كِتَابُ الْبُيُوعِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- البيهقي، أبو بكر
- الكتاب
- السنن الصغير للبيهقي
- المؤلف
- أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى: 458هـ)
- المحقق
- عبد المعطي أمين قلعجيدار النشر: جامعة الدراسات الإسلامية، كراتشي ـ باكستان
- الطبعة
- الأولى، 1410هـ - 1989م
- عدد الأجزاء
- 4 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
2061 - وَرُوِّينَا فِي حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدِينِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ»،
2062 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ، ثنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنَا أَبُو ثَابِتٍ، ثنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَذَكَرَهُ
بَابُ فِي الرُّجُوعِ بِالدَّرْكِ
2063 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، نَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ السَّائِبِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الرَّجُلُ أَحَقُّ بِعَيْنِ مَالِهِ إِذَا وَجَدَهُ وَيَتْبَعُ الْبَائِعُ مَنْ بَاعَهُ»
2064 - وَرَوَاهُ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا ضَاعَ لِأَحَدِكُمْ مَتَاعٌ أَوْ سُرِقَ لَهُ مَتَاعٌ فَوَجَدَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ»،
2065 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ بِشْرَانَ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، ثنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ثَنَا الْحَجَّاجُ.
... فَذَكَرَهُ
بَابُ الْحَجْرِ عَلَى الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ وَيُؤْنَسَ مِنْهُ الرُّشْدُ
قَالَ اللهُ تَعَالَى ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ [النساء: 6]
2066 - وَرُوِّينَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: «اخْتَبِرُوا الْيَتَامَى عِنْدَ الْحُلُمِ، فَإِنْ عَرَفْتُمْ مِنْهُمُ الرُّشْدَ فِي حَالِهِمْ وَالْإِصْلَاحَ فِي أَمْوَالِهِمْ، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ»
2067 - وَعَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، قَالَ: «صَلَاحًا فِي دِينِهِ وَحِفْظًا لِمَالِهِ» وَكَذَلِكَ قَالَهُ مُقَاتِلُ بْنُ حَيَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
2068 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو مُحَمَّدِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَامِدٍ الْمُقْرِئُ، قَالَا: ثنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، ثنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «عَرَضَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ فِي الْقِتَالِ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَلَمْ يُجِزْنِي، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي» فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَعُمَرُ يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةٌ فَحَدَّثْتُهُ بِهَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: إِنَّ هَذَا لَحَدٌ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ أَفْرِضُوا ابْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَمَا كَانَ سِوَى ذَلِكَ فَأَلْحِقُوهُ بِالْعِيَالِ.
2069 - وَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، فَقَالَ: فَلَمْ يُجِزْنِي وَلَمْ يَرَنِي بَلَغْتُ.
2070 - وَرَوَاهُ الثَّقَفِيُّ، وَابْنُ إِدْرِيسَ، وَعَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَقَالُوا: فَاسْتَصْغَرَنِي.
2071 - وَرَوَاهُ أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَقَالَ: فَلَمْ يُجِزْنِي فِي الْمُقَاتِلَةِ، وَعُرِضَتْ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي فِي الْمُقَاتِلَةِ
وَاخْتَلَفَ أَهْلُ التَّوَارِيخِ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَ أُحُدٍ، وَالْخَنْدَقِ وَالَّذِي هُوَ الصَّحِيحٌ عِنْدِي، وَاللهُ أَعْلَمُ، أَنَّ أُحُدًا كَانَتْ لِسَنَتَيْنِ وَنَيِّفٍ مِنْ مَقْدِمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَالْخَنْدَقُ لِأَرْبَعِ سِنِينَ وَنِصْفٍ مِنْ مَقْدِمِهِ.
يَقُولُ: مَنْ قَالَ سَنَةَ أَرْبَعٍ أَرَادَ بَعْدَ تَمَامِ أَرْبَعِ سِنِينَ وقِيْلَ تَمَامِ الْخَامِسَةِ، وَمَنْ قَالَ سَنَةَ خَمْسٍ أَرَادَ بَعْدَ تَمَامِ أَرْبَعٍ وَالدُّخُولُ فِي الْخَامِسَةِ، وَقَوْلُ ابْنِ عُمَرَ: فِي يَوْمِ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً: أَنِّي طَعَنْتُ فِي الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ، وَقَوْلُهُ فِي يَوْمِ الْخَنْدَقِ: وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً: أَنِّي اسْتَكْمَلْتُهَا وَزِدْتُ عَلَيْهَا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ وَلَمْ يَنْقُلِ الزِّيَادَةَ لِعِلْمِهِ بِدَلَالَةِ الْحَالِ فَعَلَّقَ الْحُكْمَ بِالْخَمْسَ عَشْرَةَ دُونَ الزِّيَادَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَقَدْ يَكُونُ الْبُلُوغُ بِالِاحْتِلَامِ قَبْلَ اسْتِكْمَالِ خَمْسَ عَشْرَةَ
2072 - وَرُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ»،
2073 - وَقَالَ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ»، وَقَدْ يَكُونُ بُلُوغُ الْمَرْأَةِ أَيْضًا بِالِاحْتِلَامِ، وَرُوِّينَا فِي ذَلِكَ عَنْ عَائِشَةَ وَقَدْ يَكُونُ بِالْحَيْضِ، وَرُوِّينَا فِي ذَلِكَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ
2074 - وَرُوِّينَا عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ وَفِي حُجْرَتِهَا جَارِيَةٌ، فَأَلْقَى لِي حِقْوَهُ وَقَالَ: «شُقِّيهِ بِشِقَّيْنِ وَأَعْطِ هَذِهِ نِصْفًا وَالْفَتَاةَ الَّتِي عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ نِصْفًا، فَإِنِّي لَا أُرَاهَا إِلَّا قَدْ حَاضَتْ» أَوْ «لَا أُرَاهُمَا إِلَّا قَدْ حَاضَتَا» وَقَدْ يَكُونُ الْبُلُوغُ فِي الْكُفَّارِ بِالْإِنْبَاتِ
2075 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي
، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسَ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ، قَالَ: «عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ قُرَيْظَةَ فَشَكَوْا مِنِّي فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنْظَرَ إِلَيَّ هَلْ أَنْبَتُّ؟ فَنَظَرُوا إِلَيَّ فَلَمْ يَجِدُونِي أَنْبَتُّ فَخَلَّى عَنِّي وَأَلْحَقَنِي بِالسَّبْي»
بَابُ الْحَجْرِ عَلَى الْبَالِغِينَ بِالسَّفَهِ
قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ﴾ [البقرة: 282]
2076 - قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: فَأَثْبَتَ الْوَلَايَةَ عَلَى السَّفِيهِ وَالضَّعِيفِ وَالَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ، فَأَمَرَ وَلِيَّهُ بِالْإِمْلَاءِ عَلَيْهِ
2077 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ النَّحْوِيُّ، ثنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنِي شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي عَوْفُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ الطُّفَيْلِ،: " أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، قَالَ فِي بَيْعٍ أَوْ عَطَاءٍ أَعْطَتْهُ عَائِشَةُ: " وَاللَّهِ لَتَنْتَهِيَنَّ عَائِشَةُ أَوْ لَأَحْجُرَنَّ عَلَيْهَا.
فَقَالَتْ: أَهُوَ قَالَ هَذَا؟ قَالُوا: نَعَمْ.
فَقَالَتْ عَائِشَةُ: هُوَ لِلَّهِ عَلَيَّ نَذْرٌ أَنْ لَا أُكَلِّمَ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَبَدًا وَذَكَرَ الْحَدِيثَ
2078 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نَا أَبُو الْفَضْلِ الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ الْعَدْلُ، ثنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ عَثَّامٍ، يَقُولُ: حَدَّثَنِي
مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الطَّلْحِيُّ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْمَدِينِيِّ، قَاضِيهِمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ: " أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ اشْتَرَى أَرْضًا بِسِتِّمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ قَالَ: فَهَمَّ عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ أَنْ يَحْجُرَا عَلَيْهِ.
قَالَ: فَلَقِيَهُ الزُّبَيْرُ فَقَالَ: مَا اشْتَرَى أَحَدٌ بَيْعًا أَرْخَصَ مِمَّا اشْتَرَيْتَ.
قَالَ: فَذَكَرَ عَبْدُ اللَّهِ لَهُ الْحَجْرَ.
قَالَ: لَوْ أَنَّ عِنْدِيَ مَالًا لَشَارَكْتُكَ.
قَالَ: فَإِنِّي أُقْرِضُكَ نِصْفَ الْمَالِ.
قَالَ: فَإِنِّي شَرِيكُكَ.
قَالَ: فَأَتَاهُمَا عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ وَهُمَا يَتَرَاوَضَانِ.
قَالَ: مَا تَرَاوَضَانِ؟ فَذَكَرَا لَهُ الْحَجْرَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ.
فَقَالَ: أَتَحْجُرَانِ عَلَى رَجُلٍ أَنَا شَرِيكُهُ؟ قَالَا: لَا لَعَمْرِي.
قَالَ: فَإِنِّي شَرِيكُهُ فَتَرَكَهُ "
2079 - وَرَوَاهُ أَبُو يُوسُفَ الْقَاضِي، عَنْ هِشَامٍ مُخْتَصَرًا وَقَالَ فِي مَتْنِهِ: وَأَتَى عَلِيُّ عُثْمَانَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ عُثْمَانُ: كَيْفَ أَحْجُرُ عَلَى رَجُلٍ فِي بَيْعٍ شَرِيكُهُ فِيهِ الزُّبَيْرُ؟
2080 - وَأَمَّا حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ عَطِيَّةٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا»
2081 - وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: «لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا»
2082 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ أَعْتَقَتْ مَيْمُونَةُ قَبْلَ أَنْ تُعْلِمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَدَلَّ هَذَا مَعَ غَيْرِهِ عَلَى أَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَ قَالَهُ أَدَبٌ وَاخْتِيَارٌ لَهَا، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ إِذَا كَانَ زَوْجُهَا وَلِيًّا لَهَا، يَعْنِي فِي مَالِهَا، وَاللهُ أَعْلَمُ
بَابُ الصُّلْحِ
2083 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ
بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الدَّقَّاقُ بِبَغْدَادَ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ الْبَزَّازُ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، نا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ حَتَّى كَشَفَ سِتْرَ حُجْرَتِهِ، فَقَالَ: «يَا كَعْبُ ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هَذَا» وَأَشَارَ إِلَيْهِ أَيِ الشَّطْرَ " قَالَ: نَعَمْ.
فَقَضَاهُ
2084 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثنا مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ»،
2085 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ أَوْ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، شَكَّ أَبُو دَاوُدَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.
زَادَ: «إِلَّا صُلْحٌ حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا»
2086 - وَرُوِيَ أَيْضًا، عَنْ كَثِيرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، مَرْفُوعًا، وَهُوَ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى أَبِي مُوسَى فِي الْقَضَاءِ
بَابُ ارْتِفَاقِ الرَّجُلِ بِجِدَارِ غَيْرِهِ
2087 - حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، إِمْلَاءً، ثنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ، نا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِهِ» ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا لِي أَرَاكُمْ مُعْرِضِينَ، وَاللَّهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ.
2088 - وَرَوَاهُ أَيْضًا مَالِكٌ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ.
وَرَوَاهُ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، وَرَوَاهُ عِكْرِمَةُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَرَوَاهُ مُجَمِّعُ بْنُ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ غَيْرُ مُسَمَّيْنَ
2088 - وَفِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» وَرُوِيَ مَوْصُولًا، بِذِكْرِ أَبِي سَعِيدٍ فِيهِ
2089 - وَرُوِيَ عَنْ أَبِي صِرْمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ ضَارِّ أَضَرَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ»
2090 - وَفِي حَدِيثِ حُذَيْفَةَ قَضَى بِالْحَظَائِرِ لِمَنْ وَجَدَ مَعَاقِدَ الْقَمْطِ تَلِيهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَصَبْتَ» إِسْنَادهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ، وَمَدَارُهُ عَلَى دَهْثَمِ بْنِ قُرَّانٍ، وَدَهْثَمٌ ضَعِيفٌ
بَابُ الْحَوَالَةِ
2091 - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْمُزَكِّي، نا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدُوسَ الطَّرَائِفِيُّ، نا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، نا الْقَعْنَبِيُّ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ»
2092 - وَرَوَاهُ مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، وَقَالَ: «فَإِذَا أُحِيلَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَحْتَلْ» وَرُوِيَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا
2093 - وَحَدِيثُ خُلَيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي إِيَاسَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ: «لَيْسَ عَلَى مُسْلِمٍ تَوًى» مُنْقَطِعٌ، أَبُو إِيَاسَ مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ لَمْ يُدْرِكْ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَلَا أَدْرَكَ زَمَانَهُ وَخُلَيْدُ بْنُ جَعْفَرٍ لَمْ يَذْكُرْهُ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِهِ، وَذَكَرَهُ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مَقْرُونًا بِالْمُسْتَمِرِّ بْنِ الرَّيَّانِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.
وَقَدْ أَدْخَلَ فِيهِ بَعْضُ الرُّوَاةِ الشَّكَّ فَلَمْ يَدْرِ أَقَالَهُ فِي حَوَالَةٍ أَوْ كَفَالَةٍ، وَقَدْ أَشَارَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى تَضْعِيفِ الْحَدِيثِ بِمَا ذَكَرْنَاهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ
بَابُ الضَّمَانِ
قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ [يوسف: 72] قَالَ الْمُزَنِيُّ: الزَّعِيمُ فِي اللُّغَةَ: الْكَفِيلُ
2094 - وَفِي حَدِيثِ فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «أَنَا زَعِيمٌ، وَالزَّعِيمُ الْحَمِيلُ، لِمَنْ آمَنَ بِي وَأَسْلَمَ وَهَاجَرَ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ»
2095 - وَفِي حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الزَّعِيمُ غَرَّامٌ»
2096 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ، ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقَاشِيُّ، ثنا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجِنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: «هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟» فَقَالُوا: لَا.
فَقَالَ: «هَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟» قَالُوا: نَعَمْ.
فَصَلَّى عَلَيْهِ.
وَأُتِيَ بِجِنَازَةٍ فَقَالَ: «هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟» فَقَالُوا: نَعَمْ.
قَالَ: «هَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟» قَالُوا: لَا.
قَالَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ» فَقَالَ رَجُلٌ: وهُوَ عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
2097 - وَرَوَاهُ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: فَأَنَا أَكْفُلُ بِهِ.
فَقَالَ: «بِالْوَفَاءِ؟» قَالَ: بِالْوَفَاءِ.
فَصَلَّى عَلَيْهِ
2097 - وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرٍ، كَمَا
2098 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكٍ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا زَائِدَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ
عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ،: تُوُفِّيَ رَجُلٌ فَغَسَّلْنَاهُ وَحَنَّطْنَاهُ، ثُمَّ أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَخَطَا خُطًى، ثُمَّ قَالَ: «هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟» قُلْنَا: نَعَمْ دِينَارَانِ.
قَالَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ»؛ فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ دَيْنَارَانِ عَلَيَّ.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هُمَا عَلَيْكَ حَقُّ الْغَرِيمِ وَبَرِئَ الْمَيِّتُ» قَالَ: نَعَمْ.
فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ لَقِيَهُ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ: «مَا فَعَلَ الدِّينَارَانِ؟» قَالَ: فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا مَاتَ أَمْسِ ثُمَّ لَقِيَهُ مِنَ الْغَدِ، فَقَالَ: «مَا فَعَلَ الدِّينَارَانِ؟» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ قَضَيْتُهُمَا.
فَقَالَ: «الْآنَ بَرَدَّتْ عَلَيْهِ جِلْدَهُ»
2099 - وَفِي حَدِيثِ عِيسَى بْنِ صَدَقَةَ، عَنْ أَنَسٍ،.
وَقِيلَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ أَنَسٍ، وَقِيلَ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ عِيسَى، سَمِعْتُ أَنَسًا، يَقُولُ: أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ يُصَلِّي عَلَيْهِ، فَقَالَ: «عَلَيْهِ دَيْنٌ؟» قَالُوا: نَعَمْ.
قَالَ: «إِنْ ضَمِنْتُمْ دَيْنَهُ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ»
2100 - وَرُوِّينَا فِي الضَّمَانِ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ رَجُلًا لَزِمَ غَرِيمًا لَهُ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ فَتَحَمَّلَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»
2101 - وَرُوِّينَا فِيمَنْ أَعْطَى سَائِلًا بِأَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ فَقَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَا تَذْكُرُ أَنَّهُ مَرَّ بِكَ سَائِلٌ فَأَمَرَتْنِي فَأَعْطَيْتُهُ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ؟ قَالَ: «أَعْطِهِ يَا فَضْلُ» وَرُوِيَ فِي الْكَفَالَةِ بِالْبُدْنِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَجَرِيرٍ، وَالْأَشْعَثَ، فِي النَّفَرِ الَّذِينَ آمَنُوا بِمُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ وَعَنْ حَمْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ، فِي الْوَكَالَةِ بِرَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ
2102 - وَقَدْ رَوَى عُمَرُ بْنُ أَبِي عُمَرَ أَبُو أَحْمَدَ الْكَلَاعِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، مَرْفُوعًا: «لَا كَفَالَةَ فِي حَدٍّ» وَهَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ