كتاب الرجعة، والإيلاء، والظهار
١٠٦٦ - عن يزيد الرشك، عن مطرف بن عبد الله: «أن عمران بن حصين رضي الله عنهما سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها، ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها.
فقال: طلقت لغير سنة، وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها، ولا تعد» رواه أبو داود، وابن ماجه - وليس عنده: «ولا تعد» -.
ورواته ثقات مخرج لهم في الصحيح.
١٠٦٧ - وعن عامر، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها قالت: «آلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نسائه وحرم، فجعل الحرام حلالا، وجعل في اليمين كفارة» رواه الترمذي، وابن ماجه.
وقد روي عن الشعبي مرسلا، وهو أصح؛ قاله الترمذي.
١٠٦٨ - وعن سليمان بن يسار قال: «أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلهم يقفون المولي» رواه الشافعي، والدارقطني.
١٠٦٩ - وعن الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ظاهر من امرأته فوقع عليها، فقال: يا رسول الله! إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر.
فقال: وما حملك على ذلك يرحمك الله؟
فقال: رأيت خلخالها في ضوء القمر.
قال: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله» رواه أبو داود، وابن ماجه، والنسائي، والترمذي - وهذا لفظه، وصححه -.
وقد روي مرسلا، وهو أولى بالصواب من المسند؛ قاله النسائي.