السنن الصغير للبيهقيصفحات 371-376

كِتَابُ الْفَرَائِضِ

صفحات 371-376
عن هذه الطبعة
عَلَم
البيهقي، أبو بكر
الكتاب
السنن الصغير للبيهقي
المؤلف
أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى: 458هـ)
المحقق
عبد المعطي أمين قلعجيدار النشر: جامعة الدراسات الإسلامية، كراتشي ـ باكستان
الطبعة
الأولى، 1410هـ - 1989م
عدد الأجزاء
4 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

2328 - وَحَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، نا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، ثنا شُعْبَةُ: قَالَ جَعْفَرُ بْنُ إِيَاسَ، أَخْبَرَنِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ وَإِنَّهَا مَاتَتْ؟ قَالَ: «لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟» قَالَ: نَعَمْ.
قَالَ: فَقَالَ: «فَاقْضِ دَيْنَ اللَّهِ، هُوَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ»

2328 - وَرُوِّينَا عَنْ طَاوُسٍ، وَالْحَسَنِ، وَعَطَاءٍ، وَالزُّهْرِيِّ، فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِشَيْءٍ يَكُونُ وَاجِبًا عَلَيْهِ كَالْحَجِّ أَوِ الزَّكَاةِ أَوْ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ، أَوْ كَالظِّهَارِ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ قَالَ الْحَسَنُ: «فَإِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ فَمِنَ الثُّلُثِ»

2328 - وَفِي رِوَايَةِ الْأَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ: «فِي الرَّجُلِ فَرَّطَ فِي زَكَاةٍ أَوْ حَجٍّ حَتَّى حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ يَبْدَأُ بِالْحَجِّ وَالزَّكَاةِ» ثُمَّ قَالَ: «لَا وَلَا كَرَامَةَ، يَدَعُهُ حَتَّى إِذَا صَارَ الْمَالُ لِغَيْرِهِ» قَالَ: «حُجُّوا عَنِّي، وَزَكُّوا عَنِّي هُوَ مِنَ الثُّلُثِ»

بَابُ جَوَازِ الرُّجُوعِ فِي الْوَصِيَّةِ

رُوِّينَا فِي «جَوَازِ الرُّجُوعِ عَنِ الْوَصِيَّةِ قَبْلَ الْمَوْتِ» عَنْ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ

2329 - وَرُوِّينَا عَنْ جَوَازِ الْوَصِيَّةِ لِلْكُفَّارِ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا «أَوْصَتْ لِأَخٍ لَهَا يَهُودِيٍّ»

2330 - وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَلِيٍّ، مَرْفُوعًا: «لَيْسَ لِقَاتِلٍ وَصِيَّةٌ، فَإِنَّهُ بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ» وَمُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ مَنْسُوبٌ إِلَى الْوَضْعِ

بَابُ مَا يَلْحَقُ الْمَيِّتَ بَعْدَ مَوْتِهِ

2331 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، فِي آخَرِينَ، قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ "

2332 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُؤَمَّلِ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عِيسَى، ثنا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ثنا

مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ أَبِي كَثِيرٍ،: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ،: أَنَّ رَجُلًا، قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا، وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟» قَالَ: نَعَمْ،

2333 - قُلْتُ: «وَكُلُّ مَا يُؤَدِّي عَنْهُ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالْمَالِ فَهُوَ فِي مَعْنَى الصَّدَقَةِ، وَذَكَرْنَا الْخَبَرَ فِي الصَّوْمِ عَنِ الْمَيِّتِ فِي كِتَابِ الصِّيَامِ»

بَابُ الْوَصِيَّةِ لِلْقَرَابَةِ

2334 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، نا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ ﴿«لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ»﴾ [آل عمران: 92] قَالَ أَبُو طَلْحَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَرَى رَبَّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَسْأَلُنَا مِنْ أَمْوَالِنَا فَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنِّي قَدْ جَعَلْتُ أَرْضِي بَأَرِيحَا لَهُ عَزَّ وَجَلَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اجْعَلْهَا فِي قَرَابَتِكَ» فَقَسَمَهَا بَيْنَ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: بَلَغَنِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ أَبُو طَلْحَةَ زَيْدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ حَرَامِ بْنِ عَمْرِو بْنِ زَيْدِ مَنَاةَ بْنِ عَدِيِّ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ النَّجَّارُ، وَحَسَّانُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ حَرَامٍ يَجْتَمِعَانِ إِلَى حَرَامٍ، وَهُوَ الْأَبُ الثَّالِثُ " وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبِ بْنِ قَيْسِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ، فَعَمْرٌو جَمَعَ حَسَّانَ، وَأَبَا طَلْحَةَ، وَأُبَيًّا، قَالَ الْأَنْصَارِيُّ: بَيْنَ أُبَيٍّ، وَأَبِي طَلْحَةَ سِتَّةُ آبَاءٍ

بَابُ وَصِيَّةِ الصَّغِيرِ

2335 - أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ قَتَادَةَ، نا أَبُو عَمْرٍو السُّلَمِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ، ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثنا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قِيلَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، إِنَّ هَاهُنَا غُلَامًا يَفَاعًا لَمْ يَحْتَلِمْ مِنْ غَسَّانَ وَوَارِثُهُ بِالشَّامِ، وَهُوَ ذُو مَالٍ، وَلَيْسَ لَهُ هَاهُنَا إِلَّا ابْنَةُ عَمٍّ لَهُ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «فَلْيُوصِ لَهَا، فَأَوْصَى لَهَا بِمَالٍ يُقَالُ لَهُ بِئْرُ جُشَمَ» قَالَ عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ: " فَبِعْتُ ذَلِكَ الْمَالَ بِثَلَاثِينَ أَلْفًا، وَابْنَةُ عَمِّهِ الَّتِي أَوْصَى لَهَا هِيَ: أُمُّ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ "

2336 - وَرَوَاهُ أَيْضًا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، بِمَعْنَاهُ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «وَكَانَ الْغُلَامُ ابْنَ عَشْرِ سِنِينَ أَوِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً»

بَابُ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ فِيمَا أَوْصَى إِلَيْهِ أَوْ دَفَعَ إِلَيْهِ

2337 - حَدَّثَنَا الْإِمَامُ أَبُو الطَّيِّبِ سَهْلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ، نا أَبُو عَمْرِو بْنُ مَطَرٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ نَصْرٍ الْحَذَّاءُ، ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ النَّرْسِيُّ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ فَهُوَ مُنَافِقٌ، وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ: مَنْ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ "

2338 - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ، ثنا أَبُو الْأَزْهَرِ، ثنا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، ثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

السَّائِبِ، عَنْ زَاذَانَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: «الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُكَفِّرُ كُلَّ ذَنْبٍ إِلَّا الْأَمَانَةَ، يُؤْتَى بِصَاحِبِهَا وَإِنْ كَانَ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» فَيُقَالُ لَهُ: أَدِّ أَمَانَتَكَ فَيَقُولُ: «رَبِّ ذَهَبَتِ الدُّنْيَا فَمِنْ أَيْنَ أُؤَدِّيَهَا» فَيَقُولُ: اذْهَبُوا بِهَا إِلَى الْهَاوِيَةِ، حَتَّى إِذَا أُتِيَ بِهِ إِلَى قَرَارَ الْهَاوِيَةِ مُثِّلَتْ لَهُ أَمَانَتُهُ، كَيَوْمِ دُفِعَتْ إِلَيْهِ فَيَحْمِلُهَا عَلَى رَقَبَتِهِ يَصْعَدُ بِهَا فِي النَّارِ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنَّهُ خَرَجَ مِنْهَا هَوَتْ، وَهُوَى فِي أَثَرِهَا أَبَدَ الْآبِدِينَ، وَقَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ: ﴿«إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا»﴾ [النساء: 58]

2339 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّزَّازُ، ثنا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ النَّخَعِيُّ، ثنا شَرِيكٌ، وَقَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ» قَالَ أَبُو الْفَضْلِ: قُلْتُ لِطَلْقٍ: «أَكْتُبُ شَرِيكًا وَادْعُ قَيْسًا؟» قَالَ: «أَنْتَ أَعْلَمُ»

2340 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عِيسَى الْجِيرِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثنا عَلِيُّ بْنُ سَلَمَةَ، ثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ «وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ» أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي مَالِ الْيَتِيمِ إِذَا كَانَ فَقِيرًا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ مَكَانَ قِيَامِهِ عَلَيْهِ بِالْمَعْرُوفِ

، وَرُوِّينَا فِي عَزْلِ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ يَتِيمٌ مِنْ طَعَامِهِ وشَرَابِهِ حَتَّى نَزَلَ قَوْلُهُ «وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ» فَخَلَطُوا طَعَامَهُمْ بِطَعَامِهِمْ وَشَرَابَهُمْ بِشَرَابِهِمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ

2341 - وَرُوِّينَا عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ، مُرْسَلًا أَنَّ رَجُلًا، جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ فِي حِجْرِي يَتِيمًا أَفَأَضْرِبُهُ؟ قَالَ: «مَا كُنْتَ ضَارِبًا فِيهِ وَلَدَكَ» قَالَ: أَفَآكُلُ يَعْنِي مِنْ مَالَهُ؟ قَالَ: «بِالْمَعْرُوفِ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا، وَلَا رَاقٍ مَالَكَ بِمَالِهِ»

2342 - وَرُوِّينَا عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا، وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، مِنْ قَوْلِهِ: «ابْتَغُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لَا تَسْتَهْلِكُهَا الصَّدَقَةُ»

2342 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي مَنْعِ الْوَصِيِّ مِنْ أَنْ يَشْتَرِيَ لِنَفْسِهِ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ الَّذِي يَلِيهِ، قُلْتُ: قَدْ أَخَّرْنَا كِتَابَ قَسْمِ الْفَيْءِ، وَالْغَنِيمَةِ إِلَى كِتَابِ السِّيَرِ، وَذَكَرْنَا قَسْمَ الصَّدَقَاتِ فِي آخِرِ الزَّكَاةِ

10 -

جارٍ التحميل