كِتَابُ الْبُيُوعِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- البيهقي، أبو بكر
- الكتاب
- السنن الصغير للبيهقي
- المؤلف
- أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى: 458هـ)
- المحقق
- عبد المعطي أمين قلعجيدار النشر: جامعة الدراسات الإسلامية، كراتشي ـ باكستان
- الطبعة
- الأولى، 1410هـ - 1989م
- عدد الأجزاء
- 4 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
: «مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا».
2259 - وَرَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ رَبِيعَةَ، وَقَالَ: «ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا».
2260 - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ يَزِيدَ: «فَإِنْ لَمْ تُعْرَفْ فَاسْتَنْفِقْهَا فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ»
2261 - وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَالِمٍ الْجَيْشَانِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا»
2262 - وَفِي حَدِيثِ الْجَارُودِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ فَلَا تَقْرَبَنَّهَا»
2263 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، نا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ، فَالْتَقَطْتُ سَوْطًا بِالْعُذَيْبِ، فَقَالَا: دَعْهُ دَعْهُ.
فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَا أَدَعُهُ يَأْكُلُهُ السَّبُعُ لَأَسْتَمْتِعَنَّ بِهِ، فَقَدِمْتُ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: أَحْسَنْتَ أَحْسَنْتَ إِنِّي وَجَدْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُرَّةً فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «عَرِّفْهَا حَوْلًا»، فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ: «فَعَرِّفْهَا حَوْلًا» فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ: «فَعَرِّفْهَا حَوْلًا» فَأَتَيْتُ بَعْدَ أَحْوَالٍ ثَلَاثَةٍ، فَقَالَ: «اعْرَفْ عَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا وَوِعَاءَهَا فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِعَدَدِهَا وَوِكَائِهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا»
كَذَا فِي رِوَايَةِ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ، ثُمَّ لَقِيَهُ شُعْبَةُ بِمَكَّةَ فَقَالَ: لَا أَدْرِي ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ أَوْ حَوْلًا وَاحِدًا.
وَرُوِيَ عَنْ شُعْبَةَ أَنَّهُ، قَالَ: سَمِعْتُ سَلَمَةَ بَعْدَ عَشْرِ سِنِينَ يَقُولُ: «عَرِّفْهَا عَامًا وَاحِدًا» فَكَأَنَّهُ كَانَ يَشُكُّ فِيهِ ثُمَّ تَذَكَّرَهُ
2264 - وَأَمَّا حَدِيثُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنَّهُ وَجَدَ دِينَارًا بِالسُّوقِ، فَأَنْفَقَهُ بَعْدَ التَّعْرِيفِ فَقَدْ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُعَرِّفَهُ فَلَمْ يُعْتَرَفْ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْكُلَهُ» وَفِي قِصَّتِهِ مَا دَلَّ عَلَى ضَرُورَتِهِ إِلَيْهِ فِي الْحَالِ، وَفِي مَتْنِ الْحَدِيثِ اخْتِلَافٌ، وَفِي أَسَانِيدِهِ ضَعْفٌ وَاللهُ أَعْلَمُ وَقَدْ رُوِّينَا فِي سَاقِطَةِ مَكَّةَ أَنَّهُ: «لَا يَلْتَقِطُهَا إِلَّا مُنْشِدٌ» وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: «إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا»
2265 - وَرُوِّينَا عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ»
2266 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ فِي آخَرِينَ، قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْأَصَمُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، نا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَشَجِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، فَذَكَرَهُ، وَإِنَّمَا أَرَادَ، وَاللهُ أَعْلَمُ، النَّهْيَ عَنِ الِاسْتِمْتَاعِ بِهَا بَعْدَ تَعْرِيفِ سَنَةٍ وَأَنَّهُ يَعْرِفُهُ أَبَدًا حَتَّى يَأْتِيَ صَاحِبُهَا
2267 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الْهِلَالِيُّ، ثنا الْمُقْرِي، ثنا حَيْوَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْأَسْوَدِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، مَوْلَى شَدَّادٍ
. وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، نا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، مَوْلَى شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ فِي الْمَسْجِدِ ضَالَّةً فَلْيَقُلْ: لَا أَدَّاهَا اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا "
2267 - وَلَا يَثْبُتُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَنْ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ، مَا رُوِيَ عَنْهُمَا، فِي جُعْلِ رَدِّ الْآبِقِ.
وَأَمْثَلُ شَيْءٍ رُوِيَ فِيهِ مَا رَوَى أَبُو رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: أَصَبْتُ غِلْمَانًا إِبَاقًا فَأَتَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «الْأَجْرُ وَالْغَنِيمَةُ»، قُلْتُ: هَذَا الْأَجْرُ فَمَا الْغَنِيمَةُ.
قَالَ: «أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا مِنْ كُلِّ رَأْسٍ» وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَرَفَ شَرْطَ مَالِكِهِمْ لِمَنْ رَدَّهُمْ عَنْ كُلِّ رَأْسٍ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، فَأَخْبَرَهُ بِهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ
بَابُ اللَّقِيطِ
2268 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى السُّكَّرِيُّ، بِبَغْدَادَ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سِنِينَ أَبِي جَمِيلَةَ، أَنَّهُ الْتَقَطَ مَنْبُوذًا فَجَاءَ بِهِ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: فَهُوَ حُرٌّ وَوَلَاؤُهُ لَكَ وَنَفَقَتُهُ عَلَيْنَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.
وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ: «وَوَلَاؤُهُ لَكَ» وَلَاءُ الْإِسْلَامِ لَا وَلَاءَ الْعِتَاقِ.
فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»
بَابُ الْوَلَدِ يَتْبَعُ أَبَوَيْهِ فِي الدِّينِ مَا لَمْ يَبْلُغْ
2269 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ، ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُلُّ إِنْسَانٍ تَلِدُهُ أُمُّهُ عَلَى الْفِطْرَةِ أَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، فَإِنْ كَانَا مُسْلِمَيْنِ فَمُسْلِمٌ كُلُّ إِنْسَانٍ تَلِدُهُ أُمُّهُ يَلْكَزُهُ الشَّيْطَانُ فِي حِضْنَيْهِ إِلَّا مَرْيَمَ وَابْنَهَا»
2270 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ» يَعْنِي الْفِطْرَةَ الَّتِي فَطَرَ اللَّهُ عَلَيْهَا الْخَلْقَ، فَجَعَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يُفْصِحُوا بِالْقَوْلِ فَيَخْتَارُوا أَحَدَ الْقَوْلَيْنِ الْإِيمَانَ أَوِ الْكُفْرَ لَا حُكْمَ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا الْحُكْمُ لَهُمْ بِآبَائِهِمْ فَمَا كَانَ آبَاؤُهُمْ يَوْمَ يُولَدُونَ فَهُوَ بِحَالَهِ إِمَّا مُؤْمِنٌ فَعَلَى إِيمَانِهِ أَوْ كَافِرٌ فَعَلَى كُفْرِهِ.
2271 - قُلْتُ: وَأَمَّا حُكْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ فَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ وَهُوَ صَغِيرٌ فَقَالَ: «اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ»
2272 - وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، نا أَبُو عَمْرِو بْنُ مَطَرٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْمَرْوَزِيُّ، ثنا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرَةَ بْنِ مُرَّةَ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ، الَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «الْمُؤْمِنُ تَلْحَقُ بِهِ ذُرِّيَّتُهِ لِيُقِرَّ اللَّهُ بِهِمْ عَيْنَهُ وَإِنْ كَانُوا دُونَهُ فِي الْعَمَلِ.
وَأَمَّا الْغُلَامُ الْعَاقِلُ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ أَوْ يَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ وَهُوَ لِذِمِّيٍّ إِذَا وَصَفَ الْإِسْلَامَ» فَقَالَ الشَّافِعِيُّ: كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يَتْبَعَهُ وَأَنْ تُبَاعَ عَلَيْهِ وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا تُبَاعَ عَلَيْهِ حَتَّى يَصِفَ الْإِسْلَامَ بَعْدَ الْحُكْمِ، أَوِ اسْتِكْمَالِ خَمْسَ عَشْرَةَ فَيَكُونُ فِي السِّنِّ الَّتِي لَوْ أَسْلَمَ، ثُمَّ ارْتَدَّ بَعْدَهَا قُتِلَ.
قَالَ فِي الْقَدِيمِ: فَإِنِ احْتَجَّ مُحْتَجٌّ بِأَنَّ عَلِيًّا أَسْلَمَ وَهُوَ فِي حَالِ مَنْ لَمْ يَبْلُغْ فَعَدَّ ذَلِكَ إِسْلَامًا.
وَقِيلَ: كَانَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ؟ يُقَالُ لَهُ: إِنَّمَا قَالَ النَّاسُ: أَوَّلُ مَنْ صَلَّى عَلِيُّ.
بِذَلِكَ جَاءَ الْخَبَرُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ وَغَيْرِهِ.
فَقَدْ رَأَيْنَا الصَّغِيرَ يَرَى الصَّلَاةَ فَيُصَلِّي وَهُوَ غَيْرُ عَالِمٍ بِأَنَّ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ وَهُوَ غَيْرُ عَارِفٍ بِالْإِيمَانِ، وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَكَمَ لِعَلِيٍّ بِخِلَافِ حُكْمِ أَبَوَيْهِ قَبْلَ بُلُوغِهِ.
2273 - قُلْتُ: وَقَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي سِنِّ عَلِيٍّ يَوْمَ أَسْلَمَ، فَذَهَبَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ إِلَى أَنَّهُ أَسْلَمَ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِ سِنِينَ، وَذَهَبَ مُجَاهِدٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ إِلَى أَنَّهُ أَسْلَمَ وَهُوَ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ وَذَهَبَ شَرِيكٌ الْقَاضِي إِلَى أَنَّهُ أَسْلَمَ وَهُوَ ابْنُ إِحْدَى عَشْرَةَ سَنَةً
2274 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، فِي جَامِعِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَغَيْرِ وَاحِدٍ، قَالَ: «أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ عَلِيٌّ بَعْدَ خَدِيجَةَ وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ أَوْ سِتَّ عَشْرَةَ سَنَةً»
2275 - قُلْتُ: وَهَذَا صَحِيحٌ عَلَى مَا رَوَى عَمَّارُ بْنُ أَبِي عَمَّارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، عَشْرَةَ سَنَةً يَسْمَعُ الصَّوْتَ وَيَرَى الضَّوْءَ سَبْعَ سِنِينَ وَلَا يَرَى شَيْئًا، وَثَمَانِ سِنِينَ يُوحَى إِلَيْهِ، وَأَقَامَ بِالْمَدِينَةِ عَشْرًا» وَعَلَى مَا رُوِيَ فِي أَشْهَرِ الرِّوَايَاتِ أَنَّ عَلِيًّا قُتِلَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ سَنَةً، فَيَكُونُ إِسْلَامُهُ بَعْدَ سَبْعِ سِنِينَ وَهُوَ بَعْدَ نُزُولُ الْوَحْي فَمَكَثَ بَعْدَ الْإِسْلَامِ ثَمَانِيًا وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرًا وَعَاشَ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثِينَ سَنَةً، فَيَكُونُ يَوْمَ أَسْلَمَ ابْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً كَمَا قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَإِلَى مِثْلِ رِوَايَةِ عَمَّارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ذَهَبَ الْحَسَنُ وَذَلِكَ فِيمَا
2276 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، نا أَبُو عَمْرٍو السَّمَّاكُ، ثنا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ
، ثنا رَوْحٌ، ثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «نَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِ سِنِينَ بِمَكَّةَ وَعَشْرًا بَعْدَمَا هَاجَرَ» وَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ: عَشْرًا بِمَكَّةَ وَعَشْرًا بِالْمَدِينَةِ.
وَالَّذِي قَالَ الْحَسَنُ فِي سِنِّ عَلِيٍّ إِنَّمَا قَالَهُ عَلَى مَا شَرَحْنَاهُ وَحَدِيثُ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ قَوْلِهِ، وَعَلَى أَنَّ الْأَحْكَامَ إِنَّمَا تَعَلَّقَتْ بِالْبُلُوغِ بَعْدَ الْهِجْرَةِ وَقَبْلَ الْهِجْرَةِ وَإِلَى عَامِ الْخَنْدَقِ كَمَا تَتَعَلَّقُ بِالتَّمْيِيزِ وَعَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ قَدْ خَاطَبَهُ بِالْإِيمَانِ فَهُوَ مَخْصُوصٌ بِصِحَّةِ إِيمَانِهِ قَبْلَ الْبُلُوغِ لِتَخْصِيصِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهُ بِالْخِطَابِ، وَاللهُ أَعْلَمُ
9 -