كتاب الأيمان
# ١٠٧٠ - عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وعمر يحلف بأبيه؛ فناداهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم! فمن كان حالفا فليحلف بالله، أو ليصمت».
# ١٠٧١ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «من حلف منكم فقال في حلفه: باللات؛ فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك؛ فليتصدق» متفق عليهما، واللفظ لمسلم.
# ١٠٧٢ - وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يمينك على ما يصدقك به صاحبك» - وفي رواية: «اليمين على نية المستحلف» - رواه مسلم.
# ١٠٧٣ - وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يا عبد الرحمن بن سمرة! لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها.
وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها؛ فكفر عن يمينك، وائت الذي هو خير» متفق عليه.
وفي لفظ للبخاري: «فائت الذي هو خير، وكفر عن يمينك».
وفي لفظ: «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها؛ فكفر عن يمينك، ثم ائت الذي هو خير» رواه أبو داود - واللفظ له -، والنسائي.
وإسناده صحيح.
# ١٠٧٤ - وعن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من حلف على يمين فقال: إن شاء الله؛ فلا حنث عليه» رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي - وهذا لفظه، وحسنه -، والنسائي، وابن ماجه، وابن حبان.
وقد روي موقوفا، وقال الترمذي: «لا نعلم أحدا رفعه غير أيوب السختياني»، وقال الدارقطني: «تابعه أيوب بن موسى، عن نافع».