كِتَابُ الصَّلَاةِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- البيهقي، أبو بكر
- الكتاب
- السنن الصغير للبيهقي
- المؤلف
- أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى: 458هـ)
- المحقق
- عبد المعطي أمين قلعجيدار النشر: جامعة الدراسات الإسلامية، كراتشي ـ باكستان
- الطبعة
- الأولى، 1410هـ - 1989م
- عدد الأجزاء
- 4 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، نا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ عَاصِمِ ابْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ " كَانَ يَفْتَتِحُ الْقِرَاءَةَ بِ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ [الفاتحة: 1] "
396 - وَرُوِّينَا عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ " كَانَ يَجْهَرُ بِ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ [الفاتحة: 1] "
397 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، نا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، نا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ " يَسْتَفْتِحُ الْقِرَاءَةَ فِي صَلَاتِهِ بِ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ [الفاتحة: 1] وَيَقُولُ: مَا يَمْنَعُهُمْ مِنْهَا إِلَّا التَّكَبُّرُ "
398 - وَرُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ قَالَ: " اجْتَمَعَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْجَهْرِ بِ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ [الفاتحة: 1] " وَرُوِّينَا عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعِكْرِمَةَ، وَالزُّهْرِيِّ.
وَأَمَّا حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي افْتِتَاحِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِ بِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَإِنَّهُ إِنَّمَا قُصِدَ بِهِ بَيَانُ ابْتِدَائِهِمْ بِسُورَةِ الْفَاتِحَةِ قَبْلَ مَا يُقْرَأُ بَعْدَهَا وَمَنْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ لَمْ يَجْهَرْ بِهَا فَإِنَّهُ لَمْ يَسْمَعْهُ، وَمَنْ رُوِيَ عَنْهُ الْجَهْرَ فَإِنَّهُ أَدَّى مَا سَمِعَ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ سَمِعَ دُونَ مَنْ لَمْ يَسْمَعْ، ثُمَّ هُوَ مِنَ الِاخْتِلَافِ الْمُبَاحِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
بَابُ الْإِمَامِ يَجْهَرُ بِالتَّأْمِينِ فِي صَلَاةِ الْجَهْرِ وَيَقْتَدِي بِهِ الْمَأْمُومُ
399 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ قَالُوا: نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: قُرِئَ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ أَخْبَرَكَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُؤَمِّنُ فَمَنَ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «آمِينَ» قَالَ يُونُسُ: وَكَانَ ابْنُ شِهَابٍ يَقُولُ ذَلِكَ
400 - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ السُّلَمِيُّ، نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدوسَ الطَّرَائِفِيُّ، نا مُعَاذُ بْنُ نَجْدَةَ، نا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى، أنا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ حُجْرِ بْنِ عَنْبَسٍ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: 7] قَالَ: «آمِينَ» يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ فِي الصَّلَاةِ "
بَابُ قِرَاءَةِ السُّورَةِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ
401 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَدْلُ قَالَا: نا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ إِمْلَاءً، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنا هَمَّامٌ، وَأَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَسُورَةٍ وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»
402 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، نا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أنا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: " كُنَّا نَحْزُرُ قِيَامَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ قَدْ قَرَأَ ﴿الم تَنْزِيلُ﴾ [السجدة: 2] السَّجْدَةَ وَحَرزْنَا قِيَامَهُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ وَحَرزنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ قِيَامِهِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ "
403 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ، نا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، نا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، نا مُسَدَّدٌ، نا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فِي الْأُولَيَيْنِ عَلَى قَدْرِ ثَلَاثِينَ آيَةً وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بَعْدَ
الْفَاتِحَةِ وَقَدِ انْتَخَبَهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ، وَرَوَى فِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَابْنِ عُمَرَ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ
404 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، أنا حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ الطُّوسِيُّ، نا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُنِيبٍ، نا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، نا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ الْأَشَجِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: " مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشْبَهَ صَلَاةً بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فُلَانٍ لِرَجُلٍ كَانَ أَمِيرًا عَلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ سُلَيْمَانُ: وَصَلَّيْتُ خَلْفَهُ فَكَانَ يُطِيلُ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَيُخَفِّفُ الْأُخْرَيَيْنِ، وَيُخَفِّفُ الْعَصْرَ وَيَقْرَأُ فِي الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ، وَيَقْرَأُ فِي الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْعِشَاءِ بِوَسَطِ الْمُفَصَّلِ وَيَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ بِطِوَالِ الْمُفَصَّلِ "
404 - قَالَ الضَّحَّاكُ: وَحَدَّثَنِي مَنْ، سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: " مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشْبَهَ صَلَاةً بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هَذَا الْفَتَى يَعْنِي عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ الضَّحَّاكُ: وَصَلَّيْتُ خَلْفَهُ فَكَانَ يُصَلِّي مِثْلَ مَا وَصَفَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ "
405 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعْقُوبَ، نا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، نا مُسَدَّدٌ، نا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ فِي كُلِّ صَلَاةٍ يَقْرَأُ فَمَا " أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْمَعْنَاكُمْ وَمَا أَخْفَيْنَاهُ مِنْكُمْ أَخْفَى.
فَقَالَ رَجُلٌ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَزِدْ عَلَى أُمِّ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: إِنْ
زِدْتَ عَلَيْهَا هُوَ خَيْرٌ وَإِنِ انْتَهَيْتَ إِلَيْهَا أَجْزَأَتْ عَنْكَ "
بَابُ كَيْفِيَّةِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالِاعْتِدَالِ فِي الرُّكُوعِ وَالْقُعُودِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَجِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ وَالْقُعُودِ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَالْجُلُوسِ فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ
406 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أنا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِلْحَانَ، نا ابْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، أَنَّهُ " كَانَ جَالِسًا مَعَ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَذَكَرْنَا صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ: أنا كُنْتُ أَحْفَظَكُمْ لِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُهُ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضَهُمَا، وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى، وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَجَلَسَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ "
407 - وَرَوَاهُ غَيْرُهُ عَنِ اللَّيْثِ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: «فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى، وَنَصَبَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى، وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَنَصَبَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى، وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ»
408 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْقَزَّازُ الْبَصْرِيُّ بِبَغْدَادَ، نا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّ، فِي عَشْرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ أَبُو قَتَادَةَ الْحَارِثُ بْنُ رِبْعِيٍّ فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قَالُوا: لِمَ؟ مَا كُنْتَ أَكْثَرَنَا لَهُ تَبَعَةً وَلَا أَقْدَمَنَا صُحْبَةً.
قَالَ: بَلَى.
قَالُوا: فَاعْرِضْ عَلَيْنَا.
قَالَ: فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حَتَّى يَقِرَّ كُلُّ عُضْو مِنْهُ فِي مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا، ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ يَرْكَعُ وَيَضَعُ رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ يَعْتَدِلُ وَلَا يَنْصِبُ رَأْسَهُ، وَلَا يُقَنِّعُ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيَقُولُ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ حَتَّى يَعُودَ كُلُّ عَظْمٍ مِنْهُ إِلَى مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا ثُمَّ يَقُولُ: «اللَّهُ أَكْبَرُ» ثُمَّ يَهْوِي إِلَى الْأَرْضِ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيَثْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا وَيَفْتَحُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ إِذَا سَجَدَ، ثُمَّ يَعُودُ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَقُولُ: «اللَّهُ أَكْبَرُ» ثُمَّ يَثْنِي بِرِجْلِهِ فَيَقْعُدَ عَلَيْهَا مُعْتَدِلًا حَتَّى يَرْجِعَ أَوْ حَتَّى يَقِرَّ كُلُّ عَظْمٍ مَوْضِعَهُ مُعْتَدِلًا، ثُمَّ يَصْنَعُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ كَمَا فَعَلَ، أَوْ كَبَّرَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ، ثُمَّ صَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ فِي بَقِيَّةِ صَلَاتِهِ حَتَّى إِذَا كَانَ فِي السَّجْدَةِ الَّتِي فِيهَا التَّسْلِيمُ أَخَّرَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَقَعَدَ مُتَوَرِّكًا عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ.
فَقَالُوا جَمِيعًا: صَدَقَ، هَكَذَا كَانَ يُصَلِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
409 - قُلْتُ: قَدْ ذَكَرَ ابْنُ حَلْحَلَةَ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو كَيْفِيَّةَ الْقُعُودِ فِي التَّشَهُّدَيْنِ، وَلَمْ يَذْكُرْ جِلْسَةَ الِاسْتِرَاحَةِ وَذَكَرَهَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو وَلَمْ يَذْكُرِ الْجُلُوسَ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ كَيْفِيَّةَ الْجُلُوسِ عِنْدَ السَّجْدَةِ الْأَخِيرَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَمِيعِهِمَا فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى لِلِاسْتِرَاحَةِ وَفِي الرَّكْعَةِ
الثَّانِيَةِ لِلتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ «
409 - وَرَوَاهُ عَبَّاسُ بْنُ سَهْلٍ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ.
فَذَكَرَ كَيْفِيَّةَ الْجُلُوسِ لِلتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِاخْتِلَافٍ وَلَكِنْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الرُّوَاةِ أَدَّى مَا حَفِظَ وَالْجَمِيعُ مَحْفُوظٌ صَحِيحٌ مَعْمُولٌ بِهِ عِنْدَنَا بِحَمْدِ اللَّهِ وَنِعْمَتِهِ، وَقَدْ حَفِظَ جِلْسَةَ الِاسْتِرَاحَةِ، وَالِاعْتِمَادَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ إِذَا قَامَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَفِظَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْإِقْعَاءَ عَلَى الْقَدَمَيْنِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَهُوَ أَنْ يَضَعَ أَطْرَافَ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ وَيَضَعَ أَلْيَتَيْهِ عَلَى عَقِبَيْهِ وَيَضَعَ رُكْبَتَيْهِ بِالْأَرْضِ، وَفَعَلَهُ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ الزُّبَيْرِ وَهُوَ مِنَ الِاخْتِلَافِ الْمُبَاحِ إِنْ شَاءَ فَعَلَهُ، وَإِنْ شَاءَ فَعَلَ مَا رُوِّينَا فِي حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ ، وَالَّذِي رُوِيَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ مِنَ» النَّهْي عَنْ عَقِبِ الشَّيْطَانِ «، مَحْمُولٌ عَلَى الْقُعُودِ فِي التَّشَهُّدِ»
411 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِي، أنا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، نا شَرِيكٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِذَا سَجَدَ يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ»
412 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو النَّصْرِ الْفَقِيهُ، نا أَبُو بَكْرِ بْنُ رَجَا، وَأَحْمَدُ بْنُ النَّضْرِ، قَالَا: نا أَبُو الرَّبِيعِ، نا حَمَّادٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «أُمِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظَمٍ، وَنُهِيَ أَنْ يَكُفَّ شَعْرَهُ، وَثِيَابَهُ الْكَفَّيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ وَالْجَبْهَةَ»
413 - وَرُوِّينَا عَنْ صَالِحِ بْنِ خَيْوَانَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «رَأَى رَجُلًا يَسْجُدُ وَقَدِ اعْتَمَّ عَلَى جَبْهَتِهِ فَحَسَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ جَبْهَتِهِ»
413 - وَهَذَا إِنْ كَانَ مُرْسَلًا فَقَدْ رُوِّينَاهُ مِنْ، وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا مُرْسَلًا
414 - وَرُوِّينَا فِي حَدِيثِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْصُولًا فِيمَا عَلِمَ الرَّجُلُ الَّذِي أَسَاءَ الصَّلَاةَ.
قَالَ: ثُمَّ «يَسْجُدُ فَيُمَكِّنُ جَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ وَيَسْتَوِي» وَرُوِّينَا فِي، حَسْرِ الْعِمَامَةِ عَنِ الْجَبْهَةِ، عَنْ عَلِيٍّ، وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، وَابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا مِنْ قَوْلِ عَلِيٍّ وَفِعْلِهِمَا وَرُوِّينَا فِي، كَشْفِ الْكَعْبَيْنِ فِي السُّجُودِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مِنْ فِعْلِهِ
بَابُ مَا يَقُولُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالِاعْتِدَالِ وَالْقُعُودِ وَمَا يَقُولُ إِذَا مَرَّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ أَوْ بِآيَةِ عَذَابٍ
فَقَدْ ذَكَرْنَا مَا وَرَدَ فِي ذَلِكَ فِي رِوَايَةِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي بَابِ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ
415 - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكٍ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، نا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، نا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، نا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، سَمِعَ أَبَا حَمْزَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي عَبْسٍ، شُعْبَةُ يَرَى أَنَّهُ صِلَةُ بْنُ زُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا كَبَّرَ قَالَ: «اللَّهُ أَكْبَرُ ذُو الْمَلَكُوتِ، وَالْجَبَرُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ» قَالَ: ثُمَّ قَرَأَ الْبَقَرَةَ كَمَا رَكَعَ فَكَانَ رُكُوعُهُ مِثْلَ قِيَامِهِ فَجَعَلَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ» ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَقَامَ مِثْلَ رُكُوعِهِ وَقَالَ: «إِنَّ لِرَبِّيَ الْحَمْدَ» ثُمَّ سَجَدَ فَكَانَ فِي سُجُودِهِ مِثْلُ قِيَامِهِ وَكَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ: «سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى» ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ وَكَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: «رَبِّ اغْفِرْ لِي رَبِّ اغْفِرْ لِي» وَجَلَسَ بِقَدْرِ سُجُودِهِ.
قَالَ حُذَيْفَةُ: فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِيهِنَّ الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ وَالنِّسَاءَ وَالْمَائِدَةَ أَوِ الْأَنْعَامَ شَكَّ شُعْبَةُ
416 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، نا أَبُو دَاوُدَ، نا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، نا شُعْبَةُ، قَالَ: قُلْتُ لِسُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ: أَدْعُو فِي الصَّلَاةِ إِذَا مَرَرْتُ بِآيَةِ خَوْفٍ؟ فَحَدَّثَنِي عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ مُسْتَوْرِدِ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ: «سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ» وَفِي سُجُودِهِ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى» وَمَا مَرَّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ إِلَّا وَقَفَ عِنْدَهَا فَسَأَلَ، وَلَا بِآيَةِ عَذَابٍ، إِلَّا وَقَفَ عِنْدَهَا فَتَعَوَّذَ "
417 - وَرُوِّينَا عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ قَالَ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَدْ تَمَّ رُكُوعُهُ وَذَلِكَ أَدْنَاهُ، وَإِذَا سَجَدَ فَقَالَ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى فَقَدْ تَمَّ سُجُودُهُ وَذَلِكَ أَدْنَاهُ "
418 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، نا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: قُرِئَ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ أَخْبَرَكَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَزِيدَ الْهُذَلِيِّ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، فَذَكَرَهُ هُوَ مُرْسَلٌ؛ عَوْنٌ لَمْ يُدْرِكِ ابْنَ مَسْعُودٍ
419 - قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: إِنْ كَانَ هَذَا ثَابِتًا فَإِنَّمَا يَعْنِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَدْنَى مَا نُسِبَ إِلَى كَمَالِ الْفَرْضِ وَالِاخْتِيَارِ مَعًا لِإِكْمَالَ الْفَرْضِ وَحْدَهُ
420 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، نا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، نا الْأَعْمَشُ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ، وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ»
421 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، وَغَيْرُهُمَا، قَالُوا: نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، نا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ الطَّبِيبُ، نا كَامِلٌ أَبُو الْعَلَاءِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَرَأَيْتُ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَوْمِهِ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ قَالَ: «رَبِّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاجْبُرْنِي، وَارْفَعْنِي، وَارْزُقْنِي، وَاهْدِنِي»
422 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، نا أَبُو دَاوُدَ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ، نا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَعْرَابِيًّا، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ قَرَأَ مِنْكُمْ ﴿وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ﴾ [التين: 1] فَانْتَهَى إِلَى آخِرِهَا ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ﴾ [التين: 8] فَلْيَقُلْ: وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ.
وَمَنْ قَرَأَ ﴿لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ [القيامة: 1] فَانْتَهَى إِلَى ﴿أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى﴾ [القيامة: 40] فَلْيَقُلْ: بَلَى.
وَمَنْ قَرَأَ ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ﴾ [المرسلات: 1] فَبَلَغَ ﴿فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ﴾ [المرسلات: 50] فَلْيَقُلْ: آمَنَّا بِاللَّهِ " ثُمَّ ذَكَرَ إِسْمَاعِيلُ كَلَامًا يَدُلُّ عَلَى حِفْظِ الْأَعْرَابِيِّ
423 - وَرُوِّينَا عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، قَالَ: " كَانَ رَجُلٌ يُصَلِّي فَوْقَ
بَيْتِهِ فَكَانَ إِذَا قَرَأَ ﴿أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى﴾ [القيامة: 40] قَالَ: سُبْحَانَكَ فَبَلَى.
فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "
424 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا: " كَانَ إِذَا قَرَأَ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ [الأعلى: 1] قَالَ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى " وَرُوِّينَاهُ عَنْ عَلِيٍّ، وَأَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
بَابُ الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بَعْدَ الرُّكُوعِ
425 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذٍ الْعَدْلُ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، نا عَارِمُ بْنُ الْفَضْلِ، نا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ، نا هِلَالُ بْنُ خَبَّابٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَنَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ إِذَا قَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ يَدْعُو عَلَى حَيٍّ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ عَلَى رِعْلَ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ، وَكَانَ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَقَتَلُوهُمْ "
قَالَ عِكْرِمَةُ: هَذَا مِفْتَاحُ الْقُنُوتِ
426 - وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى أَحَدٍ أَوْ يَدْعُوَ لِأَحَدٍ يَقْنُتُ بَعْدَ الرُّكُوعِ، فَذَكَرَ دُعَاءَهُ لِقَوْمٍ بِالنَّجَاةِ، وَعَلَى آخَرِينَ بِاللَّعْنِ "