أهل الأثرالأرشيف العلمي

كتاب النذر

# ٧٦٤ - عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أنه نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير؛ وإنما يستخرج به من البخيل» متفق عليه.

# ٧٦٥ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه» رواه البخاري.

# ٧٦٦ - وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كفارة النذر كفارة اليمين» رواه مسلم.

# ٧٦٧ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين.

ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين.

ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين» رواه أبو داود، وذكر أن وكيعا وغيره رووه موقوفا، وهو أصح؛ قاله أبو زرعة، وأبو حاتم.

# ٧٦٨ - وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: «نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فاستفتيته فقال: لتمش ولتركب» متفق عليه.

ولم يقل البخاري: «حافية».

وفي لفظ: «أن أخته نذرت أن تمشي حافية غير مختمرة، فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: إن الله عز وجل لا يصنع بشقاء أختك شيئا؛ مرها فلتختمر، ولتركب، ولتصم ثلاثة أيام» رواه الإمام أحمد - وهذا لفظه -، وأبو داود، وابن ماجه، والنسائي، والترمذي - وحسنه -.

# ٧٦٩ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «استفتى سعد بن عبادة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في نذر كان على أمه، توفيت قبل أن تقضيه.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاقضه عنها» متفق عليه.

# ٧٧٠ - وعنه رضي الله عنه قال: «بينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب؛ إذا هو برجل قائم في الشمس، فسأل عنه، فقالوا: أبو إسرائيل، نذر أن يقوم ولا يقعد، ولا يستظل، ولا يتكلم، ويصوم.
فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مروه فليتكلم، وليستظل، وليقعد، وليتم صومه» رواه البخاري.

# ٧٧١ - وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: «نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر ببوانة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا.

قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا.

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أوف بنذرك؛ فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا في قطيعة رحم، ولا فيما لا يملك ابن آدم» رواه أبو داود، والطبراني - وهذا لفظه -.

ورجاله رجال الصحيحين.

# ٧٧٢ - وعن جابر رضي الله عنه: «أن رجلا قال يوم الفتح: يا رسول الله! إني نذرت - إن فتح الله عليك مكة - أن أصلي في بيت المقدس، فقال: صل هاهنا.

فسأله؛ فقال: صل هاهنا.

فسأله؛ فقال: شأنك إذن» رواه أحمد - وهذا لفظه -، وأبو داود.

ورجاله رجال الصحيح.

# ٧٧٣ - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد الأقصى، ومسجدي» متفق عليه، واللفظ للبخاري.


فصول الكتاب · 32 فصل · 477 صفحة
جارٍ التحميل