المعجم الأوسطصفحات 93-102

بَابُ الْمِيمِ

صفحات 93-102
عن هذه الطبعة
عَلَم
الطبراني
الكتاب
المعجم الأوسط
المؤلف
سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني (المتوفى: 360هـ)
المحقق
طارق بن عوض الله بن محمد , عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني
الناشر
دار الحرمين - القاهرة
عدد الأجزاء
10 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

6953 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَرْوَزِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَيَّارٍ الْمَرْوَزِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ الْكَاشْغَرِيُّ الْمَرْوَزِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْكَبِيرِ بْنُ دِينَارٍ الصَّائِغُ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْمُزَفَّتِ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ الْكَبِيرِ بْنِ دِينَارٍ إِلَّا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ الْكَاشْغَرِيُّ، تَفَرَّدَ بِهِ: أَحْمَدُ بْنُ يَسَارٍ "

6954 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَرْوَزِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُهْزَاذَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ الْكَاشْغَرِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْكَبِيرِ بْنُ دِينَارٍ الصَّائِغُ، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ، ثَنَا سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَعَزَّ الْمَاءُ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِنَاءٍ، فَوَضَعَ يَدَهُ فِيهِ، فَلَقَدْ رَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ إِلَّا عَبْدُ الْكَبِيرِ بْنُ دِينَارٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ الْكَاشْغَرِيُّ "

6955 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَرْوَزِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْحَرَّانِيُّ، ثَنَا أَبِي، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَاجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ إِلَّا الْوَلِيدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَاجٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَرَّانِيُّ، عَنْ أَبِيهِ "

6956 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ حُرَيْثٍ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ الْكَوْسَجُ، ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، ثَنَا أَبِي، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتَشَلَ مِنْ كَتِفٍ، ثُمَّ صَلَّى، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ إِلَّا عَبْدُ الْوَارِثِ، وَلَا عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ إِلَّا عَبْدُ الصَّمَدِ، وَلَا عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ إِلَّا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: أَبُو بَكْرِ بْنُ حُرَيْثٍ "

6957 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَرْوَزِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْعَبْدِيُّ، ثَنَا بَكْرُ بْنُ يُونُسَ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: «تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وَأُدْخِلْتُ عَلَيْهِ وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ، وَمَكَثْتُ عِنْدَهُ تِسْعًا، فَهَلَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ»

6958 - وَبِهِ: عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «هَلَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا تَرَكَ فِي بَيْتِي إِلَّا إصْعَ شَعِيرٍ، فَأَكَلْتُهُ حَتَّى مَلَلْتُهُ، فَكِلْتُهُ فَفَنِيَ، فَلَيْتَنِي لَمْ أَكِلْهُ»

6959 - وَبِهِ: عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: «تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَوَّالٍ، وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ، فَأَيُّ النِّسَاءِ أَحْظَى عِنْدَ زَوْجٍ مِنِّي؟»

لَمْ يَرْوِ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ إِلَّا ابْنُهُ، وَلَا عَنِ ابْنِهِ إِلَّا بَكْرُ بْنُ يُونُسَ، تَفَرَّدَ بِهَا: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ "

6960 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَرْوَزِيُّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَقَدْ أُمِرْتُ بِالسِّوَاكِ حَتَّى خِفْتُ عَلَى أَسْنَانِي» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ إِلَّا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ "

6961 - وَبِهِ: حَدَّثَنَا أَبِي الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «لَوْ كَانَ لِلْإِنْسَانِ وَادِيَانِ مِنَ الْمَالِ لَالْتَمَسَ الثَّالِثَ، وَلَا يَمْلَأُ بَطْنَ الْإِنْسَانِ إِلَّا التُّرَابُ، ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ إِلَّا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: ابْنُهُ "

6962 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَرْوَزِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُهْزَاذَ، ثَنَا سُلَيْمَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ،

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً، أَرْفَعُهَا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ»

6963 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَرْوَزِيُّ، ثَنَا خَلَفُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ جَبَلَةَ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، أَنَّ الرُّبَيِّعَ بِنْتَ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ، فَكَسَرَ يَدَهَا، وَهِيَ: جَمِيلَةُ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ ابْنِ سَلُولٍ، فَأَتَى أَخُوهَا يَشْتَكِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: «خُذِ الَّذِي لَهَا عَلَيْكَ، وَخَلِّ عَنْهَا» قَالَ: نَعَمْ، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَرَبَّصَ حَيْضَةً وَاحِدَةً، وَتَلْحَقَ بِأَهْلِهَا

6964 - وَبِالْإِسْنَادِ: عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ، أَنَّ أَبَا إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَبَسَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَيُّ اللَّيْلِ خَيْرُ الدُّعَاءِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «جَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرُ»

ثُمَّ قَالَ: «صَلِّ مَا شِئْتَ حَتَّى تُصَلِّيَ صَلَاةَ الصُّبْحِ، ثُمَّ اقْتَصِرْ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ فِي قَرْنِ الشَّيْطَانِ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ الْكُفَّارُ لَهَا ثُمَّ صَلِّ إِذَا شِئْتَ، حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ فاقْتَصِرْ، فَإِنَّ جَهَنَّمَ تُسْجَرُ حِينَئِذٍ، فَإِذَا فَاءَ الْفَيْءُ فَصَلِّ مَا شِئْتَ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ، ثُمَّ اقْتَصِرْ، فَإِنَّ الشَّمْسَ تَغْرُبُ فِي قَرْنِ الشَّيْطَانِ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ الْكُفَّارُ لَهَا»

قَالَ: وَسَأَلْتُهُ عَنِ الطَّهُورِ، فَقَالَ: «إِذَا مَضْمَضْتَ فَاكَ فَإِنَّكَ تَمُجُّ خَطِيئَتَهُ، وَإِذَا غَسَلْتَ يَدَيْكَ غَسَلْتَ خَطِيئَةَ يَدَيْكَ، وأَظْفَارِكَ، وَأَنَامِلِكَ، وَإِذَا غَسَلْتَ رِجْلَيْكَ، غَسَلْتَ خَطِيئَتَكَ مِنْ بَطْنِ قَدَمَيْكَ، وَإِذَا صَلَّيْتَ فَأَقْبَلْتَ إِلَى اللَّهِ بِقَلْبِكَ كَانَتْ كَفَّارَةً، وَإنْ جَلَسْتَ وَجَبَ أَجْرُكَ»

لَمْ يَرْوِ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ إِلَّا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، تَفَرَّدَ بِهِمَا: عُثْمَانُ بْنُ جَبَلَةَ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ "

6965 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَرْوَزِيُّ، ثَنَا أَبُو فَرْوَةَ يَزِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ سِنَانَ الرُّهَاوِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، أَنَّ حَمَّادَ بْنَ أَبِي سُلَيْمَانَ، حَدَّثَهُ، أَنَّ الْحَسَنَ الْبَصْرِيَّ، حَدَّثَهُ، حَدَّثَنِي ابْنٌ لِأَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي إِذْ سَمِعَ رَجُلًا يَدْعُو: الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ كَمَا يَنْبَغِي لِكَرَمِ وَجْهِ رَبِّنَا، وَعِزِّ جَلَالِهِ.
فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَيُّكُمُ الْقَائِلُ كَذَا وَكَذَا؟ لَقَدْ رَأَيْتُ اثْنَيْ عَشَرَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا» ، ثُمَّ شَخْصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَصَرَهُ، حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ قَالَ: «هِيَ لَكَ بِخَاتَمِها يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِثْلُهَا» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ إِلَّا يَزِيدُ بْنُ سِنَانَ، تَفَرَّدَ بِهِ: وَلَدُهُ، عَنْهُ "

6966 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَرْوَزِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ كَثِيرٍ الْحَرَّانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ مَرْدَانْبَهْ، عَنْ رَقَبَةَ بْنِ مَصْقَلَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ خَاتَمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا فِي ثُلُثِ اللَّيْلِ، فَقَالَ: «إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلُّوا وَنَامُوا، وَإِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ إِذَا انْتَظَرْتُمُوهَا»

6967 - وَبِهِ: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «مَا رَأَيْتُ أَخَفَّ صَلَاةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَمَامٍ، وَرُكُوعٍ، وَسُجُودٍ» لَمْ يَرْوِ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَنْ رَقَبَةَ إِلَّا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ، تَفَرَّدَ بِهِمَا: مُحَمَّدُ بْنُ

مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ "

6968 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَرْوَزِيُّ، نَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو الْعُصْفُرِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُعَاذٍ أَبُو مُعَاذٍ، ثَنَا أَبِي، نَا بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ إِلَّا مُعَاذٌ أَبُو بَكْرٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: ابْنُهُ، عَنْهُ "

6969 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَرْوَزِيُّ، ثَنَا سَهْلُ بْنُ عَمَّارٍ النَّيْسَابُورِيُّ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَزِينٍ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ طَلْحَةَ، أَنَّهُ دَفَعَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَهُوَ يُغَدِّي النَّاسَ، فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ، أَوْ سَلَّمَ عَلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: هَلُمَّ قَالَ: إِنِّي صَائِمٌ.
قَالَ: وَأَيُّ الشَّهْرِ تَصُومُ؟ قَالَ: مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَوَّلَهُ وَأَوْسَطَهُ.
فَقَالَ عُمَرُ: ادْعُوا لِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، وَأُبِيَّ بْنَ كَعْبٍ، فَسَمَّى رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءُوا، فَقَالَ: هَلْ تَحْفَظُونَ يَوْمَ جَاءَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأَرْنَبِ فِي وَادِي كَذَا، يَوْمَ كَذَا؟ قَالُوا: نَعَمْ.
قَالَ عُمَرُ: فَحَدِّثُوا الرَّجُلَ، فأَنْشَئُوا يُحَدِّثُونَ الرَّجُلَ.
فَقَالُوا: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَادِي كَذَا، يَوْمَ كَذَا، فَأَتَاهُ رَاعٍ بِأَرْنَبٍ مَشْوِيَّةٍ هَدِيَّةً، فَقَالَ الرَّاعِي: أَمَا إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ بِهَا دَمًا، فَأَمَرَ الْقَوْمَ أَنْ يَأْكُلُوا، وَلَمْ يَأْكُلْ، فَقَالَ لِلرَّاعِي: «اجْلِسْ فَكُلْ مَعَهُمْ» فَقَالَ: إِنِّي صَائِمٌ.
فَقَالَ: «كَيْفَ صَوْمُكَ؟» قَالَ: أَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.
قَالَ: « وَأَيُّ ثَلَاثَةٍ تَصُومُ؟» قَالَ: مِنْ أَوْسَطِهِ وَآخِرِهِ، وَكَمَا يَكُونُ.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صُمِ الثَّلَاثَةَ الْبِيضَ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْحَكَمِ إِلَّا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَزِينٍ "

6970 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَرْوَزِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُهْزَاذَ، نَا حَاتِمُ بْنُ يُوسُفَ الْجَلَّابُ، ثَنَا عَبْدُ الْمُؤْمِنِ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: فَشَتْ أُمُورٌ قَبِيحَةٌ فِي الْكُوفَةِ، فَاجْتَمَعَ قُرَّاءُ الْكُوفَةِ، فَخَرَجُوا إِلَى عُمَرَ، فَقَالَ عُمَرُ: مَا الَّذِي صَنَعْتُ حَتَّى سَارَ إِلَيَّ قُرَّاءُ الْكُوفَةِ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو: فَشَتْ فِيهِمْ أُمُورٌ قَبِيحَةٌ.
فَقَالَ: نَشَدْتُكَ اللَّهَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، أَتُطِيعُ اللَّهَ فِيمَا أُمِرْتَ مِنْ أَمْرِ سَمْعِكَ؟ قَالَ: لَا.
قَالَ: فَفِي أَمْرِ بَصَرِكَ؟ قَالَ: لَا.
قَالَ: فَكَيْفَ أُقِيمَ أَمْرَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَا لَا تَسْتَقِيمُ لِي عَلَيْهِ أَنْتَ فِي أَمْرِ سَمْعِكَ وَبَصَرِكَ؟، إِنَّمَا لَنَا مِنَ النَّاسِ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِماءَهُمْ، وَأَمْوَالَهُمْ، إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ» لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عُمَرَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَبْدُ الْمُؤْمِنِ بْنُ خَالِدٍ "

6971 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَرْوَزِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اللَّيْثِ أَبُو الصَّبَّاحِ الْهَدَادِيُّ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَامِعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ جَامِعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ إِلَّا شَرِيكٌ، وَلَا عَنْ شَرِيكٍ إِلَّا

أَبُو نُعَيْمٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بْنُ اللَّيْثِ "

6972 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَرْوَزِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُهْزَاذَ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي رِزْمَةَ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوصِي بِالْجَارِ، حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ» لَمْ يُدْخِلْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بَيْنَ بَشِيرِ بْنِ سُلَيْمَانَ وَمُجَاهِدٍ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي الْمُجالِدِ إِلَّا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي رِزْمَةَ "

6973 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَرْوَزِيُّ، ثَنَا مُطَهَّرُ بْنُ الْحَكَمِ الْمَرْوَزِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، حَدَّثَنِي مَطَرٌ الْوَرَّاقُ، عَنْ أُمِّ السَّائِبِ، أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، وَمَعَهَا عُودٌ تَتْبَعُ الْوَزَغَ فَتَقْتُلُهُ، فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ مَا شَأْنُ هَذَا الْوَزَغِ؟ فَقَالَتْ: «لَمَّا أُلْقِيَ إِبْرَاهِيمُ فِي النَّارِ كَانَ كُلُّ شَيْءٍ يَرُدُّ غَيْرَ هَذَا، فَأُمِرْنَا بِقَتْلِهِ»

قُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ الْمَرْأَةُ تَدْخُلُ الْحَمَّامَ؟، فَقَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ وَضَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا فَقَدْ هَتَكَتْ سِتْرَهَا فِيمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَبِّهَا»

6974 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَرْوَزِيُّ، ثَنَا مُطَهَّرُ بْنُ الْحَكَمِ الْمَرْوَزِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَطَرٍ، حَدَّثَنِي الْحَسَنُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، فِي قَوْلِهِ: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا﴾ [الفتح: 1] ، أَنَّهَا نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْجِعَهُ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ، وَأَصْحَابُهُ قَدْ خَالَطَهُمُ الْحُزْنُ وَالْكَآبَةُ، قَدْ حِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَنَاسِكِهِمْ، وَنَحَرُوا الْبُدْنَ بِالْحُدَيْبِيَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُنْزِلَتْ عَلَيَّ آيَةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعًا» ، فَقَرَأَهَا عَلَيْهِمْ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: هَنِيئًا مَرِيئًا لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ، لَكَ مَا يَفْعَلُ بِكَ فَمَا يَفْعَلُ بِنَا؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمَ: ﴿لَيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ [الفتح: 5] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ

6975 - وَبِهِ: عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهْ قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا أَطُوفُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، بِالْبَيْتِ، إِذْ عَارَضَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي النَّجْوَى؟ قَالَ: «إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ دَعَا اللَّهُ بِعَبْدِهِ، فَيَضَعُ كَنَفَهُ عَلَيْهِ، يَقُولُ لَهُ: أَلَمْ تَعْمَلْ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا ذَنْبُ كَذَا وَكَذَا؟ فَيَقُولُ الْعَبْدُ، بَلَى يَا رَبِّ.
فَيَقُولُ: فَإِنِّي سَتَرْتُهُ عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا، وأَغْفِرُهُ لَكَ الْيَوْمَ» لَمْ يَرْوِ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ إِلَّا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ "

6976 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَرْوَزِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُهْزَاذَ، ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنِ عَطَاءٍ الْخِفَافُ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خَلَّاسِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ، لَا أَدَعُهُنَّ فِي سَفَرٍ وَلَا حَضَرٍ: نَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ، وَصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ» ثُمَّ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ جَعَلَ بَعْدَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيِ الضُّحَى « لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسٍ إِلَّا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، وَلَا عَنْ سَعِيدٍ إِلَّا عَبْدُ الْوَهَّابِ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُهْزَاذَ»

6977 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَرْوَزِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ، ثَنَا أَبِي، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِكَاحِ مُتْعَةِ النِّسَاءِ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى إِلَّا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ "

6978 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَرْوَزِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ،

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّي فِي الْعُمْرَةِ حَتَّى اسْتَلَمَ الْحُجَرَ الْأَسْوَدَ» قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ: وَحَدَّثَنِي أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، بِذَلِكَ أَيْضًا « لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ إِلَّا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، تَفَرَّدَ بِهِ: حَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ»

6979 - وَبِهِ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا رَاحَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَنْصُورٍ إِلَّا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ "

6980 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَرْوَزِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُهْزَاذَ، ثَنَا سَلَمَةُ بْنُ سُلَيْمٍ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي مِزْيَدٍ الْمَدِينِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَسْتٍ، فَأَخَذْتُهُ، فَصَبَبْتُهُ فِي بِئْرٍ لَنَا» لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ جَابِرٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: ابْنُ الْمُبَارَكِ "

جارٍ التحميل