الْأَحْرَارِ أَنْ يَنْكِحَ أَمَةً إِلَّا أَنْ لَا يَقْدِرَ عَلَى حُرَّةٍ وَهُوَ يَخْشَى الْعَنَتَ ﴿وَأَنْ تَصْبِرُوا﴾ [النساء: 25] عَنْ نِكَاحِ الْإِمَاءِ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ "
2460 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أنا الرَّبِيعُ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا عَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: «مَنْ وَجَدَ صَدَاقَ حُرَّةٍ فَلَا يَنْكِحْ أَمَةً»
2461 - قُلْتُ: وَهُوَ قَوْلُ طَاوُسٍ، وَأَبِي الشَّعْثَاءِ، وَالْحَسَنِ، وَعَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ
2462 - وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَتَزَوَّجِ الْحُرُّ مِنَ الْإِمَاءِ إِلَّا وَاحِدَةً»
2463 - وَرُوِّينَا عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ»
2463 - وَرُوِيَ عَنْ مَسْرُوقٍ، وَقِيلَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، فِي «الْعَبْدِ إِذَا كَانَتْ عِنْدَهُ حُرَّةٌ، فَإِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا أَمَةً»
2464 - قُلْتُ: «وَلَا يَحِلُّ نِكَاحُ أَمَةٍ كِتَابِيَّةٍ لِمُسْلِمٍ» لِقَوْلِهِ: ﴿«مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ»﴾ [النساء: 25]، وَبِهِ قَالَ مُجَاهِدٌ وَالْحَسَنُ، وَهُوَ مَرْوِيُّ عَنِ الْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ مِنَ التَّابِعِينَ
بَابُ التَّعْرِيضِ بِالْخِطْبَةِ
قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿«وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ»﴾ [البقرة: 235] الْآيَةَ،
2465 - قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَقُولُ إِنِّي «أُرِيدُ التَّزْوِيجَ، وَلَوَدِدْتُ أَنْ يَتَيَسَّرْ لِي امْرَأَةٌ صَالِحَةٌ»
2466 - وَرُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا: «إِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي، حِينَ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا أَلْبَتَّةَ»
2467 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ «لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ»﴾ [البقرة: 235] أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا، إِنَّكِ عَلَيَّ لَكَرِيمَةٌ وَإِنِّي فِيكَ لَرَاغِبٌ، وَإِنَّ اللَّهَ لَسَائِقٌ إِلَيْكِ خَيْرًا أَوْ رِزْقًا أَوْ نَحْوَ هَذَا مِنَ
الْقَوْلِ
بَابُ لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِذَا رَضِيَتْ بِهِ الْمَخْطُوبَةُ أَوْ رَضِيَ بِهِ أَبُو الْبِكْرِ حَتَّى يَأْذَنَ أَوْ يَذَرَ
2468 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو أَحْمَدَ بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدَانَ الصَّيْرَفِيُّ بِمَرْوَ، ثنا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ، ثنا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا، يُحَدِّثُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ» وَأَمَّا خِطْبَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ لِأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَلَى خِطْبَةِ أَبِي الْجَهْمِ وَمُعَاوِيَةَ فَلِأَنَّهَا لَمْ تَذْكُرْ رِضَاهَا بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَلَا إِذْنَهَا فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا
بَابُ نِكَاحِ الْمُشْرِكِ
2469 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْمِهْرَجَانِيُّ، قَالَا: ثنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «أَسْلَمَ غَيْلَانُ بْنُ سَلَمَةَ، وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ كُنَّ تَحْتَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا»
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ نَوْفَلِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي خَمْسُ نِسْوَةٍ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فَارِقْ وَاحِدَةً وَأَمْسِكْ أَرْبَعًا، فَعَمِدْتُ إِلَى إِحْدَاهُنَّ عِنْدِي عَاقِرٍ مُنْذُ سِتِّينَ سَنَةً فَفَارَقْتُهَا»
2470 - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ عُلَيَّةَ، وَيَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، وَغُنْدَرٌ، عَنْ مَعْمَرٍ،
2471 - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عِيسَى بْنُ يُونُسَ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَرَوَاهُ مِرَارُ بْنُ يَحْشُرَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، وَسَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
2472 - وَفِي حَدِيثِ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ، وَقِيلَ قَيْسُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانِ نِسْوَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا»
2474 - أنا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثنا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي وَهْبٍ الْجَيْشَانِيِّ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ فَيْرُوزَ الدَّيْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنِّي أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي أُخْتَانِ؟ قَالَ: «طَلِّقْ أَيُّهُمَا شِئْتَ»
2475 - وَرَوَاهُ أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ، عَنْ بُنْدَارٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: «اخْتَرْ أَيُّهُمَا شِئْتَ»
بَابُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ يُسْلِمُ بَعْدَ الدُّخُولِ
2476 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَسْلَمَ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ وَهِيَ دَارُ خُزَاعَةَ، وَخُزَاعَةُ مُسْلِمُونَ قَبْلَ الْفَتْحِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ، وَهِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ مُقِيمَةٌ عَلَى غَيْرِ الْإِسْلَامِ بِدَارٍ لَيْسَتْ بِدَارِ الْإِسْلَامِ، وَزَوْجُهَا يَوْمَئِذٍ مُسْلِمٌ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ، وَهِيَ فِي دَارِ الْحَرْبِ، ثُمَّ صَارَتْ مَكَّةُ دَارَ الْإِسْلَامِ وَأَبُو سُفْيَانَ بِهَا مُسْلِمٌ، وَهِنْدٌ كَافِرَةٌ، ثُمَّ أَسْلَمَتْ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، فَاسْتَقَرَّا عَلَى النِّكَاحِ، وَكَذَلِكَ كَانَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ، وَإِسْلَامُهُ، وَأَسْلَمَتِ امْرَأَةُ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، وَامْرَأَةُ عِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ بِمَكَّةَ، وَصَارَتْ دَارَاهُمَا دَارَ الْإِسْلَامِ، وَهَرَبَ عِكْرِمَةُ إِلَى الْيَمَنِ وَهِيَ دَارُ حَرْبٍ وَصَفْوَانُ يُرِيدُ الْيَمَنَ، وَهِيَ دَارُ حَرْبٍ، ثُمَّ رَجَعَ صَفْوَانُ إِلَى مَكَّةَ وَهِيَ دَارُ الْإِسْلَامِ، وَشَهِدَ حُنَيْنًا وَهُوَ كَافِرٌ، ثُمَّ أَسْلَمَ، فَاسْتَقَرَّتْ عِنْدَهُ امْرَأَتُهُ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ، وَرَجَعَ عِكْرِمَةُ فَأَسْلَمَ فَاسْتَقَرَّتْ عِنْدَهُ امْرَأَتُهُ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ، وَذَلِكَ أَنَّ عِدَّتَهَا لَمْ تَنْقَضِ
2476 - وَقَدْ ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ قِصَّةَ صَفْوَانَ، وَعِكْرِمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، وَكُلُّ ذَلِكَ بَيِّنٌ فِي الْمَغَازِي مَعْرُوفٌ فِيمَا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِهَا، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: «وَكَانَ بَيْنَ إِسْلَامِ صَفْوَانَ، وَامْرَأَتِهِ نَحْوًا مِنْ شَهْرٍ»