كِتَابُ الصَّلَاةِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- البيهقي، أبو بكر
- الكتاب
- السنن الصغير للبيهقي
- المؤلف
- أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى: 458هـ)
- المحقق
- عبد المعطي أمين قلعجيدار النشر: جامعة الدراسات الإسلامية، كراتشي ـ باكستان
- الطبعة
- الأولى، 1410هـ - 1989م
- عدد الأجزاء
- 4 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
925 - وَرُوِّينَا فِي «النَّهْي عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ» عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَعَنْ جَمَاعَةٍ، مِنَ الصَّحَابَةِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
926 - وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّي عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا»
وَهَذَا الّنَهْي مَخْصُوصٌ بِبَعْضِ الصَّلَوَاتِ دُونَ بَعْضٍ فَكُلُّ صَلَاةٍ لَهَا سَبَبٌ يَجُوزُ فِعْلُهَا فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ وَيَجُوزُ التَّنَفُّلُ بِالصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِمَنْ حَضَرَ الْجُمُعَةَ حَتَّى يَخْرُجَ الْإِمَامُ وَيَجُوزُ رَكْعَتَا الطَّوَافِ بِمَكَّةَ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ
927 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، نا أَبُو نُعَيْمٍ، وَأَبُو الْوَلِيدِ، وَمُسْلِمٌ، قَالُوا: نا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا وَلَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ»، ثُمَّ قَرَأَ قَتَادَةُ ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: 14]
928 - وَرَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا»
929 - فِي حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الْأُخْرَى، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَسْتَيْقِظَ، فَإِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ فَلْيُصَلِّهَا عِنْدَ وَقْتِهَا»
930 - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، وَأَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَا: نا أَبُو بَكْرٍ الْقَطَّانُ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ، نا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، نا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنِي ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ، فَذَكَرَهُ
931 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، نا أَبُو دَاوُدَ، نا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ كُرَيْبٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَذَكَرَ قِصَّتَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَخُرُوجِهِ فِيهَا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ وَإِخْبَارِهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاتِهِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَإِنْقَاذِهَا إِلَيْهِ فِي مَسْأَلَتِهِ عَنْهَا قَالَتْ: فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «يَا بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ سَأَلْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ إِنَّهُ أَتَى نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ بِالْإِسْلَامِ مِنْ قَوْمِهِمْ فَشَغَلُونِي عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهُمَا هَاتَانِ»، وَقَدْ مَضَى حَدِيثُ قَيْسٍ فِي قَضَاءِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ وَسُكُوتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
932 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ، عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْهَاشِمِيُّ، نا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ، نا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْدِيٍّ، نا حَسَّانُ الْكَرْمَانِيُّ، نا لَيْثٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ «كَرِهَ أَنْ يُصَلِّيَ نِصْفَ النَّهَارِ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِأَنَّ جَهَنَّمَ تُسْجَرُ كُلَّ يَوْمٍ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ»
933 - وَرُوِيَ فِي ذَلِكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا وَرَخَّصَ فِي ذَلِكَ الْحَسَنُ، وَطَاوُسٌ، وَمَكْحُولٌ
933 - وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ وَغَيْرِهِمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «فِي التَّرْغِيبِ فِي التَّبْكِيرِ إِلَى الْجُمُعَةِ وَفِي الصَّلَاةِ حَتَّى يَخْرُجَ الْإِمَامُ مِنْ غَيْرِ اسْتِثْنَاءِ وَقْتِ الِاسْتِوَاءِ وَفِي ذَلِكَ كَالدِّلَالَةِ عَلَى جَوَازِهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ»
934 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، نا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ
، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ»
935 - وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، بِإِسْنَادهِ هَذَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ مَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ شَيْئًا فَلَا يَمْنَعَنَّ أَحَدًا» فَذَكَرَهُ
936 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، فِي آخَرِينَ قَالُوا: نا أَبُو الْعَبَّاسِ، أنا الرَّبِيعُ، نا الشَّافِعِيُّ، نا سُفْيَانُ، فَذَكَرَهُ
937 - وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ «أَنَّهُمْ صَلُّوا رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ بَعْضُهُمْ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْضُهُمْ بَعْدَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ»
938 - وَعَنِ الْحَسَنِ، وَالْحُسَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ، عَنْهُمَا أَنَّهُمَا «طَافَا بَعْدَ الْعَصْرِ وَصَلَّيَا»
939 - قُلْتُ: وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ»
940 - وَرُوِّينَا عَنْ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ» وَالْمَعْنَى فِي تَخْفِيفِهِمَا وَالِاقْتِصَارِ عَلَيْهِمَا لِكَيْ يُبَادَرَ إِلَى أَدَاءِ الْفَرْضِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
3 -