بَابُ مَنِ اسْمُهُ مَحْمُودٌ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- الطبراني
- الكتاب
- المعجم الأوسط
- المؤلف
- سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني (المتوفى: 360هـ)
- المحقق
- طارق بن عوض الله بن محمد , عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني
- الناشر
- دار الحرمين - القاهرة
- عدد الأجزاء
- 10 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
7908 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ الْفَرَجِ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَمْرٍو الْبَجَلِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «عَمَّارٌ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ» . فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: لَا تَزَالُ تَنْزِعُ فِي مَبَالِكَ، نَحْنُ قَتَلْنَاهُ؟، إِنَّمَا قَتَلَهُ الَّذِينَ أَخْرَجُوهُ « لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدَيثَ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَمْرٍو»
7909 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ الْفَرَجِ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَمْرٍو، نا حَمَّادُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ مُعْتَمِرُونَ، فَحَلَّ أَصْحَابُهُ، وَقَدْ حِضْتُ فَلَمْ أَطْهُرْ حَتَّى قَدِمْتُ مَكَّةَ، وَجَاءَتْ عَرَفَةُ، وَلَمْ أَطْهُرْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «انْقُضِي رَأْسَكَ وَاغْتَسِلِي» ، ثُمَّ حَجَجْتُ حَتَّى إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الصَّدْرِ، قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ: «أَخْرِجْهَا مِنَ الْحَرَمِ، ثُمَّ أَعْمِرْهَا»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدَيثَ عَنْ حَبِيبٍ إِلَّا حَمَّادُ بْنُ شُعَيْبٍ "
7910 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ الْفَرَجِ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَمْرٍو، نا حَمَّادُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «كَانَ يُلَبِّي أَهْلُ الشِّرْكِ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، إِلَّا شَرِيكًا هُوَ لَكَ، تَمْلُكُهُ وَمَا مَلَكَ» ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿هَلْ لَكُمْ ممَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِيمَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ﴾ «لَا يَرْوِ هَذَا الْحَدَيثَ عَنْ حَبِيبٍ، إِلَّا حَمَّادُ بْنُ شُعَيْبٍ»
7911 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ الْفَرَجِ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَمْرٍو، نا شَرِيكٌ، وَجَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ بَعْدَ الْفَرَائِضِ إِدْخَالُ السُّرُورِ عَلَى الْمُسْلِمِ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدَيثَ عَنْ لَيْثٍ إِلَّا شَرِيكٌ، وَجَرِيرٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَمْرٍو "
7912 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ الْفَرَجِ، نا إِسْمَاعِيلُ، نا فُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَضَى نَهْمَتَهُ فِي الدُّنْيَا حِيلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ شَهْوَتِهِ فِي الْآخِرَةِ، وَمَنْ مَدَّ عَيْنُهُ إِلَى زِينَةِ الْمُتْرَفِينَ كَانَ مُهِينًا فِي مَلَكُوتِ الدُّنْيَا، وَمَنْ صَبَرَ عَلَى الْقُوتِ الشَّدِيدِ صَبْرًا جَمِيلًا أَسْكَنَهُ اللَّهُ مِنَ الْفِرْدَوْسِ حَيْثُ شَاءَ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدَيثَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ إِلَّا فُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَمْرٍو، وَلَا يُرْوَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ "
7913 - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ، نا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا كُنْتُمْ فِي الْقَصَبِ، أَوِ الرَّدَاعِ، أَوِ الثَّلْجِ، وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَأَوْمَئُوا إِيمَاءً» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدَيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فَضَاءٍ إِلَّا إِسْمَاعِيلُ، وَمَعْدِيُّ بْنُ سِنَانٍ "
7914 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَصْبَهَانِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَبُو يَحْيَى صَاعِقَةُ، نا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ الدَّهَّانُ، نا أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ، عَنْ سَعْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «نِعْمَ مِيتَةُ الرَّجُلِ دُونَ حَقِّهِ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدَيثَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ إِلَّا أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ "
7915 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَبُو يَحْيَى، نا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، نا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَبَّاسِ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ قَالَ: كَانَ أَبِي تَرَكَ الصَّلَاةَ مَعَنَا، قُلْتُ: مَا لَكَ تَرَكْتَ الصَّلَاةَ مَعَنَا؟ قَالَ: إِنَّكُمْ تُخَفِّفُونَ، قُلْتُ: فَأَيْنَ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَإِنَّ فِيكُمُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ؟» قَالَ: قَدْ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ ذَلِكَ، ثُمَّ صَلَّى ثَلَاثَةَ أَضْعَافِ مَا تُصَلُّونَ « لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدَيثَ عَنْ عَمَّارٍ إِلَّا عَبْدُ الْجَبَّارِ، تَفَرَّدَ بِهِ: أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ»
7916 - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ، نا أَبُو يَحْيَى، ثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ الْخَطَّابِ الْمَدَنِيُّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «ثَلَاثٌ فِي الْمُنَافِقِ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ» لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدَيثَ عَنْ جَابِرٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ شَبَابَةُ "
7917 - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ، ثَنَا أَبُو يَحْيَى، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ قَادِمٍ، نا جَعْفَرُ بْنُ زِيَادٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: وُجَعْتُ وَجَعًا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَقَامَنِي فِي مَكَانِهِ، وَقَامَ يُصَلِّي، وَأَلْقَى عَلَيَّ طَرَفَ ثَوْبِهِ، ثُمَّ قَالَ: «قَدْ بَرَأْتَ يَا ابْنَ أَبِي طَالِبٍ، لَا بَأْسَ عَلَيْكَ، مَا سَأَلْتُ اللَّهَ شَيْئًا إِلَّا سَأَلْتُ لَكَ مِثْلَهُ، وَلَا سَأَلْتُ اللَّهَ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَانِيهِ غَيْرَ أَنَّهُ قِيلَ لِي: إِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَكَ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدَيثَ عَنْ جَعْفَرٍ الْأَحْمَرِ إِلَّا عَلِيُّ بْنُ قَادِمٍ "
7918 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ عَلِيٍّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَبُو يَحْيَى، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ أَبُو الْمُنْذِرِ، ثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ وَائِلِ بْنِ دَاوُدَ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: «عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدَيثَ عَنْ وَائِلِ بْنِ دَاوُدَ إِلَّا الْمَسْعُودِيُّ "
7919 - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ، نا هَارُونُ بْنُ مُوسَى الْفَرْوِيُّ، ثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ قَالَ: قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُفْرٌ بِامْرِئٍ ادَّعَاؤُهُ إِلَى نَسَبٍ لَا يُعْرَفُ وَجَحْدُهُ، وَإِنْ دَقَّ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدَيثَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ إِلَّا أَبُو ضَمْرَةَ "
7920 - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ، نا هَارُونُ بْنُ مُوسَى، نا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَخِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى حِبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَسَمِعْتُهُ، يَقُولُ: «يَظَلُّ اللَّهُ فِي ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا، أَوْ أَعَانَ أَخْرَقَ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدَيثَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ إِلَّا وَلَدُهُ "
7921 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ عَلِيٍّ، نا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنِي ابْنُ رَافِعٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الضَّحَّاكِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ بِالْعَقِيقِ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدَيثَ مَرْفُوعًا عَنْ نَافِعٍ إِلَّا الضَّحَّاكُ، تَفَرَّدَ بِهِ: ابْنُهُ "
7922 - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ الْمُغِيرَةِ، نا ابْنُ نَافِعٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: خَرَجَ رَجُلَانِ فِي سَفَرٍ، فَحَضَرَهُمَا الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ، فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا، فَصَلَّيَا، ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ بَعْدُ فِي الْوَقْتِ، فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يُعِدِ الْآخَرُ، ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ: «أَصَبْتَ السُّنَّةَ، وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ» ، وَقَالَ لِلَّذِي تَوَضَّأَ وَأَعَادَ: «لَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدَيثَ مُجَوَّدًا، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ "
7923 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ عَلِيٍّ، نا يَحْيَى بْنُ الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنِي ابْنُ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «لَمْ يَجْلِسْ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ فِي مَجْلِسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ، وَلَمْ يَجْلِسْ عُمَرُ فِي مَجْلِسِ أَبِي بَكْرٍ حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ، وَلَمْ يَجْلِسْ عُثْمَانُ فِي مَجْلِسِ عُمَرَ حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدَيثَ عَنْ نَافِعٍ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ "
7924 - وَبِهِ حَدَّثَنِي ابْنُ نَافِعٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ فِي الْإِحْرَامِ وَالْحَرَمِ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدَيثَ عَنْ عَطَاءٍ إِلَّا حُمَيْدُ بْنُ قَيْسٍ، وَلَا عَنْ حُمَيْدٍ إِلَّا عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ، تَفَرَّدَ بِهِ: ابْنُ نَافِعٍ "
7925 - وَبِهِ حَدَّثَنِي ابْنُ نَافِعٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ نُودِيَ أَيْنَ أَبْنَاءُ السِّتِّينَ» ، وَهُوَ الْعُمُرُ الَّذِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ، وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ﴾ [فاطر: 37] « لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدَيثَ عَنْ عَطَاءٍ، إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، وَلَا عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، إِلَّا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْفَضْلِ، تَفَرَّدَ بِهِ: ابْنُ نَافِعٍ»
7926 - وَبِهِ حَدَّثَنَا ابْنُ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ رَأَى مِنْ أَخِيهِ رِبْقَةً فِي دِينِهِ فَسَتَرَهُ عَلَيْهَا، كَانَتْ لَهُ حَسَنَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي مَلِيحٍ الْمَدَنِيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَهُوَ: الْخُوزِيُّ إِلَّا ابْنُ نَافِعٍ، وَمَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ "
7927 - وَبِهِ حَدَّثَنَا ابْنُ نَافِعٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا كَانَ بَعْلًا أَوْ عَثَرِيًّا فَفِي كُلِّ عَشْرَةٍ وَاحِدٌ»
7928 - وَبِهِ حَدَّثَنَا ابْنُ نَافِعٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ خَيَّرَ نِسَاءَهُ كَانَتِ الَّتِي اخْتَارَتْ نَفْسَهَا امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي هِلَالٍ»
7929 - وَبِهِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا»
7930 - وَبِهِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا حَجَّ بِنِسَائِهِ قَالَ: «إِنَّمَا هِيَ هَذِهِ، ثُمَّ عَلَيْكُمْ بِظَهْرِ الْحَصْرِ»
7931 - وَبِهِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا جَرَسٌ»
7932 - وَبِهِ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ، فَالَّذِي قُطِعَ مِنْ لَحْمِهَا فَلَا يَأْكُلُهُ أَحَدٌ»
7933 - وَبِهِ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ وَجَدَ بِهَا ثَلَاثَمِائَةٍ وَسِتِّينَ صَنَمًا، فَأَشَارَ بِعَصَاهُ إِلَى كُلِّ صَنَمٍ، وَقَالَ: «جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا» ، فَيَسْقُطُ الصَّنَمُ، وَلَمْ يَمَسَّهُ
7934 - وَبِهِ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ»
7935 - وَبِهِ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «كَانَتِ الْهُدْنَةُ بَيْنَ النَّبِيِّ وَبَيْنَ أَهْلِ مَكَّةَ، بِالْحُدَيْبِيَةِ أَرْبَعَ سِنِينَ»
7936 - وَبِهِ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَابَقَ بِالْخَيْلِ، وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا سَبْقًا، وَجَعَلَ فِيهَا مُجَلَّلًا، وَقَالَ: «لَا سَبْقَ إِلَّا فِي حَافِرٍ، أَوْ نَصِلٍ»
7937 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ السَّالِمِيُّ، حَدَّثَنِي ابْنُ نَافِعٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَى قَالَ: النَّقِيعُ لِخَيْلِ الْمُسْلِمِينَ»
7938 - وَبِهِ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ دُعِيَ إِلَى وَلِيمَةٍ، فَلَمْ يَأْتِهَا فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ»
7939 - وَبِهِ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ مَغَازِي النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَنْكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ، وَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ»
7940 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ عَلِيٍّ، نا يَحْيَى بْنُ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنِي ابْنُ نَافِعٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ لَهُ، وَهُوَ بِالْمُعَرَّسِ، يَعْنِي: مُعَرَّسَ الشَّجَرَةِ،» إِنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ « لَمْ يَرْوِ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ الصَّائِغُ»
7941 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ عَلِيٍّ، نا يَحْيَى بْنُ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيُّ، نا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُبَاعَ الْوَلَاءُ أَوْ يُوهَبَ» لَا يَرْوِي هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ إِلَّا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ "
7942 - وَبِهِ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَرَمِهِ حِينَ أَحْرَمَ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ، بِأَطْيَبَ مَا وَجَدْتُ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ إِلَّا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، تَفَرَّدَ بِهِ: ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ "
7943 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ عَلِيٍّ، نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ السَّالِمِيُّ، ثَنَا ابْنُ نَافِعٍ، عَنْ بِلَالِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ سَالِمٍ،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ سَوَاءٌ»