بَابُ مَنِ اسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- الطبراني
- الكتاب
- المعجم الأوسط
- المؤلف
- سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني (المتوفى: 360هـ)
- المحقق
- طارق بن عوض الله بن محمد , عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني
- الناشر
- دار الحرمين - القاهرة
- عدد الأجزاء
- 10 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
2921 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا مُحَمَّدٌ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ نَافِعٍ،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، كُتِبَتْ لَهُ عَشْرًا، وَمَنْ قَالَهَا عَشْرَ مِرَارٍ كُتِبَ لَهُ مِائَةً، وَمَنِ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ غَفَرَ لَهُ، وَمَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ بِظُلْمٍ أَوْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَبْرَحَ، وَمَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ، فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ، وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دِينَارٌ أَوْ دِرْهَمٌ قُصَّ مِنْ حَسَنَاتِهِ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حُسَيْنٍ إِلَّا مُحَمَّدٌ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
2922 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا مُحَمَّدٌ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «يَكُونُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ اثْنَا عَشَرَ قَيِّمًا، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ» وهَمَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَلِمَةٍ لَمْ أَسْمَعْهَا، فَقُلْتُ لِأَبِي: الْكَلِمَةُ الَّتِي هَمَسَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا سَعِيدٌ
2923 - وَبِهِ عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدَةً بِغَيْرِ حَقِّهَا لَمْ يُرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَعِيدٍ إِلَّا مُحَمَّدٌ
2924 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ، بِالْكُوفَةِ سَنَةَ ثَمَانٍ وَثَمَانِينَ وَمِائَتَيْنِ قَالَ: نا الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخَازِنُ قَالَ: نا أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو إِلَّا أَبُو مَعْشَرٍ
2925 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخَازِنُ قَالَ: نا أَبُو حَفْصٍ الْأَبَّارُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ نَافِعٍ إِلَّا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَلَا عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى إِلَّا أَبُو حَفْصٍ، تَفَرَّدَ بِهِ الْحَارِثُ
2926 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا مَرَّارُ بْنُ حَمُّوَيْهِ الْهَمَذَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَبُو زَكَرِيَّا الْمَدَنِيُّ، حَافِظُ قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ قَيْسٍ مَوْلَى بَنِي الْحَارِثِ بْنِ فِهْرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ أَسْلَمَ قَالَ: حَجَّ عُمَرُ عَامَ الرَّمَادَةِ سَنَةَ سِتَّ عَشْرَةَ، حَتَّى إِذَا كَانَ بَيْنَ السُّقْيَا وَالْعَرْجِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، عَرَضَ لَهُ رَاكِبٌ عَلَى الطَّرِيقِ، فَصَاحَ: أَيُّهَا الرَّكْبُ، أَفِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: وَيْلَكَ، أَتَعْقِلُ؟ فَقَالَ: الْعَقْلُ سَاقَنِي إِلَيْكَ، تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالُوا: تُوُفِّيَ، فَبَكَى وَبَكَى النَّاسُ، فَقَالَ: مَنْ وَلِيَ الْأَمْرَ بَعْدَهُ؟ قَالُوا: ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ، فَقَالَ: أَحْنَفُ بَنِي تَيْمٍ؟ قَالُوا: نَعَمْ قَالَ: فَهُوَ فِيكُمْ؟ قَالُوا: قَدْ تُوُفِّيَ قَالَ: فَدَعَا، وَدَعَا النَّاسُ، فَقَالَ: مَنْ وَلِيَ الْأَمْرَ بَعْدَهُ قَالَ: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ: أَحْمَرُ بَنِي عَدِيٍّ؟ قَالُوا: نَعَمْ، هُوَ الَّذِي كَلَّمَكَ قَالَ: فَأَيْنَ كُنْتُمْ عَنْ أَبْيَضَ بَنِي أُمَيَّةَ أَوْ أَصْلَعَ بَنِي هَاشِمٍ؟ قَالُوا: قَدْ كَانَ ذَاكَ، فَمَا حَاجَتُكَ؟ قَالَ: «لَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ، وَأَنَا أَبُو عَقِيلٍ الْجُعَيْلِيُّ، عَلَى رِدْهَةِ جُعَيْلٍ، فَأَسْلَمْتُ وَبَايَعْتُ وَشَرِبْتُ مَعَهُ شَرْبَةً مِنْ سَوِيقٍ، شَرِبَ أَوَّلَهَا وَسَقَانِي آخِرَهَا، فَوَاللَّهِ مَا زِلْتُ أَجِدُ شِبَعَهَا كُلَّمَا جُعْتُ، وَبَرْدَهَا كُلَّمَا عَطِشْتُ، وَرِيَّهَا كُلَّمَا ظَمِئْتُ إِلَى يَوْمِي هَذَا، ثُمَّ تَسَنَّمْتُ هَذَا الْجَبَلَ الْأَبْيَضَ أَنَا وزَوْجَتِي وَبَنَاتٌ لِي، فَكُنْتُ فِيهِ أُصَلِّي فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَمْسَ صَلَوَاتٍ، وَأَصُومُ شَهْرًا فِي السَّنَةِ، وأَذْبَحُ لِعَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ» فَذَلِكَ مَا عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى دَخَلَتْ هَذِهِ السَّنَةُ، فَلَا وَاللَّهِ مَا بَقِيَتْ لَنَا شَاةٌ إِلَّا شَاةٌ وَاحِدَةٌ بَغَتَهَا الذِّئْبُ الْبَارِحَةَ، فَأَكَلَ بَعْضَهَا وَأَكَلْنَا بَعْضَهَا، فَالْغَوْثَ، الْغَوْثَ «فَقَالَ عُمَرُ:» أَتَاكَ الْغَوْثُ، أَصْبِحْ مَعَنَا بِالْمَاءِ «وَمَضَى عُمَرُ حَتَّى جَاءَ الْمَاءَ، وَجَعَلَ يَنْتَظِرُ، وَأَخَّرَ الرَّوَاحَ مِنْ أَجْلِهِ، فَلَمْ يَأْتِ، فَدَعَا صَاحِبَ الْمَاءِ، فَقَالَ: إِنَّ أَبَا عَقِيلٍ الْجُعَيْلِيَّ مَعَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ لَهُ وَزَوْجَتُهُ، فَإِذَا جَاءَكَ فَأَنْفِقْ عَلَيْهِ وَعَلَى أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ حَتَّى أَمُرَّ بِكَ رَاجِعًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَلَمَّا قَضَى عُمَرُ حِجَّهُ رَجَعَ وَدَعَا صَاحِبَ الْمَاءِ، فَقَالَ: مَا فَعَلَ أَبُو عَقِيلٍ؟ فَقَالَ: جَاءَنِي الْغَدَ يَوْمَ حَدَّثْتَنِي، فَإِذَا هُوَ مَوْعُوكٌ، فَمَرِضَ عِنْدِي لَيَالِيَ، ثُمَّ مَاتَ، فَذَاكَ قَبْرُهُ، فَأَقْبَلَ عُمَرُ عَلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ:» لَمْ يَرْضَ اللَّهُ لَهُ فِتْنَتَكُمْ، ثُمَّ قَامَ فِي النَّاسِ فَصَلَّى عَلَيْهِ، وَضَمَّ بَنَاتَهُ وَزَوْجَتَهُ، فَكَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ" لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي عَقِيلٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ مَرَّارٌ
2927 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخَازِنُ قَالَ: نا أَبُو حَفْصٍ الْأَبَّارُ، عَنْ مَنْصُورِ، وَالْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ»
2928 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا مَرَّارُ بْنُ حَمُّويَهْ قَالَ: نا أَبُو النَّضْرِ
قَالَ: نا جَرْوَلُ بْنُ جَيْفَلٍ الْحَرَّانِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمَ عَلَى بَعْضٍ مِنْ نِسَائِهِ بِقَدْرٍ مِنْ هَرِيسَةٍ»
2929 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عِصَامٍ الْجُرْجَانِيُّ قَالَ: نا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: نا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: خَطَبَنَا عُمَرُ بِالْجَابِيَةِ، فَقَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامِي فِيكُمْ، فَقَالَ: «أَكْرِمُوا أَصْحَابِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَفْشُو الْكَذِبُ حَتَّى يَشْهَدَ الرَّجُلُ وَلَمْ يُسْتَشْهَدْ، وَيَحْلِفَ الرَّجُلُ وَلَمْ يُسْتَحْلَفْ، فَمَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ، وَهُوَ مِنَ الِاثْنَيْنِ أَبْعَدُ، أَلَا لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ، أَلَا وَمَنْ سَرَّتْهُ حَسَّنْتُهُ، وَسَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ شُعْبَةَ إِلَّا أَبُو دَاوُدَ، تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الْحَمِيدِ
2930 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَائِلَةَ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَ: نا عُبَيْدُ بْنُ عُبَيْدَةَ التَّمَّارُ قَالَ: نا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَاجٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هِنْدَ،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْحَرُورِيَّةِ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، لَوَدِدْتُ أَنَّكَ مِتَّ مَعَ أَصْحَابِكَ وَلَمْ تَبْقَ بَعْدَهُمْ، أَقْبَلْتَ عَلَى الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، وَتَرَكْتَ الْجِهَادَ؟ فَأَجَابَ الْحَرُورِيَّ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ، لَئِنْ كُنْتُ كَائِنًا بَعْدَهُمْ خَمْسِينَ سَنَةً أَتَفَصَّ لَقَدْ خُلِقْتُ لِلتَّحَسُّرِ، ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: «بُنِيَ الْإِسْلَامَ عَلَى خَمْسٍ: عَلَى أَنْ يُعْبَدَ اللَّهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ بَيْتِ اللَّهِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ» . فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِ أَهْلِ الشَّامِ عِنْدَهُ جَالِسٌ: أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ تَأْمُرُ بِهَا؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَعَدَّ الصَّوْمَ قَبْلَ الْحَجِّ، فَقَالَ: لَا أَجْعَلُهُ إِلَّا آخِرَهُنَّ، هَكَذَا سَمِعْتُهَا مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
2931 - وَبِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَاجٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَعِكْرِمَةَ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: «ذَكَرَ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ عِنْدَ عُمَرَ سَعْدٌ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، فَقَالَ عُمَرُ: سَعْدٌ أَفْقَهُ مِنْكَ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ: يَا سَعْدُ، إِنَّا لَا نُنْكِرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ مَسَحَ، وَلَكِنْ هَلْ مَسَحَ مُنْذُ أُنْزِلَتْ سُورَةُ الْمَائِدَةِ؟ قَالَ: فَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ، فَإِنَّهَا أَحْكَمَتْ كُلَّ شَيْءٍ، وَكَانَتْ آخِرَ سُورَةٍ أُنْزِلَتْ مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا بَرَاءَةَ» لَمْ يَرْوِ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَنْ مُعْتَمِرٍ إِلَّا عُبَيْدٌ
2932 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَرَادَةَ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ الْحَنْظَلِيُّ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ،
عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، دَخَلَ الْجَنَّةَ» فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: وَإِنْ زَنَا، وَإِنْ سَرَقَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَإِنْ زَنَا وَإِنْ سَرَقَ، عَلَى رَغَمِ أَنْفِ أَبِي الدَّرْدَاءِ» لَمْ يَرْوِهِ عَنْ رَجَاءٍ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدٍ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَرَادةَ
2933 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ: نا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ فَقَالَ فِي خِطْبَتِهِ: «إِنَّ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَنِي أَنْ أُعَلِّمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ مِمَّا عَلَّمَنِي فِي يَوْمِي هَذَا: إِنَّ كُلَّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عَبْدِي حَلَالٌ، وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ، وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ، وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا»
وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَظَرَ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ فَمَقَتَهُمْ، عَجَمَهُمْ وعَرَبَهُمْ إِلَّا بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَقَالَ: إِنَّمَا بَعَثْتُكَ لِأَبْتَلِيَكَ وَأَبْتَلِيَ بِكَ، فَأَنْزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا لَا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ، تَقْرَأُهُ نَائِمًا وَيَقْظَانَ
«وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَنِي أَنْ آتِيَ قُرَيْشًا، فَقُلْتُ: يَا رَبِّ إِذًا يَثْلَغُوا رَأْسِي، فَيَدَعُوهُ خُبْزَةً، فَقَالَ: اسْتَخْرِجْهُمْ كَمَا اسْتَخْرَجُوكَ، وَاغْزُهُمْ نُغْزِكَ، وَأَنْفِقْ فَسَنُنْفِقُ عَلَيْكَ، وَابْعَثْ جَيْشًا أَبْعَثْ خَمْسَةَ أَمْثَالِهِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ» لَمْ يَرْوِهِ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ إِلَّا عَبْدُ الْوَهَّابِ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ إِلَّا الْمُقَدَّمِيُّ
2934 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَيُّوبَ الْمَخْرَمِيُّ قَالَ: نا سَعِيدُ بْنُ
مُحَمَّدٍ الْجَرْمِيُّ قَالَ: نا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ قَالَ: نا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ، وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ» لَمْ يَرْوِهِ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا سَعِيدٌ، وَلَا عَنْ سَعِيدٍ إِلَّا أَبُو عُبَيْدَةَ، وَلَا عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ إِلَّا سَعِيدٌ الْجَرْمِيُّ
2935 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ قَالَ: نا أَبُو بِشْرٍ الْمُزَلِّقُ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عِبَادًا يَعْرِفُونَ النَّاسَ بِالتَّوَسُّمِ» لَمْ يَرْوِهِ عَنْ ثَابِتٍ إِلَّا أَبُو بِشْرٍ، وَلَا عَنْ أَبِي بِشْرٍ إِلَّا أَبُو عُبَيْدَةَ
2936 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: نا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَرْمِيُّ قَالَ: نا أَبُو تُمَيْلَةَ يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ، عَنْ رُمَيْحِ بْنِ هِلَالٍ الطَّائِيِّ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَلَّيْنَا الظُّهْرَ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا انْفَتَلَ مِنْ صَلَاتِهِ أَقْبَلَ عَلَيْنَا غَضْبَانَ، فَنَادَى بِصَوْتٍ أَسْمَعَ الْعَوَاتِقَ فِي أَجْوَافِ الْخُدُورِ، فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمْ وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قَلْبِهِ، لَا تُؤْذُوا الْمُسْلِمِينَ، وَلَا تَطْلُبُوا عَوْرَاتِهِمْ، فَإِنَّهُ مَنْ يَطْلُبُ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ هَتَكَ اللَّهُ سِتْرَهُ، وَأَبْدَى عَوْرَتَهُ وَلَوْ كَانَ فِي سِتْرِ بَيْتِهِ» لَا يُرْوَى عَنْ بُرَيْدَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ
2937 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَرْمِيُّ قَالَ: نا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ الْبُنَانِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُوضَعُ لِلْأَنْبِيَاءِ مَنَابِرُ مِنْ ذَهَبٍ يَجْلِسُونَ عَلَيْهَا، وَيَبْقَى مِنْبَرِي لَا أَجْلِسُ عَلَيْهِ، قَائِمٌ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ مُنْتَصِبًا لِأُمَّتِي مَخَافَةَ أَنْ يَبْعَثَ بِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَتَبْقَى أُمَّتِي بَعْدِي، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ، أُمَّتِي أُمَّتِي.
فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: يَا مُحَمَّدُ، مَا تُرِيدُ أَنْ أَصْنَعَ بِأُمَّتِكَ؟ فَأَقُولُ: يَا رَبِّ اعْدِلْ حِسَابَهُمْ، فَيُدْعَى بِهِمْ فَيُحَاسَبُونَ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَةِ اللَّهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِي فَمَا أَزَالُ أَشْفَعُ حَتَّى أُعْطَى صِكَاكًا بِرِجَالٍ قَدْ بُعِثَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ، وَحَتَّى إِنَّ مَالِكًا خَازِنَ النَّارِ يَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ مَا تَرَكْتَ لِغَضَبِ رَبِّكَ مِنْ أُمَّتِكَ مِنْ نِقْمَةٍ»
لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ إِلَّا أَبُو عُبَيْدَةَ
إِبْرَاهِيمُ بْنُ صَالِحٍ الشِّيرَازِيُّ
2938 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ صَالِحٍ الشِّيرَازِيُّ قَالَ: نا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ قَالَ: نا جَعْفَرُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: «كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَأَقُولُ: أَبَقِ لِي، أَبَقِ لِي» لَا نَعْلَمُ أَبَا أُمَامَةَ رَوَى عَنْ عَائِشَةَ غَيْرَ هَذَا وَلَا يُرْوَى إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ
2939 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ شَرِيكٍ الْأَسَدِيُّ الْكُوفِيُّ قَالَ: نَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ: نَا سُعَيْرُ بْنُ الْخِمْسِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «قَتْلُ الْمَرْءِ دُونَ مَالِهِ شَهَادَةٌ» هَكَذَا رَوَاهُ سُعَيْرُ بْنُ الْخِمْسِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَرَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ فَخَالَفَ سُعَيْرًا فِي رِوَايَتِهِ
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَمِّهِ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سَلِمَ: «مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَقَاتَلَ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ»
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ فِيهِ إِسْنَادٌ آخَرُ: حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أحَمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ ظُلْمًا، فَقَاتَلَ دُونَهُ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ» وَقَدْ رَوِيَ الْحَدِيثُ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو مِنْ غَيْرِ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ
حَدَّثَنَاهُ بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ: نا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: نا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ قَاتَلَ عَلَى مَالِهِ حَتَّى قُتِلَ مَظْلُومًا فَهُوَ شَهِيدٌ»
2940 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ شَرِيكٍ قَالَ: نا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: نا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَوْرٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ مَعَالِيَ الْأُمُورِ، وَيَكْرَهُ سَفْسَافَهَا»
2941 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَتُّوَيْهِ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَ: نا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَصَّابِيُّ الْحِمْصِيُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدَةَ قَالَ: نا الْجَرَّاحُ بْنُ مَلِيحٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ ذِي حِمَايَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ، وَحِينَ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ، وَحِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَيُّوبَ إِلَّا ابْنُ ذِي حِمَايَةَ
2942 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ: نا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَعْرَجِ، وَفُلَانٍ يَشْهَدَانِ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ لَمْ تَفُتْهُ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ لَمْ تَفُتْهُ» لَمْ يَرْوِهِ عَنْ رَوْحٍ إِلَّا مُحَمَّدٌ، وَلَا عَنْ مُحَمَّدٍ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ
2943 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا الْحَسَنُ بْنُ قَزْعَةَ قَالَ: نا سُفْيَانُ بْنُ
حَبِيبٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ زُبَيْدٍ الْيَامِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: «الْجُمُعَةُ رَكْعَتَانِ، وَالْفِطْرُ رَكْعَتَانِ، وَالْأَضْحَى رَكْعَتَانِ، وَالسَّفَرُ رَكْعَتَانِ، تَمَامٌ لَيْسَ نَقْصٌ عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» لَمْ يَرْوِهِ عَنْ شُعْبَةَ إِلَّا سُفْيَانُ
2944 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا سَعِيدُ بْنُ رَحْمَةَ الْمِصِّيصِيُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَعَانَ ظَالِمًا بِبَاطِلٍ لِيَدْحَضَ بِبَاطِلِهِ حَقًّا فَقَدْ بَرِئَ مِنْ ذِمَّةِ اللَّهِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ، وَمَنْ أَكَلَ دِرْهَمًا مِنْ رِبًا فَهُوَ مِثْلُ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ زِنْيَةً، وَمَنْ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنَ السُّحْتِ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ» لَمْ يَرْوِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مُحَمَّدٌ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حِمْيَرَ إِلَّا سَعِيدٌ
2945 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَيْثَمِ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ
الْجَرْجَرَائِيُّ قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ بَنِي أَبِي طَلْحَةَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا رَأَتْ مَا يَرَى الرَّجُلُ؟ فَضَحِكْتُ، وَقُلْتُ: أَتَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، لَوْلَا ذَلِكَ أَكَانَ الْوَلَدُ يُشْبِهُ أُمَّهُ؟» لَمْ يَرْوِهِ عَنْ رَوْحٍ إِلَّا ابْنُ عُلَيَّةَ
إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ الْبَزَّازُ