بَابُ مَنِ اسْمُهُ مَحْمُودٌ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- الطبراني
- الكتاب
- المعجم الأوسط
- المؤلف
- سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني (المتوفى: 360هـ)
- المحقق
- طارق بن عوض الله بن محمد , عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني
- الناشر
- دار الحرمين - القاهرة
- عدد الأجزاء
- 10 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
8325 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ زَكَرِيَّا، نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْأَزْدِيُّ، نا دَاوُدُ بْنُ الْمُحَبَّرِ نا الْمُحَبَّرُ بْنُ قَحْذَمٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَتُمْلَأَنَّ الْأَرْضُ جَوْرًا وَظُلْمًا، فَإِذَا مُلِئَتْ جَوْرًا وَظُلْمًا بَعَثَ اللَّهُ رَجُلًا اسْمُهُ اسْمِي، يَمْلَأَهَا قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ جَوْرًا وَظُلْمًا» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنَ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ إِلَّا الْمُحَبَّرُ بْنُ قَحْذَمٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: دَاوُدُ بْنُ الْمُحَبَّرِ وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
8326 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ زَكَرِيَّا، نا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ الطَّائِيُّ، نا يَعْمَرُ بْنُ بِشْرٍ، ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ زَيْدٍ التَّغْلِبِيِّ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ،
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «مَا رَأَيْتُ رُكْبَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ يَدَيْ جَلِيسٍ لَهُ قَطُّ، وَمَا صَافَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا قَطُّ، فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ يَدِهِ حَتَّى يَكُونَ هُوَ الَّذِي يَنْزِعُهَا» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُعَاوِيَةَ إِلَّا زَيْدٌ الْعَمِّيُّ، وَلَا عَنْ زَيْدٍ إِلَّا عِمْرَانُ بْنُ زَيْدٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: ابْنُ الْمُبَارَكِ "
8327 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ زَكَرِيَّا، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ، نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْخَطَّابِ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ غُرَابٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ حُذَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ إِلَّا عَلِيُّ بْنُ غُرَابٍ، وَلَا عَنْ عَلِيٍّ إِلَّا عَبْدُ الْعَزِيزِ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ "
8328 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ زَكَرِيَّا، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ، ثَنَا حَيَّانُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ أَبُو زُهَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شَاءَ إِلَّا الْمَغْرِبَ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حَيَّانَ إِلَّا عَبْدُ الْوَاحِدِ "
8329 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ زَكَرِيَّا، ثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ الْعَسْكَرِيُّ، نا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، نا حُمَيْدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنٍ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: لَمَّا حَضَرَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَفَاةُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوْصِنَا.
قَالَ: «أُوصِيكُمْ بِالسَّابِقِينَ الْأَوَّلِينَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، وَأَبْنَائِهِمْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا تَفْعَلُوا لَا يُقْبَلُ مِنْكُمْ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حُمَيْدٍ إِلَّا جَعْفَرٌ "
8330 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ زَكَرِيَّا، نا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ زَيْدٍ الْعَطَّارُ، ثَنَا أَبُو بَحْرٌ الْبَكْرَاوِيُّ، نا أَشْعَثُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: كُنَّا لَا نَرَى بِكِرَى الْأَرْضِ بَأْسًا، وَإِنَّ رَافِعًا ذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ «نَهَى عَنْهُ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ إِلَّا أَبُو بَحْرٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ زَيْدٍ "
8331 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ زَكَرِيَّا، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ زِيَادٍ أَبُو الْمِقْدَامِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا عُهْدَةَ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ، وَالْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلَّا هِشَامُ بْنُ زِيَادٍ "
8332 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ زَكَرِيَّا، ثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحُصَيْنِ الْعُقَيْلِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُلَاثَةَ، ثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ لَا يَغْزُو مِنْهُمْ غَازٍ، أَوِ يُجَهِّزُ غَازِيًا بِسِلْكٍ، أَوِ بإبرَةٍ، أَوْ مَا يَعْدِلُهَا مِنَ الْوَرِقِ، أَوْ يَخْلُفُهُ فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ، إِلَّا أَصَابَهُمُ اللَّهُ بِقَارِعَةٍ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَّا ابْنُ عُلَاثَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَمْرُو بْنُ الْحُصَيْنِ "
8333 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ زَكَرِيَّا، ثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحُصَيْنِ الْعُقَيْلِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُلَاثَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ عَرَبِيٍّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَرَادَ أَمْرًا فَشَاوَرَ فِيهِ امْرَأً مُسْلِمًا وَفَّقَهُ اللَّهُ لِأَرْشَدِ أُمُورِهِ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ عَرَبِيٍّ إِلَّا ابْنُ عُلَاثَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَمْرُو بْنُ الْحُصَيْنِ "
8334 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ زَكَرِيَّا، نا عَمْرُو بْنُ الْحُصَيْنِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُلَاثَةَ، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «عَلَيْكُمْ بِالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَإِنَّهُ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يُذْهِبُ اللَّهُ بِهِ الْهَمَّ وَالْغَمَّ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ بُرْدٍ إِلَّا ابْنُ عُلَاثَةَ، َتَفَرَّدَ بِهِ: عَمْرُو بْنُ الْحُصَيْنِ "
8335 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ زَكَرِيَّا، نا عَمْرُو بْنُ الْحُصَيْنِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُلَاثَةَ، عَنْ وَاصِلٍ مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَحِبُّ إِذَا سَافَرَ سَفَرًا أَنْ يَخْرُجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ وَاصِلٍ إِلَّا ابْنُ عُلَاثَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَمْرُو بْنُ الْحُصَيْنِ "
8336 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ زَكَرِيَّا، نا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، ثَنَا سُوَيْدٌ أَبُو حَاتِمٍ، نا حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ، وَأَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا وُضِعَ الْمَيِّتُ فِي الْقَبْرِ قَالَ: «بِسْمِ اللَّهِ، وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُوَيْدٍ أَبِي حَاتِمٍ إِلَّا شَيْبَانُ "
8337 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ زَكَرِيَّا، نا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ الرَّقَاشِيُّ، نا الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقَبِّلَ الرَّجُلُ وَهُوَ صَائِمٌ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمَّارٍ إِلَّا مَعْمَرٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: الْحَارِثُ "
8338 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ زَكَرِيَّا، نا سُهَيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْجَارُودِيُّ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِيُّ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُذَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَجُلًا جَعَلَ لِرَجُلٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهْمًا مِنْ مَالِهِ، فَمَاتَ الرَّجُلُ وَلَمْ يَدْرِ مَا هُوَ، فَرُفِعَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «فَجَعَلَ لَهُ السُّدُسَ مِنْ مَالِهِ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي قَيْسٍ إِلَّا الْعَرْزَمِيُّ، تَفَرَّدَ بِهِ: أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، وَلَا يُرْوَى مُتَّصِلًا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ "
8339 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ زَكَرِيَّا، ثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مَسْعُودٍ الْجَحْدَرِيُّ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ حَمْزَةَ، ثَنَا الْمُنْذِرُ بْنُ ثَعْلَبَةَ، ثَنَا أَبُو الْعَلَاءِ بْنُ الشِّخِّيرِ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: لَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ بِيَدِي، فَصَافَحَنِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ كُنْتُ أَحْسَبُ الْمُصَافَحَةَ إِلَّا فِي الْعَجَمِ.
قَالَ: «نَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُصَافَحَةِ مِنْهُمْ، مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَأْخُذُ أَحَدُهُمَا بَيَدِ صَاحِبِهِ بِمَوَدَّةٍ وَنَصِيحَةٍ إِلَّا أَلْقَى اللَّهُ ذُنُوبَهُمَا بَيْنَهُمَا»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ إِلَّا الْمُنْذِرُ بْنُ ثَعْلَبَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَمْرُو بْنُ حَمْزَةَ "
8340 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ زَكَرِيَّا، نا النَّضْرُ بْنُ طَاهِرٍ، نا سُوَيْدٌ أَبُو حَاتِمٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ائْتَدِمُوا مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ، يَعْنِي: الزَّيْتَ، وَاكْتَحِلُوا بِهَذَا الْإِثْمِدِ، فَإِنَّهُ مَجْلَاةٌ لِلْبَصَرِ، وَمَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ طِيبٌ فَلْيُصِبْ مِنْهُ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ إِلَّا سُوَيْدٌ أَبُو حَاتِمٍ "
8341 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ زَكَرِيَّا، نا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ، نا السَّكَنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مُحَيِّصَةَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ آكُلُهُ؟ قَالَ: «لَا» . قُلْتُ: فَأُطْعِمُهُ أَيْتَامًا عِنْدِي؟ قَالَ: «لَا» ، فَرَخَّصَ لَهُ أَنْ يَعْلِفَهُ نَاضِحَهُ
8342 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ زَكَرِيَّا، نا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ، نا يَحْيَى بْنُ أَبِي عَطَاءٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ سَالِمٌ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ تَبَسُّمَكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ صَدَقَةٌ، وَإِمَاطَتَكَ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ يُكْتَبُ لَكَ صَدَقَةٌ، وَإِنَّ إِفْرَاغَكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ صَدَقَةٌ، وَأَمْرَكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيَكَ عَنِ الْمُنْكَرِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَإِرْشَادَكَ الضَّالَّةَ صَدَقَةٌ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ سَالِمٍ إِلَّا ابْنُ أَبِي عَطَاءٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ " وَرَوَاهُ النَّاسُ: عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ
8343 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ زَكَرِيَّا، نا مُحَمَّدُ بْنُ خُلَيْدٍ الْحَنَفِيُّ، نا أَيُّوبُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ حَدَّثَهُ أَخُوهُ بِحَدِيثٍ فَهُوَ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَكْتِمْهُ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ جَعْفَرٍ إِلَّا أَيُّوبُ بْنُ وَاقِدٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بْنُ خُلَيْدٍ "
8344 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ زَكَرِيَّا، نا عَمْرُو بْنُ الْحُصَيْنِ الْعُقَيْلِيُّ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عِيَاضٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حُسْنُ الْخُلُقِ خُلُقُ اللَّهِ الْأَعْظَمُ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا يَزِيدُ بْنُ عِيَاضٍ، وَلَا عَنْ يَزِيدَ إِلَّا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَطَاءٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَمْرُو بْنُ الْحُصَيْنِ "
8345 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ زَكَرِيَّا، نا عَمْرُو بْنُ الْحُصَيْنِ الْعُقَيْلِيُّ، نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ الْقَسْمَلِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا رَجَفَ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَحَاتَّتْ خَطَايَاهُ كَمَا يَتَحَاتُّ عَذْقُ النَّخْلَةِ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْأَعْمَشِ إِلَّا عَبْدُ الْعَزِيزِ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَمْرُو بْنُ الْحُصَيْنِ "
8346 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ زَكَرِيَّا، نا هِلَالُ بْنُ بِشْرٍ الْمَازِنِيُّ، نا عُمَيْرُ بْنُ عِمْرَانَ الْعَلَّافُ، نا الْحَارِثُ بْنُ عُتْبَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ وَاثِلَةَ أَوْ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ دِينَارًا، وَأَمَرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ أُضْحِيَّةً فَاشْتَرَى، فَجَاءَهُ مَنْ أَرْبَحَهُ فَبَاعَ، ثُمَّ اشْتَرَى، ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اشْتَرَيْتُ، وَبِعْتُ، وَرَبِحْتُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « بَارَكَ اللَّهُ فِي تِجَارَتِكَ» ، وَأَخَذَ الدِّينَارَ وَتَصَدَّقَ بِهِ، وَأَخَذَ الشَّاةَ فَضَحَّى بِهَا « لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عُتْبَةَ إِلَّا عُمَيْرُ بْنُ عِمْرَانَ»
8347 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ زَكَرِيَّا، نا مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ السَّدُوسِيُّ، نا يُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ السَّمْتِيُّ، نا كَثِيرُ بْنُ قَارَوَنْدَا، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، وَلَكِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللَّهِ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ كَثِيرٍ إِلَّا يُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ إِلَّا كَثِيرُ بْنُ قَارَوَنْدَا "
8348 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ زَكَرِيَّا، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الشَّاذَكُونِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعْدٍ الْكَاتِبِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا سَمَّيْتُمْ فَكَبِّرُوا» يَعْنِي: عَلَى الذَّبِيحَةِ.
«
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعْدٍ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ، تَفَرَّدَ بِهِ: الشَّاذَكُونِيُّ»
8349 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ زَكَرِيَّا، ثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحُصَيْنِ الْعُقَيْلِيُّ، نا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقُرَشِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، تَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَكْحُولٍ إِلَّا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ، وَابْنُ جَابِرٍ، وَلَا رَوَاهُ عَنْهُمَا إِلَّا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَمْرُو بْنُ الْحُصَيْنِ، وَلَا يُرْوَى
عَنْ وَاثِلَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ "
8350 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ زَكَرِيَّا، نا عَمْرُو بْنُ الْحُصَيْنِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُلَاثَةَ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهْ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ لِلَّهِ عِنْدَ أَقْوَامٍ نِعِمًا يُقِرُّهَا عِنْدَهُمْ مَا كَانُوا فِي حَوَائِجِ النَّاسِ، مَا لَمْ يَمَلُّوهُمْ فَإِذَا مَلَّوُهُمْ نَقَلَهَا مِنْ عِنْدَهِمْ إِلَى غَيْرِهِمْ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ إِلَّا ابْنُ عُلَاثَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَمْرُو بْنُ الْحُصَيْنِ "
8351 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ زَكَرِيَّا، نا مُحَمَّدُ بْنُ خِدَاشٍ، نا أَبِي، نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «خَرَجَ ثَلَاثَةٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ» ، فَذَكَرَ حَدِيثَ الْغَارِ بِطُولِهِ.
«
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ إِلَّا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وَلَا عَنْ حَمَّادٍ إِلَّا خَالِدُ بْنُ خِدَاشٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: ابْنُهُ»
8352 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ زَكَرِيَّا، نا عَمْرُو بْنُ الْحُصَيْنِ الْعُقَيْلِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُلَاثَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ لَمْ يُدْرِكِ الْغَزْوَ مَعِي فَلْيَغْزُ فِي الْبَحْرِ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَّا ابْنُ عُلَاثَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَمْرُو بْنُ الْحُصَيْنِ "
8353 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ زَكَرِيَّا، نا عَمْرُو بْنُ الْحُصَيْنِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُلَاثَةَ، نا عُثْمَانُ بْنُ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ يُخَامِرَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ،: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَيْكُمْ بِالسَّرِارِي، فَإِنَّهُنَّ مُبَارَكَاتُ الْأَرْحَامِ» ، لَا يُرْوَي هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ عَمْرُو بْنُ الْحُصَيْنِ
8354 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ زَكَرِيَّا، ثَنَا الْأَزْرَقُ بْنُ عَلِيٍّ، نا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، وَالْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا أَيَّامٍ الْعَمَلُ فِيهَا أَفْضَلُ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ» . فَقَالَ رَجُلٌ: وَلَا مَثَلُهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ فَأَعَادَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الثَّالِثَةِ: «إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَرْجِعْ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الثَّوْرِيِّ إِلَّا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ "
8355 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ زَكَرِيَّا، نا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ أَنْزَلَتْ كَمَا يُنْزِلُ الرَّجُلُ فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ، وَإِنْ لَمْ تُنْزِلْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى، تَفَرَّدَ بِهِ: عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ "
8356 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ زَكَرِيَّا، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَلُوسِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْكُرَيْزِيُّ، نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ تَمَّامٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْوَلِيدِ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ بِشْرِ بْنِ شَغَافٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يُونُسَ إِلَّا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ تَمَّامٍ، وَلَا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ إِلَّا عَبْدُ الْغَفَّارِ الْكُرَيْزِيُّ "
8357 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ زَكَرِيَّا، نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْأَزْدِيُّ، نا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ»
8358 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ زَكَرِيَّا، نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، نا الْقَعْنَبِيُّ، نا طَلْقُ بْنُ سَكَنٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يُونُسَ إِلَّا طَلْقُ بْنُ سَكَنٍ، وَلَا عَنْ طَلْقٍ إِلَّا الْقَعْنَبِيُّ، تَفَرَّدَ بِهِ: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقَدَّمِيُّ "