السنن الصغير للبيهقيصفحات 220-225

كِتَابُ الْجِرَاحِ

صفحات 220-225
عن هذه الطبعة
عَلَم
البيهقي، أبو بكر
الكتاب
السنن الصغير للبيهقي
المؤلف
أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى: 458هـ)
المحقق
عبد المعطي أمين قلعجيدار النشر: جامعة الدراسات الإسلامية، كراتشي ـ باكستان
الطبعة
الأولى، 1410هـ - 1989م
عدد الأجزاء
4 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

2983 - وَفِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ»

2984 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ يَعْقُوبَ، نا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ، نا أَبُو النَّضْرِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، فَذَكَرَهُ

2985 - حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، نا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ، نا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، نا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، نا عَوْفٌ الْأَعْرَابِيُّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيُّ

2985 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ قَالَا: نا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ يَعْقُوبَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ الْجَهْمِ، نا هَوْذَةُ بْنُ خَلِيفَةَ، نا عَوْفٌ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْعَائِذِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ جِيءَ بِالرَّجُلِ الْقَاتِلِ يُقَادُ فِي نِسْعَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِوَلِيِّ الْمَقْتُولِ: «أَتَعْفُو؟» قَالَ: لَا.
قَالَ: «فَتَأْخُذُ الدِّيَةَ؟» قَالَ: لَا.
قَالَ: «فَتَقْتُلُهُ» قَالَ: نَعَمْ.
قَالَ: «اذْهَبْ بِهِ» فَلَمَّا ذَهَبَ بِهِ فَتَوَلَّى مِنْ عِنْدِهِ قَالَ لَهُ: «تَعَالَى أَتَعْفُو» مِثْلَ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ، فَقَالَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ مِثْلَ قَوْلِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ: فَقَالَ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الرَّابِعَةِ: «أَمَا إِنَّكَ إِنْ عَفَوْتَ، فَإِنَّهُ يَبُوءُ بِإِثْمِكَ، وَإِثْمِ صَاحِبِكَ» قَالَ: فَتَرَكَهُ.
قَالَ: فَأَنَا رَأَيْتُهُ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ.
لَفْظُ حَدِيثِ هَوْذَةَ

2986 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَينِ بْنُ بِشْرَانَ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، نا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، نا الْأَعْمَشُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: وَجَدَ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، فَقَتَلَهُمَا فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَوَجَدَ عَلَيْهَا بَعْضَ إِخْوَتِهَا، فَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ بِنَصِيبِهِ، فَأَمَرَ عُمَرُ لِسَائِرِهِمْ بِالدِّيَةِ "

2987 - وَرُوِّينَا فِي، ذَلِكَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ: كَانَ «النَّفْسُ لَهُمْ جَمِيعًا، فَلَمَّا عَفَا هَذَا أَحْيَا النَّفْسَ فَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَأْخُذَ حَقَّهُ حَتَّى يَأْخُذَ غَيْرُهُ، أَرَى عَلَيْهِ الدِّيَةَ فِي مَالِهِ، وَيَرْفَعُ حِصَّةَ الَّذِي عَفَا»

2988 - وَرُوِّينَا فِي، مَعْنَاهُ عَنْ عَائِشَةَ، مَرْفُوعًا: «عَلَى الْمُقْتَتِلَيْنَ أَنْ يَنْحَجِزُوا، الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ، وَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً» وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: «الْأَدْنَى فَالْأَدْنَى».
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: يَقُولُ: فَأَيُّهُمْ عَفَا عَنْ دَمِهِ فَعَفْوُهُ جَائِزٌ، وَقَوْلُهُ: وَيَنْحَجِزُوا يَعْنِي يَكُفُّوا عَنِ الْقَوَدِ "

بَابُ الْقِصَاصِ بِغَيْرِ السَّيْفِ

قَدْ مَضَى فِي حَدِيثِ أَنَسٍ فِي الْيَهُودِيِّ الَّذِي رَضَخَ رَأْسَ جَارِيَةٍ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَضْخِ رَأْسِهِ

2989 - وَفِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَنَسٍ،: إِنَّمَا سَمَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَعْيُنَهُمْ يَعْنِي الْعُرَنِيِّينَ لِأَنَّهُمْ سَمَّرُوا أَعْيُنَ الرِّعَاءِ "

2990 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: نا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ أَبِي الثَّلْجِ، نا يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ، نا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، فَذَكَرَهُ

2991 - وَفِي حَدِيثِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَغَيْرِهِمَا مَرْفُوعًا: لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ لَمْ يَثْبُتْ فِيهِ إِسْنَادٌ

بَابُ الْقِصَاصِ فِي مَا دُونَ النَّفْسِ

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة: 45]

2992 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، نا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ، نا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، نا عَفَّانُ، نَا حَمَّادٌ، نا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، نا أَبُو الْفَضْلِ، نا أَبُو حَاتِمٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ الرُبَيِّعَ بِنْتَ النَّضْرِ، كَسَرَتْ

ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ، فَعَرَضُوا عَلَيْهِمُ الْأَرْشَ، فَأَبَوْا وَعَرَضُوا عَلَيْهِمُ الْعَفْوَ، فَأَبَوْا، فَأَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَ بِالْقِصَاصِ، فَجَاءَ أَخُوهَا أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أَنَسُ، كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ» قَالَ: فَرَضِيَ الْقَوْمُ فَعَفَوْا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ»

2992 - وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي الزِّنَادِ , عَنِ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: الْقَوَدُ بَيْنَ النَّاسِ مِنْ كُلِّ كَسْرٍ، أَوْ جُرِحٍ إِلَّا أَنَّهُ لَا قَوَدَ فِي أَمَّةٍ وَلَا جَائِفَةٍ، وَلَا مُنَقِّلَةٍ كَائِنًا مَا كَانَ، وَكَانُوا يَقُولُونَ: الْفَخِذُ مِنَ الْمَتَالِفِ "

2994 - وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ صُهْبَانَ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، مَرْفُوعًا: «لَا قَوَدَ فِي الْمَأْمُومَةِ، وَلَا فِي الْجَائِفَةِ، وَلَا فِي الْمُنَقِّلَةِ»

2995 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، نا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، نا عَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، نا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ يَحْيَى، وَعِيسَى ابْنَيْ طَلْحَةَ، أَوْ أَحَدِهِمَا عَنْ طَلْحَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ فِي الْمَأْمُومَةِ قَوَدٌ»

2996 - وَفِي حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ الْمَكِّيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا «لَا قِصَاصَ فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ مِنَ الْجِرَاحَاتِ»

2996 - وَأَمَّا الَّذِي رُوِيَ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ «قَادَ مِنْ لَطْمَةٍ، وَرُوِيَ عَنْ غَيْرِهِ فِي مَعْنَاهُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ دَارَ تَعْزِيرُ يَدِهِ بِأَنْ يُعْقَلَ بِهِ مِنْ جِنْسَ فِعْلِهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ»

بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ بِالْقِصَاصِ مِنَ الْجِرَاحِ وَالْقَطْعِ

2997 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ، نا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ، وَالْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَا: نا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ،: أَنَّ رَجُلًا طَعَنَ رَجُلًا بِقَرْنٍ فِي رُكْبَتِهِ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَقِيدُ، فَقِيلَ لَهُ: حَتَّى يَبْرَأَ، فَأَبَى وَعَجَّلَ، فَاسْتَقَادَ، فَعُتِبَتْ رِجْلُهُ، وَبَرِئْتُ رِجْلُ الْمُسْتَقَادِ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «لَيْسَ لَكَ شَيْءٌ إِنَّكَ أَبَيْتَ»

2998 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، نا أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ، نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ الْهَرَوِيُّ، نا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، فَذَكَرَهُ

2998 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ الْحَافِظُ: «أَخَطَأَ فِيهِ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ، وَخَالَفَهُمَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَغَيْرُهُ» فَرَوَوْهُ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرٍو، مُرْسَلًا، وَكَذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْهُ، وَهُوَ الْمَحْفُوظُ مُرْسَلًا

2999 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نا أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ الرَّمْلِيُّ، نا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، نَا عَمْرٌو، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ، قَالَ: " طَعَنَ رَجُلٌ بِقَرْنٍ فِي رِجْلِهِ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَقَالَ: أَقِدْنِي.
فَقَالَ: «انْتَظِرْهُ» ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ: أَقِدْنِي فَقَالَ: انْتَظِرْهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ، أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ قَالَ: أَقِدْنِي فَأَقَادَهُ فَبَرَأَ الْأَوَّلُ، وَشُلَّتْ رِجْلُ الْآخَرِ فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَقِدْنِي مَرَّةً أُخْرَى قَالَ: " لَيْسَ لَكَ شَيْءٌ قَدْ قُلْتُ لَكَ: انْتَظِرْهُ فَأَبَيْتَ " وَهَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ مُرْسَلًا

2999 - وَرُوِيَ مِنْ، وَجْهٍ آخَرَ عَنْ جَابِرٍ، مَرْفُوعًا فِي بَعْضِهَا " نَهَى أَنْ يُمَثِّلَ مِنَ الْجَارِحِ حَتَّى يَبْرَأَ الْمَجْرُوحُ، وَفِي بَعْضِهَا يَسْتَأْنِي سَنَةً، وَلَا يَصِحُّ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ

3000 - وَرُوِيَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ يَعْنِي حَدِيثَ، عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ يُقْتَصَّ مَنْ جَرَحَ حَتَّى يَبْرَأَ صَاحِبُهُ» وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ مُرْسَلًا، وعَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْقَتَّاتِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، بِقَرِيبٍ مِنْ مَعْنَى حَدِيثِ عَمْرٍو وَاللَّهُ أَعْلَمُ

3001 - وَأَمَّا إِذَا مَاتَ الْمُقْتَصُّ مِنْهُ، فَقَدْ قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُنْذِرِ: رُوِّينَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ أَنَّهُمَا قَالَا: «فَلَا عَقْلَ لَهُ»

3002 - وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُمَا قَالَا: «مَنْ مَاتَ فِي حَدٍّ، أَوْ قِصَاصٍ، فَلَا دِيَةَ لَهُ»

3003 - وَرَوَى أَبُو يَحْيَى زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّهُمَا قَالَا فِي الَّذِي يَمُوتُ فِي الْقِصَاصِ: لَا دِيَةَ لَهُ

15 -

جارٍ التحميل