كتاب الفرائض والولاء
# ٩٦١ - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر».
# ٩٦٢ - وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم» متفق عليهما.
# ٩٦٣ - وعن أبي قيس قال: سمعت هزيل بن شرحبيل يقول: «سئل أبو موسى رضي الله عنه عن ابنة وابنة ابن وأخت.
فقال: للبنت النصف، وللأخت النصف، وائت ابن مسعود فسيتابعني.
فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى رضي الله عنهما، فقال: لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين؛ أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم: للابنة النصف، ولابنة الابن السدس - تكملة الثلثين -، وما بقي فللأخت.
فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود رضي الله عنهما، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم» رواه البخاري.
وقال ابن داود: «هو خبر في تثبيته نظر؛ لأن أبا قيس مجهول لم تثبت عدالته، وهزيل قريب منه».
كذا قال، وفي قوله نظر.
# ٩٦٤ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يتوارث أهل ملتين شتى» رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه.
وقال ابن عبد البر بعد أن ذكر هذا الحديث بإسناد أبي داود: «وهذا إسناد لا مطعن فيه»، وضعفه في مكان آخر.
# ٩٦٥ - وعن الحسن، عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: «جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن ابن ابني مات، فما لي من ميراثه؟ فقال: لك السدس.
فلما ولى دعاه، فقال: لك سدس آخر.
فلما ولى دعاه، قال: إن السدس الآخر طعمة» رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، والترمذي - وهذا لفظه، وصححه -.
وقال ابن المديني، وغيره: «الحسن لم يسمع من عمران رضي الله عنه»، وقال ابن داود: «هذا خبر في تثبيته نظر».
# ٩٦٦ - وعن أبي المنيب العتكي - واسمه: عبيد الله بن عبد الله -، عن ابن بريدة، عن أبيه رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل للجدة السدس؛ إذا لم يكن دونها أم» رواه أبو داود، والنسائي.
وأبو المنيب: وثقه ابن معين، وتكلم فيه البخاري.
وقال ابن عدي بعد أن روى له هذا الحديث: «وهو عندي لا بأس به».
# ٩٦٧ - وعن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف قال: «كتب معي عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له» رواه أحمد، والترمذي، وابن ماجه، والنسائي، وأبو حاتم البستي.
وقال الترمذي: «حديث حسن».
وقد روى حديث: «الخال وارث من لا وارث له» غير واحد؛ منهم: المقدام بن معديكرب رضي الله عنه، وقد حسن أبو زرعة حديثه.
# ٩٦٨ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إذا استهل المولود ورث» رواه أبو داود بإسناد جيد.
# ٩٦٩ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ليس للقاتل من الميراث شيء» رواه النسائي، والدارقطني.
وقواه ابن عبد البر؛ وذكر له النسائي علة مؤثرة.
# ٩٧٠ - وعن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع، ولا يوهب» رواه أبو يعلى الموصلي، وأبو حاتم البستي.
وتكلم فيه البيهقي، وغيره.
وقد رواه الطبراني من رواية نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما.
# ٩٧١ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله عنه، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «ما أحرز الولد أو الوالد؛ فهو لعصبته من كان» رواه ابن المديني - وقال: «هو من صحيح ما يروى عن عمرو» -، وأبو داود، وابن ماجه، والنسائي، وابن داود - وتكلم فيه -.
وصححه ابن عبد البر.