كِتَابُ الدِّيَاتِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- البيهقي، أبو بكر
- الكتاب
- السنن الصغير للبيهقي
- المؤلف
- أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى: 458هـ)
- المحقق
- عبد المعطي أمين قلعجيدار النشر: جامعة الدراسات الإسلامية، كراتشي ـ باكستان
- الطبعة
- الأولى، 1410هـ - 1989م
- عدد الأجزاء
- 4 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
بَابُ عَدَدِ الْإِبِلِ وَأَسْنَانِهَا فِي الدِّيَةِ الْمُغَلَّظَةِ
3004 - قَدْ مَضَى حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «فِي دِيَةِ شِبْهِ الْعَمْدِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا».
3005 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ، نا أَبُو النَّضْرِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ، وَهِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ جَذْعَةً، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةَ، وَذَلِكَ عَقْلُ الْعَمْدِ، وَمَا صُولِحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ»
3005 - وَذَلِكَ تَشْدِيدُ الْعَقْلِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «عَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظَةٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ، وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ، وَذَلِكَ أَنْ يَنْزُوَ الشَّيْطَانُ بَيْنَ النَّاسِ فَتَكُونَ رِمِّيَّا فِي عِمِّيَّا فِي غَيْرِ ضَغِينَةٍ، وَلَا حَمْلِ سِلَاحٍ» وَهَذِهِ رِوَايَةٌ تَأَكَّدَتْ فِي بَعْضِ مَتْنِهَا بِرِوَايَةِ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَتَأَكَّدَتْ فِي بَاقِي مَتْنِهَا بِمَا رُوِيَ فِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
3006 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرُّوذْبَارِيُّ، نا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، نا أَبُو دَاوُدَ، نا النُّفَيْلِيُّ، نا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «قَضَى عُمَرُ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ بِثَلَاثِينَ حِقَّةً، وَثَلَاثِينَ جَذْعَةً وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً مَا بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا» وَإِنْ كَانَ مُرْسَلًا فَهُوَ مُؤَكَّدٌ بِمُرْسَلٍ آخَرَ
3007 - أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ، نا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَكِّيُّ، نا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نا ابْنُ بُكَيْرٍ، نا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ، يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ،: أَنَّ رَجُلًا، مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ يُقَالُ لَهُ: قَتَادَةُ حَذَفَ ابْنَهُ بِسَيْفٍ، فَأَصَابَ سَاقَهُ فَنُزِيَ فِي جُرْحِهِ، فَمَاتَ، فَقَدِمَ سُرَاقَةُ بْنُ جُعْشُمٍ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ عُمَرُ: اعْدُدْ لِي عَلَى قُدَيْدٍ، عِشْرِينَ وَمِائَةَ بَعِيرٍ حَتَّى أَقْدِمَ عَلَيْكَ، فَلَمَّا قَدِمَ عُمَرُ أَخَذَ مِنْ تِلْكَ الْإِبِلِ ثَلَاثِينَ حِقَّةً، وَثَلَاثِينَ جَذْعَةً، وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً، ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ أَخُو الْمَقْتُولِ؟ فَقَالَ: هَا أَنَا ذَا.
قَالَ: خُذْهَا دِيَةً، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ»
3008 - وَرَوَاهُ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، فَذَكَرَ هَذِهِ الْقِصَّةَ فِي أَسْنَانِ الْإِبِلِ
3009 - وَرُوِّينَا عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَالْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ: فِي «الْمُغَلَّظَةِ ثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ جَذْعَةً، وَأَرْبَعُونَ ثَنِيَّةً خَلِفَةً إِلَى بَازِلِ عَامِهَا»
3010 - وَرُوِّينَا عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، مِنْ وَجْهٍ آخَرَ: فِي «الْمُغَلَّظَةِ أَرْبَعُونَ جَذْعَةً، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً، وَثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ»
3011 - وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ، مِثْلُ مَا قُلْنَا فِي حَدِيثٍ آخَرَ: «ثَلَاثُ وَثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ جَذْعَةً، وَأَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ خَلِفَةً»
3012 - وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فِي «شِبْهِ الْعَمْدِ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذْعَةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ» وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْهُ: ثَنِيَّةٌ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا بَدَلَ بَنَاتِ مَخَاضٍ.
وَإِذَا اخْتَلَفُوا هَذَا الِاخْتِلَافَ نَقُولُ: مَنْ يُوَافِقْ قَوْلَ مَا رُوِّينَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَى بِالِاتِّبَاعِ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
وَالدِّيَةُ الْمُغَلَّظَةُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ تَكُونُ مِنْ مَالِ الْقَاتِلِ، بِدَلِيلِ مَا مَضَى فِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ مَوْصُولًا مَرْفُوعًا وَفِي حَدِيثِ عَمْرٍو مُرْسَلًا عَنْ عُمَرَ مَا يُؤَكِّدُهُ.
وَالدِّيَةُ الْمُغَلَّظَةُ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ تَكُونُ عَلَى الْعَاقِلَةِ، بِدَلِيلِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي قِصَّةِ الْمَرْأَتَيْنِ اللَّتَيْنِ اقْتَتَلَتَا، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى فَقَتَلَتْهَا، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدِيَتِهَا عَلَى عَاقِلَةِ الْأُخْرَى قُلْتُ: ثُمَّ إِنَّهَا تَكُونُ مُنَجَّمَةً عَلَى الْعَاقِلَةِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ
3013 - وَرُوِّينَا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ «مِنَ السُّنَّةِ، أَنْ تُنَجَّمَ، الدِّيَةُ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ»
3014 - وَرُوِّينَا عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي الدِّيَةِ الْمُغَلَّظَةِ: «يُؤْخَذُ فِي مُضِيِّ كُلِّ سَنَةٍ ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَثَلَاثُ خَلِفَةٍ، وَعَشْرُ جِذَاعٍ، وَعَشْرُ حِقَاقٍ»
3015 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: تُغَلَّظُ الدِّيَةُ فِي الْعَمْدِ، وَالْقَتْلِ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، وَالْبَلَدِ الْحَرَامِ، وَقَتْلِ ذِي الرَّحِمِ، كَمَا تُغَلَّظُ فِي الْعَمْدِ الْخَطَأِ وَرَوَاهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ كَمَا أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، نا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، نا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نا الشَّافِعِيُّ، نا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَوْطَأَ امْرَأَةً بِمَكَّةَ، فَقَضَى فِيهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ بِثَمَانِيَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ دِيَةً، وَثَلَاثٍ
3016 - قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ذَهَبَ عُثْمَانُ إِلَى التَّغْلِيظِ لِقَتْلِهَا فِي الْحَرَمِ وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، مَا دَلَّ عَلَى تَغْلِيظِ الدِّيَةِ فِيمَنْ يَقْتُلُ فِي الْحَرَمِ، وَالشَّهْرِ الْحَرَامِ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيمَنْ قَتَلَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ "، كَمَا رُوِّينَا عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ
3016 - وَسَمِعْتُ الْأُسْتَاذَ أَبَا طَاهِرٍ الزِّيَادِيَّ، يَقُولُ: نَحْنُ نَقُولُ بِظَاهِرِ مَا رُوِّينَا فِي ذَلِكَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، وَغَيْرِهِ «إِذَا جَعَلْنَا الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيرَ أَصْلَيْنِ فِي الدِّيَةِ، وَتَغْلِيظُهَا بِزِيَادَةِ الثُّلُثِ»
بَابُ عَدَدِ الْإِبِلِ وَأَسْنَانِهَا فِي دِيَةِ الْخَطَأِ
3017 - رُوِّينَا فِي، حَدِيثِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ، وَالسُّنَنِ، وَالدِّيَاتِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: «وَإِنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ»
3018 - وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللَّهِ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُمْ قَالُوا: فِي «الدِّيَةِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ»
3019 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، نا أَبُو نُعَيْمٍ، نا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ، زَعَمَ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ أَخْبَرَهُ، فَذَكَرَ حَدِيثَ الْقَسَامَةِ فِي قَتِيلٍ وَجَدُوهُ قَالَ فِيهِ: " كَرِهَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ
يُبْطِلَ دَمَهُ فَوَدَّاهُ بِمِائَةٍ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ.
قُلْتُ: وَقَوْلُهُ: مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَدَّاهُ بِدِيَةِ الْخَطَأِ مُتَبَرِّعًا بِذَلِكَ حِينَ لَمْ تَثْبُتْ دَعْوَاهُمْ، إِذْ لَا مَدْخَلَ لِلثَّنَايَا الْخَلِفَةِ الْوَاجِبَةِ فِي دِيَةِ الْعَمْدِ فِي إِبِلِ الصَّدَقَةَ، وَإِنَّمَا إِبِلُ الصَّدَقَةِ الْأَسْنَانُ الَّتِي يُوجِبُهَا فِي دِيَةِ الْخَطَأِ، وَاللهُ أَعْلَمُ "
3020 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْبَغْدَادِيُّ، نا أَبُو عَمْرٍو بْنُ عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، وَعِيسَى بْنُ مِينَا، قَالَا: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، أَنَّ أَبَاهُ، قَالَ: كَانَ مَنْ أَدْرَكْتُ مِنْ فُقَهَائِنَا الَّذِينَ يُنْتَهَى إِلَى قَوْلِهِمْ: مِنْهُمْ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَخَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ فِي مَشْيَخَةٍ جُلَّةٍ سِوَاهُمْ مِنْ نُظَرَائِهِمْ وَرُبَّمَا اخْتَلَفُوا فِي الشَّيْءِ، فَنَأْخُذُ بِقَوْلِ أَكْثَرِهِمْ، وَأَفْضَلِهِمْ رَأَيًا، فَذَكَرَ أَقْوَالًا قَالُوهَا قَالَ: وَكَانُوا يَقُولُونَ: الْعَقْلُ فِي الْخَطَأِ خَمْسَةُ أَخْمَاسٍ: فَخَمْسُ جِذَاعٍ، وَخَمْسُ حِقَاقٍ، وَخَمْسُ بَنَاتِ لَبُونٍ، وَخَمْسُ بَنَاتِ مَخَاضٍ، وَخَمْسٌ بَنُو لَبُونٍ ذُكُورٌ، وَالسِّنُّ فِي كُلِّ جُرْحٍ قَلَّ أَوْ كَثُرَ خَمْسَةُ أَخْمَاسٍ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ.
وَرُوِّينَا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وَالزُّهْرِيِّ، وَرَبِيعَةَ
3020 - وَرُوِّينَا عَنْ غَيْرِهِمْ، مِنَ الصَّحَابَةِ، وَالتَّابِعِينَ «أَقْوَالًا مُخْتَلِفَةً فِي أَسْنَانِ الْإِبِلِ فِي دِيَةِ الْخَطَأِ»
3021 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَأُلْزِمُ الْقَاتِلَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ بِالسُّنَّةِ، ثُمَّ مَا لَمْ يَخْتَلِفُوا فِيهِ، وَلَا أُلْزِمُ مِنْ أَسْنَانِ الْإِبِلِ إِلَّا أَقَلَّ مَا قَالُوا: يَلْزَمُهُ لِأَنَّ اسْمَ الْإِبِلِ يَلْزَمُ الصِّغَارَ وَالْكِبَارَ
3022 - قُلْتُ: هَذَا الَّذِي قَالَ الشَّافِعِيُّ صَحِيحٌ فِي غَيْرِ مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَإِنَّ الَّذِي رُوِّينَاهُ عَنِ التَّابِعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَقَلُّ مَا قِيلَ فِي أَسْنَانِ الْإِبِلِ فِي دِيَةِ الْخَطَأِ، وَاسْمُ الْإِبِلِ وَاقِعٌ عَلَيْهَا، وَلَا يُجِيزُ أَكْبَرَ مِنْهَا وَأَمَّا ابْنُ مَسْعُودٍ، فَقَدِ اخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ عَنْهُ مِثْلُ قَوْلِ هَؤُلَاءِ ذَكَرَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ فِي كِتَابِهِ، وَذَكَرَهُ أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي كِتَابِهِ وَالْمَشْهُورُ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ مَا
3023 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ شَاذَانَ الْبَغْدَادِيُّ بِهَا، نا حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ، نا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، نا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ: " فِي الْخَطَأِ أَخْمَاسًا: عِشْرُونَ حِقَّةً، وَعِشْرُونَ جَذْعَةً، وَعِشْرُونَ بَنَاتُ لَبُونٍ، وَعِشْرُونَ بَنَاتُ مَخَاضٍ، وَعِشْرُونَ بَنُو مَخَاضٍ "
3024 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، نا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، فِي " دِيَةِ الْخَطَأِ، أَخْمَاسٌ: خَمْسٌ بَنُو مَخَاضٍ، وَخَمْسٌ بَنَاتُ مَخَاضٍ، وَخَمْسٌ بَنَاتُ لَبُونٍ، وَخَمْسٌ بَنَاتُ حِقَاقٍ، وَخَمْسُ جِذَاعٍ هَذَا هُوَ الْمَعْرُوفُ " عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ فِي كِتَابِهِ الْمُصَنَّفِ فِي الدِّيَاتِ
3025 - عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، ح عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ،.
وَكَذَلِكَ حَكَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُنْذِرِ " فِي الْخِلَافِيَّاتِ، وَصَارَ إِلَيْهِ إِذْ هُوَ أَقَلُّ مَا قِيلَ فِي أَسْنَانِ الْإِبِلِ، وَمَنْ رَغِبَ عَنِ الْقَوْلِ بِهِ احْتَجَّ بِمَا رُوِّينَا فِي حَدِيثِ الْقَسَامَةِ مِنْ أَنِّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَاهُ بِمِائَةٍ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ، وَلَا مَدْخَلَ لِبَنِي الْمَخَاضِ فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ، وَدَعْوَاهُمْ فِي حَدِيثِ الْقَسَامَةِ، وَإِنْ كَانَتْ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ فَحِينَ لَمْ تَثْبُتْ دَعْوَاهُمْ وَدَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدِيَةِ الْخَطَأِ مُتَبَرِّعًا بِذَلِكَ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ، وَلَا مَدْخَلَ لِبَنِي الْمَخَاضِ فِي أُصُولِ الصَّدَقَاتِ، وَلَمْ يَدِه بِدِيَةِ الْعَمْدِ فَقَدْ قَالَ: مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ، وَلَا مَدْخَلَ لِلْخَلِفَاتِ الَّتِي تَجِبُ فِي الْعَمْدِ فِي أُصُولِ الصَّدَقَاتِ " وَعُلِّلَ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ بِأَنَّهُ مُنْقَطِعٌ لِأَنَّ رِوَايَةَ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلْقَمَةَ مُرْسَلًا
3025 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْمَالِينِيُّ، نا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ، نا أَبُو عَرُوبَةَ، وَيَحْيَى بْنُ صَاعِدٍ، قَالَا: نا بُنْدَارٌ، نا أُمَيَّةُ بْنُ خَالِدٍ، نا شُعْبَةُ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي إِسْحَاقَ فَقَالَ رَجُلٌ لِأَبِي إِسْحَاقَ: إِنَّ شُعْبَةَ يَقُولُ: " إِنَّكَ لَمْ
تَسْمَعْ مِنْ عَلْقَمَةَ شَيْئًا فَقَالَ: صَدَقَ
3026 - قُلْتُ وَرِوَايَةُ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَيْضًا مُرْسَلَةً "
3027 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، نَا أَبُو عَمْرِو بْنُ السَّمَّاكِ، نا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، نا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرو بْنِ مُرَّةَ، قَالَ: " سَأَلْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ هَلْ تَذْكُرُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ شَيْئًا؟ قَالَ: مَا أَذْكُرُ مِنْهُ شَيْئًا "
3028 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ، يَقُولُ: أَبُو إِسْحَاقَ قَدْ رَأَى عَلْقَمَةَ، وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ وَقَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى يَقُولُ: أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ.
قُلْتُ وَأَمَّا رِوَايَةُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ «مُنْقَطِعَةٌ لَا شَكَّ فِيهَا إِلَّا أَنَّهَا مَرَاسِيلُ قَدِ انْضَمَّ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، فَالْقَوْلُ بِهَا مَعَ وُقُوعِ اسْمِ الْإِبِلِ الْمَفْرُوضَةِ عَلَى الْأَسْنَانِ الْمَذْكُورَةِ فِيهَا وَجْهٌ صَحِيحٌ، وَاللهُ أَعْلَمُ»
3029 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، وَأَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، قَالَا: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، نا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَأَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ خِشْفِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ الدِّيَةَ فِي الْخَطَأِ أَخْمَاسًا " هَكَذَا رَوَاهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، وَجَمَاعَةٌ، عَنِ الْحَجَّاجِ دُونَ ذِكْرِ الْأَسْنَانِ فِيهِ.
3030 - وَرَوَاهُ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فِي دِيَةِ الْخَطَأِ عِشْرُونَ حِقَّةً، وَعِشْرُونَ جَذْعَةً وَعِشْرُونَ ابْنَةُ مَخَاضٍ، وَعِشْرُونَ ابْنَةُ لَبُونٍ، وَعِشْرُونَ ابْنُ مَخَاضٍ ذَكَرٌ»
3031 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، نا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، نا أَبُو دَاوُدَ، نا مُسَدَّدٌ، نا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، نا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ، فَذَكَرَهُ
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الْحَجَّاجِ، وَخَالَفَهُمَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، فَجَعَلَ مَكَانَ بَنِي الْمَخَاضِ بَنِي اللَّبُونِ
3031 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ قَالَا: نا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، قَالَ: ثَنَا بِذَلِكَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَكِيلُ أَبِي صَخْرَةَ، نا عَمَّارُ بْنُ خَالِدٍ التَّمَّارُ، نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ، قَالَ: قَالَ عَلِيُّ: وَثَنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ رُمَيْحٍ، نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْعَنَزِيُّ، نا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، كِلَاهُمَا عَنِ الْحَجَّاجِ، «فَجَعَلَا مَكَانَ بَنِي الْمَخَاضِ بَنِي اللَّبُونِ.
وَكَيْفَ مَا كَانَ فَالْحَجَّاجُ غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ، وَخِشْفِ بْنِ مَالِكٍ مَجْهُولٌ، وَيَجْهَلُ أَنْ يَكُونَ الْحَدِيثُ» عَلَى مَا رَوَاهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَتَفْسِيرُ الْإِسْنَاديْنِ جِهَةُ الْحَجَّاجِ فَلِذَلِكَ اخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ عَنْهُ فِيهَا، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
بَابُ إِعْوَازِ الْإِبِلِ
3032 - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي، نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نا الشَّافِعِيُّ، نا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، وَمَكْحُولٍ، وَعَطَاءٍ، قَالُوا: «أَدْرَكْنَا النَّاسَ عَلَى أَنَّ دِيَةَ الْمُسْلِمِ الْحُرِّ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، فَقُوَّمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ تِلْكَ الدِّيَةَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَلْفَ دِينَارٍ، وَاثْنَيْ عَشَرَ أَلْفِ دِرْهَمٍ، وَدِيَةَ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ إِذَا كَانَتْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ، أَوْ سِتَّةُ آلَافِ دِرْهَمٍ، فَإِذَا كَانَ الَّذِي أَصَابَهَا مِنَ الْأَعْرَابِ فَدِيَتُهَا خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ، وَدِيَةُ الْأَعْرَابِيَّةِ إِذَا أَصَابَهَا الْأَعْرَابِيُّ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ»
3033 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَصْبَهَانِيُّ، نا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ أَبُو الشَّيْخِ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ، نا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، نا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَوِّمُ دِيَةَ الْخَطَأِ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ، أَوْ عَدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ وَيُقَوِّمُهَا عَلَى أَثْمَانِ الْإِبِلِ، فَإِذَا غَلَتْ رَفَعَ فِي قِيمَتِهَا، وَإِذَا هَاجَتْ بِرُخْصٍ نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا، وَبَلَغَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ أَرْبَعِمِائَةِ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِمِائَةِ دِينَارٍ، أَوْ عَدْلِهَا مِنَ الْوَرِقِ ثَمَانِيَةِ آلَافٍ، وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَهْلِ الْبَقَرَةِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ، وَمَنْ كَانَتْ دِيَةُ عَقْلِهِ فِي شَاءٍ فَأَلْفَا شَاةٍ»
3034 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرُّوذْبَارِيُّ، نا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، نا أَبُو دَاوُدَ، نا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُثْمَانَ، نا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ كَانَتْ قِيمَةُ الدِّيَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِمِائَةِ دِينَارٍ، ثَمَانِيَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ، وَدِيَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ يَوْمَئِذٍ النِّصْفُ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِينَ قَالَ: فَكَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ حَتَّى اسْتُخْلِفَ عُمَرُ، فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ: " إِنَّ الْإِبِلَ قَدْ غَلَتْ قَالَ فَفَرَضَهَا عُمَرُ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِائَتَيْ حُلَّةٍ قَالَ: وَتَرَكَ دِيَةَ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَرْفَعْهَا فِيمَا رَفَعَ مِنَ الدِّيَةِ "
3035 - وَرُوِيَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عُمَرَ، وَقَالَ: فِي «ابْتِدَاءِ الْحَدِيثِ جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدِّيَةَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، ثُمَّ ذَكَرَ التَّقْوِيمَ دُونَ ذِكْرِهِ الْبَقَرَةَ، وَالشَّاةَ، وَالْحُلَلَ، وَذَكَرَ دِيَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَزَادَ وَجَعَلَ دِيَةَ الْمَجُوسِ ثَمَانِمِائَةً»
3036 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ أَبُو بَكْرٍ، نا مُعَاذُ بْنُ هَانِئٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " قُتِلَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيَتَهُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا، وَذَلِكَ قَوْلُهُ ﴿وَمَا نَقَمُوا﴾ [التوبة: 74] الْآيَةُ "