بَابُ الْأَلِفِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- الطبراني
- الكتاب
- المعجم الأوسط
- المؤلف
- سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني (المتوفى: 360هـ)
- المحقق
- طارق بن عوض الله بن محمد , عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني
- الناشر
- دار الحرمين - القاهرة
- عدد الأجزاء
- 10 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
1571 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى بْنِ السُّكَيْنِ الْمَوْصِلِيُّ قَالَ: نا الزُّبَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ الرُّهَاوِيُّ قَالَ: نا قَتَادَةُ بْنُ الْفُضَيْلِ بْنِ قَتَادَةَ الْحَرَشِيُّ قَالَ: نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عَبْلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ: كَيْفَ تَتَوَضَّأُ؟ فَقَالَ: تَسْأَلُنِي كَيْفَ أَتَوَضَّأُ، وَلَا تَسْأَلُنِي كَيْفَ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ؟ «رَأَيْتُهُ يَتَوَضَّأُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا قَتَادَةُ، تَفَرَّدَ بِهِ: الزُّبَيْرُ "
1572 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَمْدُونٍ الْمَوْصِلِيُّ قَالَ: نا غُزَيْلُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: نا عَفِيفُ بْنُ سَالِمٍ الْبَجَلِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ائْتَدِمُوا وَلَوْ بِالْمَاءِ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا عَفِيفٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: غُزَيْلٌ "
1573 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارٍ الْمَوْصِلِيُّ قَالَ: نا عَفِيفُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَفْصٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ رَقَبَةَ بْنِ مَصْقَلَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حَبَّذَا الْمُتَخَلِّلُونَ مِنْ أُمَّتِي»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ رَقَبَةَ إِلَّا مُحَمَّدٌ، وَلَا عَنْ مُحَمَّدٍ إِلَّا عَفِيفٌ.
تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدٌ "
1574 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا مُحَمَّدُ قَالَ: نا الْمُعَافَى بْنُ عِمْرَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ،
عَنْ مَيْمُونَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجُبْنِ؟ قَالَ: «اقْطَعْ بِالسِّكِّينِ، وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، وَكُلْ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ زَيْدٍ إِلَّا هِشَامٌ، وَلَا عَنْ هِشَامٍ إِلَّا الْمُعَافَى "
1575 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا مُحَمَّدٌ قَالَ: نا الْقَاسِمُ بْنُ يَزِيدَ الْجَرْمِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الذُّبَابُ كُلُّهُ فِي النَّارِ إِلَّا النَّحْلَ» ، «وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِهِنَّ، وَعَنْ إِحْرَاقِ الطَّعَامِ» قَالَ سُفْيَانُ: «يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا الْقَاسِمُ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارٍ "
1576 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا مُعَلَّى بْنُ مَهْدِيٍّ الْمَوْصِلِيُّ قَالَ: نا عِمْرَانُ بْنُ خَالِدٍ الْخُزَاعِيُّ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: دَخَلَ سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى وِسَادَةٍ، فَأَلْقَاهَا لَهُ، فَقَالَ سَلْمَانُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولِهِ.
فَقَالَ عُمَرُ: حَدَّثَنَا يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ.
قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى وِسَادَةٍ، فَأَلْقَاهَا لِي، وَقَالَ: «يَا سَلْمَانُ، مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْخُلُ عَلَى أَخِيهِ، فَيُلْقِي لَهُ وِسَادَةً إِكْرَامًا لَهُ، إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ»
لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ سَلْمَانَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: عِمْرَانُ "
1577 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارٍ الْمَوْصِلِيُّ قَالَ: نا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُلَاثَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ فُرَافِصَةَ، عَنْ أَبِي عُمَيْرٍ،
عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ، فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ»
1578 - وَبِهِ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا ظَهَرَ الْقَوْلُ، وَخَزَنَ الْعَمَلُ، وَاخْتَلَفَتِ الْأَلْسُنُ، وَتَبَاغَضَتِ الْقُلُوبُ، وَقَطَعَ كُلُّ ذِي رَحِمٍ رَحِمَهُ، فَعِنْدَ ذَلِكَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، فَأَصَمَّهُمْ، وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ» لَا يُرْوَى هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَنْ سَلْمَانَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِمَا: مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارٍ "
1579 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَمْدُونٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارٍ الْمَوْصِلِيُّ قَالَ: نا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِذَا أَدَّى رَجُلٌ زَكَاةَ مَالِهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ، فَقَدْ ذَهَبَ عَنْهُ شَرُّهُ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُغِيرَةَ إِلَّا عُمَرُ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارٍ "
1580 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْأَسَدِيُّ الْمَوْصِلِيُّ قَالَ: نا الْقَاسِمُ بْنُ يَزِيدَ الْجَرْمِيُّ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سِمَاكٍ إِلَّا إِسْرَائِيلُ، وَلَا عَنْ إِسْرَائِيلَ إِلَّا الْقَاسِمُ، تَفَرَّدَ بِهِ صَالِحٌ
1581 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارٍ الْمَوْصِلِيُّ قَالَ: نا عَفِيفُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْحَبَشَةِ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فُضِّلْتُمْ عَلَيْنَا بِالْأَلْوَانِ وَالنُّبُوَّةِ.
أَفَرَأَيْتَ إِنْ آمَنْتُ بِمِثْلِ مَا آمَنْتَ بِهِ، وَعَمِلْتُ بِمِثْلَ مَا عَمِلْتَ بِهِ، إِنِّي لَكَائِنٌ مَعَكَ فِي الْجَنَّةِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَعَمْ» ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، كَانَ لَهُ بِهَا عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ، وَمَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِائَةَ أَلْفِ حَسَنَةٍ» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ نَهْلِكُ بَعْدَ هَذَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّ الرَّجُلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيَجِيءُ بِالْعَمَلِ، لَوْ وُضِعَ عَلَى جَبَلٍ لَأَثْقَلَهُ، فَتَقُومُ النِّعْمَةُ مِنْ نِعَمِ اللَّهِ، فَتَكَادُ تَسْتَنْفِدُ ذَلِكَ كُلَّهُ، لَوْلَا مَا يَتَفَضَّلُ اللَّهُ بِهِ مِنْ رَحْمَتِهِ» . ثُمَّ نَزَلَتْ: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ﴾ [الإنسان: 1] ، إِلَى قَوْلِهِ: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا﴾ [الإنسان: 20] ، فَقَالَ الْحَبَشِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَهَلْ تَرَى عَيْنِي فِي الْجَنَّةِ مِثْلَ مَا تَرَى عَيْنُكَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَعَمْ» فَبَكَى الْحَبَشِيُّ حَتَّى فَاضَتْ نَفْسُهُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: «فَأَنَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدَلِّيهِ فِي حُفْرَتِهِ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَطَاءٍ إِلَّا أَيُّوبُ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَفِيفٌ، وَلَا يُرْوَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ "
1582 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا مُعَلَّى بْنُ مَهْدِيٍّ الْمَوْصِلِيُّ قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، وَابْنِ عَوْنٍ، وَهِشَامٍ، وَسَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «تَكَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ نَاسِيًا، فَبَنَى عَلَى مَا صَلَّى» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حَمَّادٍ إِلَّا مُعَلَّى "
1583 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى أَبُو الْحَرِيشِ الْكِلَابِيُّ الْكُوفِيُّ قَالَ: نا عُمَرُ بْنُ
مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَسَدِيُّ قَالَ: نا أَبِي قَالَ: نا أَبُو عُمَرَ حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ شِنْظِيرٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الرِّيَاحِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: جِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ خَصْمَانِ يَخْتَصِمَانِ، فَقَالَ: «اقْضِ بَيْنَهُمَا» ، فَقُلْتُ: بِأَبِي وَأُمِّي أَنْتَ أَوْلَى بِذَلِكَ.
فَقَالَ: «اقْضِ بَيْنَهُمَا» ، فَقُلْتُ: عَلَى مَاذَا؟ فَقَالَ: «اجْتَهِدْ، فَإِنْ أَصَبْتَ، فَلَكَ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَإِذَا أَخْطَأْتَ، فَلَكَ حَسَنَةٌ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ كَثِيرٍ إِلَّا حَفْصٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ.
وَلَا يُرْوَى عَنْ عُقْبَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ "
1584 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو أُسَيْدٍ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوَابٍ الْهَبَّارِيُّ قَالَ: نا حَصِينُ بْنُ مُخَارِقٍ قَالَ: نا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ [البقرة: 197] : «شَوَّالٌ، وَذُو الْقَعْدَةِ، وَذُو الْحِجَّةِ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يُونُسَ إِلَّا حَصِينٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بْنُ ثَوَابٍ "
1585 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَصْقَلَةَ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَ: نا الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو النَّهْرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَسْلَمَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: «جَعَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُسَارَى بَنِي قُرَيْظَةَ، فَكُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى فَرْجِ الْغُلَامِ، فَإِنْ رَأَيْتُهُ قَدْ أَنَبْتَ ضَرَبْتُ عُنُقَهُ، وَإِذَا لَمْ أَرَهُ قَدْ أَنَبْتَ جَعَلْتُهُ فِي غَنَائِمِ الْمُسْلِمِينَ» لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَسْلَمَ الْأَنْصَارِيِّ، إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ "
1586 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى بْنِ إِسْحَاقَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَصْفَرِ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ: نا أَحْمَدُ بْنُ حُمَيْدٍ الْكُوفِيُّ، خَتَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى قَالَ: نا الْقَاسِمُ بْنُ مَعْنِ بْنِ ثَعْلَبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، وَفَهْدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ رَمَى الْجَمْرَةَ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، فَقَالَ: «هَذَا، وَالَّذِي لَا إِلَهُ غَيْرُهُ، مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبَانَ إِلَّا الْقَاسِمُ، وَلَا عَنِ الْقَاسِمِ إِلَّا أَحْمَدُ بْنُ حُمَيْدٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: ابْنُ الْأَصْفَرِ "
1587 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَصْفَرِ قَالَ: نا بِشْرُ بْنُ آدَمَ الْأَكْبَرُ قَالَ: نا الْقَاسِمُ بْنُ مَعْنٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبِ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اقْرَأْ عَلَيَّ» ، فَقُلْتُ: أَقْرَأُ عَلَيْكَ، وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟ فَقَالَ: «إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي» ، فَافْتَتَحْتُ، فَقَرَأْتُ سُورَةَ النِّسَاءِ، حَتَّى بَلَغْتُ: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أَمَةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ [النساء: 41] فَاغْرَوْرَقَتْ عَيْنَاهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمْسَكْتُ، فَقَالَ لِي: «سَلْ تُعْطَهْ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ فُضَيْلٍ إِلَّا أَبَانُ، وَلَا عَنْ أَبَانَ إِلَّا الْقَاسِمُ، وَلَا عَنِ الْقَاسِمِ إِلَّا بِشْرٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: ابْنُ الْأَصْفَرِ "
1588 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مُكْرَمٍ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ
قَالَ: نا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ قَالَ: سَمِعْتُ دَاوُدَ بْنَ فَرَاهِيجَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ، إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ دَاوُدَ إِلَّا أَبُو غَسَّانَ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَلِيٌّ "
1589 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ يَمُرُّ بِنَا هِلَالٌ وَهِلَالٌ، وَمَا نُوقِدُ فِي مَنْزِلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَارًا» . فَقُلْتُ لَهَا: أَيْ خَالَةُ، فَبِأَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تَعِيشُونَ؟ قَالَتْ: «بِالْأَسْوَدَيْنِ: الْمَاءُ وَالتَّمْرُ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي غَسَّانَ إِلَّا عَلِيٌّ "
1590 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا عَلِيٌّ قَالَ: نا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَهُوَ يَقُولُ: «لَا يَمُوتَنَّ أَحَدٌ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»
1591 - وَبِهِ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَعْتَدِلْ فِي سُجُودِهِ، وَلَا يَفْتَرِشُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ الْكَلْبِ»
1592 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا عَلِيٌّ قَالَ: نا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ»
1593 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا عَلِيٌّ قَالَ: نا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنْ
عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «أُمِرْتُ بِالسُّجُودِ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ، وَنُهِيتُ أَنْ أَكُفَّ ثَوْبًا أَوْ شَعْرًا» لَمْ يَرْوِ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ إِلَّا عَلِيٌّ "
1594 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ إِلَّا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا "
1595 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: نا أَبُو حَفْصٍ الْأَبَّارُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنْ عَطِيَّةَ،.
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِمَامٌ جَائِرٌ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ إِلَّا أَبُو حَفْصٍ "
1596 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي غَالِبٍ إِلَّا حَمَّادٌ "
1597 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ الطَّائِيُّ قَالَ: نا بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ الْكِنْدِيُّ
قَالَ: نا أَبُو يُوسُفَ الْقَاضِي، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ «أَمَرَ الْمُسْتَحَاضَةَ بِالْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَفْرِيقِيِّ وَهُوَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ إِلَّا أَبُو يُوسُفَ "
1598 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا بِشْرٌ قَالَ: نا أَبُو يُوسُفَ، عَنِ الْأَجْلَحِ الْكِنْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ذَكْوَانَ، عَنِ الْأَعْرَجِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ بُحَيْنَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى وَلَمْ يَجْلِسْ فِي الْأُولَيَيْنِ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، ثُمَّ سَلَّمَ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْأَجْلَحِ إِلَّا أَبُو يُوسُفَ "
1599 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا بِشْرٌ قَالَ: نا أَبُو يُوسُفَ قَالَ: نا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ، فَكَبَّرَ عَلَيْهِمْ تِسْعًا تِسْعًا، ثُمَّ سَبْعًا سَبْعًا، ثُمَّ أَرْبَعًا أَرْبَعًا، حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ نَافِعٍ إِلَّا أَبُو يُوسُفَ "
1600 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا بِشْرٌ قَالَ: نا أَبُو يُوسُفَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ: طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «لَا نَفَقَةَ لَكَ وَلَا سُكْنَى» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْأَعْمَشِ إِلَّا أَبُو يُوسُفَ، وَحَفْصٌ
1601 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: نا يَزِيدُ بْنُ يُوسُفَ الصَّنْعَانِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ نَافِعٍ،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَحْيَى إِلَّا يَزِيدُ "
1602 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا بِشْرٌ قَالَ: نا أَبُو يُوسُفَ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَارَ قَوْمًا مِنَ الْأَنْصَارِ فِي دَرَاهِمْ، فَذَبَحُوا لَهُ شَاةً، وَصَنَعُوا لَهُ مِنْهَا طَعَامًا، فَأَخَذَ مِنَ اللَّحْمِ شَيْئًا لِيَأْكُلَهُ، فَمَضَغَهُ سَاعَةً لَا يُسِيغُهُ، فَقَالَ: «مَا شَأْنُ هَذَا اللَّحْمِ؟» فَقَالُوا: شَاةٌ لِفُلَانٍ، ذَبَحْنَاهَا حَتَّى يَجِيءَ صَاحِبُهَا، فَنُرْضِيهِ مِنْ لَحْمِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَطْعِمُوهَا الْأُسَارَى»