بَابُ الْأَلِفِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- الطبراني
- الكتاب
- المعجم الأوسط
- المؤلف
- سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني (المتوفى: 360هـ)
- المحقق
- طارق بن عوض الله بن محمد , عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني
- الناشر
- دار الحرمين - القاهرة
- عدد الأجزاء
- 10 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ نُعَيْمٍ الْمُجَمِّرِ إِلَّا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، تَفَرَّدَ بِهِ: زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ
413 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خُلَيْدٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ الطَّبَّاعِ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ أَبُو زُكَيْرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَسْتُ مِنْ دَدٍ، وَلَا دَدٍ مِنِّي» . يَقُولُ: لَسْتُ مِنْ بَاطِلٍ، وَلَا بَاطِلٌ مِنِّي.
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو إِلَّا أَبُو زُكَيْرٍ
414 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خُلَيْدٍ قَالَ: نا عَمْروُ بْنُ عُثْمَانَ الْكِلَابِيُّ قَالَ: نا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ،.
عَنْ أَبِيهِ قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوْصِنَا.
فَقَالَ: «تَكَاتَفَا وَلَا تَعَاصَيَا، وَيَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ زُهَيْرٍ إِلَّا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ
415 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خُلَيْدٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الطَّبَّاعُ قَالَ: نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ،.
عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «رَكَعَ، فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ إِلَّا أَبُو عَوَانَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى
416 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خُلَيْدٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الطَّبَّاعُ قَالَ: نا قَزْعَةُ بْنُ سُوَيْدٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: نا سُوَيْدُ بْنُ حُجَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ، يُقَاتِلُ عَصَبَةً، أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً، فَقِتْلَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ حُجَيْرٍ إِلَّا الْحَجَّاجُ بْنُ الْحَجَّاجِ الْبَاهِلِيُّ، تَفَرَّدَ بِهِ: قَزْعَةُ بْنُ سُوَيْدٍ
417 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خُلَيْدٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الطَّبَّاعُ قَالَ: نا فَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهَا كَانَتْ لَهَا شَاةٌ تَحْلُبُهَا، فَفَقَدَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَ عَنْهَا أُمَّ سَلَمَةَ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: مَاتَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «أَفَلَا انْتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا؟» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا مَيِّتَةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُحِلَّهَا دِبَاغُهَا، كَمَا يَحِلُّ خَلُّ الْخَمْرِ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ إِلَّا فَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ
418 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خُلَيْدٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الطَّبَّاعُ قَالَ: نا مَطَرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْنَقُ، عَنْ أُمِّ أَبَانَ بِنْتِ الْوَازِعِ بْنِ الزَّارِعِ،.
عَنْ جَدِّهَا الزَّارِعِ، وَكَانَ فِي وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ قَالَ: لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، جَعَلْنَا نَتَبَادَرُ مِنْ رَوَاحِلِنَا، فَنُقَبِّلُ يَدَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجْلَيْهِ، وَانْتَظَرَ الْمُنْذِرُ الْأَشَجُّ حَتَّى أَتَى عَيْبَتَهُ، فَلَبِسَ ثَوْبَهُ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ فِيكَ خَلَّتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: الْحِلْمُ، وَالْأَنَاةُ» فَقَالَ الْمُنْذِرُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَبَلَنِي عَلَى خَلَّتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أُمِّ أَبَانَ إِلَّا مَطَرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
419 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خُلَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ قَالَ: نا
أَبُو الْمَلِيحِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ، فَسَأَلَهُ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ، ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ﴾ [البقرة: 193] فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «قَدْ قَاتَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى لَمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَأَصْحَابُكَ فَقَاتَلُوا حَتَّى تَكُونَ فِتْنَةٌ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ إِلَّا أَبُو الْمَلِيحِ
420 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خُلَيْدٍ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ الرَّقِّيُّ قَالَ: نا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُقَيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: بَارَزَ عُقَيْلُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَجُلًا يَوْمَ مُؤْتَةَ فَقَتَلَهُ، «فَنَفَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمَهُ وَسَلَبَهُ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ عُقَيلٍ إِلَّا شَرِيكٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ
421 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خُلَيْدٍ قَالَ: نا أَبُو تَوْبَةَ قَالَ: نا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَّامٍ، يَقُولُ: حَدَّثَنِي النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَجُلٌ: مَا أُبَالِي أَنْ لَا أَعْمَلَ عَمَلًا بَعْدَ الْإِسْلَامِ إِلَّا أَنْ أَسْقِيَ الْحَاجَّ.
وَقَالَ الْآخَرُ: مَا أُبَالِي أَنْ لَا أَعْمَلَ عَمَلًا بَعْدَ الْإِسْلَامِ إِلَّا أَنْ أَعْمُرَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَقَالَ آخَرُ: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَفْضَلُ مِمَّا قُلْتُمْ.
فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ، وَقَالَ: «لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَلَكِنْ إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ دَخَلْتُ فَاسْتَفْتَيْتُهُ فِيمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ» ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ﴾ [التوبة: 19] الْآيَةَ.
لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ النُّعْمَانِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ
422 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خُلَيْدٍ قَالَ: نا أَبُو تَوْبَةَ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلَ مَا بُعِثَ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ مُسْتَخْفٍ، فَقُلْتُ: مَا أَنْتَ؟ قَالَ: «أَنَا نَبِيٌّ» قُلْتُ: وَمَا نَبِيٌّ؟ قَالَ: «رَسُولُ اللَّهِ» . قُلْتُ: فَاللَّهُ أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قُلْتُ: بِمَ أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: «بِأَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ، وتَكْسِرُوا الْأَوْثَانَ، وَتَصِلُوا الْأَرْحَامَ» . قُلْتُ: نَعَمْ أَرْسَلَكَ، فَمَنْ تَبِعَكَ عَلَى هَذَا؟ قَالَ: «حَرٌّ وَعَبْدٌ» يَعْنِي: أَبَا بَكْرٍ وَبِلَالًا، فَكَانَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ يَقُولُ: أَنَا رُبُعُ الْإِسْلَامِ، فَأَسْلَمْتُ، ثُمَّ قُلْتُ: أَتَّبِعُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنِ الْحَقْ بِقَوْمِكَ، فَإِذَا سَمِعْتَ أَنَّا قَدْ ظَهَرْنَا، فَأْتِنَا» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ سَالِمٍ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ
423 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خُلَيْدٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ سَعْدَانَ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي سُمَيَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: «مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْإِزَارِ فَهُوَ فِي الْقَمِيصِ»
424 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خُلَيْدٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ: نا مُبَشِّرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ تَمَامِ بْنِ نَجِيحٍ، عَنْ كَعْبِ بْنِ ذُهْلٍ،.
قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ، يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِذَا قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ، فَأَرَادَ الرُّجُوعَ إِلَيْهِ، تَرَكَ نَعْلَيْهِ أَوْ بَعْضَ مَا يَكُونُ عَلَيْهِ»
425 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الطَّبَّاعُ قَالَ: نا بَكَّارُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي بَكَرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بَكَرَةَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَّهَ سَرِيَّةً فِي بَعْضِ الْوُجُوهِ، فَجَاءَهُ الْبَشِيرُ يُبَشِّرُهُ، بِأَنَّ وَلِيَ أَمْرِ الْعَدُوِّ امْرَأَةٌ، فَخَرَّ سَاجِدًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، وَهُوَ يَقُولُ: «هَلَكَتِ الرِّجَالُ حِينَ أَطَاعَتِ النِّسَاءَ»
426 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا عُبَيْدُ بْنُ جَنَّادٍ قَالَ: نا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ
سَلَمَةَ بْنِ كُلْثُومٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ،.
عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمُسْتَحَاضَةُ تَغْتَسِلُ مِنْ قُرْءٍ إِلَى قُرْءٍ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، إِلَّا سَلَمَةُ بْنُ كُلْثُومٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: بَقِيَّةُ
427 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خُلَيْدٍ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا، جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، سَعِّرْ لَنَا.
فَقَالَ: «بَلْ أَدْعُو اللَّهَ» ، ثُمَّ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، سَعِّرْ لَنَا.
فَقَالَ: «بَلِ اللَّهُ يَرْفَعُ وَيَخْفِضُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَتْ لِأَحَدٍ عِنْدِي مَظْلَمَةٌ»
لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
428 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خُلَيْدٍ قَالَ: نا يُوسُفُ بْنُ يُونُسَ الْأَفْطَسُ قَالَ: نا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ» ، مِثْلَ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ خُصَيْفٍ إِلَّا عَتَّابٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: يُوسُفُ بْنُ يُونُسَ
429 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خُلَيْدٍ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّرِيِّ الْأَنْطَاكِيُّ قَالَ: نا هَارُونُ أَبُو الطِّيبِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ بَدَأَ بِالسُّؤَالِ قَبْلَ السَّلَامِ فَلَا تُجِيبُوهُ»
430 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خُلَيْدٍ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّرِيِّ الْأَنْطَاكِيُّ قَالَ:
نا سَعِيدُ بْنُ زَكَرِيَّا الْمَدَائِنِيُّ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَاذَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا لَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ عِلْمٌ فَلْيُظْهِرْهُ، فَإِنَّ كَاتِمَ الْعِلْمِ يَوْمَئِذٍ كَكَاتِمِ مَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»
431 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خُلَيْدٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الْقُرَشِيُّ قَالَ: نا شَبِيبُ بْنُ شَيْبَةَ السَّعْدِيُّ قَالَ: نا الْحَسَنُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكَرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا، لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ خَمْسِمَائةِ عَامٍ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ شَبِيبِ بْنِ شَيْبَةَ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الْقُرَشِيُّ
432 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خُلَيْدٍ قَالَ: نا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ: نا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يَسْجُدُ عَلَى جَبْهَتِهِ عَلَى قِصَاصِ الشَّعَرِ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ عُمَيْرٍ إِلَّا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ
433 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خُلَيْدٍ قَالَ: نا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ: نا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ﴾ [الأنعام: 65] ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّهَا كَائِنَةٌ، وَلَمْ يَأْتِ تَأْوِيلُهَا بَعْدُ» . لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ سَعْدٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ
434 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خُلَيْدٍ قَالَ: نا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: نا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ عُبَيْدٍ،
عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ إِخْوَانُ الْعَلَانِيَةِ، أَعْدَاءُ السَّرِيرَةِ» . فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ؟ قَالَ: «يَكُونُ بِرَغْبَةِ بَعْضِهِمْ إِلَى بَعْضٍ، ولِرَهْبَةِ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ» لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ مُعَاذٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ
435 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خُلَيْدٍ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ قَالَ: نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامُ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ آخُذُ حُزَمًا مِنْ حَطَبٍ، ثُمَّ آتِي أَقْوَامًا فِي دُورِهِمْ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ، فَأُحَرِّقُ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ إِلَّا زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ
436 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خُلَيْدٍ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ قَالَ: نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ،.
عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا، مِنْ ثَقِيفٍ يُكْنَى أَبَا تَمَامٍ أَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاوِيَةَ خَمْرٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتْ يَا أَبَا تَمَامٍ» ، فَقَالَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فأَسْتَنْفِقُ ثَمَنَهَا؟ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ ثَمَنَهَا»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ إِلَّا زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ وَلَا يُرْوَى عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ
437 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خُلَيْدٍ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ قَالَ: نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَطَاءٍ،
عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا لَا نُمْسِكُ لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، «فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَأْكُلَ ونَتَزَوَّدَ» . لَمْ يَرَوْهُ عَنْ زَيْدٍ إِلَّا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو
438 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خُلَيْدٍ قَالَ: نا عُبَيْدُ بْنُ جَنَّادٍ الْحَلَبِيُّ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ مَالِكٍ اللَّخْمِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ مَالِكٍ إِلَّا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ
439 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خُلَيْدٍ قَالَ: نا عُبَيْدُ بْنُ جَنَّادٍ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ الطُّفَيْلِ بْنِ عَمْرٍو الدَّوْسِيِّ قَالَ: أَقْرَأَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ الْقُرْآنَ، فَأَهْدَيْتُ إِلَيْهِ قَوْسًا، فَغَدَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ تَقَلَّدَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَقَلَّدَهَا مِنْ جَهَنَّمَ» . قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا رُبَّمَا حَضَرْنَا طَعَامَهُمْ، فَأَكَلْنَا مِنْهُ.
فَقَالَ: «أَمَّا مَا عُمِلَ لَكَ فَإِنَّكَ إِنْ أَكَلْتَهُ، فَإِنَّمَا تَأْكُلُهُ بِخَلَاقِكَ، وَأَمَّا مَا عُمِلَ لِغَيْرِكَ، فَحَضَرْتَهُ فَأَكَلْتَ مِنْهُ، فَلَا بَأْسَ بِهِ»
لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ الطُّفَيْلِ بْنِ عَمْرٍو إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ
440 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خُلَيْدٍ قَالَ: نا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ: نا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ مُهَاجِرِ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ فَاطِمَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيْنَ أُمُّنَا خَدِيجَةُ؟ قَالَ: «فِي بَيْتٍ مِنْ قَصَبٍ، لَا لَغْوٌ فِيهِ وَلَا نَصَبٌ، بَيْنَ مَرْيَمَ وَآسِيَةَ امْرَأَةِ فِرْعَوْنَ» ، قَالَتْ: أَمِنْ هَذَا الْقَصَبِ؟ قَالَ: «لَا، بَلْ مِنَ الْقَصَبِ الْمَنْظُومِ بِالدُّرِ، وَاللُّؤْلُؤِ، وَالْيَاقُوتِ»
لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ فَاطِمَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: صَفْوَانُ
441 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خُلَيْدٍ الْحَلَبِيُّ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُطَرِّفٍ أَبُو سُفْيَانَ السُّرُوجِيُّ قَالَ: نا أَيُّوبُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ قَالَ: نا أَبُو مَرْوَانَ الْوَاسِطِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ إِجَابَةِ طَعَامِ الْفَاسِقِينَ»
لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ.
تَفَرَّدَ بِهِ: عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُطَرِّفٍ
442 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خُلَيْدٍ قَالَ: نا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: نا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ الْحَضْرَمِيِّ، يَرُدُّهُ إِلَى أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: لَمَّا كَانَ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ مِنْ رَمَضَانَ، اعْتَكَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَمَّا صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ اثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ قَالَ: «إِنَّا قَائِمُونَ اللَّيْلَةَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَمَنْ شَاءَ أَنْ يَقُومَ فَلْيَقُمْ، فَهِيَ لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ» ، فَصَلَّى لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَاعَةً بَعْدَ الْعَتَمَةِ، حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ لَمْ يَقُلْ شَيْئًا، وَلَمْ يَقُمْ، فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ، قَامَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ يَوْمَ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ، فَقَالَ: «إِنَّا قَائِمُونَ اللَّيْلَةَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ» ، يَعْنِي: لَيْلَةَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيَقُمْ «. فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى ذَهَبَ نِصْفُ اللَّيْلِ، فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ سِتٍّ وَعِشْرِينَ، قَامَ، فَقَالَ:» إِنَّا قَائِمُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ «يَعْنِي: لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ» فَمَنْ شَاءَ أَنْ يَقُومَ فَلْيَقُمْ «. قَالَ أَبُو ذَرٍّ: فَتَجَلَّدْنَا لِلْقِيَامِ، فَقَامَ بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثَا اللَّيْلِ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى قُبَّةٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنْ كُنَّا لَقَدْ طَمِعْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ تَقُومُ بِنَا حَتَّى نُصْبِحَ قَالَ:» يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنَّكَ إِذَا صَلَّيْتَ مَعَ إِمَامِكَ، وَانْصَرَفْتَ إِذَا انْصَرَفَ، كُتِبَ لَكَ
قُنُوتُ لَيْلَتِكَ" لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ إِلَّا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو
443 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خُلَيْدٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الطَّبَّاعُ قَالَ: نا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الْكِنْدِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ أَبِي رَيْحَانَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ انْتَسَبَ إِلَى تِسْعَةِ آبَاءٍ كُفَّارٍ يُرِيدُ بِهِمْ عِزًّا، فَهُوَ عَاشِرُهُمْ فِي النَّارِ» لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي رَيْحَانَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ