كِتَابُ الْبُيُوعِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- البيهقي، أبو بكر
- الكتاب
- السنن الصغير للبيهقي
- المؤلف
- أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى: 458هـ)
- المحقق
- عبد المعطي أمين قلعجيدار النشر: جامعة الدراسات الإسلامية، كراتشي ـ باكستان
- الطبعة
- الأولى، 1410هـ - 1989م
- عدد الأجزاء
- 4 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
2020 - وَأَمَّا الَّذِي رُوِيَ عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ لِحَاطِبٍ وَهُوَ يَبِيعُ زَبِيبًا لَهُ بِالسُّوقِ: إِمَّا أَنْ تَزِيدَ فِي السِّعْرِ وَإِمَّا أَنْ تَرْفَعَ مِنْ سُوقِنَا.
فَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ لَمَّا رَجَعَ حَاسَبَ نَفْسَهُ، ثُمَّ أَتَى حَاطِبًا فِي دَارِهِ، فَقَالَ لَهُ: «إِنَّ الَّذِي قُلْتُ لَيْسَ بِعَزِيمَةٍ مِنِّي، وَلَا قَضَاءً إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ أَرَدْتُ بِهِ الْخَيْرَ لِأَهْلِ الْبَلَدِ، فَحَيْثُ شِئْتَ فَبِعْ وَكَيْفَ شِئْتَ فَبِعْ»
بَابُ كَرَاهِيَةِ الِاحْتِكَارِ
2021 - أَخْبَرَنَا أَبُو صَالِحِ بْنُ أَبِي طَاهِرٍ الْعَنْبَرِيُّ، نا جَدِّي يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ الْقَاضِي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، ثنَا الْقَعْنَبِيُّ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ
يَحْيَى، قَالَ: كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ يُحَدِّثُ أَنَّ مَعْمَرًا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ» فَقَالَ إِنْسَانٌ لِسَعِيدٍ: فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ.
فَقَالَ سَعِيدٌ: مَعْمَرُ الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ كَانَ يَحْتَكِرُ
2022 - وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ وَزَادَ: قَالَ: وَكَانَ سَعِيدٌ يَحْتَكِرُ الزَّيْتَ، فَكَأَنَّهُمَا يَحْتَكِرَانِ مَا لَا يَكُونُ فِي احْتِكَارِهِ ضِيقٌ يَرْجِعُ ضَرَرُهُ عَلَى أَهْلِ الْبَلَدِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
2023 - وَفِيمَا رَوَى أَبُو الزِّنَادِ، قَالَ: قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحْتَكِرُ بِالْمَدِينَةَ إِلَّا خَاطِئٌ» وَأَنْتَ تَحْتَكِرُ.
قَالَ: لَيْسَ هَذَا بِالَّذِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّمَا هُوَ أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ السِّلْعَةَ عِنْدَ غَلَائِهَا فَيُغَالِيَ بِهَا، فَأَمَّا أَنْ يَأْتِيَ الشَّيْءَ وَقَدِ اتَّضَعَ فَيَشْتَرِيَهُ وَيَضَعُهُ فَإِذَا احْتَاجَ النَّاسُ إِلَيْهِ أَخْرَجَهُ فَذَلِكَ خَيْرٌ.
2024 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ أَحَمَّدَ، نا أَبُو سَعِيدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، ثنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ سَلَمَةَ الْمَدِينِيِّ، ثنَا أَبُو الزِّنَادِ، فَذَكَرَهُ
2025 - وَفِي حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ سَالِمِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ»
2026 - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ دُحَيْمٍ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الزُّهْرِيُّ، ثنا إِسْحَاقَ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَالِمِ بْنِ ثَوْبَانَ، فَذَكَرَهُ
. تَفَرَّدَ بِهِ عَلِيُّ بْنُ سَالِمٍ هَذَا
بَابُ الرَّهْنِ
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ [البقرة: 282]، وَقَالَ: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: 283]
2027 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَا: ثنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، ثنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ بِنَسِيئَةٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ»
2028 - وَرَوَاهُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، مُرْسَلًا: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَهَنَ دِرْعًا لَهُ عِنْدَ أَبِي الشَّحْمِ الْيَهُودِيِّ، رَجُلٍ مِنْ بَنِي ظَفَرٍ، فِي شَعِيرٍ»
2029 - وَفِي رِوَايَةِ الثَّوْرِيِّ عَنِ الْأَعْمَشِ فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ
2029 - وَفِي رِوَايَةِ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوُفِّيَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ»
بَابُ زِيَادَةِ الرَّهْنِ
2030 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ تَمِيمٍ الْقَنْطَرِيُّ، ثنَا أَبُو قِلَابَةَ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، وأَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَدِيبُ الْبِسْطَامِيُّ، نا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ، ثنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنَا زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: «الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَيُشْرَبُ لَبَنُ الدَّرِّ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَشْرَبُ وَيَرْكَبُ نَفَقَتُهُ» لَفْظُ حَدِيثِ الْكُوفِيِّ.
وَفِي رِوَايَةِ الرَّقَاشِيِّ: «الرَّهْنُ يُرْكَبُ وَيُحْلَبُ بِعَلَفِهِ»
2031 - قُلْتُ: وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ: الرَّاهِنُ يَرْكَبُ الظَّهْرَ وَيَشْرَبُ لَبَنَ الدَّرِّ وَيَكُونُ عَلَيْهِ عَلَفُهُمَا
2031 - فَقَدْ رَوَى الثَّوْرِيُّ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ ارْتَهَنَ جَارِيَةً فَأَرْضَعَتْ لَهُ.
قَالَ: «يَغْرَمُ لِصَاحِبِ الْجَارِيَةِ قِيمَةَ الرَّضَاعِ»
2032 - وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «لَا يُنْتَفَعُ مِنَ الرَّهْنِ بِشَيْءٍ» وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفًا وَمَرْفُوعًا مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ " هَذَا الَّذِي تَأَوَّلْنَاهُ
2033 - فَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، ثنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَيَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ، قَالَا: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِمْرَانَ الْعَابِدِيُّ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ»
بَابُ الرَّهْنِ غَيْرِ مَضْمُونٍ
2034 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، فِي آخَرِينَ، قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نا الشَّافِعِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ»
2035 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: غُنْمُهُ زِيَادَتُهُ، وَغُرْمُهُ هَلَاكُهُ وَنَقْصُهُ، وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: وَمَعْنَى قَوْلِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ: «لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ»: لَا يُغْلَقُ بِشَيْءٍ أَيْ إِنْ ذَهَبَ لَمْ يَذْهَبْ بِشَيْءٍ، وَإِنْ أَرَادَ صَاحِبُهُ افْتِكَاكَهُ فَلَا يُغْلَقُ الَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ، وَالرَّهْنُ لِلرَّاهِنِ أَبَدًا حَتَّى يُخْرِجَهُ مِنْ مِلْكِهِ بِوَجْهٍ يَصِحُّ إِخْرَاجُهُ لَهُ، وَالدَّلِيلُ عَلَى هَذَا قَوْلُهُ: «الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ»، ثُمَّ بَيَّنَهُ وَأَكَّدَهُ فَقَالَ: «لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ».
2036 - قُلْتُ: وَهَذَا حَدِيثٌ قَدْ أَسْنَدَهُ زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ مَوْصُولًا بِذِكْرِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ، وَزِيَادُ بْنُ سَعْدٍ مِنَ الثِّقَاتِ
2037 - وَأَمَّا حَدِيثُ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَطَاءٍ: أَنَّ رَجُلًا، رَهَنَ فَرَسًا فَهَلَكَ الْفَرَسُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ذَهَبَ حَقُّكَ» فَإِنَّمَا رَوَاهُ عَطَاءٌ، عَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلًا
، وَمَرَاسِيلُ الْحَسَنِ ضَعِيفَةٌ
2038 - وَالَّذِي رَوَاهُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الرَّهْنِ: إِذَا كَانَ أَقَلَّ رَدَّ الْفَضْلَ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ بِمَا فِيهِ.
فَرَاوِيهُ عَبْدُ الْأَعْلَى التَّغْلِبِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ.
وَكَانَ الثَّوْرِيُّ وَيَحْيَى الْقَطَّانُ وَغَيْرُهُمَا يُوَهِّنُونَ رِوَايَةَ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: يَتَرَادَّانِ الْفَضْلَ وَكِلَاهُمَا ضَعِيفٌ وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بِمَعْنَى الْأَوَّلِ وَلَيْسَ بِمَشْهُورٍ، وَالسُّنَّةُ أَلْزَمُ
2039 - وَحَدِيثُ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مَرْفُوعًا: «الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ» مُنْقَطِعٌ بَيْنَهُمَا
2040 - وَحَدِيثُ حَمَّادٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، مَرْفُوعًا: «الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ» تَفَرَّدَ بِهِ إِسْمَاعِيلُ الذَّارِعُ وَكَانَ الدَّارَقُطْنِيُّ يَنْسُبُهُ إِلَى الْوَضْعِ، وَاللَّهُ يَعْصِمُنَا مِنْ كُلِّ سُوءٍ
بَابُ التَّفْلِيسِ
2041 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نَا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ، ثنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ الْبَزَّارُ، ثنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامِ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ»
2042 - وَرَوَاهُ سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّوْرِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِإِسْنَادهِ، وَقَالَ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ السِّلْعَةَ ثُمَّ أَفْلَسَ وَهِيَ عِنْدَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الْغُرَمَاءِ».
2043 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ، ثنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، ثنا الْفِرْيَابِيُّ، ثنَا سُفْيَانُ، فَذَكَرَهُ
2044 - وَرَوَاهُ عَنُ الْمُرِّيِّ مَالِكٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا».
2045 - وَرَوَاهُ هِشَامُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «فَوَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ»
2046 - وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا وَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ، وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْهُ شَيْئًا فَوَجَدَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ، وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ» فَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ: حَدِيثُ ابْنِ شِهَابٍ مُنْقَطِعٌ وَلَعَلَّهُ رَوَى أَوَّلَ الْحَدِيثِ وَقَالَ بِرَأْيهِ آخِرَهُ.
وَالَّذِي أَخَذْتُ بِهِ أَوْلَى بِهِ، يَعْنِي مَا
2047 - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، نَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، حَدَّثَنِي أَبُو الْمُعْتَمِرِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ خَلْدَةَ الزُّرَقِيِّ، وَكَانَ قَاضِي الْمَدِينَةِ قَالَ: جِئْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي صَاحِبٍ لَنَا قَدْ أَفْلَسَ فَقَالَ: هَذَا الَّذِي قَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ»
2048 - وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ بِمَعْنَاهُ، وَقَالَ: عَنِ
ابْنِ خَلْدَةَ الزُّرَقِيِّ.
2049 - وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، وَقَالَ فِي إِسْنَادِهِ: عَنْ عُمَرَ بْنِ خَلْدَةَ، وَزَادَ فِي مَتْنِهِ: «إِلَّا أَنْ يَدَعَ الرَّجُلُ وَفَاءً»
2050 - وَكَذَلِكَ قَالَهُ شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، وَعَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، وَغَيْرُهُمَا عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ
بَابُ الْحَجْرِ عَلَى الْمُفْلِسِ وَبَيْعِ مَالِهِ فِي دُيُونِهِ
2051 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ التُّوقَاتِيُّ بِهَا، وَأَبُو الْقَاسِمِ بْنُ حَبِيبٍ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالُوا: ثنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ، ثنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ فَهِدٍ الْبَصْرِيُّ، ثنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، ثنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَرَ عَلَى مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ مَالَهُ وَبَاعَهُ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ» وَخَالَفَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فَرَوَى عَنْ مَعْمَرٍ مُرْسَلًا دُونَ ذِكْرِ أَبِيهِ فِيهِ، وَدُونَ ذِكْرِ لَفْظِ الْحَجْرِ.
2052 - وَفِي رِوَايَةِ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ فَذَكَرَهُ، وَقَالَ: فَلَمْ يَزِدْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُرَمَاءَهُ عَلَى أَنْ خَلَعَ لَهُمْ مَالَه
2053 - وَفِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ» فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِغُرَمَائِهِ: «خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ لَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ»
2054 - أَخْبَرَنَاهُ ابْنُ عَبْدَانَ، نَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، نَا ابْنُ مِلْحَانَ، ثنَا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثنَا اللَّيْثُ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، فَذَكَرَهُ
2055 - أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْمِهْرَجَانِيُّ، نَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي، ثنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِيُّ، ثنَا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثنَا مَالِكٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَلَافٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَجُلًا، مِنْ جُهَيْنَةَ كَانَ يَشْتَرِي الرَّوَاحِلَ إِلَى أَجَلٍ، فَيُغَالِي بِهَا، ثُمَّ يُسْرِعُ السَّيْرَ فَيَسْبِقُ الْحَاجَّ، فَأَفْلَسَ، فَرُفِعَ أَمَرُهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: " أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ، الْأُسَيْفِعُ أُسَيْفِعُ جُهَيْنَةَ رَضِيَ مِنْ دِينِهِ وَأَمَانَتِهِ أَنْ يُقَالَ: سَبَقَ الْحَاجَّ، ألَا وإِنَّهُ قَدِ ادَّانَ مُعْرِضًا فَأَصْبَحَ قَدْ رِينَ بِهِ، فَمَنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَلْيَأْتِنَا بِالْغَدَاةِ نَقْسِمْ مَالَهُ بَيْنَ غُرَمَائِهِ، وَإِيَّاكُمْ وَالدَّيْنِ فَإِنَّ أَوَّلَهُ هَمٌّ وَآخِرَهُ حَرْبٌ "
بَابُ فِي الْحَبْسِ وَالْمُلَازَمَةِ
2056 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، نَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّزَّازُ، ثنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ، أَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، نَا وَبَرُ بْنُ أَبِي دُلَيْلَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مَيْمُونِ بْنِ مُسَيْكَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ»
2057 - وَرُوِّينَا عَنِ الثَّوْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: " عِرْضُهُ أَنْ يَقُولَ: ظَلَمَنِي حَقِّي، وَعُقُوبَتُهُ يُسْجَنُ "
2058 - وَعَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ: " يَحِلُّ عِرْضُهُ: يُغَلَّظُ لَهُ، وَعُقُوبَتُهُ يُحْبَسُ لَهُ "
2059 - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، نَا أَبُو طَاهِرٍ الْمُحَمَّدَآبَاذِيُّ، ثنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، ثنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ يَعْنِي مُعَاوِيَةَ بْنَ حَيْدَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ رَجُلًا فِي تُهْمَةِ سَاعَةٍ مِنْ نَهَارٍ، ثُمَّ خَلَّى عَنْهُ»
2060 - وَرُوِّينَا عَنِ الْهِرْمَاسِ بْنِ حَبِيبٍ الْعَنْبَرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّهُ اسْتَعْدَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى غَرِيمٍ لَهُ، فَقَالَ: «الْزَمْهُ»، ثُمَّ لَقِيَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ: مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ يَا أَخَا بَنِي الْعَنْبَرِ " وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: «يَا أَخِي بَنِي تَمِيمٍ مَا تُرِيدُ أَنْ تَفْعَلَ بِأَسِيرِكَ»