كتاب العدد
# ١٠٨٢ - عن قبيصة بن ذؤيب رضي الله عنه، عن عمرو بن العاصي رضي الله عنه قال: «لا تلبسوا علينا سنة نبينا؛ عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر» رواه أحمد - وهذا لفظه -، وأبو داود، وابن ماجه.
ورواته ثقات.
ورواه الحاكم، وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين».
وقال الدارقطني: «قبيصة لم يسمع من عمرو، والصواب: (لا تلبسوا علينا ديننا)؛ موقوف»، وفي قوله نظر.
# ١٠٨٣ - وعن المسور بن مخرمة رضي الله عنه: «أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاستأذنته أن تنكح، فأذن لها، فنكحت» رواه البخاري.
# ١٠٨٤ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض» رواه ابن ماجه.
ورواته ثقات، وقد أعل.
# ١٠٨٥ - وعن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم - في المطلقة ثلاثا -، قال: «ليس لها سكنى، ولا نفقة».
# ١٠٨٦ - وعن عروة، عن فاطمة رضي الله عنها قالت: «قلت: يا رسول الله! زوجي طلقني ثلاثا، وأخاف أن يقتحم علي! قال: فأمرها فتحولت» رواهما مسلم.
# ١٠٨٧ - وعن فريعة بنت مالك بن سنان - وهي أخت أبي سعيد الخدري - رضي الله عنهم: «أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة، وأن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا، حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه.
قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أرجع إلى أهلي؛ فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقة.
قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نعم.
قالت: فانصرفت، حتى إذا كنت في الحجرة - أو في المسجد - ناداني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - أو أمر بي فنوديت له -، فقال: كيف قلت؟
قالت: فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي.
قال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله.
قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا.
قالت: فلما كان عثمان أرسل إلي فسألني عن ذلك، فأخبرته، فاتبعه وقضى به» رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والنسائي، والترمذي - وهذا لفظه، وصححه -.
وكذلك صححه الذهلي، والحاكم، وابن القطان، وغيرهم.
وتكلم فيه ابن حزم بلا حجة.
# ١٠٨٨ - وعن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: «طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها، فزجرها رجل أن تخرج.
فأتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: بلى؛ فجدي نخلك؛ فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا» رواه مسلم.
# ١٠٨٩ - وعن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث؛ إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا.
ولا تلبس ثوبا مصبوغا؛ إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا؛ إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار» متفق عليه، واللفظ لمسلم.
ولأبي داود، والنسائي فيه: «ولا تختضب».
وللنسائي: «ولا تمتشط».