بَابُ الْمِيمِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- الطبراني
- الكتاب
- المعجم الأوسط
- المؤلف
- سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني (المتوفى: 360هـ)
- المحقق
- طارق بن عوض الله بن محمد , عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني
- الناشر
- دار الحرمين - القاهرة
- عدد الأجزاء
- 10 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
6892 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ الْمَرْوَزِيُّ، ثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْكَلَالَةِ، فَقَالَ: «تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْحَجَّاجِ إِلَّا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ "
6893 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْخُزَزِ بْنِ عَمْرٍو الطَّبَرَانِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ عِيسَى الرَّمْلِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَالْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَتَكُونُ بَعْدِي أُمُورٌ وَأُثْرَةٌ» ، فَقَالُوا: فَمَا تَأْمُرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ؟ قَالَ: «تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ إِلَّا يَحْيَى بْنُ عِيسَى، تَفَرَّدَ بِهِ:
أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ.
وَحَدِيثُ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عِنْدَ الثَّوْرِيِّ وَالنَّاسِ "
6894 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْخُزَزِ الطَّبَرَانِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ سَلَمَةَ الطَّبَرَانِيُّ، ثَنَا أَبِي الْوَلِيدُ، ثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ لِلْقُلُوبِ صَدَأً» ، قَالُوا: فَمَا جَلَاؤُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «جَلَاؤُهَا الِاسْتِغْفَارُ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ إِلَّا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: الْوَلِيدُ بْنُ سَلَمَةَ "
6895 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْخُزَزِ بْنِ عَمْرٍو، ثَنَا صَالِحُ بْنُ بِشْرٍ الطَّبَرَانِيُّ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْقُرَشِيُّ، نَا يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِي بِتَمَامِ مكارمِ الْأَخْلَاقِ، وكَمَالِ مَحَاسِنِ الْأَفْعَالِ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَّا عُمَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، تَفَرَّدَ بِهِ: صَالِحُ بْنُ بِشْرٍ "
6896 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْخُزَزِ بْنِ عَمْرٍو، ثَنَا صَالِحُ بْنُ بِشْرٍ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْقُرَشِيُّ، نَا مِسْوَرُ بْنُ الصَّلْتِ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا أَنْفَقَ الْمَرْءُ عَلَى نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَأَهْلِهِ وَذِي رَحِمِهِ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ، بِهَذَا التَّمَامِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ إِلَّا مِسْوَرُ بْنُ الصَّلْتِ، وَلَا عَنْ مِسْوَرٍ إِلَّا عُمَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، تَفَرَّدَ بِهِ: صَالِحُ بْنُ بِشْرٍ "
6897 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ الْبَيْرُوتِيُّ؛ مَكْحُولٌ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقُرْدُوَانِيُّ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ رَجَاءَ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ، وَلَا صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَكْحُولٍ إِلَّا سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ "
6898 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ الْبَيْرُوتِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَيْشُونٍ الْحَرَّانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي دَاوُدَ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي جَوْفِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَكْحُولٍ إِلَّا سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ، تَفَرَّدَ بِهِ: ابْنُهُ عَنْهُ "
6899 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ الْأَنْطَاكِيُّ، ثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ، ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ، وَكُلِّ مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا أَبُو الْجَوَّابِ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ "
6900 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ الْأَنْطَاكِيُّ، نَا غُصْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا شَكَكْتَ فِي صَلَاتِكَ فَلْيَكُنِ الشَّكُّ فِي الْخَامِسَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ إِلَّا غُصْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ الْأَنْطَاكِيُّ
6901 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ الْبَيْرُوتِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، نَا غُصْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَجَعَلَ يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، يُصَلِّي الظُّهْرَ فِي آخِرِ وَقْتِهَا، وَيُصَلِّي الْعَصْرَ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا، ثُمَّ يَسِيرُ وَيُصَلِّي الْمَغْرِبَ فِي آخِرِ وَقْتِهَا مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ، وَيُصَلِّي الْعِشَاءَ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا حِينَ يَغِيبُ الشَّفَقُ، ثُمَّ قَالَ حِينَ دَنَا: «إِنَّا نَازِلُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَبُوكَ، فَلَا يَسْبِقُنَا أَحَدٌ إِلَى الْمَاءِ» قَالَ مُعَاذٌ: فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ سَبَقَ إِلَى الْمَاءِ، فَإِذَا رَجُلَانِ قَدْ سَبَقَا إِلَى الْمَاءِ فاسْتَقَيَا فِي قِرْبَتَيْنِ مَعَهُمَا، وكَدَّرَا الْمَاءَ، فَقُلْتُ: أَبَعْدَ نَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَقْتُمَا واسْتَقَيْتُما؟ وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «أَلَمْ أَنْهَكُمْ أَنْ لَا يَسْبِقَنَا إِلَى الْمَاءِ أَحَدٌ» ، فَدَعَا بِالْقِرْبَتَيْنِ فَصُبَّتَا فِي الْمَاءِ، فَتَوَضَّأَ، وَتَمَضْمَضَ فِي الْمَاءِ، وَدَعَا اللَّهَ، ففاضَ الْمَاءُ، فَقَالَ: «كَأَنَّكَ يَا مُعَاذُ إِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ تَرَى مَا هَا هُنَا قَدْ مُلِئَ جِنَانًا» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ إِلَّا غُصْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ
بْنُ غَالِبٍ "
6902 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَيْرُوتِيُّ، ثَنَا الْيَمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الْمِصِّيصِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ حُمَيْدٍ الْمَهْرِيِّ، عَنْ خَيْرِ بْنِ نُعَيْمٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْهَدِيَّةُ إِلَى الْإِمَامِ غُلُولٌ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ خَيْرِ بْنِ نُعَيْمٍ إِلَّا خَالِدُ بْنُ حُمَيْدٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرَ "
6903 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ الْبَيْرُوتِيُّ، ثَنَا الْيَمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الْمِصِّيصِيُّ، ثَنَا أَشْعَثُ بْنُ شُعْبَةَ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ خَلِيفَةَ، عَنِ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: صَلَّى بِنَا أَبُو رِمْثَةَ قَالَ: «شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى، ثُمَّ سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ، حَتَّى رَأَيْنَا وَضَحَ خَدَّيْهِ» لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي رِمْثَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: أَشْعَتُ بْنُ شُعْبَةَ "
6904 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا الْيَمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا أَشْعَثُ بْنُ شُعْبَةَ، ثَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى الثَّعْلَبِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ: ﴿لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾ [الشورى: 23] قَالَ: «مَا كَانَ بَطْنٌ مِنْ بُطُونِ قُرَيْشٍ إِلَّا كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ قَرَابَةٌ قَرِيبَةٌ» ، فَقَالَ لَهُ: «قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا أَنْ تَوَدُّوني عَلَى قَرَابَتِي مِنْكُمْ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى إِلَّا وَرْقَاءُ، تَفَرَّدَ بِهِ: أَشْعَثُ بْنُ شُعْبَةَ "
6905 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَافَى بْنِ أَبِي حَنْظَلَةَ الصَّيْداويُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَدَقَةَ الْجُبْلَانِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ خَسْفٌ، وَقَذْفٌ، وَمَسْخٌ، فِي مُتَّخِذِي الْقَيْنَاتِ، وَلَابِسِي الْحَرِيرِ، وَشَارِبِي الْخُمُورِ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ زِيَادٍ الْجَصَّاصِ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بْنُ صَدَقَةَ "
6906 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَافَى بْنِ أَبِي حَنْظَلَةَ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الصَّيْدَاويُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورَ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي الْجَوْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ الْمَدَنِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، وَيُحِبُّ مَعَالِيَ الْأُمُورِ، وَيَكْرَهُ سَفْسَافَهَا» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ التَّمَّارِ إِلَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ "
6907 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَافَى، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الصَّيْدَاويُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورَ، ثَنَا عِيسَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَمْسَحُ الرَّجُلُ جَبْهَتَهُ مِنَ التُّرَابِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الصَّلَاةِ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَمْسَحَ الْعَرَقَ عَنْ صُدْغَيْهِ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَكْحُولٍ إِلَّا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ "
6908 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَافَى، نَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى الْوَقَّارُ قَالَ: قُرِئَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ، وَأَنَا أَسْمَعُ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: قَالَ مُجَالِدٌ: قَالَ أَبُو الْوَدَّاكِ: قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَالَ أَخِي مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ: يَا رَبِّ أَرِنِي الَّذِي كُنْتَ أَرَيْتَنِي فِي السَّفِينَةِ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: يَا مُوسَى،
إِنَّكَ سَتَرَاهُ، فَلَمْ يَلْبَثْ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى أَتَاهُ الْخَضِرُ، وَهُوَ طَيِّبُ الرِّيحِ، حُسْنُ بَيَاضِ الثِّيَابِ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ، إِنَّ رَبَّكَ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَرَحْمَةَ اللَّهِ.
قَالَ مُوسَى: هُوَ السَّلَامُ، وَمِنْهُ السَّلَامُ، وَإِلَيْهِ السَّلَامُ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الَّذِي لَا أُحْصِي نِعَمَهُ، وَلَا أَقْدِرُ عَلَى شُكْرِهِ إِلَّا بِمَعُونَتِهِ.
ثُمَّ قَالَ مُوسَى: أُرِيدُ أَنْ تُوصِينِي بِوَصِيَّةٍ يَنْفَعُنِي اللَّهُ بِهَا بَعْدَكَ.
فَقَالَ الْخَضِرُ: يَا طَالِبَ الْعِلْمِ، إِنَّ الْقَائِلَ أَقَلَّ مَلَالَةً مِنَ الْمُسْتَمِعِ، فَلَا تُمِلَّ جُلَسَاءَكَ إِذَا حَدَّثْتَهُمْ، وَاعْلَمْ أَنَّ قَلْبَكَ وِعَاءٌ، فَانْظُرْ مَاذَا تَحْشُو بِهِ وِعَاءَكَ، واعْزِفْ عَنِ الدُّنْيَا، وانْبِذْهَا وَرَاءَكَ، فَإِنَّهَا لَيْسَتْ لَكَ بِدَارٍ، وَلَا لَكَ فِيهَا مَحَلُّ قَرَارٍ، وَإِنَّهَا جُعِلَتْ بُلْغَةً لِلْعِبَادِ، ولِيَتَزَوَّدُوا مِنْهَا لِلْمَعَادِ.
وَيَا مُوسَى، وَطِّنْ نَفْسَكَ عَلَى الصَّبْرِ تُلَقَّى الْحِكَمَ، وَأَشْعِرْ قَلْبَكَ التَّقْوَى تَنَلِ الْعِلْمَ، وَرَضِّ نَفْسَكَ عَلَى الصَّبْرِ تَخْلصْ مِنَ الْإِثْمِ.
يَا مُوسَى، تَفَرَّغْ لِلْعِلْمِ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُهُ، فَإِنَّمَا الْعِلْمُ لِمَنْ يَفْرَغُ لَهُ، وَلَا تَكُونَنَّ مِكْثَارًا بِالْمَنْطِقِ مِهْدَارًا، إِنَّ كَثْرَةَ الْمَنْطِقِ تُشِينُ الْعُلَمَاءَ، وَتُبْدِي مَسَاوِئَ السُّخَفَاءِ، وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِذِي اقْتِصَادٍ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنَ التَّوْفِيقِ وَالسَّدَادِ، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجُهَّالِ، واحْلُمْ عَنِ السُّفَهَاءِ، فَإِنَّ ذَلِكَ فَضْلُ الْحُكَمَاءِ، وزَيْنُ الْعُلَمَاءِ، إِذَا شَتَمَكَ الْجَاهِلُ فَاسْكُتْ عَنْهُ سِلْمًا، وجانِبْهُ حَزْمًا، فَإِنَّ مَا بَقِيَ مِنْ جَهِلِهِ عَلَيْكَ، وَشَتَمِهِ إِيَّاكَ أَكْثَرُ وَأَعْظَمُ.
يَا ابْنَ عِمْرَانَ، أَلَا تَرَى أَنَّكَ مَا أُوتِيتَ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، فَإِنَّ الِانْدِلَاثَ، وَالتَّعَسُّفَ مِنَ الِاقْتِحَامِ وَالتَّكَلُّفِ، يَا ابْنَ عِمْرَانَ، لَا تَفْتَحَنَّ بَابًا لَا تَدْرِي مَا غَلْقُهُ، وَلَا تُغْلِقَنَّ بَابًا لَا تَدْرِي مَا فَتْحُهُ.
يَا ابْنَ عِمْرَانَ، مَنْ لَا تَنْتَهِي مِنَ الدُّنْيَا نَهْمَتُهُ، وَلَا تَنْقَضِي مِنْهَا رَغْبَتُهُ، كَيْفَ يَكُونُ عَابِدًا؟ مَنْ يَحْقِرُ حَالَهُ، ويَتَّهِمُ اللَّهَ بِمَا قَضَى لَهُ، كَيْفَ يَكُونُ زَاهِدًا؟ هَلْ يَكُفَّ عَنِ الشَّهَوَاتِ مَنْ قَدْ غَلَبَ عَلَيْهِ هَوَاهُ؟ ويَنْفَعُهَ طَلَبُ الْعِلْمِ، وَالْجَهْلُ قَدْ حَوَاهُ؟ لَأَنَّ سَفَرَهُ إِلَى آخِرَتِهِ وَهُوَ مُقْبِلٌ عَلَى دُنْيَاهُ.
يَا مُوسَى، تَعَلَّمْ مَا تَعْمَلُ لِتَعْمَلَ بِهِ، وَلَا تَعْلَمْهُ لِيُتَحَدَّثَ بِهِ، فَيَكُونُ عَلَيْكَ بورُهُ، وَيَكُونُ لِغَيْرِكَ نُورُهُ.
يَا مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ، اجْعَلِ الزُّهْدَ وَالتَّقْوَى لِبَاسَكَ، وَالْعِلْمَ وَالذِّكْرَ كَلَامَكَ، واسْتَكْثِرْ مِنَ الْحَسَنَاتِ، فَإِنَّكَ مُصِيبُ السَّيِّئَاتِ، وَزَعْزِعْ بِالْخَوْفِ قَلْبَكَ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُرْضِي رَبَّكَ، وَاعْمَلْ خَيْرًا، فَإِنَّكَ لَا بُدَّ عَامِلٌ سِوَاهُ، قَدْ وُعِظْتَ إِنْ حَفِظْتَ، فَتَوَلَّى الْخَضِرُ، وَبَقِيَ مُوسَى حَزِينًا مَكْرُوبًا»
6909 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَبِيبٍ الطَّرَائِفِيُّ الرَّقِّيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ الرَّقِّيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الْأُمَوِيُّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُمَّتِي أَمَّةٌ مَرْحُومَةٌ، قَدْ رُفِعَ عَنْهُمُ الْعَذَابُ، إِلَّا عَذَابَهُمْ أَنْفُسَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ إِلَّا سَعِيدُ بْنُ مَسْلَمَةَ "
6910 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ مُغِيثٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «سَيَكُونُ بَعْدِي أَئِمَّةٌ يُعْطُونَ الْحِكْمَةَ عَلَى مَنَابِرِهمْ، فَإِذَا نَزَلُوا نُزِعَتْ مِنْهُمْ، قُلُوبُهُمْ وأَجْسَادُهُمْ شَرٌّ مِنَ الْجِيَفِ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُغِيثٍ وَهُوَ ابْنُ سُمَيٍّ إِلَّا لَيْثٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: سَعِيدُ بْنُ مَسْلَمَةَ "
6911 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَبِيبٍ، ثَنَا أَبُو يُوسُفَ الصَّيْدَلَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الْمِصِّيصِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ أَبِي مُغِيرَةِ الرَّمْلِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، عَنْ بَرِيرَةَ، مَوْلَاةِ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْتَحِلُ بِالْإِثْمِدِ وَهُوَ صَائِمٌ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبَلَةَ إِلَّا مُغِيرَةُ بْنُ أَبِي مُغِيرَةَ، وَلَا عَنْ مُغِيرَةَ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ، تَفَرَّدَ بِهِ: أَبُو يُوسُفَ الصَّيْدَلَانِيُّ، وَلَا يُرْوَى عَنْ بَرِيرَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ "
6912 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَبِيبٍ، ثَنَا أَبُو يُوسُفَ الصَّيْدَلَانِيُّ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ رَاشِدِ بْنِ أَبِي الْعُيُونِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ وَسَمَرَ الَّذِينَ اسْتَاقُوا سَرْحَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ سَعِيدٍ إِلَّا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، تَفَرَّدَ بِهِ: عُمَرُ بْنُ رَاشِدِ بْنِ أَبِي الْعُيُونِ "
6913 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَبِيبٍ، ثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ، ثَنَا فُهَيْرٌ يَحْيَى بْنُ زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ إِلَّا فُهَيْرٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: أَيُّوبُ الْوَزَّانُ "
6914 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَبِيبٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابُورَ الرَّقِّيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَمَرَاغًا مِنْ مِسْكٍ مِثْلَ مَرَاغِ دَوَابِّكُمْ فِي الدُّنْيَا» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ إِلَّا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ سُلَيْمَانَ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بْنُ سَابُورَ "
6915 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَبِيبٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ الْمِصِّيصِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ رَفَقَ بِأُمَّتِي فَارْفُقْ بِهِ، وَمَنْ شَقَّ عَلَيْهِمْ فاشْقُقْ عَلَيْهِ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا ابْنُ الْمُبَارَكِ "
6916 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَبِيبٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْكَلْبِيُّ الْحَرَّانِيُّ، نَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ النَّصِيبِيُّ، يَذْكُرُ أَنَّ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ صُهَيْبٍ، حَدَّثَهُ، عَنْ خَبَّابٍ، مَوْلَى الزُّبَيْرِ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِذَا قُمْنَا مِنْ عِنْدِكَ أَخَذْنَا فِي أَحَادِيثِ الْجَاهِلِيَّةِ.
قَالَ: «إِذَا جَلَسْتُمْ تِلْكَ الْمَجَالِسَ الَّتِي تَخَافُونَ مِنْهَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَقُولُوا عِنْدَ مَقَامِكُمْ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، يُكَفَّرُ عَنْكُمْ مَا أَصَبْتُمْ فِيهَا»
لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْكَلْبِيُّ "
6917 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَبِيبٍ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ الرَّقِّيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ إِلَّا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، تَفَرَّدَ بِهِ: سَعِيدُ بْنُ مَسْلَمَةَ "
6918 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَبِيبٍ، ثَنَا رُزَيْقُ بْنُ الْوَرْدِ، ثَنَا سَلْمٌ الْخَوَّاصُ، ثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ: «إِذَا أَنَا مِتُّ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَمُوتَ فَمُتْ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ إِلَّا أََبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، تَفَرَّدَ بِهِ: سَلْمٌ الْخَوَّاصُ "
6919 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَبِيبٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامٍ الْمَنْبِجِيُّ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا طَلْحَةُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَنْظُرْ أَحَدُكُمْ إِلَى ظِلِّهِ فِي الْمَاءِ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ طَلْحَةَ إِلَّا أَبُو نُعَيْمٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامٍ، وَلَا يُرْوَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ "
6920 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَبِيبٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامٍ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحُنَيْنِيُّ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ إِلَّا إِسْحَاقُ الْحُنَيْنِيُّ "
6921 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَبِيبٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ قَيْسٍ الضَّبِّيُّ، نَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ كَرْدَمٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَا عَائِشَةُ، بَيْتٌ لَا تَمْرَ فِيهِ جِيَاعٌ أَهْلُهُ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ كَرْدَمٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ قَيْسٍ الضَّبِّيُّ "
6922 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَبِيبٍ، نَا أَبُو يُوسُفَ الصَّيْدَلَانِيُّ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَخْزُومِيُّ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَيْكُمْ بِالْقَنَاعَةِ، فَإِنَّ الْقَنَاعَةَ مَالٌ لَا يَنْفَدُ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ إِلَّا ابْنُهُ يُوسُفُ، وَلَا عَنْ يُوسُفَ إِلَّا خَالِدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، تَفَرَّدَ بِهِ: أَبُو يُوسُفَ الصَّيْدَلَانِيُّ، وَلَا يُرْوَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ "