كتاب الرضاع
١٠٩٠ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تحرم المصة والمصتان».
١٠٩١ - وعنها رضي الله عنها أنها قالت: «كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن».
١٠٩٢ - وعنها رضي الله عنها: «أن سهلة بنت سهيل بن عمرو رضي الله عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله! إن سالما - لسالم مولى أبي حذيفة - معنا في بيتنا، وقد بلغ ما يبلغ الرجال، وعلم ما يعلم الرجال.
قال: أرضعيه تحرمي عليه» أخرجها مسلم.
١٠٩٣ - وعنها رضي الله عنها قالت: «دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعندي رجل قاعد، فاشتد ذلك عليه، ورأيت الغضب في وجهه.
قالت: فقلت: يا رسول الله! إنه أخي من الرضاعة.
قالت: فقال: انظرن إخوتكن من الرضاعة؛ فإنما الرضاعة من المجاعة».
١٠٩٤ - وعنها رضي الله عنها: «أن أفلح - أخا أبي القعيس - جاء يستأذن عليها - وهو عمها من الرضاعة - بعد أن أنزل الحجاب.
قالت: فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبرته بالذي صنعت؛ فأمرني أن آذن له علي».
١٠٩٥ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أريد على ابنة حمزة رضي الله عنهما، فقال: إنها لا تحل لي؛ إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم» - وفي لفظ: «ما يحرم من النسب» - متفق عليها، واللفظ لمسلم.
١٠٩٦ - وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يحرم من الرضاع؛ إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام» رواه الترمذي - وصححه -، وروى ابن حبان أوله.
١٠٩٧ - وعن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا رضاع إلا ما كان في الحولين» رواه الدارقطني - وقال: «لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل، وهو ثقة حافظ» -.
وقال ابن عدي: «غير الهيثم يوقفه على ابن عباس رضي الله عنهما».
قلت: وهو الصواب.